الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فشكَّ أنه صلّى ثلاثًا أو أربعًا وشغله ذلك عن وضوئه ساعة، ثم استيقن، فأتمَّ وضوءه أو شَكَّ بعد الوضوء قبل أن يعود إلى الصَّلاة، فتفكَّر ساعةً، ثم استيقن، حتَّى يجب عليه سجود السَّهو في الحالين إذا طال تفكُّره؛ لأنَّه في حرمة الصَّلاة، وإن كان غير مؤدٍّ لها (1). والله أعلم.
ومنها:
المسبوق إذا سلَّم مَعَ الإمام ساهيًا، هل تبطل صلاته
؟.
فأجبت: أنها لا تبطل، بل يبني على ما مضى.
فقيل: إنَّ بعض من ينسب إلى الفقه قال: إِنه تبطل صلاته، وإنَّ هذا حكم النَّاس عنه غافلون، وأنهّ قياس مسائل ذكرها.
فقلت: هذا ممَّا لا يعرفه في هذا المذهب. وهاك النقل.
قلت: قال الإمام الكرخي (2) في المختصر: وإن سلّم المسبوق حين سلم الإمام ساهياً، فإنهّ يبني على صلاته، وعليه سجدتا السهو؛ لأنَّه سهى وقد خرج من صلاته (3).
(1) الذي في بدائع الصنائع: وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصَّلاة فعاد إلى الوضوء، ثمّ شكّ قبل أن يعود إلى الصَّلاة فتفكر ثمّ استيقن حتَّى يجب عليه سجود السَّهو في الحالين جميعًا إذا طال تفكُّره؛ لأنة في حرمة الصَّلاة وإن كان غير مؤدٍّ لها. والله أعلم، هذا الَّذي ذكرنا حكم الشّكّ في الصَّلاة فيما يرجع إلى سجود السّهو. وانظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 418).
(2)
أقحم في المخطوط: (في الكرخي).
(3)
قال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 264): ولو سلَّم المسبوق مع الإمام ساهياً لا سهو عليه، وإن سلَّم بعده فعليه لتحقّق سهوه بعد انفراده، ولو سلَّم على ظنّ أنّ عليه أن يسلّم معه فهو سلام عمدٍ يمنع البناء، ولو ظن الإمام أن عليه سهوًا فسجد =
وقال في الإيضاح: وإن سلّم - يعني المسبوق - ساهياً حين سلّم الإمام، بنى على صلاته، وعليه سجود السهو؛ لأنَّ سلام السّاهي لا يخرجه من الصَّلاة؛ لأنَّه من جنس ما شرع في الصَّلاة.
وقال في [19 / أ] البدائع: ثم المسبوق إنّما يتابع الإمام في السهو دون السلام، فإن سلَّم مع الإمام، فإن كان ذاكرًا لما عليه من القضاء، فسدت صلاته؛ لأنَّه سلام عمد، وإن لم يكن ذاكرًا لم تفسد؛ لأنَّه سلام سهو، فلا يخرجه عن الصَّلاة، وهل يلزمه سجود سهو لأجل سلامه ينظر إن سلّم قبل تسليم الإمام أو معه لا يلزمه؛ لأنَّ سهوه سهو مقتدٍ، وسهو المقتدي متعطّلٌ. وإن سلّم بعد تسليم الإمام يلزمه؛ لأنَّ سهوه سهو منفردٍ، فيقضي ما فاته، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى.
وقال في المحيط (1): ولو سلم المسبوق إن كان عامدًا، تفسد صلاته،
= وتابعه المسبوق ثمّ علم أن لا سهو عليه فيه روايتان، وبناءً عليهما اختلف المشايخ. وأشبههما فساد صلاة المسبوق. وقال أبو حفصٍ الكبير لا، وبه أخذ الصَّدر الشهيد، والأوّل بناء على أن زيادة سجدتين كزيادة الرّكعة مفسدٌ على ما يعرف في مسائل السَّجدات، وبناءً على ذلك قالوا: لو تابع المسبوق الإمام في السّجدتين بعدما قيّد بالسّجدة فسدت صلاته كزيادة ركعةٍ.
والحقّ أنّ الفساد ليس لذلك لأنَّ من الفقهاء من قال: لا تفسد بزيادة سجدتين، بل الموجب للفساد الاقتداء في موضعٍ عليه الانفراد فيه؛ ألا ترى أن اللاحق إذا سجد لسهو الإمام مع الإمام تكون زيادة سجدتين فإنَّه لا يعتدَّ بهما حتَّى يجب عليه أن يسجد في آخر صلاته مع أنَّهُ لا تفسد صلاته بذلك.
