المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الغلو في الدين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الجهل

- ‌ البغي:

- ‌ عدم التوفيق بين النصوص من الكتاب والسنة

- ‌ إساءة الظن بالعلماء من جهة وبالولاة والأمراء من جهة أخرى:

- ‌ الغلو في الدين:

- ‌ الذنوب والمعاصي:

- ‌ ترك القيام بحقوق الله ونسيان الآخرة وعدم الاستعداد لها

- ‌من عمله إعطاء فسوحورخص بالتعامل بالدخان

- ‌إمامة من لا يستطيع السجود على رجله

- ‌ إمامة من ينطق بالضاد ظاء

- ‌ صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح،والمغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌صلاة الفذ خلف الصف

- ‌الصلاة في السرحة المنفصلة عن المسجد

- ‌إذا سمعوا صوت الإمام بدون مكبروبينهم وبينه حائل

- ‌المصاب بالسلس هل يعذر بترك الجماعة

- ‌جنود المرور هل تلزمهم الجماعة

- ‌كيفية صلاة المريض

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدعاء للميت بالتثبيتيكون بعد الفراغ من الدفن

- ‌التلقين بعد الدفن بدعة

- ‌شبهة في التلقين بعدالدفن والجواب عليها

- ‌حكم الصدقة عن الميت ساعة الدفن

- ‌الأفضل رفع القبر عن الأرض شبرا ونحوه

- ‌حكم الوعظ عند القبر

- ‌لا حرج في جلبالماء البارد للشرب عند القبر

- ‌يقدم الأفضل إلى القبلة

- ‌حكم دفن المرأة والرجل في قبر واحد

- ‌حكم تخصيص بعضأجزاء المقبرة للنساء

- ‌ الدفن ليلا

- ‌الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها

- ‌لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها

- ‌السنة أن يدفن الميتفي البلد الإسلامي الذي مات فيه

- ‌الكافر لا يدفنفي الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها

- ‌حكم تنفيذ وصية الميتبدفنه في بلد غير الذي مات فيه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ بيع الخواتم التي يستعملها الناس للخطوبة

- ‌ حكم الشرع في مهنة صياغة الذهب

- ‌ هل هناك سور معينة يستحب قراءتها في صلاة الوتر وصلاة الضحى

- ‌ حقيقة الإحرام

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق

- ‌ قضاء الصوم والصلاة

- ‌ هل يعاقب المجنون على الأعمال التي قام بها قبل حدوث الجنون

- ‌ حكم الشريعة الإسلامية في الذي يتناول الخمر ليلا وفي الصباح يقيم الصلاة

- ‌ مرضت عدة أيام ولم أصل في هذه المدة كيف أقضيها

- ‌منقصات التوحيد

- ‌المبحث الثاني: أنواع الشرك الأصغر:

- ‌ النوع الأول: الشرك الأصغر في العبادات القلبية:

- ‌النوع الثالث: الشرك الأصغر في العبادات القولية:

- ‌المثال الأول: الحلف بغير الله:

- ‌الفصل الثاني: الكفر الأصغر:

- ‌الفصل الثالث: النفاق الأصغر:

- ‌المبحث الأول: تعريفه وحكمه:

- ‌المبحث الثاني: خصاله وأمثلته:

- ‌القول الأول:لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط

- ‌القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود

- ‌القول الرابع: أن لا يبلغ في التعزير على معصية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها

- ‌القول الثاني:إن للتعزير حدا أعلى في مدة الحبس لا يحوز تجاوزها

- ‌بدائل السجن

- ‌أولا: الآثار السيئة لعقوبة السجن:

- ‌ثانيا: مراعاة مقاصد الشريعة من العقوبات:

- ‌نماذج من بدائل السجن:

- ‌ثانيا: العقوبة المقيدة للحرية:

- ‌ثالثا: العقوبة المعنوية:

- ‌مشروعية الأضحية

- ‌ حرص الصحابة رضي الله عنهم على جمع الدرهم والدينار لشراء أغلى الأضاحي وأطيبها

- ‌ الإجماع على مشروعية الأضحية:

- ‌كلام نفيس لشيخ الإسلام حول الأضحية ومشروعيتها

- ‌المبحث الأول: فرضية الحج والترغيب فيه وبيان حكمه وأسراره

- ‌المبحث الثاني: قدسية البيت الحرام ومكانته:

- ‌المبحث الثالث: حث السلف على أداء الحج مع العناية بتصحيح النية وطيب النفقة:

