الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتمان المذموم
لا شك أن الأصل في السر كتمانه وعدم إفشائه، لكن هناك أمور تستثنى من هذا الأصل منها:
1 -
كتمان العلم:
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَاّعِنُونَ [البقرة: 159].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أوتي علماً فكتمه ألجمه الله بلجام من نار)) (1).
2 -
كتمان الشهادة:
قال تعالى: وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة: 283].
وقال سبحانه: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة: 140].
3 -
بعض المجالس لا حرمة لأسرارها:
قال صلى الله عليه وسلم: ((المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق)) (2).
4 -
كتمان العيب في البيع والشراء:
فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) (3).
(1) رواه أبو داود (3658)، والترمذي (2649)، وابن ماجه (266) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه الترمذي، وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (8732)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (6284).
(2)
رواه أبو داود (4869)، وأحمد (3/ 342)(14734). وحسنه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (9174)، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (5914).
(3)
رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.