المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية

- ‌من حق الله عليك أن تؤدي الزكاة

- ‌الخلاصة:

- ‌أولا: التمهيد:

- ‌ معنى الاستحالة لغة:

- ‌ استحالة النجس إلى حقيقة أخرى بالإحراق أو غيره هل تكسبه الطهارة:

- ‌ هل تطهر الخمر بالاستحالة:

- ‌ثانيا: استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها:

- ‌ استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها، أو نزح بعضه، أو زوال التغير بنفسه

- ‌ طريقة الحنفية:

- ‌ طريقة المالكية:

- ‌ طريقة الشافعية:

- ‌ طريقة الحنابلة:

- ‌ الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

- ‌ الاستحالة بسقي النباتات بها، وشرب الحيوانات إياها:

- ‌ حكم استعمال مياه المجاري بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة منها:

- ‌ أوراد الطريقة البرهامية

- ‌ جماعة القاديانية، ونبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني

- ‌ الفرق بين المسلمين والأحمديين

- ‌ الورد الذي يقوم به التيجانيون

- ‌ الفرقة التيجانية

- ‌ الصلاة، خلف الأئمة المبتدعين وأصحاب الطرق

- ‌ أوراد التيجانية والقادرية

- ‌ أوراد المتصوفة

- ‌ قصيدة تتضمن دعاوى ومآثر لشيخ الطريقة القادرية

- ‌ اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء، واتخاذ مد السماط عادة عند ذلك

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

- ‌أدوية تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية

- ‌ طريقة التيمم الصحيحة

- ‌ صفة الحجاب الشرعي

- ‌ التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة، والمساجد قريبة، فهل يلزم من بقربها الذهاب للمسجد

- ‌ ادخر المسلم مبلغا من المال، فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام

- ‌ وجهة من يقول: إن الدخان محرم في شرع الله تعالى

- ‌المحاولات التوفيقيةلتأنيس الفائدة في المجتمع الإسلامي

- ‌مقدمة

- ‌لماذا فشلت المحاولات التوفيقية

- ‌المحاولات التوفيقية:

- ‌استعراض المحاولات التوفيقية:

- ‌أولا: محاولة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله

- ‌ثانيا: محاولة الدكتور معروف الدواليبي:

- ‌ثالثا: وجدت محاولة ثالثة لعدد من الكتاب ملخصها:

- ‌رابعا: محاولة السنهوري:

- ‌المناقشة:

- ‌مستقبل المحاولات التوفيقية:

- ‌لماذا لا يوجد موجب لمحاولة إباحة القروض بفائدة

- ‌خاتمة:

- ‌من أصول أهل السنة والجماعة

- ‌المراد بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة

- ‌أسماء الفرقة الناجية ومعناها

- ‌أصول أهل السنة والجماعة

- ‌الخاتمة

- ‌مولده ونشأته:

- ‌وفاته:

- ‌مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌مواقفه الحربية:

- ‌الفصل الأولالقراءات القرآنية

- ‌المبحث الأولتعريف القراءات

- ‌ صحة السند:

- ‌ موافقة القراءة للرسم العثماني:

- ‌ موافقة القراءة للغة:

- ‌نظرة في الأركان:

- ‌ الإمام ابن جرير الطبري

- ‌تقييم لموقف ابن جرير

- ‌موقف الزمخشري من القراءات:

- ‌حكم الطعن في القراءات

- ‌الخاتمة وأهم النتائج

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌المبحث الثانيفي ذكر مولده ونشأته ورحلته

- ‌المبحث الثالثفي ذكر أسماء شيوخه:

- ‌المبحث الرابعفي ذكر ثناء الأئمة عليهبالأوصاف الكريمة وسعةحفظه وكثرة علومه الجسيمة

