الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
تخريج الفروع على الأصول
لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت 656هـ)
الفرع الأول: التعريف بالكتاب:
نشر هذا الكتاب أول مرة، فما نعلم، سنة 1382هـ الموافقة لسنة 1962م بتحقيق د/ محمد أديب صالح، وطبع في مطبعة جامعة دمشق، وقد أعاد محققه نشره مرات عديدة، مع زيادات يسيرة في استقصاء القواعد الأصولية، والفقهية، وما بني عليها من الفروع.
وقد اعتمد محققه، على ما ذكر، على نسختين مخطوطتين، أحداهما نسخة دار الكتب المصرية، وهي تقع في (93) ورقة، من القطع الصغير، يرجع تاريخ الانتهاء من نسخها إلى سنة 818هـ، وأخراهما نسخة مكتبة الأزهر، وتقع في (55) ورقة من القطع الصغير أيضاً، وهي ضمن مجموعة من الكتب وقد اعتمد المحقق على نسخة دار الكتب، وجعلها أصلاً، لخلوها مما في نسخة الأزهر من التصحيف والخروم، التي حدد مواضعها في مقدمة الكتاب (1).
ولم يمنعه ذلك من العودة إلى مخطوطة الأزهر، ليسد بعض ما وجده من نقص أو ليهتدي به إلى الصواب. ولما فيها من زيادات، رأي إثباتها في المتن مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.
ولم يذكر المحقق تاريخ نسخة الأزهر، ولا عدد الأسطر في كل صفحة
(1) ص 22.
من كلتا المخطوطتن، ولا عدد كلمات كل سطر؛ ليتضح سبب الفرق في عدد الوراق بينهما.
ومما يؤخذ على عمل المحقق أنه لم يبحث في صحة نسبة الكتاب للمؤلف، لا سيما أنه لم يذكره أحد من أئمة المؤلفين في طبقات الشافعية، كابن السبكي، والأسنوي، وابن قاضي شهبة، ولا أورده صاحب كشف الظنون، ولا البغدادي في الدر المكنون، ولا في هدية العارفين، مع أن معرفة ذلك من الأمور المهمة.
على أنه مهما يكن من أمر فن الكتاب سد فراغاً كبيراً في مكتبة الفقه والأصول، وكان انتباه المحقق إليه، وعمله على إخراجه لفتة ذكية منه، يستحق عليها الثناء.
والمرجو من المحقق، أن يوثق نسبة الفروع الفقهية، فيما لم يوثق، عند إعادة طبعه.
وفيما يأتي وصف موجز للكتاب:
1 -
يُعد هذا الكتاب من الكتب المتبحرة في موضوعها، وقد كتبه مؤلفه ليبين مآخذ الخلافات الواقعة بين الأئمة، وأنها تعود إلى الاختلاف في الأصول التي تبنى عليها الأحكام. وقد نبه المؤلف إلى أنه لم يسبق إلى مثل ذلك، إذ أن العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين لم يتصدوا إلى ما تصدى إليه، فعلماء الأصول يذكرون الأصول مجردة عن الفروع المبنية عليها، وعلماء الفروع ينقلون المسائل المتفرقة، من دون تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول (1).
2 -
وكان منهجه أن يذكر المسألة الأصولية أو الفقهية التي ترد إليها الفروع،
(1) تخريج الفروع على الأصول ص 5.
ويذكر وجهات نظر المختلفين بشأنها ثم يبين ما ينبني على ذلك نم اختلاف الفقهاء، وكان ترتيبه لتلك المسائل على وفق الأبواب الفقهية بدءاً بكتاب الطهارة وانتهاء بمسائل الكتابة من غير استيعاب لجميع الأبواب الفقهية.
3 -
تضمن الكتاب (31) موضوعاً هي مجموع كتبه ومسائله، وهذه الموضوعات هي: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والبيوع، والربا، والرهن، والوكالة، والإقرار، والغصب، والإجارة، والشفعة، والمأذون، والنذر، والأهلية، وقاعدة جامعة، والنكاح، والصداق، واختلاف الدارين، والطلاق، والرجعة، والنفقات، والجراح، والحدود ومسائل حد الزنا، ومسال السرقة والسير، والأيمان، والأقضية، والشهادات، والعتق والكتابة.
