المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب: - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيدفي تعريف التخريج وبيان أنواعه

- ‌الباب الأولفي أنواع التخريج

- ‌الفصل الأولتخريج الأصول من الفروع

- ‌المبحث الأولنشأته وتطوره

- ‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة

- ‌المبحث الثالثحكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

- ‌الفصل الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌المبحث الأولنشأة العلم وتطوره

- ‌المبحث الثانيأسباب اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالثالتخريج على الأصول

- ‌المبحث الرابعالتعريف بأهم الكتب المؤلفة

- ‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

- ‌المطلب الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الثالثمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الرابعالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌المطلب الخامسالقواعد والفوائد الأصولية

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌الفصل الثالثتخريج الفروع على الفروع

- ‌المبحث الأولمصادر التخريج

- ‌المطلب الأولنص الإمام وما يجري مجراه

- ‌الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه

- ‌الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص

- ‌الطريق الأول:مؤلفاتهم المنسوبة إليهم

- ‌الطريق الثاني:نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة

- ‌المطلب الثانيمفهوم نص الإمام

- ‌المطلب الثالثفي أفعال الأئمة

- ‌المطلب الرابعتقريرات الإمام

- ‌المطلب الخامسالحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيطرق تخريج الفروع على الفروع

- ‌المطلب الأولالتخريج بطريق القياس

- ‌المطلب الثانيالنقل والتخريج

- ‌المطلب الثالثلازم مذهب الإمام

- ‌الباب الثانيفي مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم

- ‌الفصل الأولمراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء

- ‌المبحث الأولتقسيم وترتيب ابن كمال باشا

- ‌المبحث الثانيتقسيم وترتيب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثالثتقسيم وترتيب ابن حمدان

- ‌المبحث الرابعفي تقسيمات أخر

- ‌الفصل الثانيشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الأولشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الثانيفي تحقق فرض الكفاية بهم

- ‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

- ‌خاتمة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الأعلام المترجم لهم

الفصل: ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

‌المطلب الخامس

القواعد والفوائد الأصولية

لأبي الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي

المعروف بابن اللحام والمتوفى سنة 803هـ

‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

ومن الكتب التي تدخل في مجال تخريج الفروع على الأصول كتاب القواعد والفوائد الأصوية) لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام.

طبع هذا الكتاب باسم (القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية) في سنة 1375هـ/1956م بمطبعة السنة المحمدية في مصر، بتحقيق وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله ولم يذكر المؤلف في مقدمته، اسماً له، وإنما اكتفى بقوله: استخرت الله في تأليف كتاب اذكر فيه "قواعد وفوائد أصولية"، كما أن المحقق لم يذكر ما إذا كان العنوان الموضوع على الكتاب، هو مما استقاه من المخطوطة أو لا. ولم يتعرض كثير ممن كتب في مجال المصنفات، كبروكلمان وسزكين وحاجي خليفة والبغدادي، إلى هذا الكتاب، لكن بعض من ترجموا له كصاحب (شذرات الذهب) ذكره لابن اللحام باسم (القواعد الأصولية "7/ 31" كما ذكر ابن بدران أن هذا الكتاب وما فيه من فهرس يكشف عن مسائله مما كان في خزانة الكتب العمومية في دمشق (المدخل ص457).

ويبدو أن المحقق اعتمد على نسخة واحدة وجدها في دار الكتب المصرية، لكن توجد للتكاب نسخ متعددة من المخطوطات منها نسخة في

ص: 165

المكتبة السعودية، وأخرى بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، وقد ذكر صاحب الأعلام أنه توجد منه نسخة في شستربتي باسم: القواعد (4/ 297 و298) وغير ذلك من النسخ، عدا المصورات الموجودة في المكتبات العربية المتعددة.

ونذكر فيما يأتي وصفاً موجزاً لهذا الكتاب:

1 -

يتميز هذا الكتاب بأنه مزج القواعد الأصولية بالفروع، فهو كتاب يهتم بالجانب التطبيقي كثيراً، وقد أشار مؤلفه في مقدمته إلى ذلك فقال (استخرت الله في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية9 وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها الأحكام الفرعية)(1).

