الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَجْمُوعَةُ رَسَائِل العَلَّامَة قَاسِم بن قُطْلُوبُغَا
[11]
تَحْرِيرُ الأَقْوَالِ في صَوْمِ السِّتِّ مِن شَوَّال
تَأْلِيفُ
العَلَّامَة قَاسِم بْنِ قُطْلُوبُغَا الحَنَفِي
المولود سَنَة 802 هـ والمتوفى سَنة 879 هـ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
(11)
تَحْرِيرُ الأَقْوَالِ في صَوْمِ السِّتِّ مِن شَوَّال
قال رحمه الله:
قد رُفع إلى العدل الفاضل أبي عبد الله محمد بن طيبغا الحنفي (1)، قول الشيخ جلال الدين التباني (2) في منظومته:
(1) قال السخاوي في الضوء اللامع (4/ 42) الترجمة (706): محمد بن طيبغا، الشمس القاهري الحنفي، اشتغل ولازم الزين قاسماً الحنفي، وقرأ على القول البديع، وارتياح الأكباد، وغيرها من تصانيفي وغيرها، بل سمع قبل ذلك على شيخنا، والبدر العيني، وجماعة، وكتب بخطه جملة، وتكسب بالشهادة دهره، وابتنى بالقرب من قنطرة أمير حسين داراً، وكان يجلس هو ورفيقه على بابها، ولم يكن بالبارع ولا بالمتقن في شهاداته، مات سنة أربع وثمانين رحمه الله وعفا عنه -. وقال (5/ 375): ابن طيبغا: محمد.
(2)
تحرف في المخطوط إلى: (الغياني).
قال ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر (1/ 160): جلال بن أحمد بن يوسف بن طوع رسلان الثيري - بكسر المثلثة وسكون التحتانية بعدها راء -، الشيخ العلامة جلال الدين التباني، وقيل: اسمه: رسولًا، قدم القاهرة قديمًا، وذلك في أواخر دولة الناصر، وأقام بمسجد بالتبانة، فغلبت عليه النسبة إليها، وكان يذكر أنه سمع صحيح البخاري على علاء الدين التركماني، وتلمذ للشيخين جمال الدين ابن هشام، وبهاء الدين ابن عقيل، فبرع في العربية وصنَّف فيها وتفقه على القوَّام الأتقاني، والقوّام الكاشي، وانتصب للإفادة مدّة، وشرح المنار، ونظم في الفقه منظومة، وشرحها في أربع مجلدات، وعلَّق على البزودي، واختصر شرح البخاري لمغلطاي،=
وَفِي صِيَام السّت من شَوَّال. . . كَراهة عِندَ أولي الأَفَاضِل
وقوله في شرحها: أي: يكره صوم الست من شوَّال متتابعاً ومتفرّقاً عند أبي حنيفة (1).
= وعلّق على المشارق والتلخيص، وصنّف في منع تعدد الجمعة، وفي أن الإيمان يزيد وينقص، ودرس بالصرغتمشية والألجهية وغير ذلك، وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع، وأصرّ على الامتناع، ومات في ثالث عشر شهر رجب، وهو والد صاحبنا العلامة شرف الدين يعقوب. وانظرها في الدرر الكامنة (1/ 186) والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي (1/ 398 - 399).
(1)
قال صاحب رد المحتار (8/ 35 - 36): مطلب في صوم الشتّ من شوّالٍ: (قوله وندب. . . إلخ) ذِكْرُ هذه المسألة بين مسائل النَّذر غير مناسبٍ، وإن تبع فيه صاحب الدَّرر (قوله على المختار) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس: إن صوم الستة بعد الفطر متتابعةً، منهم مَنْ كرهه، والمختار أنّه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنَّه لا يُؤْمَن من أن يعذ ذلك من رمضان، فيكون تشبها بالنَّصارى، والآن زال ذلك المعنى. اهـ. ومثله في كتاب النَّوازل لأبي اللَّيث، والواقعات للحسام الشهيد، والمحيط البرهاني، والذخيرة؛ وفي الغاية عن الحسن بن زيادٍ: أنّه كان لا يرى بصومها بأساً، ويقول: كفى بيوم الفطر مفرّقا بينهنّ وبين رمضان. اهـ وفيها أيضاً عامّة المتأخرين لم يروا به بأساً. واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التَّتابع. اهـ.
وفي الحقائق: صومها متصلاً بيوم الفطر، يكره عند مالكٍ، وعندنا لا يكره، وإن اختلف مشايخنا في الأفضل.
وعن أبي يوسف: أنّه كرهه متتابعاً، والمختار لا بأس به. اهـ.
وفي الوافي والكافي والمصفّى: يكره عند مالكٍ، وعندنا لا يكره، وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم السّتّ من شوّالٍ للعلاّمة قاسم، وقد ردّ فيها على ما في منظومة التبَّاني وشرحها، من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبي حنيفة، وأنَّه الأصح بأنه على غير رواية الأصول، وأنَّه صحّح ما لم يسبقه أحدٌ إلى تصحيحه، وأنَّه صحّح =
وعن أبي يوسف: يكره متتابعاً لا متفرّقاً (1).
وقال مالك: يكرهُ على كل حالٍ (2)، وهذا وظيفة الجهال، وكل حديث فيه فهو موضوع، ذكره في كتاب التفسير، وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان قبله (3)، والأضحية نسخت كل دمٍ كان قبلها كالعتيرة، وإلَاّ كره. وقيل: لا يكرهُ. وهو قول محمّد. والأوّل أصح لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب؛
= الضَّعيف، وعمد إلى تعطيل ما فيه الثَّواب الجزيل، بدعوى كاذبةٍ بلا دليلٍ، ثمّ ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب، فراجعها فافهم (قوله: والإتباع المكروه. . . إلخ) العبارة لصاحب البدائع. وهذا تأويلٌ لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلَّامة قاسم، لكن ما مرّ عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها، وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤيدٌ لما فهمه في الحقائق تأمُّل. وانظر حاشية رد المحتار (2/ 479).
(1)
انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 133) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 128).
(2)
انظر منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 16 - 18).
وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 204): مطرّفٌ: إنَّما كره مالكٌ صيام ستة أيامٍ من شوَّالٍ لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل. المازريّ عن بعض الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكًا، ومال اللّخميّ لاستحباب صومها.
(3)
روى ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (373) قال: حدثنا محمد بن محمد ابن سليمان الباغندي وما كتبته إلا عنه قال: حدثنا علي بن سعد بن مسروق الكندي قال: حدثنا المسيب بن شريك، عن عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي كرم الله وجهه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نسخ رمضان كل صوم". و (374) حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال: قال سفيان ابن عيينة: نسخ شهر رمضان كل صوم.