وقد ضمن هذه الكتب أو المسائل (95) أصلاً أو مسألة، وفرع على كل أصل أو مسألة عدداً من الفروع الفقهية المختلف فيها بناء على الاختلاف في تلك الأصول. وكان يسميها في الغالب مسائل. وفيما يلي بيان لعدد تلك الأصول أو المسائل في كل كتاب من كتبه:
الكتاب أو المسألة
…
الأصول أو عدد الكتاب أو المسألة الأصول أو عدد
المسائل فيه
…
المسائل فيه
1 -
كتاب الطهارة والتيمم 10 8 - مسائل الرهن
…
1
2 -
كتاب الصلاة 7 9 - مسائل الوكالة
…
1
3 -
كتاب الزكاة 2 10 - مسائل الإقرار 1
4 -
كتاب الصوم 6 11 - مسائل الغصب 3
5 -
كتاب الحج 1 12 - مسائل الإجارة 1
6 -
كتاب البيوع 3 13 - مسائل الشفعة 1
7 -
مسائل الربا 11 14 - مسائل المأذون 1
15 -
مسائل النذر والأهلية 1 24 - كتاب الحدود ومسائل الزنا 4
16 -
قاعدة جامعة 1 25 - مسائل السرقة 2
17 -
كتاب النكاح 7 26 - كتاب السير 3
18 -
مسائل الصداق 1 27 - مسائل الإيمان 2
19 -
مسائل اختلاف الدارين 1 28 - مسائل الأقضية 1
20 -
مسائل الطلاق 6 29 - مسائل الشهادات 2
21 -
مسائل الرجعة 1 30 - كتاب العتق 1
22 -
مسائل النفقات 2 31 - كتاب الكتابة 1
23 -
كتاب الجراح 10
مجموع المسائل أو الأصول 95
4 -
ولم تكن عناوين توزيع موضوعاته واحدة فتارة يسميها كتاباً ككتاب الزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والجراح والسير
…
إلخ، وتارة يسميها مسائل كمسائل الإجارة ومسائل الشفعة ومسائل المأذون ومسائل الصداق ومسائل السرقة
…
إلخ.
5 -
ولم يكن الكتاب خاصاً بتخريج الفروع على الأصول المعروفة في الاصطلاح، بل كانت الأصول عنده واسعة شملت، إضافة إلى أصول الفقه وقواعده، القواعد والضوابط الفقهية أيضاً. كما أن أصول الفقه عنده تناولت الأدلة الإجمالية الكبرى، وما تفرع عليها من القواعد.
ومن هذه الأدلة شرع من قبلنا وهل هو شرع لنا (1)، والاستدلال بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وهل هو جائز أو لا؟ (2)، والاستدلال
(1) المسألة 2 من مسائل الأيمان ص 198.
(2)
المسألة 6 من كتاب الجراح ص 169.
بالاستصحاب (1) أو بقول الصحابي على انفراده (2) وغير ذلك.
وأما الضوابط والقواعد الفقهية فقد ورد عنده منها مسألة القطع والضمان لايجتمعان وخلاف العلماء في ذلك (3) وهل اليد الناقلة معتبرة في وجوب الضمان أو لا؟ (4) وهل المنافع هيئة قائمة بالمحال تنزل منزلة الأعيان في عقد الإجارة أو لا؟ (5) وهل المأذون يتصرف لسيده بحم الإذن كالوكيل، أو يتصرف لنفسه بحكم فك الحجر كالمكاتب؟ (6) وهل ملك الغنائم يتوقف على الإحراز بدار الإسلام، أو لا، بل يحصل بمجرد الاستيلاء؟ (7) وهل شهادة النساء ضرورية غير سأصلية أو أنها أصلية؟ (8) وهل تدخل النيابة في التكاليف والعبادات البدنية أو لا؟ (9) وهل المصلي يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم، أو إن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام (10).
6 -
وزع المؤلف ما أورده من أصول وقواعد على الموضوعات التي أشرنا إليها في الفقرة (3)، وهذا صنيع لا يتلاءم مع طبيعة الأصول الشاملة التي لا تقتصر على كتاب أو باب معين. ولهذا فإنه عند ذكر الفروع لم يلتزم بذلك التزاماً تاماً، بل جاءت الفروع في كثير من الأحيان من أبواب متعددة.
