المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(15) History of the Moorish Empire in Europe: Scott فيلادلفيا - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌رقية

- ‌ المصادر

- ‌ركن الدولة

- ‌المصادر:

- ‌الرمادى

- ‌المصادر:

- ‌رمضان

- ‌المصادر:

- ‌الرمل

- ‌المصادر:

- ‌الرملة

- ‌المصادر:

- ‌رؤبة بن العجاج

- ‌المصادر:

- ‌روح بن حاتم

- ‌المصادر:

- ‌رودس

- ‌المصادر:

- ‌الآثار التركية والإسلامية

- ‌المصادر:

- ‌رهبانية

- ‌المصادر:

- ‌رهن

- ‌المصادر:

- ‌تعليق

- ‌رياح

- ‌المصادر:

- ‌الرياض

- ‌المصادر:

- ‌ز

- ‌الزار

- ‌المصادر:

- ‌الزاوية

- ‌المصادر:

- ‌زبور

- ‌المصادر:

- ‌زبيد

- ‌المصادر:

- ‌زبيدة

- ‌المصادر:

- ‌الزبير بن العوام

- ‌المصادر:

- ‌الزرنوجى

- ‌المصادر:

- ‌زرياب

- ‌المصادر:

- ‌زكاة

- ‌المصادر:

- ‌تعليق

- ‌زكريا

- ‌المصادر

- ‌زلزل

- ‌المصادر:

- ‌زمان

- ‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌تعليق

- ‌الزمخشرى

- ‌المصادر:

- ‌زمزم

- ‌المصادر:

- ‌زناتة

- ‌المصادر:

- ‌الزنج

- ‌المصادر:

- ‌الزنجانى

- ‌المصادر

- ‌الزنجبار

- ‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌زنكى

- ‌المصادر:

- ‌الزهاوى

- ‌المصادر:

- ‌زهد

- ‌المصادر:

- ‌الزهرى

- ‌ المصادر

- ‌تعليق على مادة الزهرى

- ‌زهير بن أبى سلمى

- ‌المصادر:

- ‌زياد بن أبيه

- ‌المصادر:

- ‌زيادى

- ‌المصادر:

- ‌زيار، بنو

- ‌المصادر:

- ‌زيان، بنو

- ‌المصادر:

- ‌الزيانى

- ‌المصادر:

- ‌الزيانية

- ‌المصادر:

- ‌زيدان

- ‌المصادر:

- ‌زيد بن ثابت

- ‌المصادر:

- ‌زيد بن حارثة

- ‌المصادر:

- ‌زيد بن على

- ‌المصادر:

- ‌زيد بن عمرو

- ‌المصادر:

- ‌الزيدية

- ‌المصادر:

- ‌زيرى، بنو

- ‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌زينب بنت جحش

- ‌المصادر:

- ‌تعليق على مادة زينب بنت جحش

- ‌زينب بنت خزيمة

- ‌المصادر:

- ‌زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌المصادر:

- ‌الزينبى

- ‌المصادر:

- ‌زين الدين

- ‌ المصادر

- ‌س

- ‌ساج، بنو

- ‌المصادر:

- ‌الساسانية

- ‌المصادر:

- ‌سالم بن محمد

- ‌المصادر:

- ‌السالمية

- ‌المصادر:

- ‌سام

- ‌المصادر:

- ‌السامانية

- ‌المصادر:

- ‌سامراء

- ‌خطتها وتطورها التاريخى:

- ‌المصادر:

- ‌عمارتها:

- ‌وأهم الآثار التى لا تزال باقية:

- ‌المصادر:

- ‌السامرى

- ‌المصادر:

- ‌سبأ

الفصل: (15) History of the Moorish Empire in Europe: Scott فيلادلفيا

(15)

History of the Moorish Empire in Europe: Scott فيلادلفيا سنة 1904. جـ 1، ص 136.

(16)

Dictionary of Music and Musicians: Grove الطبعة الثالثة، جـ 5، ص 787. وقد ورد فى هذا المصدر الأخير أن أبا الفرج الأصفهانى هو مؤرخ سيرة زرياب وهذا خطأ لأن زرياب المذكور فى كتاب الأغانى هو اسم مغنية.

