المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الإفتاء في الاصطلاح: - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٣

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب

- ‌المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

- ‌المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولا رجع عنه إمامه

- ‌المبحث الرابع: عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه

- ‌المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع

- ‌المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحدُ أتباع الإمام مذهبَ الإمام

- ‌المبحث السابع: عمل المتمذهبُ عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب

- ‌المبحث الثامن إفتاء المتمذهب

- ‌تمهيد في: تعريف الإفتاء في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: الإفتاء في اللغة:

- ‌ثانيًا: الإفتاء في الاصطلاح:

- ‌المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه

- ‌المطلب الثاني: إِفتاء المتمذهب بغير مذهب إِمامه

- ‌الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصّل إِلى حكم النازلة

- ‌توطئة

- ‌تمهيد في: تعريف النازلة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌المبحث الأول: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب

- ‌المبحث الثاني: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب

- ‌أمثلة تخريج النازلة على فروع المذهب

- ‌الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب

- ‌الفصل الأول آثار التمذهب الإيجابية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية

- ‌أمثلة لبعضِ المناظراتِ التي جَرَتْ بين أربابِ المذاهبِ

- ‌المبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف

- ‌المبحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة

- ‌المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية، والأصولية

- ‌المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد

- ‌المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال

- ‌المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر

- ‌أولًا: معنى الفروق الفقهية:

- ‌ثانيًا: معنى الأشباه والنطائر:

- ‌مثال الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية:

- ‌المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي

- ‌المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة

- ‌المطلب الثاني: ردُّ دلالة الآيات والأحاديث الثابتة، والتكلف في ذلك

- ‌المطلب الثالث: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية

- ‌أمثلة على استدلال بعض المتمذهبين بالأحاديث الواهية:

- ‌المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب

- ‌المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهاد، ومحاربة من يدعيه

- ‌المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية

- ‌أولًا: تعريف الحيل في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الحيل في الاصطلاح:

- ‌أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة:

- ‌المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى

- ‌الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية، وطرق علاجها

- ‌المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية

- ‌المبحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية

- ‌الفصل الرابع: مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌المبحث الأول: عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌أولًا: مشروعُ الشيخِ محمد الباني:

- ‌ثانيًا: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي:

- ‌المبحث الثاني: نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائجُ البحثِ:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثانيا: الإفتاء في الاصطلاح:

يقوي ما أَشْكَلَ بيانُه، فَيَشِّبُ، ويصير فتيًا قويًّا"

(1)

.

فكأنَّ أبا منصور الأزهري يُرْجِعُ المعنى الثاني إلى المعنى الأولِ.

ومِن المعنى الثاني قولُهم: أفتى الفقيهُ في المسألةِ، إذا بيَّنَ حكمَها، واستفتيتَ عالمًا إذا سألتَ عن الحكم

(2)

، ومنه أيضًا: قولُه تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}

(3)

، وقولُه تعالى:{قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

(4)

.

والمعنى اللغوي المناسبُ للتعريف الاصطلاحي للإفتاءِ هو المعنى الثاني.

فمعنى الإفتاءِ في اللغةِ: الإبانةُ.

‌ثانيًا: الإفتاء في الاصطلاح:

تعددتْ تعريفاتُ العلماءِ لمصطلحِ: (الإفتاء) - وفي معناه: الفتيا والفتوى

(5)

- وسأذكرُ أبرزَ التعريفاتِ، دون توسعٍ في ذكرِ المناقشاتِ الواردةِ عليها والإجابة عنها

(6)

؛ إذ المقصودُ التمهيد للمطلبين القادمين.

(1)

المصدر السابق. وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، مادة:(فتي)، (ص/ 625)، ولسان العرب، مادة:(فتا)، (15/ 147 - 148).

(2)

انظر: الصحاح، مادة:(فتي)، (6/ 2453)، ومقاييس اللغة، مادة:(فتي)، (4/ 474)، ومجمل اللغة، مادة:(فتي)، (3/ 711)، ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، مادة:(فتي)، (ص/ 625)، والمصباح المنير للفيومي، مادة:(فتا)، (ص/ 376).

يقول الدكتور محمد الأشقر في: كتابه: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/ 8): "بتتبع النصوص اللغوية يتبين أنَّ الإفتاءَ لا يكون إلا عن سؤالِ سائلٍ، ولم نرَ نصًّا استعملت فيه الكلمة للبيان المبتدأ المرسل".

(3)

من الآية (127) من سورة النساء.

(4)

من الآية (176) من سورة النساء.

(5)

انظر: مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي للدكتور محمد أبو الأجفان (ص/ 68).