والكتاب لم يغط كل القضايا الأصولية، ولكنه مع ذلك تناول قدراً غير قليل منها. ومن الأمور التي لم يتناولها حجية خبر الواحد بوجه عام، وحجية بعض أنواعه بوجه خاص كالخبر المروي فيما تعم به البلوى، أو الخبر المخالف - بحسب الظاهر - للقياس، ومنها مسائل القياس والخلاف في بعض أنواعه وشروطه أو شروط علته، ومنها بعض الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والعادة، وشرع من قبلنا.

2 -

ضم الكتاب (66) قاعدة أصولية، تضمنت كل قاعدة منها طائفة من الفروع التي تبنى على القاعدة. وكان يحرر القاعدة ويبين المراد منها، ويذكر وجهات النظر وآراء العلماء فيها إلا قليلاً، كالذي فعله في القواعد (31، و32، و34)، ومع ذلك فإنه قد يحكم على رأي ما بأنه الحق (2)، وبعد تحرير ذلك يذكر ما ينبني عليها من فروع وفي الغالب كان يقول بعد تقرير القاعدة: إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بالقاعدة، أو إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل (3).

(1) ص 3.

(2)

وفي القاعدة (34) انتقد استدلال أبي حنيفة.

(3)

لاحظ القاعدة (52).

ص: 166

وعند ذكر بناء الفروع على الأصول لم يكن يكتفي بالنقل المجرد، بل يرجح ما يرى أنه الصواب، أو أنه يطرح رأياً غير الآراء المنقولة، فيرى فيه الصواب (1).

3 -

وقد ألحق المؤلف بقواعده مع فوائدها ثلاث فوائد، ولكنها ليست أصولية كما يبدو، وإنما هي من الأحكام والضوابط الفقهية. أولاها تتعلق بالقائف هل هو كحاكم أو كشاهد وقد ذكر ثلاثة فروع مما ينبني على الخلاف في ذلك. وثانية الفوائد تتعلق بالأحكام المتعلقة بمن غصب جارية ووطئها عالماً بالتحريم، وذكر فيها ثلاثة تنبيهات (2) وضابطة (3)، وبعض ما يتعلق بذلك من الأحكام. وثالثة الفوائد هي مسألة الظفر وآراء العلماء في ذلك، وطائفة، مما ينبني على ذلك، من الأحكام.

4 -

لم يرتب مؤلف الكتاب قواعده على أبواب الفقه، كما فعل الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، وإنما رتبها بحسب ما رآه من الترتيب الأصولين وهذا منهج حسن لكون القواعد الأصولية شاملة وعامة. فكان يذكر القاعدة ويذكر ما ينبني عليها من فروع، من مختلف الأبواب الفقهية، سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غيرها من الأبواب (4). وهذا المنهج وإن كان أسلم من منهج الزنجاني، كما ذكرنا، إلا أنه جعل

(1) ص 55.

(2)

ص 306 و307 و308.

(3)

ص 307.

(4)

لاحظ القاعدة (1) في تعريف الفقه، وتفريع العمل بالظن على ذلك، وما يشمله من أحكام فتعرض إلى الطهارة والحج والوكالة في الخصومة والإكراه والصوم والتذكير والصيد والإقرار، والطلاق والشهادة والرواية والوصية ونواقض الوضوء ودخول الحمام، والمستحاضة والصلاة والإجارة والتعبد بالقياس والعمل بالعام، قبل البحث عن مخصص، وإباحة النظر إلى المحظور، وإنكار المنكر وغيرها.

