المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيدفي تعريف التخريج وبيان أنواعه

- ‌الباب الأولفي أنواع التخريج

- ‌الفصل الأولتخريج الأصول من الفروع

- ‌المبحث الأولنشأته وتطوره

- ‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة

- ‌المبحث الثالثحكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

- ‌الفصل الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌المبحث الأولنشأة العلم وتطوره

- ‌المبحث الثانيأسباب اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالثالتخريج على الأصول

- ‌المبحث الرابعالتعريف بأهم الكتب المؤلفة

- ‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

- ‌المطلب الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الثالثمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الرابعالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌المطلب الخامسالقواعد والفوائد الأصولية

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌الفصل الثالثتخريج الفروع على الفروع

- ‌المبحث الأولمصادر التخريج

- ‌المطلب الأولنص الإمام وما يجري مجراه

- ‌الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه

- ‌الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص

- ‌الطريق الأول:مؤلفاتهم المنسوبة إليهم

- ‌الطريق الثاني:نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة

- ‌المطلب الثانيمفهوم نص الإمام

- ‌المطلب الثالثفي أفعال الأئمة

- ‌المطلب الرابعتقريرات الإمام

- ‌المطلب الخامسالحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيطرق تخريج الفروع على الفروع

- ‌المطلب الأولالتخريج بطريق القياس

- ‌المطلب الثانيالنقل والتخريج

- ‌المطلب الثالثلازم مذهب الإمام

- ‌الباب الثانيفي مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم

- ‌الفصل الأولمراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء

- ‌المبحث الأولتقسيم وترتيب ابن كمال باشا

- ‌المبحث الثانيتقسيم وترتيب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثالثتقسيم وترتيب ابن حمدان

- ‌المبحث الرابعفي تقسيمات أخر

- ‌الفصل الثانيشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الأولشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الثانيفي تحقق فرض الكفاية بهم

- ‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

- ‌خاتمة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الأعلام المترجم لهم

الفصل: ‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

‌المطلب الأول

كتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

(ت 430هـ)

تمهيد: في الصلة بين كتاب الدبوسي:

وتأسيس النظائر للسمرقندي:

لقد آثرنا التعريف بـ (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي. المتوفى سنة 430هـ، على التعريف بـ (تأسيس النظائر) لأبي الليث السمرقندي، المتوفى سنة 37هـ، لعدد من الاعتبارات، نذكر بعضاً منها فيما يأتي:

1 -

إن تأسيس النظر معروف للدارسين، وتداولته أيديهم، منذ أمد بعيد، وطبع أكثر من مرة، لكن تأسيس النظائر لم نعلمه مطبوعاً، وإنما رأيناه محققاً ومطبوعاً على الآلة الكاتبة، حققه الشيخ علي محمد محمد رمضان بإشراف د/حسن بن علي الشاذلي، للحصول على درجة "الماجستير" من كلية الشريعة في جامعة الأزهر.

2 -

إن منهج الكتابين واحد، والأصول والأمثلة التابعة لها ليس فيها اختلاف هام، فهما إن لم يكونا كتاباً واحداً. فهما متطابقان إلا في أمور يسيرة، كتضمن تأسيس النظر زيادات محدودة، في الأمثلة أو الأصول، وكالاختلاف اليسير في صياغة بعض القواعد مما يجعل دراسة أحد الكتابين دراسة للكتاب الآخر.

3 -

وجود اضطراب في عمل محقق تأسيس النظائر، وعدم وضوح الرؤية عنده في الأصول. تلك هي الأمور التي دعتنا إلى ترجيح الحديث عن تأسيس النظر على تأسيس النظائر ولتجلية ما سبق، نذكر فيما يأتي طائفة من الإيضاحات، بشأن الفقرتين السابقتين:

ص: 108

أ) إن الدبوسي أورد ثمانية أقسام من الخلافات، وأضاف إليها قسماً تاسعاَ ضمنه (12) اثني عشر أصلاً، ولم يرد هذا القسم الملحق في كتاب المسرقندي، مما ترتب عليه أن تكون الأصول المذكورة عند الدبوسي (86) أصلاً، والأصول المذكورة عند السمرقندي (74) أصلاً أو أقل منها بقليل.

ب) إن القسم السابع من أقسام الخلاف المتعلق بالخلاف بين علماء الحنفية وبين ابن أبي ليلى، تضمن (5) خمسة أصول عند الدبوسي، ولم يرد في كتاب السمرقندي غير (4) أربعة أصول. وربما يعود ذلك إلى سوء عمل المحقق، فقد أدخل أصلاً في أصل، وذكر أمثلة أحد الأصول ضمن أصل آخر. فذكر الأصل الثاني من القسم السابع وهو أن الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله، ثم فرع عليه فقال وعلى هذا: مسألة التوكيل في استيفاء الحدود جائز، واعتبره بالحقوق التي هي محضة للعباد، كالدين ونحوه. وعندنا لا يجوز، ثم ذكر سائر الأمثلة (1)، مع أن المسائل المذكورة لا تتعلق بالأصل الذي ذكره، بل تتعلق به مسائل أخر، لم يوردها المحقق لكتاب السمرقندي، ولعله غفل عنها وسها، فلم يثبتها، فانتقل إلى مسائل الأصل الذي بعده، فالمسائل المذكورة ليست في المعاملات وإنما تتعلق بأصل آخر ورد عند الدبوسي وهو: الأصل عند ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله بحقوق العباد، وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود جائز .. إلخ (2).

ج) وفي القسم الثامن الذي فيه الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي – رحمه الله – نلاح أن محقق تأسيس النظائر أدخل الأصل (52)

(1) تأسس النظائر ص 269 وما بعدها.

(2)

تأسيس النظر ص 104 و105.

ص: 109

وجعله من مسائل الأصل الذي قبله، وهو الأصل (51)، ذلك أنه رتب الأصول فذكر الأصل الثالث، وعد فيه طائفة من المسائل ثم عنون بعد ذلك بـ (الأصل الرابع)، مع أن بعض المسائل المحصورة بين الثالث والرابع هي أصل وفروع مبنية عليه. فالمسألة الواردة في ص (293) في تأسيس النظائر هي (أن من وجبت عليه الصدقة متى تصدق على وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه عندنا). وهذا أصل بنيت عليه فروع، وليس هو من مسائل الأصل الذي قبله، وهو (الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل)(1) وما ذكره المحقق على أنه مسألة، وهو استيفاء مقصود النص بالصدقة، لا علاقة له بأصل (القدرة على الأصل

إلخ)، وهذا يفهم بأدنى نظر.

د) وأما ما يتعلق بالصياغة فهو يسير، نذكر منه الأصل السادس والعشرين (2)، والأصل التاسع والعشرين (3)، والأصل الحادي والأربعين (4)، والأصل الحادي والخمسين، على سبيل المثال، لا الحصر.

(1) تأسيس النظر ص 111، وتأسيس النظائر ص 289.

(2)

صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله – في الأخير: (أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب) ص 62 من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل عصير استخرج بالماء والطبخ بالنار أدنى طبخه فالقليل غير مسكر حلال كالدبس والرب) ص 163 من تأسيس النظائر.

(3)

صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود) ص 67 من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي يوسف أن الشرط الملحق إلى الانحلال بمنزلة الموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود لدى العقد) ص 177.

(4)

صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند علمائنا الثلاثة – رحمهم الله أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زفر تعمل) ص 99 من تأسيس النظر. وعند =

ص: 110