الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهذه المسألة أصحابُنا، منهم: الماوردي في مسألة زكاة الأجرة قبل انقضاء المدة.
استحقاق الأجرة المسماة
2 -
مسألة: قال أصحابنا؛ إِذا استأجره ليبني له حائطًا فبناه معتقدًا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف.
واستدل أصحابنا بهذه المسألة المشهورة، وهي: إِذا استأجر أجيرًا للحج عن ميت، أو معضوب، فأحرم الأجير عمن استؤجر له، ثم صرف الِإحرام إِلى نفسه والمذهب أنه لا ينصرف؛ بل يبقى للمستأجر.
وهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان مشهوران:
1 -
أصحهما: عند الأصحاب يستحق كما ذكرنا في مسألة بناء الحائط.
2 -
والثاني: لا؛ لأنه حج معتقدًا أن الأفعال لنفسه وعلى هذا: الفرق بينهما أنه في الحج خائن، مخالف بصرف الِإحرام، وإِن كان لا ينصرف بخلاف البناء "والله أعلم".
3 -
مسألة: إِذا أُوجر المكانُ الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حالَ الِإيجاب، ثم زاد إِنسان في الأجرة بعد التفوق من مجلس الِإجارة، واستقر العقد، هل ينفسخ العقد، أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه -والحالة هذه-؟.
الجواب: لا ينفسخ، ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخُه، وسواءٌ زيد فيه الثلثُ، أو أكثرُ لا يجوز فسخُه، فهذا هو الصواب.
وأما ما يفعله بعضُ الجهلاء أو الجهلة: من متولي الأوقاف
ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة، إِذا بلغت الثلثَ، وفسخِهم بذلك فباطل لا أصل له، ولا يُغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإِنه خطأ من جاهل أو متجاهل، وإنما ذكر بعضُ أصحاب الشافعي وجهًا أنه يجوز الفسخ مطلقًا، وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم، ومن حكاه منهم متفقون على ضعفه، وبطلانه وأنه لا يُفتى به، ولا يُعَوَّل عليه "والله أعلم".
4 -
مسألة: رجل استأجره (1) رجلًا ليحفر له بركة، أو بئرًا أو حفرة طولها عشرة أذرع، في عرض عشرة أذرع، في عمق عشرة أذرع فحفره خمسة في خمسة ثم انفسخت الِإجارة، ما يستحق من الأجرة؟.
الجواب: طريق عمل هذا النوع أن يكعب ما وقع الاستئجار عليه، ثم يكعب ما عمله وينسبه إِليه، فما حصل فهو مقدار ما يستحقه من الأجرة.
ومعنى التكعيب: أن يضرب الطول في العرض في العمق؛ فإذا ضربت المستأجر عليه، ضربت عشرة الطول في عشرة العرض، فيحصل مائة ثم تضربها في عشرة العمق صارت ألفًا؛ ثم تضرب خمسة في خمسة فيحصل خمسة وعشرون ثم تضربها في خمسة فيحصل مائة وخمس وعشرون؛ فإذا نسبتها إِلى الألف كانت ثمنًا فيستحق ثمنَ الأجرة وعلى هذا يعمل كل ما جاء من هذا النوع "والله أعلم".
5 -
مسألة: إِذا أجر السيد عبده نفسه لم تصح الِإجارة بخلاف ما لو باعه فإنه يصح (2) البيع على الصحيح المنصوص.
(1) نسخة "أ": "رجل استأجر رجلًا". وهذه الرواية أوضح وأصح من حيث العربية.
فتأمل. اهـ محمد.
(2)
نسخة "أ": يجوز.