المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لبس زي غير المسلمين - فتاوى النووي

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدمة

- ‌ترجمة المؤلفرحمه الله تعالى

- ‌وفاته:

- ‌مقَدّمةالشيخ عَلَاء الدِّين بن العَطّار

- ‌قال رحمه الله:

- ‌مجامع الحمد، وأحسنُ الثناء

- ‌كِتابُ الطهَارة

- ‌المياه المنهي عن الطهارة بها وشربها

- ‌الطهارة بماء زمزم

- ‌الطهارة بالماء المتغير والماء المشمَّس

- ‌الخلاف في الماء المتنجس

- ‌الحديث على الختان

- ‌باب في المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم التطهر بالثلج والبَرد

- ‌باب في الحديث على مس الفرج

- ‌مس المصحف من المحدث

- ‌باب في حكم الصلاة في أرض الغير

- ‌صلاة فاقد الطهورين

- ‌باب في نفقة المتحيرة

- ‌باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل

- ‌في الزيت المتنجس وغيره

- ‌كتاب الصلاة

- ‌في حكم صلاة المريض إذا ضمد جراحه بنجاسة

- ‌تكبيرة الإحرام

- ‌عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

- ‌الحديث على السكتة بعد الفاتحة في حق الإمام

- ‌حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا

- ‌حكم القراءة جهرًا إذا شوشت على الغير

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌الصيغة المختارة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الإشارة بالمسبحة في التشهد ووقتها

- ‌فيما إذا عطس في صلاته

- ‌فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌الصلاة بالنعلين ودليلها

