الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صادر عماله بأخذ شطر أموالهم التي اكتسبوها بسبب الولاية، ووضعها في بيت المال.
وإما أن يتصدق بها للفقراء، كما أفتى بهذا طائفة من أهل العلم، منهم الإمام مالك في اللبن المغشوش؛ لأن في التصدق به عقابا لصاحبه لما فيه من حرمانه منه، وفيه نفع للمساكين والمحتاجين في الوقت نفسه.
ثانيا: العقوبة المقيدة للحرية:
والعقوبات المقيدة للحرية كثيرة، وأشهرها الحبس وقد سبق، ومنها الإقامة الجبرية بأن يحبس في بيته ويمنع الخروج منه ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يجب حبس المدين في مكان معين بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدي الحق فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره (1).
وقال ابن عابدين: (ومن ضرب غيره بغير حق فإنه يعزر وصح حبسه ولو في بيته بأن يمنع من الخروج منه مع ضربه إذا احتيج لزيادة تأديب)(2) وقد طبق هذا العقاب في بعض الدول وألبس السجين ساعة لا يستطيع خلعها ولا إيقافها وقد جعل من خصائصها
(1) مجموع الفتاوى 35/ 398، كشاف القناع 3/ 408.
(2)
حاشية ابن عابدين 4/ 66.