الشنتناوى [فارمر H.G.Farmor]

‌زكاة

(*)

ركن من أركان الإسلام، وهى فى الشرع مقدار مفروض يؤديه المسلم عن أنواع معينة من الأموال ويصرف فى ثمانية أصناف من الناس. وعلماء الإسلام يفسرون كلمة "زكاة"، فى العربية بأنها "الطهارة" أو "النماء والزيادة"، والحقيقة أن النبى عليه الصلاة والسلام استعملها بمعنى أوسع من ذلك بكثير، عن استعمالها عند اليهود (فى اليهودية - الآرامية: زاكوت) (1) وكان الجود بخيرات هذه الدنيا يعتبر عند أهل الديانة فى الشرق من أخص الأعمال الصالحة، أما التمسك بها فكان يعتبر بمثابة عقبة دون سعادة الآخرة، ولذلك أمكن أن تستعمل كلمة الزكاة، وهى تدل على الفضل والصلاح بوجه عام، فى الدلالة أيضًا على البر وعلى أنواع الصدقة (2)، ولما كان النبى محمد عليه الصلاة والسلام قد عرف التقوى من هذا الوجه على أنها من مميزات الأديان المنزلة، فإنه من أول الأمر قد اعتبر البر من الفضائل الكبرى التى يتحلى بها المؤمن الحق (انظر سورة الرعد، آية 22؛ سورة فاطر، آية 29 (أ): {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ} (ومثل هذا كثير فى القرآن)؛ سورة المعارج، آية 24، 25 وما بعدها:

(*) تعليقات هذه المادة تليها مباشرة.

(أ) الآية التى فى سورة فاطر رقم 29 ونصها: "إن الذين يتلون كتاب اللَّه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. [م. ع].

ص: 5258

{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} وانظر أيضا سورة الإنسان، آية 8، 9 وما بعدها:{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} وكان النبى [صلى الله عليه وسلم]، وهو ما يزال فى مكة يستعمل كلمة "زكاة" ومشتقات مختلفة من مادة "زكا"(بمعنى طهر) ترتبط بالزكاة بحسب الإحساس اللغوى عند العرب. وهذه المشتقات نفسها لا يكاد يكون لها فى القرآن الكريم سوى ذلك المعنى الذى ليس عربيا أصيلا بل هو مأخوذ عن اليهودية (ب)(3) وهو "التقوى". وكلمة زكاة، فى الاصطلاح، تدل على الفضل بوجه عام، كما تدل أيضًا، مع تطور فى المعنى لا يكاد يلحظ (انظر سورة الأعلى، آية 14؛ وسورة المؤمنون، آية 4؛ وسورة الليل، آية 18) على الجود والعطاء (انظر مثلا سورة مريم، آية 31، 55) وعلى البر والصدقة (انظر مثلا سورة الأعراف، آية 156؛ سورة الأنبياء، آية 73 وسورة الروم، آية 38 (جـ)؛ سورة لقمان، آية 4؛ سورة فصلت، آية 7) وكان المؤمنون بالنبى [صلى الله عليه وسلم] فى أثناء الحقبة المكية كلها قليلين، وإن كانوا قد امتلأوا حماسة. ولذلك لم يكن ثمة ما يدعو لوضع قواعد لتنظيم الإحسان الفردى، بل إن ذلك كان مستحيلا. ويرى علماء الإسلام أيضًا أن الزكاة باعتبارها فرضا شرعيًا تفرض إلا فى المدينة، وإن كان العلماء يختلفون فى تحديد وقت فرضها بين السنة الثانية والسنة التاسعة للهجرة؛ أما الأحكام العامة المتقدمة على ذلك فتعتبر عندهم بعد فرض الزكاة منسوخة (4). وإن عدم القطع بتاريخ فرض الزكاة ليضعف مما ساقته هذه الرواية من أقوال مقررة. والفكرة التالية هى التى نخرج بها من

(ب) ليس من الدقة أن يقال إن الزكاة بمعنى الطهارة ليست عربية أصيلة وإنما هى منقولة عن اليهودية، فمهما يكن ثمة اشتراك فى معنى الكلمة بين العربية والعبرية فإن ذلك لا يعنى ضرورة نقل إحداهما عن الأخرى. على أن الثابت فى كتب اللغة أن استعمال الزكاة بمعنى الطهارة سابق للإسلام وليس من اقتباس النبى [صلى الله عليه وسلم] عن اليهودية. فقد جاء فى "لسان العرب جـ 19 ص 87" وأصل الزكاة فى اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استعمل فى القرآن والحديث".

