الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
R. Roberts: The social laws of the Qoran، ص 98 وما بعدها.
(2)
Handbook of early Muhammadan Tradition: Wensinck، مادة طلاق.
(3)
Dictionary of the technical terms: Sprenger، جـ 1، ص 920، جـ 2، ص 921 (هذا الكتاب هو كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى).
(4)
Handleiding . .: Juynboll الطبعة الثالثة، ص 203 وما بعدها
(5)
Muhammedanisches Recht und Schafitische Lehre: Sachau، الكتاب الأول.
(6)
Istituzioni di diritto musulmano malichita: Santillana، جـ 1، ص 201 وما بعدها
(6)
Dictionary of Islam: Hughes، مادة طلاق.
أبو ريدة [شاخت J.Schacht]
تعليق على مادة "طلاق
"
- 1 -
يلحظ فى هذه المادة الإطالة بغير طائل، فمن تكرار فى غير موضع، إلى تلخيص بعد تفصيل، مما يقلل الاستفادة، من هذه الصفحات الكثار.
ثم يلحظ فى المادة عدم وضوح الطابع المميز لها، فهل هى تاريخية، أو اجتماعية، أو فقهية؟ وإذا كانت فقهية، فهل هى من فقه القرآن الكريم، أو فقه السنة، أو الفقه المذهبى فى صورته الأخيرة؟ فإن أهل الذكر يدركون الفروق بين هذه الدراسات المختلفة.
وفى المادة لمحات من كل هذه الاتجاهات، لا تكتمل منها واحدة؛ فهى تحدث عما كان عليه الأمر أول ظهور الإسلام، من مفارقة ما زاد عن أربع، ممن عنده أكثر، وتحدث عما صار إليه الأمر حديثا فى تركية، من إلغاء الطلاق، ولكنك لا تجد فيها التناول التاريخى الصادق، للطلاق عند العرب، أو الساميين، أو المسلمين على مرور الأزمنة! !
وهى تحدث عما فى القرآن من آيات الطلاق أحيانا، لكنك لا تجد فيها التتبع الكامل للطلاق فى القرآن، واستخراج الأحكام من آياته! ! وهى تحدث عن أحاديث فى الطلاق، لكنك لا تجد فيها ذلك التتبع، الذى هو دراسة للطلاق فى الحديث، واستخراج الأحكام من مروياته! ! وهى تحدث عن اجتهاد المجتهدين فى الطلاق، وتذكر آراء طبقات مختلفة منهم، لكنها لا تبين التطور الاجتهادى لأحكام الطلاق الفقهية! ! ولا هى تقدم صورة مما استقر عليه الأمر أخيرًا من أحكام الطلاق المذهبية! !
وهكذا لا تكون مادة طلاق فى دائرة المعارف الإسلامية درسا مستوفيا لجانب محدود، من جانب البحث الإسلامى يخرج القارئ منه بفائدة صالحة، ولا هى إلمام عام منسق، بتلك الجوانب، من البحث الإسلامى.
ولعل المادة كانت تستحق التناول المبتدأ، كما حدث ذلك فى غير مادة من الدائرة المترجمة حين بدا عدم وفاء ما كتب عنها فى الأصل الأوربى إ!
وربما كانت الكتابة المبتدأة فرصة قد فاتت. . فلننظر فيما قدم من هذه المادة.
- 2 -
يقول الكاتب:
"وأخيرا يجب أن نذكر أنه بحسب ما ورد فى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقع الطلاق من فوره على نساء استعذن باللَّه أمامه، وروى أنه أشار بأن يطلق عبد اللَّه بن عمر زوجته، لأجل أن أباه كان يكرهها".
وأول ما فى ذلك: التعبير بالجمع عن نساء استعذن باللَّه أمامه، فإن المشهور أن ذلك لم يكن من جمع من النسوة! !
على أنك تجاوز ذلك إلى تفهم مراد الكاتب بإيراد هذين المعنيين، من طلاق من استعاذت باللَّه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فورًا؛ وطلاق ابن عمر وزوجته لأجل أن أباه كان يكرهها؟
فهل يريد الكاتب أن الطلاق كان هينًا، ولأسباب يسيرة؟ أو هو يريد أن إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاق زوجة ابن عمر فيها شئ ما من هذه السهولة، فى تقدير تلك الرابطة؟ ! أو هى غمزة منه
بذكر استعادة امرأة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟
فأما أن الطلاق كان هينا ولأسباب يسيرة، فواضح فى حالة الاستعادة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أن أساس هذه الرابطة الزوجية، وهو المودة والرحمة -آية 21: الروم- ليس موجودًا من جانب المرأة، وقد قال القرآن الكريم:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وهو ما فهم منه أن يفعل بها الزوج ما يحب أن تفعل به، أى أن يصنع لها كما تصنع له -والعبارتان لابن كثير والبغوى جـ 2، ص 384 و 385 ط المنار- وإذا كان الأمر كذلك، فهل بقى شئ من أساس هذه الصلة أو نظام التعامل فيهما بعد الاستعاذة باللَّه من الزوج! !
