المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيدفي تعريف التخريج وبيان أنواعه

- ‌الباب الأولفي أنواع التخريج

- ‌الفصل الأولتخريج الأصول من الفروع

- ‌المبحث الأولنشأته وتطوره

- ‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة

- ‌المبحث الثالثحكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

- ‌الفصل الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌المبحث الأولنشأة العلم وتطوره

- ‌المبحث الثانيأسباب اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالثالتخريج على الأصول

- ‌المبحث الرابعالتعريف بأهم الكتب المؤلفة

- ‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

- ‌المطلب الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الثالثمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الرابعالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌المطلب الخامسالقواعد والفوائد الأصولية

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌الفصل الثالثتخريج الفروع على الفروع

- ‌المبحث الأولمصادر التخريج

- ‌المطلب الأولنص الإمام وما يجري مجراه

- ‌الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه

- ‌الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص

- ‌الطريق الأول:مؤلفاتهم المنسوبة إليهم

- ‌الطريق الثاني:نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة

- ‌المطلب الثانيمفهوم نص الإمام

- ‌المطلب الثالثفي أفعال الأئمة

- ‌المطلب الرابعتقريرات الإمام

- ‌المطلب الخامسالحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيطرق تخريج الفروع على الفروع

- ‌المطلب الأولالتخريج بطريق القياس

- ‌المطلب الثانيالنقل والتخريج

- ‌المطلب الثالثلازم مذهب الإمام

- ‌الباب الثانيفي مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم

- ‌الفصل الأولمراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء

- ‌المبحث الأولتقسيم وترتيب ابن كمال باشا

- ‌المبحث الثانيتقسيم وترتيب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثالثتقسيم وترتيب ابن حمدان

- ‌المبحث الرابعفي تقسيمات أخر

- ‌الفصل الثانيشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الأولشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الثانيفي تحقق فرض الكفاية بهم

- ‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

- ‌خاتمة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الأعلام المترجم لهم

الفصل: ‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة

‌المبحث الثاني

أمثلة لبعض الأصول المخرجة

ومما يمثل تخريجات العلماء أصولاً للأئمة نكتفي بذكر عدد محدود منها لغرض توضيح هذا المنهج، وبيان طرائق العلماء فيه. فمن ذلك:

1 -

إن مقتضى الأمر الذي لم يقيد، لمي رد فيه عن مالك- رحمه الله ما يفيد أنه للفور أو التراخي نصاً، أو صراحة، ولكن العلماء خرجوا له قولاً هو أنه للفور. قال ابن القصار (ت: 398هـ) (1): (ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه)(2).

ونقل عن القاضي عبد الوهاب (ت 422هـ)(3) أنه ذكر في الملخص أن

(1) هو: علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصار. تفقه بالأبهري، وولي قضاء بغداد. كان أصولياً نظاراً. قال بعض علماء زمانه هو أفقه من رأيت من المالكين. كان ثقة ولكنه قليل الحديث. توفي سنة 398هـ.

من مؤلفاته: عيون الأدلة، وإيضاح الملة في الخلافيات.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص 199، معجم المؤلفين 7/ 12.

(2)

مقدمة ابن القصار ورقة 6/أ، نسخة الاسكوريال.

(3)

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي. ولد ببغداد ونشأ فيها، وتلقى قدراً من علومه عن الأبهري وابن القصار وابن الجلاب وغيرهم. كان فقيهاً وأصولياً وأدبياً وشاعراً.

رحل إلى الشام والتقى فيها بالشاعر أبي العلاء المعري الذي رحب به استضافه، ثم رحل إلى مصر وبقي فيها إلى أن مات سنة 422هـ. وقد تولى القضاء في منطق متعددة.

من مؤلفاته: الإفادة، والتلخيص، والإشراف على مسائل الخلاف، والتلقين في فقه

=

ص: 29

دلالة الأمر على الفور أخذها المالكية من قول مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفريق الوضوء، ومن مسائل أخر (1).

2 -

إن بعض العلماء خرجوا لمحمد بن الحسن (ت 189هـ)(2) قولاً يفيد أن الأمر على التراخي. وبنوا ذلك على قوله في الجامع: لو نذر أن يعتكف شهراً له أن يعتكف أي شهر شاء، ولو نذر أن يصوم شهراً. له أني صوم أي شهر شاء، وأنه لا يصير مفرطاً بتأخير أداء الزكاة وصدقة الفطر والعشر (3).

