المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أمثلة لبعض المناظرات التي جرت بين أرباب المذاهب - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٣

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب

- ‌المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

- ‌المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولا رجع عنه إمامه

- ‌المبحث الرابع: عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه

- ‌المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع

- ‌المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحدُ أتباع الإمام مذهبَ الإمام

- ‌المبحث السابع: عمل المتمذهبُ عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب

- ‌المبحث الثامن إفتاء المتمذهب

- ‌تمهيد في: تعريف الإفتاء في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: الإفتاء في اللغة:

- ‌ثانيًا: الإفتاء في الاصطلاح:

- ‌المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه

- ‌المطلب الثاني: إِفتاء المتمذهب بغير مذهب إِمامه

- ‌الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصّل إِلى حكم النازلة

- ‌توطئة

- ‌تمهيد في: تعريف النازلة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌المبحث الأول: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب

- ‌المبحث الثاني: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب

- ‌أمثلة تخريج النازلة على فروع المذهب

- ‌الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب

- ‌الفصل الأول آثار التمذهب الإيجابية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية

- ‌أمثلة لبعضِ المناظراتِ التي جَرَتْ بين أربابِ المذاهبِ

- ‌المبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف

- ‌المبحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة

- ‌المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية، والأصولية

- ‌المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد

- ‌المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال

- ‌المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر

- ‌أولًا: معنى الفروق الفقهية:

- ‌ثانيًا: معنى الأشباه والنطائر:

- ‌مثال الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية:

- ‌المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي

- ‌المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة

- ‌المطلب الثاني: ردُّ دلالة الآيات والأحاديث الثابتة، والتكلف في ذلك

- ‌المطلب الثالث: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية

- ‌أمثلة على استدلال بعض المتمذهبين بالأحاديث الواهية:

- ‌المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب

- ‌المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهاد، ومحاربة من يدعيه

- ‌المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية

- ‌أولًا: تعريف الحيل في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الحيل في الاصطلاح:

- ‌أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة:

- ‌المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى

- ‌الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية، وطرق علاجها

- ‌المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية

- ‌المبحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية

- ‌الفصل الرابع: مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌المبحث الأول: عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌أولًا: مشروعُ الشيخِ محمد الباني:

- ‌ثانيًا: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي:

- ‌المبحث الثاني: نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائجُ البحثِ:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

الفصل: ‌أمثلة لبعض المناظرات التي جرت بين أرباب المذاهب

الخصمِ

(1)

.

وقد حذَّر أبو الوفاءِ بنُ عقيل مِنْ إيرادِ بعضِ الاعتراضات التي لا معنى لها سوى قصدِ فَتْلِ المناظر

(2)

، فقالَ: "قلَّ أنْ يُفْلِحَ مَنْ تركَ التحقيقَ تعويلًا على أمثالِ هذه التزاويق

(3)

التي لا بقاءَ لها، وقلَّ أنْ ينتهي مَنَ سَلَكَ ذلك إلى مقاماتِ الأئمةِ، والله يكفي غوائلَ الطِّباعِ، وشرورَ النفسِ، وغلباتِ الأهواءِ بمنّه وكرمِه"

(4)

.

ويقولُ الوزير ابنُ هبيرةَ في الموضوعِ ذاتِه: "أمَّا اجتماعُ الجمعِ منهم - أي: من المتناظرين - متجادلين في مسألةٍ، مع أنَّ كلَّ واحدٍ منهم لا يَطْمَعُ في أنْ يَرْجِعَ خصمُه إليه إنْ ظَهَرَتْ حجّتُه، ولا هو يَرْجِعُ إلى خصمِه إنْ ظَهَرَتْ حجّتُه عليه، ولا فيه عندهم فائدةٌ تَرْجِعُ إلى مؤانسةٍ، ولا إلى استجلاب مَوَدّةٍ، ولا إلى توطِئَةِ القلوب لوعي الحقِّ، بل هو على الضدِّ مِن ذلك: فإنَّه ممَّا قد تكلّمَ فيه العلماءُ، وَأظهروا مِن عوارِه ما أظهروا

"

(5)

.