- ‌حكم إشارة الأخرس

- ‌الكلام على المصافحة بعد الصلاة

- ‌صلاة الرغائب

- ‌صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة

- ‌صلاة المسافر

- ‌تطويل الثوب والعذبة

- ‌لبس زي غير المسلمين

- ‌كِتابُ المَسَاجد

- ‌فضل بناء المساجد

- ‌الأكل في المسجد

- ‌حكم بناء المسجد في المقبرة

- ‌حكم تنجيس ماء المسجد

- ‌كِتابُ السَلامَ وغيره

- ‌تشميت العاطس ودليله

- ‌حكم القيام

- ‌حكم الانحناء

- ‌الانحناء بالرأس

- ‌السلام على الذمي

- ‌تقبيل اليد

- ‌في السجود بين يدي المشايخ

- ‌العطاس عند الحديث

- ‌كِتابُ الجنائز

- ‌التكفين بالحرير حرام

- ‌لبس المداس في صلاة الجنازة

- ‌إعادة الصلاة على الميت

- ‌موت المرأة الحامل

- ‌الحديث على القيراط

- ‌الذمية إِذا ماتت وهي حامل بمسلم

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌البكاء على الميت

- ‌وصول الثواب إلى الميت

- ‌موت أهل النار

- ‌كِتابُ الزّكَاةِ

- ‌السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ

- ‌صفة الفقراء الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

- ‌حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة

- ‌كِتابُ الصِيَام

- ‌كفارة الأكل والجماع

- ‌ليلة القدر

- ‌كِتابُ الحَج

- ‌الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

- ‌حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

- ‌إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

- ‌طريقة إِزالة عقوق الوالدين بعد موتهما

- ‌صورة نادرة الوقوع في الحج

- ‌حمل الهدية للمسافر

- ‌كِتابُ الصَيْد وَالذبَائِح

- ‌أحكام نفيسة تتعلق بالصيد

- ‌إخصاء الحيوان

- ‌رمي الصيد بالبندق

- ‌كِتابُ الأطعِمة

- ‌لحم السنور وما يحل للمضطر، وأكل اللحم نيئًا

- ‌في تصغير اللقمة في الأكل

- ‌الأكل والشرب قائمًا

- ‌حكم كرع الماء

- ‌مشاركة الشيطان الإنسان

- ‌آداب غسل الأيدي قبل الطعام

- ‌كِتابُ البُيُوع

- ‌بيع المكره بنوعيه

- ‌بيع الفقاع والصبي والسفيه

- ‌قول الغزالي في الفتاوى

- ‌جهالة البائع في ملكه المبيع

- ‌ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي

- ‌الخيار

- ‌الاحتكار

- ‌باب تابعٌ لما قبلهوفيه خَمْسُ مسائلَ

- ‌ضرب الولد وتأديبه

- ‌السفر في مال اليتيم

- ‌ولي السفيه في زواجه

- ‌المال المشترك بين الوصي والأيتام

- ‌صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

- ‌إذا هدَمَ حَائِطَ غَيْرِه

- ‌الضمان

- ‌الوكالة الفاسدة

- ‌وديعة الغائب

- ‌فيما إذا ضاعت الوديعة

- ‌فيما إذا مات المودَع

- ‌فى الوديعة الموصوفة

- ‌المزارعة

- ‌كِتابُ الإجارة وغيرها

- ‌استحقاق الأجرة المسماة

- ‌موت الدابة المستأجرة

- ‌الأرض المشغولة بالزرع

- ‌حبس الثوب عند الخياط

- ‌حكم قبول هدية المعلم

- ‌كِتابُ الوقفِ وغَيره

- ‌فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها

- ‌الوقف يثبت بالاستفاضة

- ‌نقل غلة مسجد لآخر

- ‌يأجوجُ ومأجوج

- ‌العلم والجهاد

- ‌مسائل نفيسة تتعلق بعلم الفرائض

- ‌كِتابُ النِكَاحِ

- ‌كشف وجه المسلمة

- ‌النظر إلى الأمرد

- ‌الحرمة المؤبدة

- ‌استعمال الحرير ولبسه

- ‌وليُّ السفيه والمجنون والصبي

- ‌نكاح المعتدة

- ‌كِتابُ الطَلاق

- ‌حكم طلاق الناسي والجاهل

- ‌الحلف بالطلاق من غير تعيين

- ‌فيما لو حلف بالطلاق الثلاث

- ‌حلف أنه يعرف أين يسكن إبليس

- ‌حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام

- ‌حلف أنه لا يبيت في هذا البيت

- ‌حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة

- ‌حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن

- ‌إذا طلق زوجته ثلاثًا

- ‌لو أرضع ابنه عند يهودية

- ‌كِتابُ الأيمَان

- ‌تأكيد اليمين واستئنافه

- ‌حلف لا يشتري لحمًا ولا يأكله

- ‌حلف لا يساكن فلانًا

- ‌صورة لغو اليمين

- ‌لعن الحجاج

- ‌عدة المرأة

- ‌حكم المعاشرة بعد الطلاق الرجعي

- ‌مساكنة المعتدة

- ‌نفقة المعتدة

- ‌عدة المرأة

- ‌يُسْرُ الوالدِ بَعْدَ إعْسَارِهِ

- ‌تفضيل الزوجة على الأم

- ‌حكم نفقة الزوج على زوجته

- ‌التبرع على بعض الزوجات

- ‌سقوط نفقة الزوجة بعارض

- ‌حكم قتل النمل وإحراقه

- ‌سقوط حق الحضانة

- ‌لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد

- ‌كِتابُ الجنايات

- ‌إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي

- ‌الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة

- ‌قهر صغيرة على نفسها فوطئها

- ‌ما يجب على صاحب الحيوان لو أتلف شيئًا

- ‌قتل الحيوان حال إفساده

- ‌في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث

- ‌فيما لو دخل آخوان الدار فتفرقا فيهافوجد أحدهما قتيلًا

- ‌فيما غنمه المسلمون

- ‌فيما لو زنى الذمي ثم أسلم

- ‌فيما لو زنى بميتة

- ‌فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

- ‌لو سرق الكفن أو لعن الكفار أوقال للمسلم يا كلب

- ‌كلمة عمر الفاروق

- ‌في إطلاق اسم الخليفةوتولية اليهود في بيت المال

- ‌كِتابُ الأقضِيَة

- ‌تولية الأئمة الأربعة

- ‌قضاء القاضي بعلمه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌موت المدعى عليه بسبب المدعي

