الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِجارة المنجَّزةُ:
إيجارٌ معتبرٌ من وقت العقد.
الإجارة المضافةُ:
إيجارٌ معتبر من وقت معينٍ مستقبل.
الإجارة الباطلةُ:
ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه.
الإِجارة الفاسدة:
ما يكون مشروعاً بأصله لا بوصفه.
الإِجَازة:
هي جعل الشيء جائزاً أي نافذاً كنكاح الفضولي إجازة الأصيل. وإعطاءُ الإجازة: هو الإذن.
الاجْتِهاد:
في اللغة: بذلُ الوُسع، وفي الاصطلاح: استفراغُ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي. والمستفرغُ وُسعَهُ في ذلك التحصيل يسمى مجتهِداً، والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهداً فيه.
الأجْر:
الثوابُ قال الراغب: "هو ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً". والأجْر والأُجْرة الكراء وبدل المنفعة في الإجارة المسمى هو الأجرة التي ذُكرت وتعينت حين العقد.
أجرة المِثل:
هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرضَ لهم.
الأَجل:
مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه: هو الوقتُ المضروب المحدود في المستقبل.
الإِجْلاء:
هو الإخراج من الأوطان والأراضي ومحلِّ إقامتهم.
الإِجْماع:
في اللغة: العزمُ وفي الاصطلاح: اتفاقُ المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمري ديني، وأيضاً العزمُ التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
الإجْماعُ المركَّب:
عبارةٌ عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين مثاله: انعقاد على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معاً لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيءُ وعند الشافعي المسُّ.
الإجْمال:
إيرادُ الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة، والتفصيلُ: هو تعيينُ بعض المحتملات أو كلِّها.
الأجَمة:
في قولهم بيع السمك في الأجمة: يريدون البطيحة التي هي منبت القَصَب وجمعها الآجام. والآجام في صلاة المسافر هي بمعنى الآطام جمعُ الأُطُم بمعنى الحصُون.
الأجِير:
هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة.