المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيدفي تعريف التخريج وبيان أنواعه

- ‌الباب الأولفي أنواع التخريج

- ‌الفصل الأولتخريج الأصول من الفروع

- ‌المبحث الأولنشأته وتطوره

- ‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة

- ‌المبحث الثالثحكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

- ‌الفصل الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌المبحث الأولنشأة العلم وتطوره

- ‌المبحث الثانيأسباب اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالثالتخريج على الأصول

- ‌المبحث الرابعالتعريف بأهم الكتب المؤلفة

- ‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

- ‌المطلب الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الثالثمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الرابعالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌المطلب الخامسالقواعد والفوائد الأصولية

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌الفصل الثالثتخريج الفروع على الفروع

- ‌المبحث الأولمصادر التخريج

- ‌المطلب الأولنص الإمام وما يجري مجراه

- ‌الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه

- ‌الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص

- ‌الطريق الأول:مؤلفاتهم المنسوبة إليهم

- ‌الطريق الثاني:نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة

- ‌المطلب الثانيمفهوم نص الإمام

- ‌المطلب الثالثفي أفعال الأئمة

- ‌المطلب الرابعتقريرات الإمام

- ‌المطلب الخامسالحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيطرق تخريج الفروع على الفروع

- ‌المطلب الأولالتخريج بطريق القياس

- ‌المطلب الثانيالنقل والتخريج

- ‌المطلب الثالثلازم مذهب الإمام

- ‌الباب الثانيفي مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم

- ‌الفصل الأولمراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء

- ‌المبحث الأولتقسيم وترتيب ابن كمال باشا

- ‌المبحث الثانيتقسيم وترتيب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثالثتقسيم وترتيب ابن حمدان

- ‌المبحث الرابعفي تقسيمات أخر

- ‌الفصل الثانيشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الأولشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الثانيفي تحقق فرض الكفاية بهم

- ‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

- ‌خاتمة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الأعلام المترجم لهم

الفصل: ‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

‌الفصل الثالث

أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

أولاً: الرواية والروايتان والروايات.

ثانياً: التنبيهات.

ثالثاً: القول والقولان والأقوال.

رابعاً: الوجه والوجهان والأوجه.

خامساً: الطرق.

ص: 343

الفصل الثالث

أنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

لم يجعل أكثر العلماء الأحكام المخرجة على مرتبة واحدة، بل نوعوها تبعا لكيفية التخريج، وأطلقوا على كل منها اسماً خاصاً به كالرواية والتنبيه والقول والوجه والطريق. وفيما يأتي بيان لما يندرج تحت كل مصطلح من هذه المصطلحات.

أولاً: الرواية والروايتان والروايات:

الرواية هي نص الإمام نفسه على الحكم في المسألة، وهذه التسمية والنسبة، على ما يبدو عامة في المذاهب كلها (1) باستثناء ما نقل عن بعض علماء الحنابلة من تجويز أن تكون الرواية تخريجاً من الأصحاب (2) وأما إذا ذكر أكثر من ذلك بأن قيل (روايتان) أو روايات، فإن المحققين من علماء الحنفية وغيرهم لا يرون نسبتها جميعاً إلى الإمام. ويذكر ابن عابدين، مع ذلك، أن هذه النسبة قد وقعت في مسائل لا تحصى، وقال:(ونراهم يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى وينسبونها إليه)(3).

ويرى ابن أمير الحاج (ت 879هـ)(4) أن الاختلاف في الروايتين إنما

(1) لاحظ المجموع 1/ 65 مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 2/ 394.

(2)

الإنصاف 12/ 266.

(3)

شرح عقود رسم المفتي 1/ 23 من مجموعة رسائل ابن عابدين.

(4)

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي والملقب بشمس الدين، وابن الموقت من فقهاء وأصوليي الحنفية، كان من تلاميذ كمال الدين بن الهمام البارزين، اشتهر بحلب وذاع صيته، وكان من رؤوس علماء الحنفية، الذين أخذ عنهم الأكابر، وافتخروا بالانتساب إليهم. توفي في حلب سنة 879هـ. =

ص: 345

هو من جهة الناقل، بخلاف القولين، فإن الاختلاف فيهما من جهة المنقول عنه. وهو الإمام، ووجه كلامه بذكر طائفة من الأسباب التي يأتي من قبلها الاختلاف في الرواية (1). وقد ذكر الزركشي، من الشافعية، مثل هذا أيضاً، قال:(وأما اختلاف الرواية عن أحمد وأبي حنيفة- رحمهما الله تعالى- فليس هو من باب القولين لأن القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهما، بخلاف الروايتين، فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل، لا من المنقول عنه)(2).

وإذا كان الأمر بهذه الكيفية فهذا يعني أن لا ينسب إلى الإمام إلا رواية واحدة، هي الرواية الأخيرة، إن علم التاريخ، أما إذا لم يعلم التاريخ، فلا بد من الاجتهاد. وقد قال ابن تيمية بشأن ما روي عن الإمام أحمد بهذا الخصوص: (اجتهدنا في الأشبه بأصوله والأقوى في الحجة فجعلناه مذهباً

(1) = من مؤلفاته: التقرير والتحبير في شرح التحرير في أصول الفقه، وحلية المجلي في الفقه، وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب 7/ 328، والأعلام 7/ 49، والفتح المبين 3/ 46، ومعجم المؤلفين 11/ 274.

() التقرير والتحبير 3/ 334 ومما ذكره من الأسباب في الاختلاف في الرواية.

أ- الغلط في السماع، كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة ويقول: لا يجوز فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع.

ب- أن يكون له قول قد رجع عنه، ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه، فيروي الثاني، والآخر لم يعلمه، فيروي الأول.