(جـ) رقم الآية 39.

ص: 5259

القرآن الكريم بصفة خاصة عن تطور الزكاة فيما بعد: يظل البر الذى يعبر عنه بعبارات عامة حينا وبكلمة زكاة حينا آخر (وقد تحل عبارة محل عبارة أخرى، كما فى سورة البقرة، آية 362 - 281) من فضائل المؤمن الكبرى. وعلى المؤمن أن يجعل نية البر أمرًا أساسيًا. وبحسب الاصطلاح الأخير لا يزال المعنى العام يتوارى ومعنى العطاء يبرز إلى الأمام. وترد كلمة صدقة مرادفة لكلمة زكاة تقريبًا، ولا ريب أن النبى [صلى الله عليه وسلم] قد عرف ذلك، ولم يلبث معنى الزكاة أن تاثر فى المدينة أيضًا بتغيير الأحوال: فكان لابد من القيام بالانفاق على فقراء المسلمين الذين هاجروا من مكة. وزاد البر بعد أن صار بعض الناس لا يدخلون فى الإسلام مدفوعين ببواعث دينية خالصة (5) على أن النبى [صلى الله عليه وسلم] استطاع عند ذلك أن يضع نظامًا لأخذ الصدقات وصرفها فى وجوهها، وهو النظام الذى قررته الآية 60 من سورة التوبة. بيد أن هذا النظام لم يغير فى أول الأمر شيئًا من طبيعة الزكاة من حيث هى صدقة فردية، على الرغم من وجود بعض الصدقات التى لها صفة الالزام (سورة البقرة، آية 177، حيث يذكر البر إلى جانب إيتاء الزكاة)، وأخيرًا فإن النبى [صلى الله عليه وسلم] لم يستعمل ما يتحصل من جملة هذه الصدقات لمساعدة المحتاجين فحسب بل استعمله عند الضرورة فى الجهاد، وكان تحصيل هذه المبالغ الكبيرة اللازمة لذلك مصدر صعوبات كبيرة، ومن ثم لا يزال يتردد القرآن الحض الشديد على الإنفاق "فى سبيل اللَّه"، يؤيده الترغيب فيما وعد اللَّه من ثوابه، والترهيب مما أوعد به من عذابه، وقد أثار تصرف النبى [صلى الله عليه وسلم] فى الصدقات نقدًا لما أراد النبى [صلى الله عليه وسلم] بعد فتح مكة، أن يتألف قلوب بعض سادات قريش، بأن أعطاهم من أموال الزكاة، حتى يرضوا بالنظام الجديد. ونزلت آيات لتهدئة هذا التذمر (سورة التوبة، آية 58 - 60: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (6). . . {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

