الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15)
مِن مَسَائِلِ الشُّيُوع
قال رحمه الله:
سئلتُ عن بيع حصّةٍ شائعةٍ من عقارٍ
.
فأجبت: بالجواز. ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه: أنّ ذلك غير جائزٍ.
فقلتُ: لا أعلم خلافاً في المذهب فيما ذكرت. وإنما اختلف في بيع الحصة الشائعة من العمارة.
والصحيح: الجواز.
قال جمال الإسلام في فتاويه: أرضٌ بين رجلين أثلاثًا، والزّرع فيها نصفان، فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعاً من أجنبيٍّ، صحّ في الأرض دون الزرع.
وقال: ثوب بينهما، باعَ أحدهما بغير إذن شريكه، ولم يجز الشريك. لزم في نصيب البائع.
ومثل ذلك في العبيد المشتركة.
وقال: باع نصف حبّة مقلوعةٍ أو نصف عمامةٍ، أو مشيدٍ مشاعاً، جازَ.
وإن كان في قسمتها صورتين.
قال: وأمّا بيع نصف العمارة مشاعاً. ففيها اختلاف الروايتين. والمشايخ:
الجواز أصح وأرفق. انتهى.
قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.
قالوا: لأنّ العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.
وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.
وفي المحيط (1)، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعًا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على شريكه في تقطيعه (2) نصيبه عليه عند القسمة.
قال: أرأيت لو باع نصف كل بيتٍ من الدّار، لم يتقطع (3) نصيب شريكه.
قال: وكذلك الأرض.
ولو كان بينهما عشر ثيابٍ هروية (4)، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجلٍ، فإن أبا حنيفة قال:
هذا جائز. وكذا (5) الغنم. وهذا لا يشبه (6) الدّار الو احدة.
(1) المحيط البرهان لبرهان الدين مازه (7/ 323 - 324).
(2)
في المخطوط: (لقطته).
(3)
في المخطوط: (ينقطع).
(4)
في المحيط: (ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية). الأثواب نسبة إلى بلدانها: هراة ومرو.
(5)
في المحيط: (وكذلك).
(6)
في المحيط: (ولا يشبه هذا).
وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو باع من كل شاةٍ نصفها من إنسانٍ على حدةٍ (1) لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها، فقد دخل (2) عليه ضرر، ويتقطع (3) نصيبه، [فكيف يختلفان].
ولو كان بينهما (4) أرض ونخلٌ باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها (5) من رجلٍ لم يجز في قول أبي حنيفة.
[وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة].
وكذلك لو باع (6) نصف الدار شائعاً إلاّ (7) بيتاً معلوماً منها، لم يدخل في البيع.
وقال أبو يوسف: إناّ نرى كل هذا جائزاً لا أنقض بيعاً من أجل قسمة لا ندري (8) أتكون أم لا تكون، ولا يُدرى لعلّها إذا كانت لا يدخل (9)
(1) في المحيط: (ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه).
(2)
في المخطوط: (عليه).
(3)
في المخطوط: (وينقطع).
(4)
في المخطوط: (منها).
(5)
في المحيط: (نخل بعينه بأصله).
(6)
في المحيط: (باعه).
(7)
في المحيط: (أن).
(8)
في المحيط: (يدري).
(9)
في المحيط: (تدخل).