ج- أن يكون قال الثاني على وجه القياس، ثم قال ذلك على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أحد القولين فينقل ما سمع.

د- أن يكون الجواب في المسألة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة البراءة والاحتياط فينقل كما سمع.

(2)

البحر المحيط 6/ 128، وفيه نسبة هذه الأسباب إلى أبي بكر البلعمي في الغرر. وانظر ذلك أيضاً في: مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت 2/ 394، ورسالة شرح عقود رسم المفتي 1/ 21 و22 و 23 من مجموعة رسائل ابن عابدين.

ص: 346

له، وكنا في الأخرى شاكين) (1).

ومن جوز من الحنابلة إطلاق الرواية على ما خرج من نصوص الإمام (2) فالدقة في النسبة تقتضي التنبيه إلى ذلك، وبيان ما هو بنص الإمام وما هو بإيماء منه أو تخريج من نص آخر له، أو غير ذلك.

ثانياً: التنبيهات:

ورد التعبير بالتنبيه والتنبيهات كثيراً في كتب الحنابلة. والتنبيهات، عندهم، هي أقوال الإمام أحمد- رحمه الله التي لم تنسب إليه بعبارات صريحة دالة عليها، بل يفهم منها أنها أقوال الإمام مما توحي إليه العبارة، ويدل عليه السياق. ويعبرون عن ذلك بقولهم: أومأ إليه أحمد، أو أشار إليه، أو دل كلامه عليه، أو توقف فيه (3).

ثالثاً: القول والقولان والأقوال:

القول، والقولان، والأقوال هي ما نص عليها الإمام نفسه في وجهة نظر علماء الحنفية (4) وعند الشافعية يطلق القول على ما هو أعم من ذلك، فيتناول ما ذكره الحنفية، وما خرج على نص آخر للإمام مخالف لنصه في صورة أخرى (5).

وعند الحنابلة قد يكون القولان مما نص عليهما الإمام أحمد- رحمه الله كما ذكر أبو بكر عبد العزيز (6)، أو نص على واحد منها وأومأ إلى ما

(1) المسودة ص 527.

(2)

السابق ص 532 و 533، والمدخل لابن بدران. ص 138 - 139، والإنصاف 12/ 257.

(3)

المسودة ص 532.

(4)

عقود رسم المفتي 1/ 21 من مجموعة الرسائل.

(5)

المجموع 1/ 65، وأدب المفتي والمستفتي ص 97.

(6)

يبدو أن ذلك قد ذكر في أكثر من موضع، ففي المسودة ص533 أنه ذكره في زاد المسافر، وفي الإنصاف 12/ 257 أنه ذكره في الشافي.

ص: 347

عداه، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه (1) هذا وإن نسبة الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة، أو في الأمور المتشابهة إلى المجتهد مما اختلف فيه العلماء، وجمهورهم على عدم جواز نسبة القولين المختلفين، في وقت واحد، بالنسبة إلى شخص واحد، وأما إذا كان القولان المختلفان في وقتين فهو واقع وممكن، ونسبتهما جائزة إلى الإمام إن أمكن الجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما، فإن العلماء مختلفون في جواز نسبتهما، أو نسبة أحدهما إليه. وقد أفردنا هذه المسألة في مبحث خاص فليراجع لمعرفة المذاهب والراجح من الآراء فيها.

رابعاً: الوجه والوجهان والأوجه:

الوجه في مصطلح علماء الشافعية قول أصحاب الإمام المنتسبين إلى مذهبه، فيخرجونه على أصوله، ويستنبطونه من قواعده (2) ويظهر أن هذا الاطلاق يصح عندما يكون هذا التخريج قد قال فيه بعض الأصحاب غير ما توصل إليه المخرج، وحينئذ يقال في المسألة وجهان (3). وهذا الاصطلاح هو نفسه عند الحنابلة، فالوجه عندهم ما لم يؤخذ من نص الإمام، والوجهان والأوجه هي أقوال الأصحاب وتخريجاتهم، التي لم تؤخذ من نص الإمام، بل من قواعده أو إيمائه، أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه، ولا يجعل مذهباً له (4).

(1) المسودة ص 533، والمدخل ص 139 و 140 نقلاً عن المسودة، والإنصاف 12/ 257، وأصول مذهب الإمام أحمد ص 731 عن المسودة.

(2)

المجموع 1/ 65 والبحر المحيط 6/ 128.

(3)

أدب المفتي والمستفتي ص 97، والبحر المحيط 6/ 128 وقد فرق الزركشي بين القول المخرج والوجه، بأن القول المخرج إنما يكون في صور خاصة، وأما الوجوه فهي على قواعد عامة في المذهب. وقد ذكر صاحب الإنصاف من الحنابلة أن الأوجه قد تؤخذ من نصوص الإمام أيضاً (12/ 266)، وهو مخالف لما ذكرناه في المتن، ومفسد لتمييز المصطلحات.

(4)

المسودة ص 533، وأصول مذهب الإمام أحمد ص 731، وحينئذ لا يعمل عندهم إلا بأصح الوجهين وأرجحهما. (الإنصاف 12/ 256).

ص: 348

خامساً: الطرق:

الطرق من اصطلاح علماء الشافعية، وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، أو يقطع بعضهم بأحدهما، أو يقول أحدهم: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. ومع أن هذا هو الأصل في المصطلح، عندهم، إلا أنهم قد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين، والطريقين في موضع الوجهين (1).

(1) المجموع 1/ 66 وقد أورد نماذج لذلك مما ذكره صاحب المهذب، فلتراجع للاطلاع وانظر: مغني المحتاج 1/ 12.

ص: 349