ص: 167

الرجوع إلى المسائل الفرعية عسيراً، لكن الفهرس المذكور في مقدمة الكتاب سهل هذا الأمر، وقد كان واضع الفهرس وهو علاء الدين أبو الحسن عي بن سليمان المرداوي (ت 885هـ)(1) قد بين كيفية معرفة مواضع الفروع الفقهية من القواد بتعيين رقم القاعدة بعد الفرع الفقهي كما وضع فهرساً للقواعد والفوائد الأصولية، وبذلك حقق فائدة كبيرة تساعد على الانتفاع بالكتاب، وتُسهل لمراجعه معرفة مواضع الفروع من القواعد. ومعرفة مواضع القواعد والفوائد.

5 -

تضمن كثير من قواعده طائفة من الفوائد أو الضوابط والتنبيهات. ومن القواعد المتضمنة للفوائد القواعد: 39ن و42، و43، و46، و50، و51، و59، و64ن و65، و66. ومن القواعد المتضمنة للتنبيهات أو الضوابط، القواعد: 2 و5، و6، و22، و35، و42، و59، و 62، و64. ونذكر فيما يأتي حصراً لهذه التنبيهات والفوائد وغيرها، مع ذكر القواعد التي تضمنتها:

القاعدة (2) وتتضمن 3 ثلاثة تنبيهات

القاعدة (5) وتتضمن تنبيهاً واحداً

القاعدة (6) وتتضمن تنبيهاً واحداً وخاتمة.

القاعدة (21) وتتضمن سؤالاً

القاعدة (22) وتتضمن تنبيهاً واحداً

القاعدة (35) وتتضمن تنبيهين

القاعدة (39) وتتضمن فائدة واحدة

القاعدة (42) وتتضمن تنبيهاً واحداً وفائدة واحدة

القاعدة (43) وتتضمن (7) سبع فوائد.

(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج/1 مقدمة المحقق.

ص: 168

القاعدة (46) وتتضمن فائدة واحدة.

القاعدة (50) وتتضمن فائدة أصولية.

القاعدة (51) وتتضمن (4) أربع فوائد أصولية.

القاعدة (59) وتتضمن 3 تنبيهات وفائدة واحدة و8 فوائد أصولية أخرى.

القاعدة (62) وتتضمن 3 تنبيهات.

القاعدة (64) وتتضمن تنبيهاً واحداً و3 فوائد.

القاعدة (65) وتتضمن 3 فوائد.

القاعدة (66) وتتضمن 3 فوائد.

6 -

كان يطنب في بعض الأحيان في تقرير القاعدة، ولا يذكر من تفريعاتها إلا القليل، بل في أحيان ما، لا يذكر إلا فرعاً واحداً، كما في القاعدة (40) ص 155، إذ قرر هذه القاعدة في صفحة كامل، وذكر لها فرعاً واحداً، لم يتجاوز سطرين. وكما في القاعدة (46) ص 171 التي قررها في 8 صفحات وذكر في آخر التقرير فائدة بـ 6 أسطر، واقتصر، في التمثيل لها، بالفروع التي كان يذكرها خلال تقرير القاعدة.

7 -

كان في أحيان متعددة ناقداً لما بني من الفروع على الأصول، وكان تارة لا يذكر لنقده تعليلاً، ومن ذلك أنه بشأن مخاطبة الكفار بالفروع، ذكر استئجار الكفار للجهاد، وقال:(إنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيداً)(1).

وتارة يعلل ذلك، نقده لابن الصيرفي (2)، حينما ذكر مسألة امتلاك أو عدم امتلاك الكفار لأموال المسمين بالقهر، وقال: إن قلنا بالقاعدة – أي

(1) ص 53.

(2)

هو أبو زكريا يحيى بن منصور بن أبي رافع الحراني الحنبلي الملقب بجمال الدين والمعروف بابن الجيشي. كان إماماً من أئمة الحنابلة في زمانه. عرف إلى جانب علمه بالعبادة والتهجد والصفات الحميدة، توفى سنة 678هـ.

من مؤلفاته: فوائد المذهب، وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص.

راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 295، وشذرات الذهب 5/ 363.

ص: 169

أنهم مخاطبون بالفروع - لا يملكون وألا ملكوا، فقد انتقده ابن اللحام على ذلك من وجهين:

أ - أحدهما ما لا خلاف فيه في المذهب، أنهم يملكون، مع أن المذهب أنهم مخاطبون بالفروع.

