الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنهّا نوافل. والنوافل تتأذى بمطلق النية. لكن واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاحتياط: أن ينوي التراويح أو سنة الوقت، أو قيام الليل في شهر رمضان. وفي سائر السنن ينوي السنة، أو ينوي الصلاة متابعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أبعد عن الاختلاف. والله أعلم.
* * *
فصل وقدر القراءة في التراويح
(1):
اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: يقرأ كما يقرأ في المغرب؛ لأنهّا أخفّ من أخفّ المكتوبات.
(1) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (3/ 150): ومنها [أي: سنن التراويح]: أن يقرأ في كل ركعةٍ عشر آياتٍ، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة. وقيل: يقرأ فيها كما يقرأ في أخفّ المكتوبات وهي المغرب. وقيل: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبعٌ للعشاء. وقيل: يقرأ في كلّ ركعةٍ من عشرين إلى ثلاثين؛ لأنه روي أن عمر رضي الله عنه دعا بثلاثةٍ من الأئمّة فاستقرأهم، وأمر أوّلهم أن يقرأ في كلّ ركعةٍ بثلاثين آيةً، وأمر الثاني أن يقرأ في كلّ ركعةٍ خمسةً وعشرين آيةً، وأمر الثّالث أن يقرأ في كل ركعةٍ عشرين آيةً. وما قاله أبو حنيفة سنةٌ إذ السّنة أن يختم القرآن مرةً في التّراويح، وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة، وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثًا وهذا في زمانهم. وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرّغبة والكسل، فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة، والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلّها، وإن لم يعدّل فلا بأس به، وكذا الأفضل تعديل القراءة في الرّكعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد يطوّل الأولى على الثانية كما في الفرائض.
وهذا غير سديد؛ لأنه لا يقع بذلك الختم في شهر رمضان.
وقال بعضهم: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء في وقتها.
وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعةٍ من عشرين إلى ثلاثين آية.
لما روي: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه دَعَا ثَلَاثَةً مِنَ الأَئِمَّةِ، فَاسْتَقْرَأَهُمْ، وَأَمَرَ أَحَدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثِينَ آيَةً. وَأَمَرَ الثَّانِي أَنْ يَقْرَأ [30/أ] فِي كُلِّ ركعةٍ خمسًا وعشرين آية. وأمرَ الثَّالثَ أَنْ يقرأ في كلّ ركعةِ عشرينَ آيةً.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يقرأُ في كل ركعةٍ عشر آياتٍ ونحوها.
فَمَا قاله عمرُ فضيلةٌ، وما قالهُ أبو حنيفة سنةٌ.
وهذا: لأنهم اتفقوا على أنّ السنة الختم مرّة.
والفضيلة: الختم مرتين.
والختم مرتين يقع بما أمرَ به عمر.
والختم مرة يقع بما أمر به أبو حنيفة.
لأنّ عدد ركعات التراويح ست مئة. وآياتُ القرآن ستة آلاف ومئتي. فيكون في كل ركعةٍ: عشر آياتٍ.
ومن المتقدمين من مشايخنا:
قال في الحاوي القدسي (1): وإن خافَ أن يثقل على القوم، لا يزيد
(1) قال صاحب كشف الظنون (1/ 627): الحاوي القدسي في الفروع للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي، المتوفى في حدود سنة ست مئة، ذكره ابن الشحنة في هوامش الجواهر المضية قال: وإنما قيل فيه القدسي؛ =
في القعدة على قدر التشهد. وفي القراءة على الفاتحة وثلاث آياتٍ قصارٍ. والإخلاصُ ونحوها.
الذي قال: إِنَّ الأصحَّ أنّ التراويح لا يجوز بمطلق النية قال: الأفضل أن يقرأ في كل ركعةٍ ثلاثين آيةً، ويختم في كل عشرٍ ختمة؛ لأنَّ كل عشرٍ من الشهر متميّزٌ مخصوصٌ. واللهُ أعلمُ.
* * *
فصلٌ
والأفضلُ: تعديل القراءة بين التسليمات.
كما روى الحسن، عن أبي حنيفة.
وجاء عن عمر.
وإن خالف فلا بأس به.
وأمّا التسليمة الواحدة؛ فإنه لا يستحب تطويل القراءة في الثانية بلا خلاف، كما في سائر الصلوات.
وإن طوّل القراءة في الأولى على الثانية لا بأس به.
وأمّا المختار: فإنه يجب أن يكون على الخلاف عند أبي حنيفة، وأبي يوسف يكون المختار التسوية بين الركعتين. كما رواه الحسن، عن أبي حنيفة.
= لأنه صنفه في القدس، نقلته من خط تلميذه حسن بن علي النحوي. انتهى. ثم رأيت في ظهر نسخة منه أن مصنفه الشيخ الإمام محمد الغزنوي والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر هداية العارفين (1/ 46).