ففي المسألة (1) من كتاب الطهارة المتعلقة بمسألة الأصل في العبادات
(1) المسألة 5 من مسائل الربا ص 79.
(2)
المسألة 6 من مسائل الربا ص 82.
(3)
المسألة 1 من كتاب الغصب ص 107.
(4)
المسألة 2 من كتاب الغصب ص 108.
(5)
المسألة 1 من مسائل الإجارة ص 114.
(6)
المسألة 1 من مسائل المأذون ص 120.
(7)
المسألة 1 من كتاب السير ص 191.
(8)
المسألة 1 من كتاب النكاح ص 136.
(9)
المسألة 1 من كتاب الحج ص 60.
(10)
المسألة 1 من كتاب الصلاة ص 37.
هل هو التعليل أو التعبد؟ ذكر الاختلاف في أمور ليست من كتاب الطهارة. منها:
هل يتعين لفظ التكبير في افتتاح الصلاة أو لا؟
وهل المتعين في الصلاة قراءة الفاتحة أو أن غيرها ينوب منابها؟ (1)
وهل يمتنع الأبدال في الزكوات ولا يجزيء إخراج القيمة أو لا؟
وهل التغذية والتعشية في الكفارات تجزيء عن صرف الطعام إلى المساكين أو لا
وهل يجب استيعاب العدد عند صرف الطعام إلى المساكين أو لابد من صرفه إلى مسكين واحد (2).
وفي المسألة المتعلقة بجواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، ذكر طائفة من الفروع الفقهية ليست من كتاب الطهارة، منها مسألة الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان هل يوجب الكفارة كالجماع أو لا؟ (3)
وهل علة تحريم الربا في النقدين الثمينة المختصة بهما، أو الوزن واتحاد الجنس وهل العلة في وجوب نفقة القريب البعضية المختصة بالوالدين والمولودين، أو أنها عموم الرحم (4).
وفي المسألة (3) من كتاب الطهارة المتعلقة بالزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ (5).
ذكر مسألة التغريب هل يشرع مع الجلد أو لا؟ (6) ومسألة القضاء بالشاهد واليمين هل يجوز أو لا؟ (7).
(1) كتاب الطهارة مسألة 1 ص 7.
(2)
كتاب الطهارة مسألة 1 ص 8.
(3)
كتاب الطهارة مسألة 2 ص 9.
(4)
كتاب الطهارة المسألة 2 ص 10.
(5)
كتاب الطهارة المسألة 3 ص 10.
(6)
كتاب الطهارة المسألة 3 ص 11.
(7)
كتاب الطهارة المسألة 3 ص 11.
وفي المسألة (4) من كتاب الطهارة المتعلقة بالواو الناسقة هل تفيد الترتيب أو إنها لمطلق الجمع؟ ذكر في الاستدلالات فروعاً فقهية من أبواب متعددة (1)، وأما في التفريع على الأصل فقد ذكر فرعين أحدهما له صلة بكتاب الطهارة، وهو الترتيب في أفعال الوضوء هل يستحق أو لا؟ وآخرهما هو البداية بالسعي بالصفا دون المروة هل يجب أو لا؟ (2) وهذا لا علاقة له بالطهارة، بل هو متعلق بأفعال الحج.
وهكذا يقال عن المسألة (5) التي ذكر فيها خمس مسائل، تتفرع على الأصل الذي ذكره، منها اثنتان في الطهارة، وثلاث ليس منها (3).
وعن المسألة (6)، التي ذكر فيها أربع مسائل تتفرع على الأصل، منها فرع واحد يتعلق بالطهارة، وهو الوضوء من مس الذكر، وثلاثة فروع لا علاقة لها بالطهارة، غذ أحدها يتعلق بالجهر بالتسمية في الصلاة، وثانيها يتعلق بقبول شهادة المنفرد برؤية الهلال، إذا كانت السماء مصحية، وثالثها يتعلق بثبوت خيار المجلس في عقود المعاوضات بما تعم به البلوى (4).