ب- وآخرهما أن الخلاف غنما هو في أهل الحرب وأما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف (1) وفي كلامه في القاعدة (33) عن الباء وأن معناها الإلصاق، ذكر وجهات النظر في ذلك، وما فرعه المختلفون من الأحكام، ولكنه انتقد تفريعاتهم وقال:(كل هذه التفاريع ضعيفة) ثم ناقشها واحداً بعد واحد (2). وفي القاعدة (7) المتعلقة بمخاطبة الكفار بالإيمان ذكر وجهات النظر المختلفة بهذا الشأن، وذكر طائفة مما ذكروه من الفروع المبنية عليها، ولكنه انتقد بعض هذه التفريعات.

قال بشأن ما ذره ابن الصيرفي الحنبلي الحراني من مسائل: (والذي يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مطرد ولا منعكس في جميعها)(3). وقال فيما فرعوه عليها: ومنها استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح بناء بعضهم على القاعدة وليس بناء جيداً (4).

8 -

لم تكن جميع الآراء التي يذكرها في مسألة من المسائل مما يبني عليه خلاف، مما يفقد قيمة ذكرها، كما في مقتضى الأمر الذي ذكر فيه ما يقرب من 15 رأياً، ليست لها أهمية في بناء الفروع على الأصول، إذ لم يذكر لهم وجهة نظر في مطالب الأمر.

9 -

وعلى الرغم من أن المؤلف كان يذكر المذاهب المختلفة، في تقريره

(1) ص 53.

(2)

ص 140 و141.

(3)

ص 50.

(4)

ص53.

ص: 170

لقواعده الأصولية، إلا أنه عند التفريع والبناء على الخلاف كان يقتصر على ذكر الآراء في المذهب، وما يوجد من تخريجات على نصوص الإمام أحمد وإيماءاته وغير ذلك، وقلما يرد ذكر تفريعات المذاهب الأخرى.

10 -

في تحقيق الكتاب ضعف، وقد وقع فيه شيء من التصحيف والسقط، يفهم ذلك من خلال قراءة النص نفسه، حيث يبدو فيه، في بعض المواضع، خلل ترتب عليه عدم إمكان الفهم الصحيح للنص، ونكتفي بذكر بعض الملحوظات على التحقيق المذكور:

أ – عدم توثيق نسبة الآراء إلى أصحابها. وقد كان الكتاب في حاجة إلى ذلك، لما فيه من خطأ في بعض الواضع في نسبة الآراء، كالذي فعله المؤلف في ص 173 حيث حكى في الأمر إذا تكرر لفظه أن مذهب البصري والأشعري والصيرفي أنه لا يقتضي التكرارن وحكى ذلك عن ابن عقيل. لكن ما جاء في المسودة في ص 23 أن ابن عقيل حكى عن البصري والأِعري القول بالوقف، لا ما ذكره المؤلف وكقول المؤلف في ص 108 بشأن تخريج القاضي للإمام أحمد رأياً في أن الأعيان قبل الشرع الأصل فيها الإباحة، ونازع أبو البركات القاضي في مأخذه من هذه الرواية، وفي المسودة ص 479 أن الذي نازع في ذلك هو أبو العباس لا جده أبو البركات، لأنه المراد من قول جامع المسودة شيخنا.

ب- خطأ المحقق ما هو صواب، وجاء بما هو خطأ، ظناً منه أن ما فعله هو الصواب فمثلاً في الهامش 1 ص 184 علق على ما أورده المؤلف من قول بعض الشافعية وبيان أنه مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، فقال في الهامش (كذا في الأصل والظاهر أن غير زائدة) وهذا ليس صواباً، بل إن ما ذكره من قول بعض الشافعية مبني على ذكره المؤلف، لا ما توهمه المحقق، وفي الهامش 1 من ص 236 قال:(الآية: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} (الآية 36 من سورة التوبة) وهو يريد بذلك تخطئة المؤلف

ص: 171