3 -

وأن علماء الحنابلة خرجوا للإمام أحمد – رحمه الله –رأيين في المسألة السابقة:

أحدهما: أنه على الفور، وعد الظاهر من كلام الإمام، بناء على قوله بوجوب الحج على الفور.

وآخرهما: أنه على التراخي، وقد كان ذلك إيماء منه في رواية

(1) = مالك وشرح المدونة.

راجع في ترجمة: وفيات الأعيان 2/ 487، والديباج المذهب 159، وشذرات الذهب 3/ 323، والفتح المبين 1/ 230، ومعجم المؤلفين 6/ 226.

() رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي 0القسم الأول 2/ 984) تحقيق: أحمد بن محمد السراح (آلة كاتبة).

(2)

هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة ومدون المذهب. صحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف. والتقى الإمام الشافعي في بغداد وناظره كان مقدماً في الفقه والعربية والحساب. وتميز بالفطنة والذكاء. ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد. وكانت وفاته بالري سنة 189هـ، وقيل سنة 187هـ،

من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي، وهي الجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والمبسوط، والزيادات وله كتب كثيرة غيرها.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية 3/ 122، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 120 - 130، وفيات الأعيان 3/ 324، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 145، الفتح المبين 1/ 110، الفهرست ص 287، معجم المؤلفين 9/ 207.

(3)

أصول الشاشي ص 131، أصول السرخسي 1/ 26.

ص: 30

الأثرم (1). فقد سئل عن قضاء رمضان يفرق؟ فقال نعم، قال الله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة/184).

قال: أبو يعلي (ت 458هـ)(2): (فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور لأنه لو حمله على الفور، منع التفريق)(3).

4 -

وأن قول الحنفية إن دلالة العام قطعية، وأنه يقع بينه وبين الخاص التعارض قد خرجوه من طائفة من المسائل المروية عن أئمتهم. قال السرخسي (ت: 490هـ): (فعلى هذا دلت مسائل علمائنا – رحمهم الله – قال محمد- رحمه الله في الزيادات: إذا أوصى بخاتم لرجل ثم

(1) الأثرم: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم الإسكافي. من أصحاب الإمام أحمد – رحمه الله سمع الحديث من أحمد وحرمي بن حفص. وعفان بن مسلم، وأبي بكر بن شيبة وغيرهم. كان عالماً بالحديث حافظاً له عارفاً بالعلوم والأبواب والسنن. وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة، فصنفها ورتبها أبواباً. روى عنه طائفة من العلماء منهم موسى بن هرون، ومحمد بن جعفر، وعمرو بن محمد الجوهري وغيرهم. قال عنه الخطيب البغدادي نه من الأذكياء. توفي بعد سنة 260هـ.

من مصنفاته: العلل والسنن.

راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة 1/ 66 - 74، تاريخ بغداد 5/ 110 - 112، المنهج الأحمد للعليمي 1/ 218 - 220.

(2)

هو: أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي. ولد في بغداد، ونشأ فيها، وتفقه على أبي عبد الله بن حامد وغيره. ولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان، فاشترط لتولية ذلك أن لا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان، فقبل القائم شرطه. وقد كان أبو يعلي عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، وإماماً لا يشق له غبار سمع الحديث الكثير، وحدث وأفتى ودرس، فتخرج به عدد من العلماء، كان ذا مكانة عند القادر والقائم العباسيين. وقد توفي في بغداد عام 458ـ، ودفن بمقبرة باب حرب.

من مؤلفاته: العدة والكفاية في أصول الفقه، والمجرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وردود على بعض الفرق، والأحكام السلطانية وغيرها.

راجع في ترجمته طبقات الحنابلة 2/ 193، شذرات الذهب 3/ 306، المنهج الحمد 2/ 128، الأعلام 6/ 99، معجم المؤلفين 9/ 245.

(3)

العدة 1/ 281 - 283، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 215 و216.