‌أمثلة لبعضِ المناظراتِ التي جَرَتْ بين أربابِ المذاهبِ

(6)

:

المثال الأول: نَقَلَ ابنُ العربي المالكي مناظرةً حضرها، فقالَ: "وَرَدَ علينا بالمسجد الأقصى سنةَ سبعٍ وثمانين وأربعمائة فقيةٌ مِنْ عظماءِ أصحابِ

(1)

انظر: إحياء علوم الدين (1/ 76 - 80). وقد ساق عدد من المؤلفين الآفات التي ذكرها الغزالي، انظر على سبيل المثال: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (1/ 293، 302)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (3/ 145)، وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 338 - 340).

(2)

فتل المناظر: صرفه وليه عن رأيه. انظر: القاموس المحيط، مادة:(فتل)، (ص/ 1345).

(3)

التزاويق: جمع تزويق، وهو: التزيين والتحسين. انظر: المصدر السابق، مادة:(زوق)، (ص/ 1151).

ومن أمثلة التزاويق التي ذكرها ابن عقيل: بعض الألفاظ التي يُقْصَدُ بها قطعُ المناظر في أول وهلةٍ وأول كلمة.

(4)

الواضح في أصول الفقه (1/ 431 - 432).

(5)

نقل كلامَ ابن هبيرة تقيُّ الدين بنُ تيمية في: المسودة (2/ 958 - 959).

(6)

ورد في تراجم علماء المذاهب الفقهية وصفُ بعضهم بالمناظِر، انظر على سبيل المثال: =

ص: 1323

أبي حنيفةَ

(1)

فحضرنا في حرمِ الصخرةِ المقدسة - طهرها الله - معه، وشهد

(2)

علماءُ البلدِ، فسُئلَ على العادةِ عن قتلِ المسلمِ بالكافرِ؟ فقال: يُقتلُ به قصاصًا. فطولبَ بالدليلِ، فقال: الدليلُ عليه: قولُه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

(3)

، وهذا عامٌ في كلِّ قتيلٍ.

فانتدبَ معه للكلام فقيهُ الشافعية بها، وإمامهم: عطاءُ المقدسي

(4)

، وقالَ: ما استدلَّ به الشيخُ الإمامُ لا حُجَّةَ له فيه مِنْ ثلاثة أوجه"

(5)

، وساقَ الأوجهَ، ثم ردَّ الفقية الحنفيُّ على استدلالات مخالفه

(6)

.

المثال الثاني: ما ذكره ابن العربي - أيضًا - مِنْ مناظراتِه للظاهريةِ في دفاعِه عن موطأِ إمامِه الإمامِ مالكٍ، بقوله: "إنَّما حَمَلَني على جمعِ هذا المجموعِ - أي: كتابه: (المسالك في شرح موطأ مالك) - بما فيه إنْ

= ترتيب المدارك للقاضي عياض (3/ 312)، و (5/ 2، 34، 257، 265)، و (6/ 268)، و (7/ 249)، و (8/ 164)، وسير أعلام النبلاء (17/ 193)، و (18/ 550)، و (19/ 116)، و (21/ 208)، و (22/ 170)، وطبقات الشافعية للإسنوي (1/ 239، 450)، والجواهر المضية للقرشي (1/ 96)، و (3/ 548)، وطبقات الشافعية لابن كثير (1/ 130)، و (2/ 509، 608، 625، 647، 771)، والذيل على طبقات الحنابلة (1/ 326، 364، 388، 428، 448)، و (4/ 150، 311، 323، 498)، والديباج المذهب لابن فرحون (1/ 158)، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 347، 365)، و (2/ 77، 159، 178)، وحسن المحاضرة للسيوطي (1/ 445)، والمنهج الأحمد للعليمي (3/ 75، 126، 166، 174)، و (4/ 98، 246، 262)، والسحب الوابلة لابن حميد (3/ 933)، والفوائد البهية لعبد الحي الكنوي (ص/ 227، 236).