ص: 5260

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}) وصارت هذه الآية فيما بعد أساس الأحكام الفقهية فى تقسيم الزكاة، وأهل الزكاة المذكورون هنا كان عليهم أن يأخذوها من قبائل الأعراب الذين يدخلون فى الإسلام؛ ولم تكن الزكاة عند هؤلاء من أول الأمر أكثر من صدقة واجبة يُعطونها، وكان مقدارها يحدد فى معاهدتهم مع النبى صلى الله عليه وسلم تحديدًا دقيقًا، وقد جاءت بعض الآيات، (سورة التوبة آية 98 وما بعدها) تعيب على بعض الأعراب قلة ميلهم إلى أداء الزكاة. على أن النبى [صلى الله عليه وسلم] قد قصر ما ابتدأه بذلك من جعل الزكاة فرضا واجب الأداء إلى بيت المال، على الضرورى الذى لابد منه؛ وبعض العناصر الجوهرية فى تنظيم الزكاة بعد ذلك غير موجود، لا فى القرآن الكريم ولا فى الحديث. والقرآن الكريم يجيب عن سؤال المؤمنين: ماذا ينفقون، بقوله "العفو"، دون تقييد (سورة البقرة، آية 219). وهناك آية أخرى نزلت فى السنة الأخيرة من حياة النبى [صلى الله عليه وسلم] وهى تُنذر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللَّه بعذاب أليم في فى نار جهنم (سورة التوبة، آية 34 - 35)، وتروى عن النبى [صلى الله عليه وسلم] أحاديث لا تتضمن قيدًا ما على فرض الزكاة (7)، وأبو ذرّ هو من دون صحابة النبى [صلى الله عليه وسلم] الذى قال بأن الإنسان لا يجوز له أن يدخر شيئًا من المال إلا بقدر ما يحتاج إليه. ويروى عن على رضى اللَّه عنه أنه جعل الحد الأقصى لما يجوز أن يملكه الإنسان 4000 درهم، بل إن ثمة رأيا ينسب إلى فقيه متأخر كثيرًا عن هؤلاء هو مالك بن أنس، يقول إن كل ادخار للمال حرام (8). ويذكر القرآن الكريم (انظر مثلا سورة البقرة، آية 215) والحديث فى أكثر من موضع أن ممن تؤدى لهم الزكاة الوالدين والأقربين واليتامى والفقراء وابن السبيل والسائلين والأرقاء، ولكن تحل الزكاة أيضًا لبعض فئات أخرى، المهم هو البر من حيث هو (9). أما أنواع الأشياء التى تجب عليها الزكاة فلم يزد القرآن الكريم فى تحديدها على ما تقدم؛ وفى الحديث أحوال تُؤدى فيها الزكاة لا تتفق مع نظام الزكاة الذى جاء بعد ذلك. ومهما

ص: 5261

يكن من شئ فإن طبيعة الزكاة فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم كانت لا تزال غامضة، ولم تكن ضريبة من الضرائب التى يقتضيها الدين (10)، ولذلك امتنع من أدائها البعض من قبائل الأعراب بعد وفاة النبى [صلى الله عليه وسلم]، لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من عاهدوه على أدائها، وبعض المؤمنين، جنحوا إلى التسليم بذلك، وكانت صلابة أبى بكر هى التى جعلت من الزكاة نظامًا دائمًا (11)، وقد ساعد هذا النظام بفضل إنشاء بيت مال للدولة مساعدة كبيرة على بسط سلطان الإسلام، وظل المؤمنون الغيورون على سابق عهدهم يرون أن من حقهم أن ينفقوا الزكاة فى الوجوه التى يختارونها، ولكن نمو الدولة وتركيز سلطانها لم يلبثا أن جعلا هذا الأمر مستحيلا من الناحية العملية، فلما تحددت واجبات المسلم تحديدًا تقررت الزكاة بوصفها ضريبة شرعية وبينت أحكامها بجميع تفاصيلها، وقد تركت الآراء التى قيلت فى هذا الصدد أثرها فى الحديث (12)، ونذكر بهذه المناسبة نظام الزكاة المفصل الذى ينسب فى الغالب إلى أبى بكر وينسب أحيانا إلى النبى [صلى الله عليه وسلم] أو إلى عمر بن الخطاب، أو إلى على بن أبى طالب (13).

أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة فهى الأحكام التالية، بحسب مذهب الشافعى: لا يؤدى الزكاة إلا المسلمون (ولا يؤديها عند الحنفية إلا من كان بالغًا قادرا على الحساب)(14)، وهى تؤدى عن أنواع الأموال الآتية:

1 -

ما يخرج من زرع إذا زرع ليكون طعامًا.

2 -

الثمار، خصوصًا التى ورد ذكرها صريحًا فى الحديث، وهى العنب والتمر.

3 -

النعم، أى الإبل والبقر والغنم (والخيل أيضا عند الحنفية).

4 -

الذهب والفضة.

