الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لبس زي غير المسلمين
35 -
مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قَباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا؟.
الجواب: يُنهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في "صحيح البخاري" وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض الأوقات. وثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين، والله أعلم.
36 -
مسألة: كيف يصلي مَنْ في طريقه الجمعةَ إِذا سافر قبل الزوال؟.
أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قريةً أخرى قريبة من وطنه بحيث يصل إِليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك اليوم (1)، والله أعلم "كتبته عنه".
= وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنك لستَ ممن يفعله خيلاء". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وقد ذكر الخازن في تفسيره عن قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وجهًا من وجوه أربعة بمعنى فقصر، وذلك لأن المشركين كانوا يطولون ثيابهم، ويجرون أذيالهم على النجاسات، وفي الثوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في القصير من الثياب فنهي عن تطويل الثوب. اهـ. كتبه محمد.
(1)
السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال حرام إن علم أنه تفوته صلاة الجمعة، وإلا فلا يحرم. وقد ورد "من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه". كتبه محمد.
37 -
مسألة: هل يستحب للنساء صلاةُ العيد جماعةً في بيوتهن وتؤمهن إِحداهُن، أو مَحْرم، أو صبيٌّ مميز؟.
الجواب: نعم، يستحب ذلك ويستحب حثُّهن عليه (1).
38 -
مسألة: إِذا أمر ولي الأمر الناسَ بصيام ثلائة أيام
(1) حكم تارك الصلاة:
أقول: إذا امتنع شخص من فعل الصلاة، نُظِرَ: إن كان مُنكِرًا لوجوبها، وهو غير معذور لعدم إسلامه، ومخالطة المسلمين كُفِرَ، لأنه جحد أصلًا مقطوعًا به، ولا عذر له فيه، فتضمن جحده تكذيبَ اللهِ تعالى ورسولهِ، ومن كذبهما فقد كفر. ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه.
وحكمه: حكم المرتد.
وإن تركها وهو يعتقد وجوبها، إلا أنه تركها كسلًا، حتى خرج الوقت. فهل يكفر يا ترى؟.
قيل: يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: "بين العبد وبين الكفر، ترك الصلاة". وأخذ به خلائق: منهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والإمام ابن حنبل.
والصحيح وبه قال الجمهور: لا يُكفر، ولأن الكفر بالاعتقاد، واعتقادُه صحيحٌ.
فعلى الصحيح: يُستتاب، لأنه ليس بأسوء حالًا من المرتد، فإن تاب، وتوبتُه أن يصلي، وإلا قتل بضرب عنقه.
وقيل: يضرب بالخشب إلى أن يموت.
وقيل: يُنخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت.
فإذا مات غسل وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم.
وقيل: لا يُغسل ولا يصلى عليه، ولا يرفع نعشه، ويطمس قبرُه إهانةً له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين. اهـ. انظر كفاية الأخيار.
ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب "فتح العلام". للإمام الجرداني 2/ 5.
فهو من تحقيقنا والحمد لله وقد فتح المؤلف هذا الموضوع فتحًا جيدًا.
وقد ذكرت في كتابي "سمير المؤمنين" كلمة حول هذا فعد إليه إن شئت لأنه موضوع مهم كاد أن يجعل في زوايا الإهمال، لتهاون كثير من المسلمين بأمر الصلاة. كتبه محمد.
للاستسقاء عند الحاجة إِليه -كما هو مقرر في كتب الفقه- هل يكون الصوم واجبًا على من بلغه الأمرُ إِذا استطاع الصوم؟.
الجواب: نعم؛ يكون واجبًا. ومن أخلَّ به والحالة هذه أثم، لقوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) والأمر للوجوب وللأحاديث الصحيحة في الأمر بطاعة ولاة الأمر (2)، والله أعلم.
* * *
(1) سورة النساء: الآية 59.
(2)
يسن للإمام الأمرُ به، أي بالصوم، ويجب عليهم الصوم بأمره. فيجب فيه تبييت النية، والتعيين، وإذا لم يبيت النية، ونوى نهارًا صح ووقع نفلًا مطلقًا وأجزأ عن الصوم به فتبييتُ النية إنما هو لدفع الحرمة، وإذا لم ينو نهارًا لم يجب الإمساك، لأنه من خواص رمضان لحرمة الوقت.
ولا يجب قضاؤه لو فات، لأن وجوبه ليس لعينه، بل لعارض الأمر به، والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقًا، نعم إن أمر الإمام بالقضاء وجب.
ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر، أو قضاء، أو كفارة، أو نفل كصوم اثنين وخميس، لأن المقصود وجود الصوم فيها.
ولا يجب الصوم على الإمام الآمر به. سواء قلنا: إن المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا لبعد أن يوجب الإنسان على نفسه شيئًا.
ولو سقوا قبل إتمام المأمور به لزمهم صوم بقية أيامه لأنها كالشيء الواحد.
وفائدته لم تنقطع إذ ربما كان سببًا للمزيد.
ولو وقع سبب استسقاء في النصف الثاني من شعبان فأمر الإمام حينئذٍ بالصوم وجب كما في غيره من بقية الأشهر لوجود سببه وهو الحاجة للاستسقاء وأمر الإمام به. اهـ. باختصار انظر كتاب الشرقاوي على التحرير 1/ 289.
وهو كلام نفيس جدًا وبحث علمي مفيد عضَّ عليه بالنواجذ. كتبه محمد.