- ‌فيما إِذا تعارضت البيِّنات

- ‌فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع

- ‌إتيان المنجمين وتصديقهم

- ‌اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌القدح في الفتوة

- ‌إِكرام المغني

- ‌العبور في سوق الصاغة

- ‌تتبع الرخص وتقليد مذهب الغير

- ‌مرتكب الحرام والمكروه

- ‌إقرار الأصول بعين للولد

- ‌امرأة أقرت بابن لأخيها

- ‌إذا أقر بعدد ثم استثنى منه

- ‌بابٌ في التفسِير

- ‌آيات علم الغيب المعجزات والكرامات

- ‌معنى قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا}

- ‌انشقاق القمر

- ‌أصحاب اليمين والشمال

- ‌الكوثر، وهل السورة مكية، أم مدنية

- ‌بابٌ في الحديثِ

- ‌الفارق بين البخاري ومسلم وغيرهما

- ‌من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه

- ‌طلب العلم فريضة

- ‌أمتي كالمطر

- ‌الخلق عيال الله

- ‌مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه

- ‌سيدا شباب الجنة وسيدا كهولها

- ‌الحديث على الغاسق إذا وقب

- ‌علم النجوم وارتباطه بالسحر

- ‌قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار

- ‌أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌الذكر الخفي

- ‌فصل" في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري

- ‌حديث لا صلاة لجار المسجد

- ‌حديث الدنيا ملعونة من حيث السند

- ‌حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة

- ‌شرح معنى تزيين الأصوات بالقرآن

- ‌حديث ما من نفس منفوسةٍ

- ‌حكم رواية الحديث الضعيف

- ‌بابٌ في مَسَائِل منَ الأصُول

- ‌زيادة الِإيمان ونقصانه

- ‌طلب الطاعة والمعصية من الله تعالى

- ‌جواز التفاضل بين الأنبياء

- ‌بابٌ في الرقَائِق والمنثورَاتِ

- ‌الانقطاع والاختلاط

- ‌أكل أهل الجنة

- ‌رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌هرم بن حيان

- ‌كلمة الختامِ

الفصل: ‌لبس زي غير المسلمين

‌لبس زي غير المسلمين

35 -

مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قَباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا؟.

الجواب: يُنهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في "صحيح البخاري" وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض الأوقات. وثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين، والله أعلم.

36 -

مسألة: كيف يصلي مَنْ في طريقه الجمعةَ إِذا سافر قبل الزوال؟.

أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قريةً أخرى قريبة من وطنه بحيث يصل إِليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك اليوم (1)، والله أعلم "كتبته عنه".

= وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنك لستَ ممن يفعله خيلاء". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

وقد ذكر الخازن في تفسيره عن قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وجهًا من وجوه أربعة بمعنى فقصر، وذلك لأن المشركين كانوا يطولون ثيابهم، ويجرون أذيالهم على النجاسات، وفي الثوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في القصير من الثياب فنهي عن تطويل الثوب. اهـ. كتبه محمد.

(1)

السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال حرام إن علم أنه تفوته صلاة الجمعة، وإلا فلا يحرم. وقد ورد "من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه". كتبه محمد.

ص: 61

37 -

مسألة: هل يستحب للنساء صلاةُ العيد جماعةً في بيوتهن وتؤمهن إِحداهُن، أو مَحْرم، أو صبيٌّ مميز؟.

الجواب: نعم، يستحب ذلك ويستحب حثُّهن عليه (1).