5 -

عروض التجارة. ويجب أداء الزكاة عن الصنفين الأولين عند حصادهما على الفور؛ أما الأصناف الثلاثة الأخرى فلا تؤدى زكاتها إلا إذا ظلت فى حوزة صاحبها حولا كاملا من غير أن تنقطع ملكيته لها؛ ويشترط فى

ص: 5262

وجوب الزكاة بلوغ "النصاب" والزكاة عن الصنفين الأولين هى العشر إذا كان السقى بماء السماء. فإذا كان الرى صناعيًا كانت الزكاة نصف العشر)، والنصاب خمسة أوسق، والوسق حمل بعير (15). أما أحكام المصنف الثالث فهى معقدة، وهى ترجع خصوصًا إلى نظام الزكاة الذى وضعه أبو بكر رضى اللَّه عنه، وهى تراعى نوع الحيوانات كما تراعى عددها؛ والنصاب هو خمسة من الإبل، وعشرون من البقر، وأربعون من الغنم. ولا تجب الزكاة عن الحيوانات إلا إذا كانت سائمة غير معلوفة، حولا كاملا، ولم تستخدم فى عمل ما. أما زكاة الصنفين الرابع والخامس فهى ربع العشر 2.5 %)؛ ونصاب المعادن النفيسة يقدر بحسب وزنها وهو فى الذهب عشرون مثقالا (أو دينارا = 84 جرامًا على وجه التقريب = 1.320 قمحة)، ونصاب الفضة سبعة أمثال ذلك، وهو 200 درهم (ويقدر النصاب لحلى الذهب والفضة بحسب قيمتها التجارية). أما قيمة عروض التجارة فيجب أن تقدر فى نهاية الحول بالذهب والفضة، وهنا أيضًا لا تجب الزكاة إلا إذا ظلت المعادن النفيسة أو عروض التجارة حولا كاملا من غير أن تستعمل، أى إذا ظلت مكنوزة. وأخيرًا يصح أداء الزكاة أيضا عما يتحصل من المناجم من معادن نفيسة وما يوجد من كنوز ودفائن إلى بيت المال، وذلك فى قول أصدق الثقات (انظر مقال Die occupatio Im Islamischen Rechl: F.F.Schmidt، فى مجلة Islam، مجلد 1، قسم 4، 5) ويجوز أداء الزكاة للأشخاص الذين يستحقونها مباشرة، ولكن الأفضل أداؤها للإمام، لكى يقسمها بحسب الشرع، فإذا طلبت الدولة أداء الزكاة وجب على مؤديها أن يؤديها للعامل، حتى ولو كانت صفة الحكومة لا تحقق ضمان صرفها فى وجوهها (ولكن يرى البعض، خصوصًا علماء الحنفية، أنه يجب على الإنسان فى هذه الحالة، إرضاء لضميره، أن يؤدى الزكاة مرة أخرى ويقسمها على مستحقيها مباشرة) على أن حق الدولة فى أخذ الزكاة يقتصر على ما يسمى الأموال الظاهرة، أى الأشياء الظاهرة من الأصناف الثلاثة الأولى، والعامل هو الذى يعين مقدار زكاة هذه الأشياء

ص: 5263

بحسب تقديره الشخصى، أما ما يسمى الأموال الباطنة، أى الأشياء المخفية التى من الصنفين الآخرين، فهى خارجة صراحة عن هذا الإشراف، ويترك أداء الزكاة عنها إلى ضمير الإنسان كلية. ومال الزكاة مرصود للطوائف الثمانية من الناس الذين نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة (مع استثناء آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم فهم لا يأخذون من الزكاة، وإن كانوا، على الخلاف من ذلك، فيما يتعلق بالغنيمة والفئ). ويستقطع من مال الزكاة عطاء معلوم لعمالها، ثم يقسم الباقى أقساما متساوية على الطوائف السبع الباقية، إذا كانوا فى الناحية التى تؤخذ منها الزكاة، ثم يقسم نصيب كل طائفة على أفرادها المستحقين للزكاة (هذا بحسب رأى الشافعية، على حين أنه عند بقية المذاهب تراعى الحاجات المختلفة (19)). والفرق الذى يذكر بين "الفقراء والمساكين" فرق تعسفى من كل وجه، وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن يفسروا التعريف بحيث يكونون هم أنفسهم فى معظم الأحيان من إحدى الطائفتين (20). والفقهاء يختلفون فيما إذا كان قد بقى هناك بعد عصر النبى صلى الله عليه وسلم، قوم من "المؤلفة قلوبهم (21)، أما الأرقاء الذين يستحقون نصيبًا من مال الزكاة فالفقهاء (عدا المالكية) يرون أنهم هم الذين وقعت "مكاتبة" بينهم وبين من يملكونهم، لفك رقابهم من الرق.

