الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
س: يقول السائل: عند التعامل في بيع الذهب وشرائه؟ هل يجوز تأخير دفع الثمن، فبعض الأقارب خاصة يشتري من عندي قطعة معينة من الذهب على أن يدفع ثمنها بعد شهر مثلا وآخرون يدفعون بعض الثمن ويأخذون الباقي، وكل ذلك طبعا برضاي فهل ذلك جائز؟
ج: الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع هذا التعامل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل (1)» ، أي: الذهب يباع بالذهب بشرطين أولا: التقابض، وثانيا: التساوي فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا، وإن بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (2)» ، فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر
(1) صحيح البخاري البيوع (2176)، صحيح مسلم المساقاة (1584)، سنن الترمذي البيوع (1241)، سنن النسائي البيوع (4565)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 97)، موطأ مالك البيوع (1324).
(2)
صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن أبو داود البيوع (3349)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 320).
البعض هذا كله لا يجوز.
س: يقول السائل أيضا: بعض الزبائن يشتري من عندي بعض القطع وعند دفع الثمن لا يدفع بالعملة الوطنية وإنما بالعملة الأجنبية فهل يجوز ذلك؟ وآخرون يدفعون القيمة بشيك فهل يجوز أيضا؟
ج: أولا: إذا بيع الذهب بغيره من أي عملة كانت جاز وإن حصل التفاضل لكن يشترط التقابض فيجوز بيع الذهب بالدينار والجنيه وغيره؛ لأن الذهب إذا بيع بغيره جاز التفاضل ولم يشترط التماثل، لكن يشترط في هذه الحالة التقابض قبل التفرق.
ثانيا: الشيك إن كان مصدقا فإنه يعتبر قبضا فإذا أعطاك شيكا فقد أعطاك الثمن إذا كان هذا الشيك مصدقا، أما إذا كان الشيك غير مصدق فإن الاحتمال متطرق إليه فالأولى أن لا يتم به البيع، وأما الشيك المصدق المحجوز قيمته فكأن الثمن بيدك حاضرا.
س: يقول السائل: بعض القطع الذهبية يوجد عليها صور فهل يجوز بيعها والمتاجرة فيها؟ وغالبا تلصق هذه القطع الذهبية التي فيها الصور على قطع ذهبية أخرى للزينة أو على قطعة