الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخُنْثى:
من الخَنَث وهو اللين. وفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلاً، والمشكل منه: من لا يترجح أمْرُه إلى الرجولية والنسائية.
الخِنْصَر:
الإصبع الصغرى.
الخَنق:
هو عصرُ الحلق حتى يموت.
الخَوف:
توقُع حلول مكروه لفوات محبوب.
الخِيار:
كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. والخيارات على ثمانيةَ عشَرَ قِسما على التفصيل الآتي.
خِيار الاستحقاق:
صورتُه استحقَّ بعضَ المبيع، فإن كان الاستحقاقُ قبل القبض خُيِّر في الكل، وإن كان بعدَه خير في القِيمِيِّ لا في المِثْليِّ.
خِيارُ التغرير الفعلي:
كالتصرية، والمصرَّاة: هي ما كانت قليلةَ اللَّبَن فشد البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنُها، فيظن المشتري أنها غريزةُ اللبن.
خِيار التعيين:
هو أن يشتريَ أحد الشيئين على أنه يُعِّين أحدَهما أيما شاء.
خِيَارُ الرؤية:
هو أن يشتري شيئاً لم يره فللمشتري الخيارُ إذا رآه وهو غيرُ موقَّت بمدة.
خِيارُ الشرط:
هو أن يشترط أحدُ العاقدين أو كلاهما الخيارَ بين قبول العقد وردِّه ثلاثة أيام أو أقلَّ.
خِيارُ العيب:
هو أن يجد بالمبيع عيباً ينقص الثمنَ فله الخيارُ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع.
خِيار الغبن:
هو أن يغرَّ البائعُ المشتري أو بالعكس أو غرَّه الدلَاّل الخِيار في تفريق صفقة: وذلك بهلاك بعض المبيع قبل القبض.
الخِيار في خيانة التولية:
هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهانٍ أو بنكوله فللمشتري الردُّ أو الحطُّ قدرَ الخيانة إن رضي البائع.
الخيار في خيانةِ المرابحة:
هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله- أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردَّه لفوات الرضاء.
الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً: هو أن يبيع الشيء المرهونَ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيارُ للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.
الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً: هو أن يبيع الدارَ المستأجرةَ، فإن أجاز