(6)

للتوسع في ذكر التعريفات انظر: أصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ 177 - 181)، والمصباح في رسم المفتي لمحمد الراشدي (ص/ 19 - 21)، والإفتاء عند الإمام ابن =

ص: 1241

التعريف الأول: إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامٍ، أو إباحةٍ.

وهذا تعريفُ شهابِ الدينِ القرافي

(1)

.

التعريف الثاني: إخبارُ المفتي بحكمِ الله تعالى؛ لمعرفتِه بدليلِه.

ذَكَرَ هذا ابنُ حمدان، ولم ينصَّ على كونِه تعريفًا، وإنَّما ساق تعريفًا للمفتي - يمكن منه أخذ تعريفِ الإفتاءِ - فقال:"المفتي: هو المخبرُ بحكمِ الله تعالى؛ لمعرفتِه بدليلِه"

(2)

.

التعريف الثالث: الإخبارُ عن الحكمِ، على غيرِ وجهِ الإلزامِ.

ذَكَرَ هذا التعريفَ إبراهيمُ بن محمد اللقاني

(3)

، والبنانيُّ

(4)

.

واحْتُرِزَ بقيد: "على غير وجه الإلزام" عن القضاءِ؛ لأنَّه إلزامٌ

(5)

.

وذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى عدمِ الحاجةِ إلى قيد: "على غير وجه الألزام"؛ لخروجِ القضاءِ بالقيدِ الأولِ، وهو "الإخبار"؛ فالقضاءُ إنشاءٌ، وليس بإخبارٍ، فهو غيرُ داخلٍ في التعريفِ أصلًا

(6)

.

= القيم لأسامة الأشقر (ص/ 54 - 63)، والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 397 - 398)، والفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/ 16 - 21)، والنهج الأقوى للدكتور أحمد القاضي (ص/ 62 وما بعدها)، والفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله الدرعان (ص/19).

(1)

انظر: الفروق (4/ 100).

(2)

صفة الفتوى (ص/ 4).

(3)

انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ 231). وإبراهيم اللقاني هو: إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن عطية اللقاني المصري، مغربي الأصل، أبو إسحاق برهان الدين، ولد أوائل سنة 817 هـ كان أزهريًا مالكي المذهب، عارفًا بالعربية، قاضي القضاة بمصر، سمع الحديث من الزركشي، وحفظ مختصرَ خليل، وألفيةَ ابن مالك، وقد تصدى للتدريس والإفتاء، وصار عليه المدار في مذهبه بآخرة حياته إفتاءً وقضاءً، توفي سنة 896 هـ.

انظر ترجمه في: الضوء اللامع للسخاوي (1/ 161)، ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 65)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 258).

(4)

انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 397).

(5)

انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ 231)، ومواهب الجليل للحطاب (1/ 32).

(6)

انظر: المصدرين السابقين.

ص: 1242

وبيَّنُ إبراهيمُ اللقاني وجهَ بقاءِ القيدِ الأخيرِ، فقال: "قد يُقالُ: إنَّه لما أَخَذَ الإخبارُ عن الحكم جنسًا

(1)

للمعرَّفِ، وهو صادقٌ بالإخبارِ المحضِ، كالفتوى، وبالإخبارِ المتضمّنِ للإنشاءِ: احتاجَ إلى زيادةِ قيد: "على غير وجه الإلزام"؛ قَصْرًا للمعرَّفِ على بعضِ ما صدقات

(2)

ذلك الجنسِ"

(3)

.

ويدخلُ في عمومِ التعريفِ الثالثِ الإخبارُ عن حكمِ اللغوياتِ والعقلياتِ، فلا تتقيّدُ الفتوى بالفقهِ والشرعِ.

ويقولُ إبراهيمُ اللقاني عن دخولِ هذه الأفرادِ في التعريفِ: "وهو حسنٌ"

(4)

.

والذي أراه أنَّ دخولَ هذه الأفرادِ في التعريفِ قادحٌ فيه؛ ويكون التعريفُ تعريفًا غيرَ مانعٍ؛ لأنَّ الكلامَ متوجة إلى تعريفِ الإفتاءِ في الأحكامِ الشرعيةِ، لا مطلق الأحكامِ.

ونَقَلَ الحطَّابُ التعريفَ الثالثَ، وأضافَ إليه قيدًا بعد كلمةِ:(الحكم)، وهو:"الشرعي"؛ لإخراج ما عداه، كاللغوي والعقلي ونحوِهما

(5)

.

وساقَ الدكتورُ محمد أبو الأجفان

(6)

، والدكتورُ محمد رياض

(7)

(1)

الجنس في اصطلاح المناطقة: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، في جواب: ما هو؟ انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص/ 50)، والتعريفات للجرجاني (ص/ 141)، والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (ص/ 256)، والتذهيب للخبيصي (/ 151)، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ 47)، وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 112).

(2)

الماصدقات في اصطلاح المناطقة: الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ الكلي. انظر: المعجم الفلسفي (ص/ 164)، وعلم المنطق لأحمد خير الدين (ص/ 35)، وضوابط المعرفة لعبد الرحمن الميداني (ص/ 45)، وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/125).

(3)

منار أصول الفتوى (ص/ 231). وانظر: الفروق للقرافي (4/ 100).

(4)

منار أصول الفتوى (ص/ 233).

(5)

انظر: مواهب الجليل (1/ 32).

(6)

انظر: مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي (ص/ 68).

(7)

انظر: أصول الفتوى والقضاء (ص/ 177).

ص: 1243

تعريفَ الحطَّابِ.

وقريبٌ مِنْ تعريفِ الحطَّابِ ما ذكره المرداويُّ

(1)

، والحجاويُّ

(2)

؛ إذ عرَّفا المفتي بأنَّه: مَنْ يبيّنُ الحكمَ الشرعي، ويخبرُ به مِنْ غيرِ إلزامٍ.

التعريف الرابع: تبيينُ الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه.

وهذا تعريفُ منصور البهوتي

(3)

.

ونَقَلَ هذا التعريفَ مصطفى الرحيباني

(4)

، وأضاف إليه في آخرِه:"والإخبار بلا إلزام"

(5)

.

(1)

الإنصاف (11/ 186).

(2)

الإقناع (15/ 40) مع شرحه كشاف القناع. والحجاوي هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي، شرف الدين أبو النجا، ولد بقرية حجّه من قرى نابلس سنة 895 هـ كان إمامًا علامةً فقيهًا بارعًا محققًا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، زاهدًا ورعًا، وقد أقبل على الفقه إقبالًا كاملًا، وقرأ على شيوخ عصره، ولازم شهاب الدين الشويكي إلى أن تمكن من مذهبه تمكنًا تامًا، وكان مفتي الحنابلة بدمشق، وقد أقبل إليه كثير من الطلاب، وانتفعوا به، من، مؤلفاته: الإقناع لطالب الانتفاع، وزاد المستقنع في اختصار المقنع، ومنظومة الآداب، وشرح المفردات، وحاشية الفروع، توفي سنة 968 هـ وقيل: سنة 960 هـ.

انظر ترجمته في: الكواكب السائرة للغزي (3/ 215)، وشذرات الذهب لابن العماد (10/ 472)، والنعت الأكمل للغزي (ص/ 124)، وعنوان المجد لابن بشر (2/ 304)، والسحب الوابلة لابن حميد (3/ 1134)، والأعلام للزركلي (7/ 320).

(3)

انظر: شرح منتهى الإرادات (6/ 457).

(4)

هو: مصطفى بن سعد بن عَبْدُه السيوطي الرحيباني، ولد في الرحيبة من قرى دمشق سنة 1160 هـ وقيل: 1165 هـ كان إمام الحنابلة بالشام، صدرًا نبيلًا ذا همة عالية، ومروءة كاملة، أعجوبةً في استحضار كلام أصحابه، لزم علامة المذهب في وقته أحمد البعلي، وفتح الله عليه في العلم، خصوصًا في علم الفقه، جلس للتدريس، فقصده المتعلمون من أماكن عدة، وتولى الإفتاء والتصنيف، ومشيخة الجامع الأموي ونظارته، وأوقاف الجامع المظفري؛ وذلك لحسن نظره، وسداد فطنته، من مؤلفاته: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، وتحفة العباد بما في اليوم والليلة من الأوراد، توفي بدمشق سنة 1243 هـ وقيل: 1240 هـ.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد (3/ 1126)، ومنتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (2/ 678)، والأعلام للزركلي (7/ 234)، وتسهيل السابلة لابن عثيمين (3/ 1671)، وملحق النعت الأكمل (ص/ 352).

(5)

مطالب أولي النهى (6/ 437).

ص: 1244

ومِن سماتِ التعريفِ الرابع نصُّه على أنَّ تبيينَ الحكمِ الشرعي لا يُسمى إفتاءً إلا إذا كان جوابًا عن سؤالٍ سائلٍ، فلو بيَّنَ العالمُ الحكمَ ابتداءً دون سؤالِ سائلٍ، فإنَّ بيانَه حينئذٍ لا يُسمَّى إفتاءً.

يقولُ الدكتورُ محمد أبو الأجفان: "يلاحظُ أنَّ الإفتاءَ يكونُ لسائلٍ راغبٍ في معرفةِ الحكمِ الشرعي لما نَزَلَ في واقعةٍ"

(1)

.

وأرى أنَّ إضافةَ هذا القيدِ أمرٌ مهمٌ يكشفُ عن حقيقةِ الفتوى، ولا يبعدُ عندي أنَّ مَنْ أَغْفَلَ ذكرَه ممَّنْ تقدمَ ذكر تعريفاتهم لا يُسمي بيانَ الحكمِ ابتداءً إفتاءً.

يقولُ الشيخُ محمد أبو زهرة: "الإفتاءُ أخصُّ مِن الاجتهادِ؛ فإنَّ الاجتهادَ استنباطُ الأحكامِ، سواء أكان سؤالٌ في موضوعها، أم لم يكنْ - كما يفعلُ أبو حنيفة في درسِه عندما يُفرِّع التفريعاتِ المختلفةِ، ويفرض الفروضَ الكثيرة؛ ليختبرَ الأقيسةَ التي يستنبطُ عللَها، ويتعرف صلاحيةَ هذه العلل؛ لتكوين الأقيسة - أمَّا الإفتاءُ، فإنَّه لا يكون إلا إذا كانتْ واقعةٌ وقعتْ، ويتعرَّف الفقيهُ حكمَها"

(2)

.

التعريف الخامس: ما يُخبرُ به المفتي جوابًا لسؤالٍ، أو بيانًا لحكمٍ مِن الأحكامِ، وإنْ لم يكنْ سؤالًا خاصًّا.

وهذا تعريف الدكتور عبد الله التركي

(3)

.

وقد اعتبرَ بيانَ الأحكامِ ابتداءً مِنْ غيرِ سؤالِ سائلٍ مِنْ قبيلِ الإفتاءِ والفتوى.

(1)

مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي (ص/68 - 69).

(2)

أصول الفقه (ص/ 401). وقارن بأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ 189 - 190).

(3)

انظر: أصول مذهب الإمام أحمد (ص/ 725).

ص: 1245

وقد وافقَ الدكتورَ عبدَ الله التركي على هذا الأمر الدكتورُ علي الحكمي؛ إذ يقول: "لا يُشترطُ في تسميةِ الفتوى أنْ تكونَ جوابًا لسؤالٍ"

(1)

.

التعريف السادس: إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليلٍ شرعي، لمنْ سألَ عنه في أمرٍ نازلٍ.

وهذا تعريف الدكتور محمد الأشقر

(2)

.

ومنْ سماتِه: قَصْرُ الإفتاءِ على السؤالِ عنْ أمرٍ نازلٍ.

وهذا محلُّ نظرٍ؛ إذلو سألَ شخصٌ عالمًا عن حكمٍ لم ينزلْ به، فأفتاه، لسُمِّيَ جوابُه حينئذٍ إفتاءً.

وبين التعريفاتِ السابقةِ قدرٌ كبيرٌ مِن التقاربِ، ومِن المهمِّ مِنْ وجهةِ نظري: أنْ يُبينَ في التعريفِ أنَّ ما يصدر عن العالمِ لا يُسمَّى إفتاءً إلا إنْ كانَ جوابًا عنْ سؤالِ سائلٍ، فبيانُ الحكمِ ابتداءً لا يسمّى إفتاءً

(3)

، يؤيّدُ هذا: استعمالُ الإفتاءِ في القرآنِ الكريمِ جوابًا لسؤالٍ

(4)

.

وهلْ يُشترطُ أنْ يكونَ الجوابُ في الإفتاءِ ناشئًا عن اجتهادٍ؟

مَنْ نصَّ في تعريفِه على قيدِ: "معرفته بدليلِه"، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ الفتوى لا بُد أنْ تكونَ صادرةً عن اجتهادٍ

(5)

.

ولا شكَّ في أنَّ تبيينَ المجتهدِ لحكم مسألةِ السائلِ يُسمَّى إفتاءً، وأمَّا المتمذهب، فالأقربُ مِنْ وجهةِ نظري أن ما يصدر عنه مِنْ بيانٍ لمسألةِ

(1)

أصول الفتوى (ص/ 5).

(2)

انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/ 9).

(3)

انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/ 16 - 20).

(4)

سبق في صدر التمهيد التمثيل من القرآن الكريم. وانظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 22 - 23) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.

(5)

انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/ 17 - 20).

ص: 1246

السائل يُسمَّى إفتاءً، إذا كانت فتياه عبارةً عن تنزيلِ أمرٍ كلي على صورةٍ جزيئةٍ

(1)

، أمَّا لو نَقَلَ المتمذهبُ فتوى إمامِه بعينِها إلى السائلِ، فإنَّ هذا لا يُسمَّى إفتاءً، وإنَّما يُسمَّى نقلًا

(2)

.

والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.

ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.

* * *

(1)

انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (2/ 122)، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (1/ 59)، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (2/ 10 - 11).

(2)

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (4/ 1558).

ص: 1247