المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب: - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيدفي تعريف التخريج وبيان أنواعه

- ‌الباب الأولفي أنواع التخريج

- ‌الفصل الأولتخريج الأصول من الفروع

- ‌المبحث الأولنشأته وتطوره

- ‌المبحث الثانيأمثلة لبعض الأصول المخرجة

- ‌المبحث الثالثحكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة

- ‌الفصل الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌المبحث الأولنشأة العلم وتطوره

- ‌المبحث الثانيأسباب اختلاف الفقهاء

- ‌المبحث الثالثالتخريج على الأصول

- ‌المبحث الرابعالتعريف بأهم الكتب المؤلفة

- ‌المطلب الأولكتاب (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب

- ‌المطلب الثانيتخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الثالثمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

- ‌المطلب الرابعالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌المطلب الخامسالقواعد والفوائد الأصولية

- ‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

- ‌الفرع الثاني: نموذج من الكتاب:

- ‌الفصل الثالثتخريج الفروع على الفروع

- ‌المبحث الأولمصادر التخريج

- ‌المطلب الأولنص الإمام وما يجري مجراه

- ‌الفرع الأول: في بيان المراد من النص وما يجري مجراه

- ‌الفرع الثاني: طرق معرفة النصوص

- ‌الطريق الأول:مؤلفاتهم المنسوبة إليهم

- ‌الطريق الثاني:نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة

- ‌المطلب الثانيمفهوم نص الإمام

- ‌المطلب الثالثفي أفعال الأئمة

- ‌المطلب الرابعتقريرات الإمام

- ‌المطلب الخامسالحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيطرق تخريج الفروع على الفروع

- ‌المطلب الأولالتخريج بطريق القياس

- ‌المطلب الثانيالنقل والتخريج

- ‌المطلب الثالثلازم مذهب الإمام

- ‌الباب الثانيفي مراتب المخرجين وصفاتهم وشروطهم

- ‌الفصل الأولمراتب المخرجين بين طبقات الفقهاء

- ‌المبحث الأولتقسيم وترتيب ابن كمال باشا

- ‌المبحث الثانيتقسيم وترتيب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثالثتقسيم وترتيب ابن حمدان

- ‌المبحث الرابعفي تقسيمات أخر

- ‌الفصل الثانيشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الأولشروط وصفات علماء التخريج

- ‌المبحث الثانيفي تحقق فرض الكفاية بهم

- ‌الفصل الثالثأنواع الأحكام المخرجة وصفاتها

- ‌خاتمة

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الأعلام المترجم لهم

الفصل: ‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

‌الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

أولاً: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص 31

المسألة السابعة

في الأمر بالشيء (1): هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ (2).

اعلم: أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلف إذا فعل ما أمر به، هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان (3).

وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعاً كثيرة:

منها: أن من لم يجد ماء ولا تراباً، ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا

(1) انظر في هذه المسألة:

التبصرة ص 85، والبرهان 1/ 255، والمنخول ص 117، والمستصفي 2/ 12 و13، وميزان الأصول ص 137، والوصول إلى الأصول 1/ 153، والإحكام للآمدي 2/ 175، وشرح مختصر المنتهى للعضد 2/ 90، وشرح تنقيح الفصول ص 133، والمحصول لفخر الدين الرازي 1/ 322، ورفع النقاب في تنقيح الشهاب ص 998.

(2)

لبيان موضع الخلاف نذكر أن الإجزاء فسر بتفسيرين:

أحدهما: حصول الامتثال به، ولا خلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به يحقق هذا المعنى.

وآخرهما: سقوط القضاء عليه، وهذا موضع الخلاف بين العلماء.

انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى 2/ 175، و176.

(3)

قول بالإجزاء، وهو رأي أصحاب مالك وجمهور الفقهاء؛ واختيار الآمدي وابن الحاجب، وقول بعدم الإجزاء، وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن تابعه كأبي هاشم.

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 175، ومختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد 2/ 90، والإبهاج 1/ 87، والمستصفى 2/ 12، و13، ورفع النقاب ص 999، وإرشاد الفحول ص 185.

ص: 149

نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم (1) وأشهب (2)، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيداً أو لا يقضيها.

فابن القاسم: يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة، فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء، ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء.

وكذلك: من لم يجد ثوباً فصلى عرياناً، ثم وجد ثوباً، فيه قولان هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل.

وكذلك من التبست عليه القبلة، فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة، ثم تبين أن القبلة غيرها. وأمثال ذلك.

والمحققون من الأصوليين: يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء، وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به. لأن الأمر إما أن يكون متناواً لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولاً للزيادة، فإن كان متناولاً للزيادة: لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به، وإن كان

(1) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، كان من أصحاب مالك البارزين، صحبه عشرين عاماً، ونقل عنه الكثير من آرائه، وهو صاحب المدونة في مذهب مالك، وعنه أخذها سحنون. جمع بين الزهد والعلم، قال عنه أبو زرعة: مصري ثقة رجل صالح، وكان ميسور الحال، أنفق أموالاً كثيرة في طلب العلم. أخذ عنه أصبغ وسحنون وآخرون. توفي في مصر سنة 191هـ.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 2/ 311، والانتقاء ص 50، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 150، وشذرات الذهب 1/ 329، والأعلام 3/ 323.

