الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طهر واحد، وكذا ثلاثاً أو اثنين بتكرار اللفظ.
الطلاق بالكِناية:
هو ما كان بلفظ لم يُوضع له واحتمله هو وغيره.
الطلاق الرَّجعي:
هو الطلاقُ الذي لا يحرِّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحداً أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة.
طلاق الدَّور:
هو ما إذا قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبلَه ثلاثاً فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثاً.
الطلاق السُّنِّي والحَسَن:
هو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.
الطلاق الصريح:
هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق.
طَلَاقَة الوجه والانطلاق به:
في قولهم: "القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما" هو خلافُ التقبُّض والعَبُوس.
طَلَب الإشهاد:
هو أن يُشهد ويَطلب التقريرَ في حضور رجلين في طلب الشفعة بعد
طلب المواثبة
.
طلب الخُصومة:
هو طلب الشفعة عند القاضي.
طلب المُواثبة: هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقدُ البيع في الحال.
الطلع:
-بالفتح- كافور النخل وهو أول ما ينشقُّ عنه، وبالكسر اسم من اطَّلع.
الطلق:
بالفتح هو وجع الولادة، ورجل طَلق اليدين: سخيُّ وضده مغلُول اليدين، والطِلق بالكسر الحلال.
الطُّلوع:
هو مقابل الغروب يعني وقوعَ الكواكب ونحوه فوق الأفق والغروب وقوعُه تحت الأفق.
الطَّلِيعة:
واحدةُ الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطَّلعوا على أخبار العدو ويعرفوها ويسمى الرجل الواحد في ذلك طليعةً، وفي كلام محمد: الطليعةُ الثلاثةُ والأربعةُ وهي دون السَّرِيَّة.
الطُّمأنينة:
السكونُ اسمٌ من اطمأنّ إذا سكن.
الطَّمث:
هو افتضاض المرأة بالتدمية، أي: أخذُ بكارتها ومنه: "تموت بجمع لم يطمث" أي عذراء كذا في "المُغرب".
الطَّمَع:
المطموعُ فيه ورزقُ الجند.