ولا موضع للغمز فى خبر الاستعاذة باللَّه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها -حين تصح- ليست إلا من حيل النساء، على ما هو معروف من الخبر، فهن أفهمن هذه المرأة المستعيذة أن هذا هو ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلقاه به المرأة أول لقاء، فتوهمت المرأة ذلك واستعادت.
والمسألة كلها أهون من أن يطول فيها القول بأكثر من ذلك.
وأما إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يطلق ابن عمر زوجته لأجل أن أباه كان يكرهها، فيحسن أن نقدم بين يدى الكلام عنها، ما أدب به القرآن الناس، عند كراهتهم هم أنفسهم لهؤلاء الزوجات وما أتم به الرسول عليه الصلاة والسلام بيان هذا التأديب؛ وذك من آية النساء: 19 - قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} فهذا هو ما تلا الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر وابنه وغيرهما؛ ثم نقل أنه قال فى هذا التأديب: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها آخر"، أو كما قال فى هذا المعنى. . ومن هذه الآية أخذ العلماء دليل كراهة الطلاق، مع الإباحة، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللَّه لا يكره شيئا أباحه إلا الطلاق والأكل، وإن اللَّه ليبغض المعى إذا امتلأ -تفسير القرطبى جـ 5، ص 98.
وفى ظل هذا التوجيه القرآنى والنبوى إلى ما يفعل عند الكراهة للزوجة ننظر فى حادث ابن عمر، وكراهة أبيه لزوجته فنرى، الحديث -كما فى مسند ابن حنبل، جـ 2، صفحات 42، 53، 157:"وإذا عمر يقول للرسول [صلى الله عليه وسلم]: يا رسول اللَّه إن عند عبد اللَّه بن عمر امرأة كرهتها له، فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال لى رسول اللَّه [صلى الله عليه وسلم]: يا عبد اللَّه طلق امرأتك فطلقها".
ودعك من أنه خبر آحاد، وأن فى سنده الحارث بن عبد الرحمن، قال الحاكم: لم يرو عنه غير أحمد. . وانظر فى عبارة الحديث قول عمر "فكرهتها له، أى كرهها لابنه، وليس أن عمر الأب هو الذى كره زوجة ابنه.
وكراهة عمر هذه الزوجة لابنه تحتمل أشياء كثيرة، وتبين قيمة مشورة هذا الأب الذى عرف بحسن التقدير، وأيدت ذلك فيه حوادث كثيرة أيد الوحى فيها رأيه، كما هو معروف. ولا بعد فى أن يكون تقدير الرسول [صلى الله عليه وسلم] لهذا الرأى من عمر فى أن هذه زوجة غير صالحة لابنه، وكراهتها له، لا كراهة عمر لها، هو التقدير الدقيق فى ظل هذا الهدى القرآنى، عند كراهة النساء، ولذلك كله أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بطلاق ابن عمر لمن كره أن تكون زوجة له.
ولا يبقى فى الحادث بعد ذلك وتعبير عمر بقوله "كرهتها له" موضع لملاحظة؛ وهو شهادة على دقة الكاتب أو أمانته، حين يقول من أجل أن أباه كان يكرهها. مع أنه كان يكرهها له.
- 3 -
يقول الكاتب: "ومثل هذه النسبة إلى أقدم الفقهاء يجب أن تعتبر غير تاريخية، وإنما أصبحت تاريخية على وجه اليقين ابتداء من إبراهيم النخعى".
وفى قوله "يجب أن تعتبر غير تاريخية" جرأة، ولا يقبلها منهج البحث المحرر؛ فكل ما فى الأمر أنه قد يشك فى هذه النسبة، ولكن هذا الشك لا يعطيه الحق فى إيجاب عدم تاريخيتها. ولو قد قال إنه يشك فى تاريخية هذه النسبة، أو إنه يتهم هذه النسبة بكذا أو كيت لساغ له من ذلك ما يصح، ثم