(2)

هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري، المصري، كان من أصحاب مالك، قال عنه الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. انتهت إليه رياسة المذهب في مصر بعد ابن القاسم. قيل أن اسمه مسكين، وأن أشهب لقب له توفي في مصر سنة 204هـ.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 1/ 215، والانتقاء ص 51، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 150، وشذرات الذهب 2/ 12، والأعلام 1/ 333.

ص: 150

الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف، انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.

ثانياً: وقال بعد مقدمته في النهي (ص37)

المسألة الأولى

في كون النهي مقتضياً للتحريم أو الكراهة

وقد اختلف في ذلك (1)، ومذهب الجمهور: أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم – لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضاً ففاعل ما نُهي عنه عاصٍ إجماعاً؛ لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم.

وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه: فمن ذلك:

الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبلن وفوق ظهر الكعبة، فن العلماء اختلفواف في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة (2).

(1) انظر آراء العلماء في هذه المسألة، في:

التبصرة ص 99 وما بعدها، وميزان الأصول ص 255، وكشف الأسرار للبخاري 1/ 524 وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص 168، والمحصول للرازي 1/ 338، والإبهاج في شرح المنهاج 2/ 66، والبحر المحيط 2/ 426، وشرح الكوكب المنير 3/ 83ن وإرشاد الفحول ص 192.

(2)

المواضع السبعة المذكورة في المتن تضمنها أحد الأحاديث الواردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مع اختلاف بينه وبين غيره في بعض المواضع، غذ أدخل بعضها بطن الوادي وأخرج المقبرة، وعكس بعضها ذلك.

وقد زاد بعض العلماء مواضع أخر إلى ذلك، حتى أوصلوها إلى ما يزيد على ست وعشرين موضعاً أوردها مفصلة الشوكاني في نيل الأوطار، وهي المواضع السبعة =

ص: 151

وعندنا في المذهب في ذلك خلاف (1)، مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة في هذه المواضع السبعة أخرجه الترمذي (2)، وكذلك اختلفوا: في استقبال القبلة لبولٍ أو

(1) = = المذكورة، وجدار مرحاض عليه نجاسة، والكنيسة والبيعة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب، والصلاة في الدار المغصوبة، وفي الأرض المغصوبة، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، والصلاة في مسجد الضرارن والصلاة إلى التنور، وإلى بيت النار، أو في مسجد يستهزأ به بالله، أو برسوله، أو بالدين، أو في مكان يكفر فيه بذلك، وزاد الهادوية. كراهة الصلاة على المحدث والفاسق والسراج، وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض.

انظر: نيل الأوطار 2/ 139 و140 وانظر أيضاً، فيما يتعلق ببعض المواضع لا كلها، الوسيط للغزالي ص 648، وبداية المجتهد 1/ 114، والمغني 2/ 67 - 76، والإكليل ص 36، والكافي 1/ 242.

() انظر الإكليل بشرح مختصر خليل ص 36، ففيه جواز الصلاة بمرابض البقر والغنم والمقبرة، ولو لمشرك، والمزبلة والمجزرة، والطريق، إن أمن النجاسةن وكرهت بكنيسة ومعاطن إبل ببركها عند الماء.

وفي بداية المجتهد أنعن مالك روايتين أحداهما الجوازن وأخراهما الكراهة مع عدم بطلان الصلاة 1/ 113، ورد ابن رشد سبب الاختلاف في ذلك على تعارض الآثار لا إلى لاختلاف في مقتضى النهي. وفي الحق أن الحكم ببطلان الصلاة أو عدمه راجع إلى مسألة اقتضاء النهي الفساد أو عدم اقتضائه ذلك. ونشير هنا إلى أن في بعض هذه الأنواع تفاصيل، وذكر ابن هبيرة آراء بعض المذاهب، بهذا الشأن فنقل عن أبي حنيفة أن الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة، لكنها إذا فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره صحيحة، من غير كراهة، وذكر أن رأي مالك أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة، إن كانت طاهرة، ولكن على كراهية، لأن الجاسة قل أن تخلو منها، في الغالب. واستثنى ظهر بيت الله الحرام، وعد الصلاة عليه فاسدة، لاستدبار المصلي بعض ما أمر باستقباله، وعند الشافعي أنها صحيحة مع الكراهة، باستثناء هر بيت الله، إن لم يكن بين يديه، سترة متصلة، وباستثناء المقبرة المنبوشة، حيث لا تصح فيها الصلاة، وذكر ثلاث روايات عن أحمد، المشهورة منها أنها تبطل مطلقاً، والثانية أنها تصح مع الكراهة، والثالثة أنه إن كان عالماً بالمنهي أعاد وإلا لم يعد (الإفصاح عن معاني الصحاح 1/ 147).

(2)

أخرجه الترمذي بإسناده عن ابن عمر وقد قيل بأن بعض رجاله ضعفاء، ورواه ابن =

ص: 152

غائط، هل هو حرام أو مكروه، بناء على أن قوله – صلى الله عليه وسلم:"لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروا ولكن شرقوا وغربوا"(1). هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة.

(1) = ماجة عن ابن عمر أيضاً. وفي الباب أحاديث متعددة تنهي عن بعض ما ذكر وعن أمور أخر.

انظر: (تلخيص الحبير 1/ 251، ونيل الأوطار 2/ 138 وما بعدها).

() حديث متفق عليه، رواه مالك والنسائي ومسلم وابن ماجة وابن حبان وأبو داود، والدارمي وغيرهم.

انظر: تلخيص الحبير 1/ 103.

ص: 153