وفي المسألة (7) المتعلقة بدوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز ذكر ثلاث مسائل متفرعة على الأصل المذكور، أولها يتعلق بنقض الوضوء من لمس المرأة، وهذا له صلة بالكتاب، وأما الفرعان الآخران فأحدهما يتعلق بشرب النبيذ المسكر، وهل يوجب الحد، وآخرهما يتعلق باستعمال لفظ (أنت طالق) بنية العتق (5). وهما ليسا من كتاب الطهارة.
ونكتفي بما ذكرنا من كتاب الطهارة تركاً للتطويل، ويمكن أن يقاس عليه
(1) كتاب الطهارة المسألة 4 ص 12.
(2)
كتاب الطهارة المسألة 4 ص 13.
(3)
المسألة 5 من كتاب الطهارة ص 14 و15.
(4)
المسألة 6 من كتاب الطهارة ص 16 و17.
(5)
المسألة 7 من كتاب الطهارة ص 18 و19.
غيره (1) ومنه ندرك أن ما ذكره محقق الكتاب من أن المؤلف إنما سمح لنفسه في القليل النادر أن يورد مسألة أو أكثر من غير أسرة الكتاب (2) لا يسلم له. فما كان يورده ليس بالقليل النادر.
وتبرير المحقق لمثل ذلك بأنه نابع من السير ضمن الخطوط العامة للمنهج في التخريج (3) غير مقبول، لأن التخريج على الأصول يقتضي ترك توزيع القواعد الأصولية أو الفقهية العامة على الموضوعات الخاصة، لأن طبيعة هذه القواعد تنافي الاختصاص المذكور،
(1) ونذكر فيما يأتي نماذج أخر للتمثيل وليس للحصر. فمن ذلك أنه:
1 -
في كتاب النكاح أورد مسائل ذكر لها فروعاً فقهية من باب النكاح، ولكن تلك المسائل لا تختص به، بل هي عامة، ومنها:
أ- مسألة (1) ص 130 راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع إنكار جاحد.
ب- مسألة (4) ص 134 إذا ورد المطلق والمقيد في حادثة واحدة فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا
ج- مسألة (5) ص 136 وهي تتعلق بشهادة النساء هل هي ضرورية غير أصلية، أو أنها أصلية. وهي ليست أصولية. وقد فرع عليها مسائل تتعلق بالنكاح، ولكن نطاق هذه المسألة لايختص بالنكاح.
2 -
في مسائل حد الزنا أورد المسألة (4) في ص 183 المتعلقة بحكم القياس في الأسماء اللغوية المشتقة من المعاني، كلفظ الخمر من التخمر، والسرقة من استراق الأعين
…
إلخ، ولكنه في التفريع لم يلتزم بذلك، وقد ذكر ثلاثة فروع:
أ) أحدها الخلاف في اللواط وإلحاقه بالزنا وهذا مما يتعلق بالمسألة. ولكن الفرعين الآخرين ليسا من حد الزنا، وهما:
ب) إلحاق النبيذ بالخمر، وهذا يتعلق بحد الشرب.
ج) إلحاق النباش بسارق مال الحي، وهذا يتعلق بحد السرقة، مع أنه أفرد للسرقة مسائل خاصة.
3 -
في تاب السير مسألة (2) ص 193 ذكر مسألة أن (اللف العام إذا ورد على سبب يختص به) وبين الخلاف فيها وفرع على ذلك مسألة متروك التسمية (ص 194)، وهي مما لا يتعلق بالسير. كما أن القاعدة عامة.
(2)
ص 15 من مقدمة المحقق.
(3)
ص 16 من مقدمة المحقق.
فالاختصاص الذي اتبعه المؤلف يناسبه الضوابط الفقهية المتعلقة بباب واحد، لا القواعد الأصولية، ولا القواعد الفقهية الكلية العامة، ولهذا فإن منهج ابن اللحام في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية) يُعد المنهج الصحيح في ذلك، والمتلائم مع طبيعة الأصول.