- ‌المبحث الخامسفي حسن سيرتهوزهده وعبادته وبعض كراماته

- ‌المبحث السادسذكر مصنفاته البديعةوذكر شيء من شعره

- ‌المبحث السابع:ما زاده الشاطبي في كتابهحرز الأماني على تيسيرأبي عمرو الداني

- ‌القسم الثالثزيادة بعض الراوياتفي الفرش

- ‌المبحث الثامنالشروح المصنفةعلى حرز الأماني ووجه التهاني

- ‌المبحث التاسعتلاميذه

- ‌المبحث العاشرفي ذكر وفاته

- ‌الطريق الوسطفي بيان عدد يوم الجمعة المشترط

- ‌مدخل

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

النجاسة إذا أصابت الأرض، وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، هل تطهر الأرض على قولين:

أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل؛ فإنه قد ثبت عن ابن عمر أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر، وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وفي السنن أنه قال:«إذا أتى أحدكم المسجد لينظر في نعليه فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور (1)» ، وكان الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره يخوضون في الوحل، ثم يدخلون فيصلون بالناس ولا يغسلون أقدامهم.

وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة، بعد أرض خبيثة، «فتلك بتلك» وقال:«يطهره ما بعده (2)» وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها كريم (3) بن يعقوب الجوزجاني وهي من أجل المسائل، وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة، فصارت كأسفل الخف وكمحل الاستنجاء.

فإذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة، كما في الاستنجاء بالأحجار، وجعل الجامد طهورا علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء (4). وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال إليها من النجاسة، فالمائعات أولى وأحرى؛ لأن إحالتها أشد وأسرع.

(1) سنن أبو داود الصلاة (650)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 20)، سنن الدارمي الصلاة (1378).

(2)

سنن الترمذي الطهارة (143)، سنن أبو داود الطهارة (383)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (531)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 290)، موطأ مالك الطهارة (47)، سنن الدارمي الطهارة (742).

(3)

في نسخة إبراهيم.

(4)

المجموع 21/ 503 وما بعدها.

ص: 54

(ب)

‌ الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

اختلف أهل العلم في ذلك؛ فمنهم من قال بعدم الطهارة، ومنهم من قال بالطهارة، وفيما يلي ذكر القولين مع الأدلة والمناقشة:

أما القائلون بأنه لا يطهر؛ فبعض الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم، قال الشيرازي: وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان، وقال النووي في شرح المهذب: وصحح الأكثرون أنه لا يطهر، وهو

ص: 54

المختار، وقيد النووي صورة المسألة بأن يكون بكدر، ولا تغير له، أما إذا صفا فلا يبقى خلاف، بل إن كان التغير موجودا فنجس قطعا، وإلا فطاهر قطعا، صرح به المتولى وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة ففي الجميع قولان (1).

وقال ابن قدامة: وإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء فأزال التغير لم يطهر.

قال في المبدع تعليقا على ذلك: أي طهور أو بغير الماء كالتراب والخل ونحوهما لا مسك فأزال التغير لم يطهر على المذهب (2).

وقال المرداوي: اعلم أن الماء النجس تارة يكون كثيرا، وتارة يكون يسيرا؛ فإن كان كثيرا وكوثر بماء يسير، أو بغير الماء لم يطهر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب انتهى المقصود (3).

واستدل لهذا بأنه كما أنه لا يطهر إذا طرح فيه كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة فلا يطهر هنا، ونوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكافور يجوز أن تكون الرائحة باقية فيه دائما، لم تظهر لغلبة رائحة الكافور والمسك، ذكر ذلك الشيرازي في المهذب.

واستدل أيضا بأنه وقع الشك في زوال التغير، وإذا وقع الشك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة، كما لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه مسلمون ومجوس، وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم لا تباح، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، وبأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه؛ فعن غيره من باب أولى، ذكره في المبدع.

وبأنه يستر النجاسة قاله ابن عقيل، نقله عنه صاحب المبدع.

القول الثاني: أنه طاهر، وهذا قول المالكية إذا لم تظهر فيه أوصاف الملقى، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد.

(1) المهذب وشرحه 1/ 185.

(2)

الإنصاف 1/ 66.

(3)

المبدع 1/ 63 وما بعدها.

ص: 55