38 -

مسألة: إِذا أمر ولي الأمر الناسَ بصيام ثلائة أيام

(1) حكم تارك الصلاة:

أقول: إذا امتنع شخص من فعل الصلاة، نُظِرَ: إن كان مُنكِرًا لوجوبها، وهو غير معذور لعدم إسلامه، ومخالطة المسلمين كُفِرَ، لأنه جحد أصلًا مقطوعًا به، ولا عذر له فيه، فتضمن جحده تكذيبَ اللهِ تعالى ورسولهِ، ومن كذبهما فقد كفر. ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه.

وحكمه: حكم المرتد.

وإن تركها وهو يعتقد وجوبها، إلا أنه تركها كسلًا، حتى خرج الوقت. فهل يكفر يا ترى؟.

قيل: يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: "بين العبد وبين الكفر، ترك الصلاة". وأخذ به خلائق: منهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والإمام ابن حنبل.

والصحيح وبه قال الجمهور: لا يُكفر، ولأن الكفر بالاعتقاد، واعتقادُه صحيحٌ.

فعلى الصحيح: يُستتاب، لأنه ليس بأسوء حالًا من المرتد، فإن تاب، وتوبتُه أن يصلي، وإلا قتل بضرب عنقه.

وقيل: يضرب بالخشب إلى أن يموت.

وقيل: يُنخس بحديدة إلى أن يصلي أو يموت.

فإذا مات غسل وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم.

وقيل: لا يُغسل ولا يصلى عليه، ولا يرفع نعشه، ويطمس قبرُه إهانةً له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين. اهـ. انظر كفاية الأخيار.

ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب "فتح العلام". للإمام الجرداني 2/ 5.

فهو من تحقيقنا والحمد لله وقد فتح المؤلف هذا الموضوع فتحًا جيدًا.

وقد ذكرت في كتابي "سمير المؤمنين" كلمة حول هذا فعد إليه إن شئت لأنه موضوع مهم كاد أن يجعل في زوايا الإهمال، لتهاون كثير من المسلمين بأمر الصلاة. كتبه محمد.

ص: 62

للاستسقاء عند الحاجة إِليه -كما هو مقرر في كتب الفقه- هل يكون الصوم واجبًا على من بلغه الأمرُ إِذا استطاع الصوم؟.

الجواب: نعم؛ يكون واجبًا. ومن أخلَّ به والحالة هذه أثم، لقوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1) والأمر للوجوب وللأحاديث الصحيحة في الأمر بطاعة ولاة الأمر (2)، والله أعلم.

* * *

(1) سورة النساء: الآية 59.

(2)

يسن للإمام الأمرُ به، أي بالصوم، ويجب عليهم الصوم بأمره. فيجب فيه تبييت النية، والتعيين، وإذا لم يبيت النية، ونوى نهارًا صح ووقع نفلًا مطلقًا وأجزأ عن الصوم به فتبييتُ النية إنما هو لدفع الحرمة، وإذا لم ينو نهارًا لم يجب الإمساك، لأنه من خواص رمضان لحرمة الوقت.

ولا يجب قضاؤه لو فات، لأن وجوبه ليس لعينه، بل لعارض الأمر به، والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقًا، نعم إن أمر الإمام بالقضاء وجب.

ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر، أو قضاء، أو كفارة، أو نفل كصوم اثنين وخميس، لأن المقصود وجود الصوم فيها.

ولا يجب الصوم على الإمام الآمر به. سواء قلنا: إن المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا لبعد أن يوجب الإنسان على نفسه شيئًا.

ولو سقوا قبل إتمام المأمور به لزمهم صوم بقية أيامه لأنها كالشيء الواحد.

وفائدته لم تنقطع إذ ربما كان سببًا للمزيد.

ولو وقع سبب استسقاء في النصف الثاني من شعبان فأمر الإمام حينئذٍ بالصوم وجب كما في غيره من بقية الأشهر لوجود سببه وهو الحاجة للاستسقاء وأمر الإمام به. اهـ. باختصار انظر كتاب الشرقاوي على التحرير 1/ 289.

وهو كلام نفيس جدًا وبحث علمي مفيد عضَّ عليه بالنواجذ. كتبه محمد.

ص: 63