7 -
ولم يكن الكتاب – كما ذكرنا- مستوعباً لفروع الفقه ولا لكل أبوابه، بل اقتصر – كما ذكر مؤلفه- على أمهات المسائل الخلافية (1). وإنما اتجه إلى ذلك رغبة في الاختصار، ولأنه جعله أنموذجاً لما لم يذكره، حتى أنه يستطيع الباحث أن يجد فيه دليلاً على ما لم يذكر، أو كما جاء في تعبير المؤلف (دليلاً على الذي لا تراه من الذي ترى)(2). وبذلك يكون كتابه مفتاحاً، يستطيع المطلع عليه أن يفتح به كثيراً من المغلقات.
8 -
وكان المؤلف عند عرضه لوجهات النظر في القواعد التي يذرها، لا يتوسع في الاستدلالات وإنما يذكر الهم منها، كما يتراءى له. ويذكر الأدلة بصيغة حيادية في الغالب، متبعاً منهجاً وصيفاً في ذلك، لأن هدفه كان بيان كيف اختلفت الفروع، تبعاً للاختلاف في الأصول.
وعلى الرغم من أنه كان شافعي المذهب، فإنه لم ينتصر لمذهبه، إلا قليلاً، سواء كان بنقده لمذهب خصمه، وهو الحنفي، أو بتعزيزه لرأي إمامه. ومن هذه المواضع القليلة نقده لرأي أصحاب أبي حنيفة في أن القياس لا يجري في الكفارات، ووصفه بالفساد، مع تعليله لذلك (3)، ومنها نقده رأيهم في المنع من القياس على الخارج عن القياس (4)، ومنها مناقشة، رأي الحنفية بشأن عدم جواز القياس على الأسباب (5) ومنها نقده استدلالهم بالإجماع على أن للعموم ألفاظاً
(1) ص 2.
(2)
ص 2.
(3)
المسألة 4 من كتاب الصوم ص 56.
(4)
المسألة 7 من مسائل الربا ص 85.
(5)
المسألة 3 من مسائل الجراح ص 163.
شرعية، وأوضاعاً معلومة، لا يدخلها التخصيص قطعاً ويقيناً (1)، ومنها تضعيفه رأي الحنفية بشأن إنكار تخصيص عموم الكتاب بالقياس، وتبرير هذا التضعيف بالدليل (2)، وتضعيفه رأيهم القائل بأن (مَنْ) الشرطية تخص الذكور دون الإناث، ونقده لدليلهم بأنه ضعيف ومن شواذ اللغة (3)، ونقده لهم وللقدرية في ذهبهم إلى أن حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) مجمل لا يجوز الاحتجاج به، ونعته رأيهم في ذلك بالفساد، وتبرير هذا النعت بالدليل (4).
9 -
اقتصر المؤلف عند عرضه للأصول المختلف فيها على مذهبي الشافعي وأبي حنيفة، ولم يذكر غيرهما من أصحاب المذاهب الفقهية المشتهرة، إلا في مسألتين ذكر فيهما الإمام مالكاً.
أولاهما: في المسألة الرابعة من كتاب الطهارة، إذ ذكر فيها موافقة مالك لأبي حنيفة في أن الواو لمطلق الجمع، حتى قال بوقوع الطلاق الثلاث قبل الدخول فيمن قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق (5). وأخراهما: المسألة الثانية من كتاب السير المتعلقة بموافقة مالك لرأي الشافعي باختصاص اللفظ العام بسببه، إن ورد على سبب خاص (6).
10 -
لاحظ د. محمد سلام مدكور – رحمه الله – في تقديمه للكتاب أن مؤلفه في نقله لعدد من الأحكام في المذهب الحنفي، ولعدد من المسائل العلمية، لم يكن دقيقاً، بل خالف في بعض ما نقله المعروف من آراء الحنفية، وما هو مشهور في المسائل العلمية، واكتفى بالتنبيه على اثني عشر موضعاً، لم يكن الزنجاني فيها دقيقاً بنقله لمذهب الأحناف، أو
(1) المسألة 7 من مسائل الجراح ص 174.
(2)
المسألة 8 من مسائل الجراح ص 176.
(3)
المسألة 10 من مسائل الجراح ص 179.
(4)
المسألة 4 من مسائل الطلاق ص 148 و149.
(5)
ص 12.
(6)
ص 193.