الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها:
رجلٌ أجَّرَ دارًا
من رجلٍ بألف درهم، فحال الحول بعد ذلك بأيامٍ يسيرة، ولكلٍّ من المؤجّر والمستأجر مال، يجب فيه الزكاة، فماذا عليها؟.
الجواب: إن كان المؤجر قد قبض الألف، فزكاتها عليه، وإن لم يكن قبض فعليه بقدر ما يسكن المستأجر. والله أعلم.
ومنها:
رجلٌ له ثلاث مئة قد حال عليها الحول، فخلطها بخمس مئة، ثم ضاع من المال كله خمس مئة
.
الجواب: يجب عليه خمسة عشر درهمًا وربع نصف ثمن درهم؛ لأنَّ الرواية أن يقسم ما ضاع على كل المال، فما أصاب الثلاث مئة يُهدرُ. وما أصاب الباقي يزكي. والله أعلم.
ومنها:
في رجلٍ صائم قال له آخر: امرأته طالق إن لم يفطر
، هل يسعه أن لا يفطر، وتطلق امرأة الرجل؟.
الجواب: إن كان صائمًا عن قضاء رمضان، وسعه أن لا يفطر وإن كان صائمًا متطوعاً. فيفطر. والله أعلم.
ومنها: ما معنى قولهم: ويكرهُ
التقبيل الفاحش
؟
الجواب: هو أن يمضغ شفة المرأة (1). والله أعلم.
تمت
* * *
= والإمام يخطب، فقد لغوت". رواه البُخاريّ (892) ومسلم (851). ومعنى "فقد لغوت"، أي: قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود.
(1)
وهذا الحكم عندما يكون الإنسان صائمًا. انظر مراقي الفلاح (ص 256).