ص: 31

أوصى بفصه لآخر بعد ذلك، في كلام مقطوع، فالحلقة للموصى له بالخاتم، والفص بينهما نصفان، لأن الإيجاب الثاني في عين ما أوجبه للأول، لا يكون رجوعاً عن الأول، فيجتمع في الفص وصيتان أحداهما بإيجاب عام، والأخرى بإيجاب خاص. ثم إذا ثبت المساواة بينهما في الحكم يجعل الفص بينهما نصفين) (1).

ثم نقل عنه في المضاربة قوله: (إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم أيهما كان).

قال السرخسي: (فلولا المساواة بين الخاص والعام حكماً فيما يتناوله لم يصر إلى الترجيح بمقتضى العقد)(2).

وعزز السرخسي ذلك الاستدلال بقول محمد – رحمه الله – بشأن اختلاف المضارب ورب المال: (وإذا أقاما جميعاً البينة وأرخ كل منهما، آخرهما تاريخاً أولى، سواء كان مبيناً للعموم أو الخصوص) فقال: فقد جعل العام المتأخر رافعاً للخاص المتقدم، كما جعل الخاص المتأخر مخصصاً للعام المتقدم، ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة).

5 -

وإن ترجيح العام على الخاص في العمل به، وإثبات التعارض بينه وبين الخاص خرجوه رأياً لأبي حنيفة – رحمه الله – من ترجيحه قوله- صلى الله عليه وسلم:(من حفر بئراً فله مما حولها أربعون ذراعاً)(3). العام بصيغته على الخاص الوارد بشأن بئر الناضح، وتحديده ذلك بأنه ستون ذراعاً (4).

وترجيحه قوله – صلى الله عليه وسلم: (ما أخرجت الأرض ففيه العشر)(5) العام

(1) أصول السرخسي 1/ 132 و133، كشف الأسرار للبخاري 1/ 590 - 592.

(2)

المصدران السابقان.

(3)

روي ابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل (من احتفر بئراً فله أربعون ذراعاً لطعن ماشيته)، وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن. وأحمد عن أبي هريرة. تلخيص الحبير 3/ 63 في كلامه عن الحديث المرقم 1297.

(4)

لاحظ مسألة البئر في: فتح القدير 8/ 140، رد المحتار 6/ 434.

(5)

حديث (ما أخرجت الأرض ففيه العشر) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر بلفظ (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)، =

ص: 32

بصيغته، على الخاص الوارد بقوله- صلى الله عليه وسلم:(ليس في الخضروات صدقة (1). ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (2) ومن قوله بنسخ الخاص بالعام، فإنه – رحمه الله – في شأن بول ما يؤكل لحمه، قال بنجاسته، وجعل الحديث الخاص الوارد بشأن العرنيين (3)، منسوخاً بالعام وهو قوله- صلى الله عليه وسلم (استنزهوا عن البول فن عامة عذاب القبر منه)(4).

6 -

وإن القول بنفي المفهوم المخالف خرجه علماء الحنفية لأئمتهم من طائفة من الحكام الفرعية المنقولة عن هؤلاء الأئمة، ومن ذلك أن أبا يوسف قال: إن قوله تعالى: {وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} (5) لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه.

(1) = وقد رواه كثيرون منهم مسلم وابن حبان والنسائي وابن الجارود. ولكن قال أبو زرعة الصحيح وقفه على ابن عمر.

انظر: تلخيص الحبير 2/ 169، نيل الأوطار 4/ 139 و140، وفتح القدير 2/ 3.

() نقل ابن حجر في تلخيص الحبير عن الترمذي بشأن الخضروات أنه ليس يصح فيها شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم وإنما يروى ذلك مرسلاً عن موسى بن طلحة. وتوجد روايات أخر لحديث: (ليس في الخضروات صدقة) ولكن وقع إنكار وتضعيف لمن قال فيها بالرفع. تلخيص الحبير 2/ 165.

(2)

حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) متفق عليه منحديث أبي سعيد. وفي لفظ مسلم (ليس في حب ولا ثمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق). وفي رواية النسائي: (لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر) لاحظ تفاصيل ذلك في: تلخيص الحبير 2/ 168 و169.

(3)

قصة العرنيين الذين أمرهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل جاءت في الصحيحين عن أنس – رضي الله عنه – فانظر القصة وسائر الروايات في نيل الأوطار 1/ 48 و49.