- ‌المبحث الرابع: أقوالهم في الحج المبرور وتطبيقهم ذلك

- ‌المبحث الخامس: فضل يوم عرفة وأحوالهم فيه

- ‌المبحث السادس: فضل يوم العيد وأيام التشريق وأقوالهم في ذلك

- ‌المبحث السابع: عنايتهم بمعرفة السنة وتأدبهم في تعلمها

- ‌المبحث الثامن: تمسكهم بالسنة وتحذيرهم من الخلاف

- ‌المبحث التاسع: حرصهم على اتباع السنة وتطبيقها

- ‌المبحث العاشر: الاهتمام بالسنة وثمار اتباعها

- ‌المبحث الحادي عشر: المداومة على العمل الصالح بعد الحج

- ‌بيان من هيئة كبار العلماءحول أحداث الرياض

- ‌بيان من هيئة كبار العلماءحول ما جرى مؤخرا فيالمملكة العربية السعودية من تفجيرات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الغلو في الدين:

هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم: فإنهم خلفاء الرسول في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا). وهم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

وليتفطن شبابنا لمخططات أعداء الدين وليسألوا أنفسهم من المستفيد من التفريق بين المسلمين وولاة أمورهم وقادة بلدانهم؟

من المستفيد من زعزعة أمن البلاد المسلمة ووضع السيف عليهم وإراقة دمائهم؟

من المستفيد من نزع الثقة من علماء المسلمين وترك العامة يهيمون لا يدرون من يسألون ولا من يوجههم ويدلهم على الحق؟

إن من تأمل هذا حقا علم أن الأمة إنما تصاب مصيبة عظيمة حين تنزع الثقة من ولاة أمرها ومن علمائها، وتكون الأمة هائمة يقودها كل ناعق ويزج بها في أودية الهلاك كل مفسد تحت شعارات وروايات الله أعلم بما ورائها.

ص: 21

ومن الأسباب أيضا:‌

‌ الغلو في الدين:

إما في فهمه وإما في

ص: 21

تطبيقه، والغلو آفة عظيمة مهلكة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين (1)» . أخرجه الإمام أحمد. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله: (وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع إنما هم بين أمرين غلو في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله، أو إحفاء وجحود به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو)(2) أ. هـ. والله تعالى يقول: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} (3) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وبين عاقبته الوخيمة يقول صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون قالها ثلاثا (4)» أخرجه مسلم.

هذا وإن من تعلم دين الله على الحقيقة علم أنه دين السماحة والرفق واللين دين الرحمة والعدل فهو الدين الذي وضع الله به الآصار والأغلال عن العباد {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (5)

(1) سنن ابن ماجه المناسك (3029)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 215).

(2)

تعظيم قدر الصلاة، لمحمد نصر المروزي [2/ 645].

(3)

سورة المائدة الآية 77

(4)

صحيح مسلم العلم (2670)، سنن أبو داود السنة (4608)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 386).

(5)

سورة الأعراف الآية 157

ص: 22

وكان من دعاء المؤمنين الذي استجاب الله له: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (1)

والأصل في هذا الدين السماحة والرفق ولم يأت بالعنف، فيجب على المسلم أن يعي هذا ويفهم دينه وفق هذا الأصل العظيم. يقول الله سبحانه:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (2)

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة (3)» . أخرجه البخاري.

ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه (4)» . أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سورة البقرة الآية 185

(3)

صحيح البخاري الإيمان (39)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5034).

(4)

صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6927)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 135)، سنن الدارمي الرقاق (2794).

ص: 23

شيء إلا شانه (1)». أخرجه مسلم.

فالواجب على الشاب المسلم وعلى عموم أهل الإسلام أن يعوا هذا الأصل وأن يطبقوه في حياتهم ويدينوا الله به ويعلموا أن طريق الإصلاح لا يكون بالعنف أبدا، فالإسلام ليس دين عنف بل دين الرحمة بالإنسان بل والحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (2)» أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بالرحمة {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (3) والله سبحانه رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.

ومتى تصور المسلمون الإسلام بغير هذا التصور أو طبقوه على خلاف هذا الأصل فإنهم سيحرمون الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يحرم الرفق يحرم الخير (4)» . أخرجه مسلم.

والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما

(1) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2594)، سنن أبو داود الأدب (4808)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 125).

(2)

سنن الترمذي البر والصلة (1924)، سنن أبو داود الأدب (4941).

(3)

سورة التوبة الآية 128

(4)

صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2592)، سنن أبو داود الأدب (4809)، سنن ابن ماجه الأدب (3687)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 366).

ص: 24

ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله بها (1)». متفق عليه واللفظ للبخاري.

