الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصلٌ
الانتظار من كل ترويحتين قدر الترويحة
مستحبٌ. كما ذكرنا من رواية الحسن، عن أبي حنيفة (1).
وهذا: لأن في ذلك تحقيق اسم الصّلاة. وهيَ: التّراويح. ولأنها مأخوذةٌ عن السلف.
وأهل الحرمين مجمعون على الانتظار بين كل ترويحتين.
أما أهل مكّة: فإنهّم يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا.
وأمّا أهل [29/ ب] المدينة: فإنهم يصلون أربعًا.
ولهذا: صارت تراويح أهل مكة مع الوتر ثلاثًا وعشرين. وتراويح أهل المدينة: تسعًا وثلاثين. وهكذا أهل كل بلدٍ يسبحون أو يصلّون أو ينتظرون سكوتًا. ذلك القدر.
وأمّا الاستراحة: على خمس تسليماتٍ.
اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: لا بأس به.
وقال أكثرهم: لا يستحبُّ. وهذا هو الصحيح. فإنّ الصحيح: أنه
(1) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (3/ 157): ومنها [أي: سنن التراويح]: أن الإمام كلّما صلى ترويحةً قعد بين الترويحتين قدر ترويحةٍ يسبّح، ويهلّل ويكبّر، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وينتظر أيضًا بعد الخامسة قدر ترويحةٍ؛ لأنه متوارثٌ من السّلف، وأمّا الاستراحة بعد خمس تسليماتٍ فهل يستحبّ؟ قال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا يستحبّ وهو الصحيح؛ لأنه خلاف عمل السّلف. والله الموفق.
لا يستحبّ إِلّا عند تمام كل ترويحةٍ. وهي خمس ترويحاتٍ؛ لأنَّ ذلك مخالف عمل أهل الحرمين وغيرهم.
* * *
فصلٌ
وأمّا نية التراويح (1): فإنْ نوى التراويح أو سنّة الوقت أو قيام الليل في الشهر جاز كما إذا نوى الظُّهرَ، أو فرض الوقت جازَ.
فإن نوى صلاةً مطلقةً أو نوى تطوعًا فحسب. اختلف المشايخ فيه:
ذكر بعض المتقدمين: أنّ الأصحّ أنه لا يجوز؛ لأنهّا سنة. والسنة لا تتأدّى بنية التطوع أو بنية الصلاة.
كما روى الحسن، عن أبي حنيفة في ركعتي الفجر، وهذا: لأنها صلاة مخصوصة كالمكتوبات، فلا تتأدّى بمطلق النية.
وذكر أكثر المتأخرين: أنّ التراويح وسائر السنن تتأدّى بمطلق النية؛
(1) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (3/ 146): ومنها [أي: سنن التراويح]: نيّة التراويح أو نية قيام رمضان، أو نية سنّة الوقت.
ولو نوى الصلاة مطلقًا، أو نوى التطوّع، قال بعض المشايخ: لا يجوز؛ لأنها سنة والسنة لا تتأذى بنية مطلق الصلاة، أو نية التطوع واستدلّوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة: أن ركعتي الفجر لا تتأذى إلا بنية السنة. وقال عامّة مشايخنا: إن التراويح وسائر السنن تتأذى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سنةً لا تخرج عن كونها نافلةً، والنوافل تتأذى بمطلق النية إلّا أن الاحتياط أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام رمضان احترازًا عن موضع الخلاف.