(4)

(حديث استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجة (أكثر عذاب القبر من البول) وأعله أبو حاتم، فقال إن رفعه باطل ولكن نقل عن الحسن أن رجاله ثقات وفي هذا الحديث روايات أخر. تلخيص الحبير 1/ 106.

(5)

سورة الأحزاب: آية/50.

ص: 33

ومثل ذلك ما حكاه أبو الحسن الكرخي (1) عن أبي يوسف أيضاً أنه قال في قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (2): أنه لا دلالة فيه على أنها إذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب (3). بل ذكروا عن محمد – رحمه الله – تخريجاً، أنه لا حجة فيه حتى في كلام الناس. أخذوه من قوله في السير الكبير (إذا حاصر المسلمون حصناً من حصون المشركين، فقال رجل من أهل الحصن أمنوني على أن أنزل غليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في قرية (كذا)، فأمنه المسلمون على ذلك فنزل فلم يخبر بشيء فنه يرد إلى مأمنه، لأنه لم يقل إن لم أدلكم فلا أمان لي) (4).

قال الجصاص (5): (وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص

(1) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي. انتهت إليه رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة. درس في بغداد وتفقه عليه كثيرون. وكانت له اختيارات في الأصول، وعده ابن كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل. كان كثير الصوم والصلاة صبوراً على الفقر. أصيب آخر عمره بالفالج، وكانت وفاته ببغداد سنة 340هز

من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي، ومسألة في الأشربة وتحليل نبيذ التمر، ورسالة في أصول الفقه.

راجع في ترجمته: الجواهر المضية 2/ 493، والفهرست لابن النديم ص 293 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 124، وشذرات الذهب 2م358، والفتح المبين 1/ 186، ومعجم المؤلفين 6/ 239، والأعلام 4/ 193، وتاج التراجم ص 39.

(2)

سورة النور: آية/8.

(3)

الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص 1/ 291 و292.

(4)

المصدر السابق: 1/ 292.

(5)

هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. من الفقهاء المجتهدين. ورد إلى بغداد شاباً. ودرس وجمع وتفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل الزجاجي، وتخرج به المتفقهة، وكان على جانب كبير من الزهد والورع. توفى في بغداد سنة 370هـ.

من مؤلفاته: الفصول في الأصول، وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وشرح مختصر الطحاوي، وأحكام القرآن وغيرها.

راجع ترجمته في: الفهرست ص 293، والجواهر المضيئة 1/ 220ن ومفتاح السعادة 2/ 52، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 144، والأعلام 1/ 171، ومعجم المؤلفين 2/ 7.

ص: 34

بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه) (1).

7 -

وأن قول الحنفية بأنه لا يجوز أن يراد من اللفظ الواحد في حالة واحدة حقيقته ومجازه، وأن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان، أخذوه تخريجاً من طائفة من الفروع الفقهية أيضاً. منها قول علمائهم أنه لما أريد من آية الملامسة (أو لامستم النساء) الوقاع سقط اعتبار إرادة المس باليد وقول محمد بن الحسن: أنه إذا أوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه.

وقوله في السير الكبير: لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات

وإذا أوصى لأبكار بني فلان، لا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية .. وقول علمائهم أنه لو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه، كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه.

وقولهم: لو حلف لا ينكح فلانة، وهي أجنبية، كان ذلك على العقد، حتى لو زنا بها لا يحنث (2).

8 -

إن نسبة اشتراط انقراض العصر للاحتجاج بالإجماع إلى الإمام أحمد – رحمه الله خرجوه من ظاهر كلامه في رواية عبد الله (الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً، ثم افترقوا، أن نقف على ما أجمعوا عليه، أن أم الولد كان حكمها حكماً للأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه عليّ بعد موته، وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين، وعمر خالفه فزاد أربعين، ثم ضرب عليّ أربعين) فظاهر هذا الكلام اعتداده – رحمه الله – بالمخالفة، خلاف عليّ بعد عمر في أم الولد، وخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر. وهذا هو سند تخريجهم رأياً له باشتراط انقراض العصر (3).

(1) الفصول في الأصول 1/ 292.

(2)

أصول الشاشي ص 46.

(3)

العدة 4/ 1095 وما بعدها. والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 346.

ص: 35