(1)
قال برهان الدين مازه في المحيط (2/ 20): وإذا سلم المسبوق حتَّى سلم الإمام =
وإن كان ساهياً إن سلَّم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنَّه مقتدٍ به، وإن سلم بعده يلزمه؛ لأنَّه منفردٌ. انتهى.
وقال في الذخيرة: المسبوق بركعةٍ إذا سلّم مع الإمام ساهياً لا يلزمه سجود السهو؛ لأنَّه مقتدٍ بعد، وإن سلّم بعد الإمام كان عليه؛ لأنَّه منفرد.
وقال في الينابيع: يتابع الإمام ولا يسلم معه، ولو سلّم معه إن كان ذاكرًا لما عليه من القضاء، فسدت صلاته، وإن كان ناسياً لم تفسد.
وقال في شرح المجمع لابن فرشته (1): ولو سلم المسبوق إن كان عامدًا تفسد صلاته، وإن كان ساهياً إن سلّم مع الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنَّه مقتدٍ به. وإن سلّم بعده يلزمه؛ لأنَّه منفردٌ.
فهذا نقل أرباب المذهب من الصَّدر الأول منهم، وإلى هلمَّ جرًّا على ما أجبت. ولله الحمد. فلا يلتفت إلى قول من لا روايةً له، ولا دراية. والله أعلم.
ومنها: إذا قرأ جماعة آية السجدة، وسمعها بعضهم من بعض؟.
فأجبت: بأنه يجب سجدة واحدة على كل واحدٍ، لاتحاد المجلس.
وأورد عليّ: بأن التداخل يكون في السبب الواحد إذا تكرر. وهنا السبب
=ساهيًا بنى على صلاته، وعليه سجود السهو، أما البناء؛ فلأن هذا سلام سهو، وأنه لا يخرجه عن حرمة الصَّلاة، وأما وجوب سجدة السهو فلأنه متى سلم الإمام صار هو كالمنفرد وقد سها حتَّى سلم قبل هذا فتلزمه سجدة السهو قبل هذا إذا سلم بعد الإمام، فأما إذا سلم مع الإمام فلا سهو عليه؛ لأنَّ الإمام لم يخرج عن الصَّلاة بعد، فكان كأنه سها خلف الإمام.
(1)
لم أجد له ترجمة.
مختلف، فكان هنا كما لو أقر الإنسان بالدراهم ولآخر بدنانير. ولعبده بالعتق في مجلسٍ واحدٍ، فإنّه لا يجمع. فأجبت بأن هذه الأسباب لما اتّحد سببها، كان الثاني مؤكداً بخلاف ما ذكر.
يدلّ عليه قوله في البدائع (1)[19/ ب]: ولو اجتمع سبباً الوجوب وهما (2): التِّلاوة والسَّماع، بأن تلا آية السجدة ثم سمعها، أو سمعها ثم تلاها، أو تكرَّر أحدهما.
فالأصلُ: أنَّ السَّجدة لا يتكرَّر (3) وجوبها إلَّا بأحد أمورٍ ثلاثةٍ:
إمَّا باختلاف المجلس، أو التِّلاوة، أو السَّماع.
وقولهم: روي أنَّ جبريل عليه السلام كَانَ يَنزِلُ بِالوَحْيِ، فَيقرَأ آيَةَ السَّجدَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسمَعُ وَيتَلَقَّنُ، ثُمَّ يَقرَأُ عَلَى الصَّحَابَةِ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ إلَّا مَرةً وَاحِدَةً (4). والله أعلم.
ومنها: رجلٌ معهُ سطلُ ماءٍ يشربُ منه النَّاس يوم الجمعة، والإمام يخطب.
الجواب: قلت: روى المعلّى، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أكرهُ شربَ الماء والإمام يخطب يوم الجمعة (5). والله أعلم.
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 207). وانظر تحفة الفقهاء (1/ 236) ورد المحتار (2/ 123) وحاشية رد المحتار (5/ 468).
(2)
في المخطوط: (وهم).
(3)
في المخطوط: (تكرر).
(4)
انتهى كلام أبو بكر الكاشاني في البدائع.
(5)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة =