الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توطئة
تُعدُّ أقوالُ إمامِ المذهبِ مِنْ أهمِّ الأمورِ التي تقومُ عليها حقيقةُ التمذهبِ، والأصلُ أن يكونَ قولُ إمامِ المذهبِ معلومًا عند أربابِ مذهبِه؛ ليصحَّ منهم الالتزامُ به، لكن قد يقفُ المتمذهبُ في بعضِ المسائلِ الفقهيةِ، أو الأصوليةِ على أكثر مِنْ قولٍ لإمامِه في المسألةِ الواحدةِ، فما الذي يصنعه المتمذهبُ في هذه الحالةِ؟ وقبلَ هذا، ما حكمُ تعدد أقوالِ إمامِ المذهبِ في المسألةِ الواحدةِ؟
لقد اهتمَّ الأصوليون منذ وقتٍ مبكرٍ بالحديثِ عن مسألةِ: (تعدد الأقوال لإمامِ المذهبِ)، فأوضحوا حكمَها، وما المرجَّح منها الذي تصحُّ نسبة القول به إليه، وقد نظمت عقد هذا المبحث في مطلبين:
المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب
إنَّ اختلافَ أقوالِ إمام المذهبِ في المسألةِ الواحدةِ دليلٌ على إخلاصِه في طلبِ الصوابِ
(1)
، ويحسنُ التمهيد لهذا المطلبِ ببيانِ بعضِ الأمورِ التي هي محلُّ اتفاقٍ بين الأصوليين:
أولًا: لا خلافَ بين العلماء في صحةِ اعتقادِ إمامِ المذهبِ الوجوب والتحريم معًا في مسألتين مختلفتين، كاعتقادِ وجوبِ الصلاةِ، واعتقادِ تحريمِ الخمرِ
(2)
.
(1)
انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 392).
(2)
انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 200)، ونهاية الوصول للهندي (8/ 3633).