والغلو في فهم الدين ينتج عنه أمور تجر عواقبا سيئة وخيمة منها الغيرة غير المنضبطة بضابط الشرع، فتجر على صاحبها وعلى مجتمعه بلاء عظيما، لا شك أن المؤمن يجب عليه أن يغضب لله عز وجل ولا يرضى أن تنتهك محارمه، لكن يجب عليه أيضا أن يكون عمله وإنكاره وفق شرع الله، فإنه إن زاد عن الحد المشروع فقد وقع في منكر ومحرم من حيث يريد الإصلاح، فيجب على المسلم ألا تخرج به غيرته عن الضوابط الشرعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (2)» . أخرجه مسلم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير ولم يأمر بالإزالة، ولو أمر بالإزالة لكان فيه حرج شديد، والتغيير ينظر فيه إلى قاعدة الشرع العامة وهي النظر في المصالح والمفاسد اجتماعا وافتراقا، وأيضا يجب على من تصدى لتغيير المنكر أن يكون عنده علم بأن هذا منكر وعلم بأسلوب التغيير المناسب بحيث لا يعقبه منكر أشد منه، أو يفوت مصلحة أعظم، وأيضا يكون رفيقا حليما حال إنكاره

(1) صحيح البخاري المناقب (3560)، صحيح مسلم الفضائل (2327)، سنن أبو داود الأدب (4785)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 130)، موطأ مالك الجامع (1671).

(2)

صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبو داود الصلاة (1140)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 54).

ص: 25

صبورا على ما يصيبه من الأذى ولا ينتقم لنفسه.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إنكار المنكر كلاما جامعا يحسن إيراده حيث يقول رحمه الله:

(القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر. ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل

ص: 26

يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.

فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة.

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها؛ بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه، أو فوات معروف أرجح منه.

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله) (1).

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية [28/ 129 - 131].

ص: 27

ثم قال رحمه الله: (وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر، وإرادته لهذا، وكراهته لهذا: موافقة لحب الله وبغضه، وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان.

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته: فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل) (2).

وقال - رحمه الله تعالى -: (فلا بد من هذه الثلاثة: العلم، والرفق، والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستحبا في هذه الأحوال: وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف وروي مرفوعا؛ ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه)(3).

(1) سورة التغابن الآية 16

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية [28/ 131].

(3)

مجموع فتاوى ابن تيمية [28/ 137].

ص: 28

ومما ينتج عن الغلو في فهم الدين ما يثار حول الجهاد في سبيل الله وتصوره على غير وجهه الصحيح، فهناك من استغل حال الأمة وما ابتليت به من الأعداء فرفع شعار الجهاد ليجلب إليه شباب الأمة وليس الجهاد الذي يقصده هو الجهاد في سبيل الله، وذلك يتضح من أمور نص عليها أهل العلم.

أولا: الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وأن أمره موكل للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته في ذلك.

ثانيا: أنه للإمام أن يؤخر الجهاد لعذر، كأن يكون بالمسلمين ضعف في عددهم أو عتادهم أو غير ذلك من الأعذار، أو يكون في تأخيره مصلحة لأهل الإسلام أو رجاء إسلام من يراد جهادهم.

ثالثا: أن الجهاد لا يتعين، أي لا يكون فرض عين إلا في ثلاثة مواضع نص عليها أهل العلم وهي بإجمال:

1 -

إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان فحينئذ يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام، يقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} (1)

2 -

إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل البلد قتالهم ودفعهم.

3 -

إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} (2)

(1) سورة الأحزاب الآية 41

(2)

سورة التوبة الآية 38

ص: 29

الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استنفرتم فانفروا (1)» متفق عليه.

رابعا: أن لإمام المسلمين عقد الذمة مع الكفار وله أن يعقد عقد أمان وعهد ولا يجوز لأحد أن يخفر تلك العقود بقتل أو اعتداء على مال أو عرض ومن فعل ذلك فهو آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وليس هذا الفعل من الجهاد في سبيل الله، بل ولا هو من سبيل المسلمين الذين يخافون الله ويخشون عذابه، وقد حذرنا الله عز وجل من اتباع غير سبيل المؤمنين فقال:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (2)

والمشاهد أن من تجرأ على هذا العمل فإنه لا بد وأن يصيب المسلمين في أنفسهم وأموالهم.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن هذا فعله، يقول صلى الله عليه وسلم: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى لمؤمنها ولا يفي لذي

(1) صحيح البخاري الحج (1834)، صحيح مسلم الحج (1353)، سنن الترمذي السير (1590)، سنن النسائي البيعة (4170)، سنن أبو داود الجهاد (2480)، سنن ابن ماجه الجهاد (2773)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 316)، سنن الدارمي السير (2512).

(2)

سورة النساء الآية 115

ص: 30