الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 5545
السؤال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (1)» وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (2)» .
سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد:
(1) موطأ مالك وقوت الصلاة (26).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 111، 112، 385، واللفظ من حديث عمرو بن عبسة أبي نجيم السلمي، وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.
إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس، أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم، سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصلها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها، وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض، ولا عن صلاة العصر حتى تغيب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (1)» ، رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك (2)» . وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو: حمل أحاديث النهي على صلاة
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579، ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له، والترمذي برقم 186، ومالك في الموطأ 1/ 6، وأبو داود برقم 408، والنسائي 1/ 205 ط الحبي
(2)
صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684)، سنن الترمذي الصلاة (178)، سنن النسائي المواقيت (614)، سنن أبو داود الصلاة (442)، سنن ابن ماجه الصلاة (695)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 269).
النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم 6576
السؤال الخامس: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه، إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه