الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
مسألة: هل يحرم على زوج أم الربيب، التزويجُ بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟.
أجاب رضي الله عنه: لا يحرم (1)"والله أعلم".
8 -
مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟.
أجاب رضي الله عنه: نعم، يجوز (2)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا "والله أعلم: كتبته عنه".
نكاح المعتدة
9 -
مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدةً عن خُلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يُتصور عقد نكاحه عليها، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان:"أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم"(3).
= فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة، تفخيمًا لشأنه إن لم يكن لهن وليٌّ خاص: كالجد والأخ، وإلا قُدّم عليه، لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق.
وقال بعضهم: إنه يلي، لأن الفسق عمَّ والعملُ به الآن.
وقال الإمام الأذرعي: لي منذ سنين أُفتي بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عمَّ الفسق.
حتى قال الغزالي: من أبطله حكم على أهل العصر كِلّهم -إلّا من شذَّ- بأنهم أولادُ حرام. أي ليسوا من أولاد حِلٍ لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة. راجع إعانة الطالبين: 3/ 305.
(1)
الربيب: هو الغلام الذي تربى في حجْركَ لزواجك بأمه، فزوجته أجنبية عنك، لو طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه. اهـ. فتنبه.
(2)
فلما جاز زواجه بربيبته: فبربيبة ابنه أولى سواء جاءه ولد أم لا. اهـ.
(3)
يحرم التصريح بخِطبة المعتدة من غيره، رجعية كانت أو بائنًا بطلاق، أو فسخ، أوموت. =
10 -
مسألة: امرأة قالت لأخيها: طَلَّقني زوجي ثلاثًا، وأنكر الزوج، ثم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور تمكينها من النكاح؟.
الجواب: لا يحل لها ذلك إِن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إِلا بشهادة عدلين على إِقرارها، وإِقرار الزوج المذكور.
ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إِن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في العلم قولها؛ إِلا إِذا انضم إِليه قرائن تصدقها.
11 -
مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟.
= "فائدة" وإنما حرم التصريح بها لأنها ربما تكذب في انقضاء عدتها، إذا تحققت رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة، وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصات عقل ودين.
والمعتدة نوعان:
معتدة من غيره. ومعتدة من نفسه.
فالمعتدة من غيره حكمها ما تقدم.
والمعتدة من نفسه يجوز له أن يصرح بالخِطبة، كما له أن يُعرض بها إن حل له نكاحُها، كأن خالعها، وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح، لأنه يجوز له نكاحها، فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها.
وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنًا أو رجعيًا ثم وُطِئتْ بشبهة وحملت من وطء الشبهة: فإن عدة وطء الشبهة إذا كانت بالحمل، ويبقى عليها بقية عدة الطلاق.
فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق. اهـ. باجوري. راجع إعانة الطالبين: 3/ 268.
الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافةً، إِلا بعضَ أصحاب مالك (1).
12 -
مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة (2) ونحوَها وفسد محلُ جماعها بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ (3) النكاح كالرتقاء، وهل عليه نفقتُها وكسوتُها إِذا لم يَفسخ؟.
الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء (4)، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا يتعذر، وإِنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛
(1) وقد ذكر الإمام "الغزالي" في الإحياء: 2/ 50، عند قوله:"العاشر" في آداب الجماع إلى أن قال: ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع، إكرامًا للقبلة. إلخ .. ما ذكر من آدابٍ حولَ هذا الموضوع. اهـ.
(2)
الإفضاء: رفع ما بين قبلها ودبرها، أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه. اهـ.
(3)
"اعلم" أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور:
1 -
الأول: أنه لا يُنقص عدد الطلاق، فلو فسخ مرةً، ثم جدد العقد، ثم فسخ ثانيًا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، بخلاف (ما) إذا طلق ثلاثًا؛ فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة، ولا تحل له إلا بمحللٍ.
2 -
الثاني: إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، بخلاف (ما) إذا طلق فإن عليه نصفَ المهر.
3 -
الثالث: إذا فسخ لتبيُّنِ العيبِ بعدَ الوطء لزمه مهر المثل، بخلاف (ما) إذا طلق حينئذٍ فإن عليه المسمى.
4 -
الرابع: إذا فسخ بمقارنٍ للعقد، فلا نفقةَ لها، وإن كانت حاملًا، بخلاف (ما) إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة.
وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. اهـ. من إعانة الطالبين: 3/ 131، كتبه محمد.
(4)
الرتق: هو انسداد محل الجماع بلحم خِلْقي، ولا تُجبر على شق الموضع فإن شقته، أو شقها غيرها، وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع.
ولأن أحكام الفرج جارية على هذا المحل، فيجب الغسل بالِإيلاج فيه وكذا غيره. وأما النفقة والكسوة فيجبان "والله أعلم".
13 -
مسألة: الصحيح من القولين وجوبُ المتعة للمطلقة بعد الدخول، وهذا مما يُغْفَل عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفُهنَّ به وإِشاعته (1).
14 -
مسألة: إِذا خالع (2) زوجته، ثم تزوجها قبل فعل المحلوف عليه تخلص من الحنث على الصحيح عند أكثر الأصحاب،
(1) المتعة، لغة: التمتع. وشرعًا: مال يدفعه لمن فارقها بشروط. والأصل فيها قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] وقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} . وهي واجبة.
ولا ينافي الوجوب قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} ، لأن فاعل الوجوب محسن أيضًا.
"والحكمة فيها" جبر الإيحاش الحاصل بالفراق.
تجب المتعة لزوجة موطوءة. وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلًا. وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطء، فتجب لها المتعةُ لقوله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} . (سورة البقرة: الآية 236).
أما التي وجب لها نصفُ المهر، فلا متعة لها، لأن النصف جابرُ للإيحاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بَضعها.
فإن تنازعا في قدر المتعة، قدرها القاضي باجتهاده بقدر حالهما لقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} . (سورة البقرة: الآية 236). اهـ. باختصار إعانة الطالبين: 3/ 355. كتبه محمد.
(2)
الخلع: لفظ يدل على فرقة بعوض مقصود، راجع إلى جهة الزوج. والدليل عليه قوله تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} . (سورة النساء: الآية 4). وفي حديث البخاري: "فقال لها: أتردينَ عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها إياها، فقالت: نعم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وهو أول خلع وقع في الإسلام: وهو نوع من الطلاق ولكن لا ينقص العدد كما تقدم قريبًا.
وهو الصحيح المختار، لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق، ومذهبنا أن التعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء.
15 -
مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك، أو طلقتك على ما في كمك، فقالت: قبلت ولم يكن في كمها شيء هل يقع رجعيًا أم بائنًا؟ وهل صرح به أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه؟.
الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يقع الطلاق بائنًا، ويلزمها مهرُ المثل؛ كما لو خالعها على خمر أو غيره من الأعواض الفاسدة، وبهذا جزم وصرح به خلائقُ من أصحاب الشافعي منهم: أبو نصر بنُ الصباغ في كتابه الشامل، وأبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، وأبو بكر الشاشي في كتابه المستظهري، ويحيى بنُ أبي الخير التميمي في كتابه البيان وآخرون. وهو مقتضى كلام إِمام الحرمين وآخرين.
وأما قول "الغزالي" في الوسيط: إِنه يقع الطلاق رجعيًا، ولا شيءَ عليها ففاسد مردود، ونقل الغزالي عن أبي حنيفة أنه قال: يقع بائنًا، وتلزمه (1) ثلاثةُ دراهمَ، وهو ضعيف "والله أعلم".
* * *
(1) نسخة "أ". ويلزمه.