أما الغارمون فهم (عند الشافعية) خاصة أولئك الذين احتملوا دينًا فى سبيل اللَّه. وأما النصيب المخصص من مال الزكاة للإنفاق "فى سبيل اللَّه" فهو ينفق على المجاهدين لأهل الكفر ممن يشتركون فى الجهاد طوعًا من غير أن يكونوا من الجند النظامية، وبيان هذه الطوائف يستند إلى تفسير إجمالى لآيات القرآن الكريم. . أما "الحيل" التى كان يلجأ إليها البعض للتهرب من أداء الزكاة فهى عند المالكية والحنابلة باطلة، وهى عند الحنفية والشافعية معصية، لكنها غير باطلة.

وقد باينت الزكاة من الناحية النظرية الزكاة من الناحية العملية مباينة كبيرة فى البلاد الإسلامية المختلفة. والمكوس العالية التى لم تتوقعها الشريعة جعلت الزكاة،

ص: 5264

خصوصا زكاة الأموال الباطنة، لا تؤدى على الإطلاق، أو هى لم تكن تؤدى بالقدر الذى فرضه الشرع، وكثيرًا ما اقترن جمع الزكاة بالابتزاز وغيره من الآفات، بل إن حصيلة الزكاة لم تكن تنفق فى غالبية الأحوال فى وجوهها الشرعية؛ وكان عمال الزكاة أنفسهم أو القضاة يحتفظون فى العادة بالشطر الأكبر من مال الزكاة. وفى بعض الأحيان آلت زكاة الزروع المعروفة باسم "العشر"، إلى ضريبة مدنية بحتة. ومع ذلك يعرف الناس فى البلاد الإسلامية أحكام الزكاة، فإذا كان صاحب الحقل غير مثقل بمكوس أخرى فإنه يتبع هذه الأحكام بالنسبة للأموال الظاهرة على الأقل، بقدر ما تسمح الأحوال، وإن كان يقع كثير من المخالفات من حيث التفاصيل.

أما زكاة الفطر فهى الصدقة الواجبة التى يؤديها المسلم فى آخر شهر رمضان من مواد الطعام، وبحسب الحديث كان النبى [صلى الله عليه وسلم] هو الذى أمر بها فى السنة الثانية للهجرة وبين مقدارها بيانًا دقيقًا (على أن هذا البيان غير ثابت ثبوتا قطعيا من الناحية التاريخية).

ولكن الفقهماء يختلفون فى أمر العلاقة بين زكاة الفطر هذه والزكاة المفروضة الأخرى، كما يختلفون فى وجوب أدائها، وبحسب الرأى الذى ساد أخيرًا تعتبر زكاة الفطر واجبًا (أما عند المالكية فلا تعتبر إلا سُنّة) ويؤديها كل مسلم حر عن نفسه وعن جميع من تلزمه بحسب الشرع نفقته، وآخر موعد لأدائها أول شهر شوال (23)، وهو الذى يعقب شهر رمضان، ولا يعفى من زكاة الفطر إلا من كان لا يملك شيئًا يزيد على ما يحتاج إليه فى قوته هو ومن يعول من أهله. ومقدار هذه الزكاة صاع واحد (= 1/ 60 من الوسق) أو أربعة أمداد مما يطعم أهل البلد فى العادة، وذلك عن كل فرد من الأسرة. وأهل زكاة الفطر عند الشافعية هم أهل الزكاة المفروضة، أما أصحاب المذاهب الأخرى فهم يرون، ورأيهم أكثر تمشيًا مع الصبغة الأصلية لزكاة الفطر، قصر هذه الزكاة على الفقراء والمساكين. وقد

ص: 5265