الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الاستحسان: لا يفسد للاحتياج إلى الاغتراف حتَّى لو أدخل رجله يفسد الماء لانعدام الحاجة.
ولو أدخلها في البئر لم يفسد؛ لأنَّه يحتاج إلى ذَلِكَ (1) في البئر لطلب الدلو، فجعل عفواً.
ولو أدخل في الإناء أو البئر لم يفسد؛ لأنَّه يحتاج إلى ذلك في البئر، [ولو أدخل من] جسده، سوى اليد، والرجل أفسده؛ لأنَّه لا حاجة إليه. وأمثال هذه.
* * *
وقد
سئلت عن مسائل وأجوبتها منقولة فلا بأس نذكرها تتميماً:
منها: قال في البدائع: وأمَّا حوض الحمَّام الَّذي يخلص بعضه إلى بعضٍ إذا وقعت فيه النَّجاسةُ [أو توضَّأَ إنسَانٌ].
روي عن أبي يوسف: أنَّه إن كان الماء يجري من الميزاب والنَّاس يغترفون منه، لا يصير نجساً.
وهكذا روى الحسن، عن أبي حنيفة؛ لأنَّه بمنْزلة الماء الجاريّ (2).
وذكر في المنية (3) اختلافاً في اشتراط تدارُك الغرف، لكن عن المتأخرين
(1) تحرف في المخطوط إلى: (غير).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 321).
(3)
هو الفقيه الحنفي يوسف بن أحمد السجستاني، من آثاره: منية المفتي في فروع الفقه، وغنية الفقهاء، توفي بسيواس بتركيا بعد سنة 638 هـ. انظر الأعلام للزركلي (8/ 214) ومعجم المؤلفين (13/ 270).
وفي كتب الفروع، وَألحَقُوا بِالْجَارِي حَوْضَ الْحَمَّامِ حتَّى لو أدخلت القصعة النجسة أو اليد النجسة فيه، لا ينجس.
ويتوضَّأ من الحوض الَّذي يخاف فيه قذراً ولا يتيقَّنه (1)، ولا يجب أن يسأل (2).
وكذا إذا وجده متغيراً ما لم يعلم أنه من نجاسته.
وكذا البئر إذا يدلى فيها الدلاء والجرار الدنسةُ يحملها الصغار والعبيد الذين لا يعلمون الأحكام، ويمسها الرستاقيون بالأيدي الدنسة ما لم يعلم يقينًا النجاسة.
ولا بأس بالتَّوضُّؤ من حب يوضع كوزه (3) في نواحي الدَّار ويشرب منه ما لم يعلم به قذرٌ (4).
ويكره للرَّجل أن يستخلص لنفسه إناءً يتوضأ منه ولا يتوضَّأ منه غيره (5).
وذكر بعضهم: أنه يكره استعمال ما مسه الصغير. وفيه تأمُّل.
(1) في المخطوط: (يتقه).
(2)
البحر الرائق في شرح كنز الدقائق (1/ 332 و 333) ورد المحتار (2/ 42) والمحيط لبرهان الدين النجاري (1/ 99) وفتح القدير (1/ 145).
(3)
في المخطوط: (جب موضع كورة).
(4)
انظر فتح القدير (1/ 145) والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق (1/ 333).
(5)
انظر فتح القدير (1/ 145) والبحر الرائق في شرح كنز الدقائق (1/ 333) ومراقي الفلاح (ص 39).
روى ابن أبي شيبة (1)، عن مُزَاحِم (2) قال: قلت للشعبي: أكوزُ عجوزِ مخمرٌ [16/ أ] أحبُّ إليكَ أن تتوضأ منه أو المطهرة التي يدخل [فيها] الجزار يدهُ؟ قال: من المطهرة التي يدخل الجزار فيها يده.
وعن رجاء قال: [رأيت] البراء بن عازب بالَ ثُمَّ جاء إلى مطهرة المسجد، فتوضأ منها (3).
وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت (4) رجلًا يتوضأ في ذلك الحوض متكشفاً (5)؟ فقال: لا بأس به، قد جعله ابن عباس، وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض والأسود (6).
وفي رواية: وكان ينسكب من وضوء النَّاس في جوفها (7).
وكأنهم رأوا حديث المستيقظ خاصاً به أو أنه أمرٌ تعبُّدي.
على أنّ ابن أبي شيبة قد روى عن أَبِي (8) معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا:
(1) المصنف (1375) وعبد الرَّزاق في المصنف (242) ورواه عبد الرَّزاق (239) من طريق آخر.
(2)
تحرف في المخطوط إلى: (مجاهد). وهو مزاحم بن زفر.
(3)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1371).
(4)
في المخطوط: (رأيت). والتصحيح من المصنف.
(5)
في المصنف: (منكشفاً).
(6)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1377).
(7)
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1370).
(8)
تحرف في المخطوط إلى: (ابن). وهو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير.
كَيْفَ يَصْنعُ أبو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ (1). والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الرسالة الموسومة
بـ: رفع الاشتباه عن مسائل (2) المياه
والله أعلم
* * *
(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1052).
وتابع أبا معاوية الضرير: أبو بدرٍ شجاع بن الوليد كما في سنن البيهقي (1/ 47).
(2)
تحرف في المخطوط إلى: (مسألة).