الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم استعمال المياه النجسة
إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
بناء على ما تقرر في الدورة الثانية لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض في النصف الثاني من ربيع الأول سنة 1396 هـ من إعداد بحث في حكم استعمال المياه النجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك مشتملا على تمهيد في بيان معنى الاستحالة، وإيضاح هذا المعنى بكلام أهل العلم في حكم استحالة النجس إلى طاهر، بالإحراق أو غيره وهل تطهر الخمر بالاستحالة، ثم بيان كلام أهل العلم في حكم استعمال المياه المتنجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها. وبالله التوفيق.
أولا: التمهيد:
(أ)
معنى الاستحالة لغة:
جاء في معنى حال:
كل شيء تغير عن الاستواء إلى العوج فقد حال في معنى واستحال وهو مستحيل (1).
ومعناها اصطلاحا انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى (2).
(1) لسان العرب / 14/ 197.
(2)
رد المحتار 1/ 291.
(ب)
استحالة النجس إلى حقيقة أخرى بالإحراق أو غيره هل تكسبه الطهارة:
اختلف أهل العلم في ذلك فذهب قوم إلى القول بالطهارة، وممن قال