الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوسائل المعينة للعفة
1 -
أن يتقي الله في سره وعلانيته:
قال الله تعالى: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ [الأنعام:3] ويقول تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر: 19] قال ابن عباس في قوله تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ قال: (هو الرجل يكون بين الرجال، فتمر بهم امرأة فينظر إليها، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره)(1).
2 -
أن يدعو الله بأن يصرف عنه السوء والفحشاء:
قال سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [يوسف: 33]، قال ابن تيمية رحمه الله:(فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور كما فعل يوسف عليه السلام اتقى الله بالعفة عن الفاحشة وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن وصبر على الحبس)(2).
3 -
تنشئة الأبناء على التربية الإسلامية:
التربية الإسلامية تغرس الفضيلة والعفة في الأبناء، وتربيهم على الالتزام بالأحكام الشرعية منذ صغرهم
4 -
الزواج:
الزواج المبكر من أقوى الوسائل المعينة للعفاف، قال صلى الله عليه وسلم:((يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)) (3).
5 -
سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد:
- عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
قال صلى الله عليه وسلم: ((الحمو الموت))، وقال:((ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)) (4).
قال ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة)(5).
- عدم التبرج:
قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33].
- الاستئذان عند الدخول:
وقد جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور: 27].
- غض البصر:
قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ [النور: 30].
قال ابن القيم: (فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره
…
وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته) (6).
(1)((تفسير القرآن)) لأبي المظفر السمعاني (5/ 13)
(2)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 131)
(3)
رواه البخاري (5065)، ومسلم (1400) واللفظ له، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(4)
رواه البخاري (5232)، ومسلم (2172).
(5)
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/ 251)
(6)
((روضة المحبين)) لابن القيم (ص 92)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)) (1).
وكما قال الشاعر:
كل الحوادث مبدؤها من النظر
…
ومعظم النار من مستصغر الشرر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها
…
في أعين العين موقوف على الخطر
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها
…
فعل السهام بلا قوس ولا وتر
يسر ناظره ما ضر خاطره
…
لا مرحبا بسرور عاد بالضرر
- التفريق في المضاجع:
لابد من التفريق في المضاجع بين الإخوة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم:((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)) (2).
قال بكر أبو زيد رحمه الله: (فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت، إذا بلغ الأولاد عشر سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم، وعدم اختلاطهم، لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم، وخوفاً من غوائل الشهوة التي تؤدّي إليها هذه البداية في الاختلاط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(3).
6 -
إقامة الحدود:
فإقامة الحدود تردع لمن تسول له نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع.
(1) رواه مسلم (2657).
(2)
رواه أبو داود (495)، وأحمد (2/ 187)(6756) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. وصححه إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (11/ 36)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (298).
(3)
((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص129).