الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قربة وفيه أجر للمتصدق وللميت، لما في الحديث الصحيح «أن امرأة توفيت، فقال ابنها: يا رسول الله، ألها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم (1)» .
وقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة والدعاء. وأما القراءة بالأجرة فلا تجوز سواء كانت لحي أو لميت؛ لأن ذلك لم يرد في الشرع المطهر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. وفي الحديث الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» . أي: مردود. وهكذا القراءة للموتى وغيرهم ولو بدون أجرة ليس لها أصل في الشرع يعتمد عليه.
(1) رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (1388)، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (1004).
(2)
رواه البخاري معلقا في (البيوع) باب النجش 4/ 355 فتح الباري، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).
الأفضل رفع القبر عن الأرض شبرا ونحوه
س: نرى كثيرا من الناس عند دفن الميت يرفعونه أكثر من شبر وإذا نهيتهم قالوا: إن ذلك وقاية له من السيل. كذلك أراهم يزيدون حصباء فوق القبر بعد الدفن زيادة على ترابه الأصلي،