(1)

هو: الزوزني.

(2)

شَهِدَ بمعنى: حضر. انظر: القاموس المحيط، مادة:(شهد)، (ص/ 372).

(3)

من الآية (178) من سورة البقرة.

(4)

هو: عطاء المقدسي أبو الفضل، يقول عنه جمال الدين الإسنوي في: طبقات الشافعية (2/ 413): "ذكره أبو بكر بن العربي في كتابه: (النفيس)، فقال: كان شيخَ الشافعية بالمسجد الأقصى فقهًا وعلمًا، وشيخَ الصوفية طريقةً، وكان موجودًا في حياة الشيخ نصر المقدسي". ونصر المقدسي كان حيًا سنة 480 هـ. انظر: المصدر السابق (2/ 390).

(5)

أحكام القرآن (1/ 63).

(6)

المصدر السابق (1/ 63 - 64).

ص: 1324

شاءَ الله كفايةٌ وقنوعٌ، أمورٌ ثلاثةٌ؛ وذلك أنَّه ناظرتُ يومًا جماعةً مِنْ أهلِ الظاهرِ الحزمية - الجهلةِ بالعلمِ والعلماءِ، وقلة الفهم: - على موطأِ مالك بن أنس، فكلٌّ عابه، وهَزَأَ به. فقلت لهم: ما السبب الذي عِبْتُمُوه مِنْ أجلِه؟ فقالوا: أمورٌ كثيرةٌ: أحدها: أنَّه خَلَطَ الحديثَ بالرأي. والثاني: أنَّه أدخلَ أحاديثَ كثيرةً صحاحًا، وقال: ليس العملُ على هذه الأحاديثِ.

والثالث: أنَّه لم يفرِّق بين المرسلِ مِن الموقوفِ

(1)

، والمقطوعِ

(2)

مِن البلاغ

(3)

، وهذا مِنْ إمامٍ - قد صحتْ عندكم إمامته في الفقه والحديث - نقيصةٌ!

"

(4)

.

المثال الثالث: ذَكَرَ عبدُ الله العلوي مناظرةً جَرَتْ لابنِ رشدٍ مع أحدِ

(1)

الموقوف: ما أُسند إلى الصحابي مِنْ قوله، أو فعله، أو تقريره، ولا يوجد ما يدلُّ على رفعه.

انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ 209)، والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي (1/ 18)، ونزهة النظر لابن حجر (ص/ 148)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 187)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (1/ 126).

(2)

المقطوع: ما أُسند إلى التابعي من قوله، أو فعله، أو تقريره. انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ 209)، والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي (1/ 17)، ونزهة النظر لابن حجر (ص/ 152)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 191)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (1/ 265).

(3)

البلاغ: عبارة يستعملها بعضُ العلماء - ومن أشهرهم: الإمام مالك - في نقلِ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آثار الصحابة والتابعين، بأنْ يقول مثلًا: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بحذف الإسناد. انظر: مناهج المحدثين للدكتور محمد التركي (ص/ 19 - 20).

والبلاغ من قبيل المعضل، إنَّ كان الساقط راويين، وإلا فهو منقطع. والمعضل: الحديث الذي سقط من إسناده اثنان على التوالي. انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ 209)، والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي (1/ 17)، ونزهة النظر لابن حجر (ص/ 112)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 280)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (1/ 326).

والمنقطع: الحديث الذي لم يتصل إسناده. انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ 209)، والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي (1/ 17)، ونزهة النظر لابن حجر (ص / 112)، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 276)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (1/ 323).

(4)

المسالك في شرح موطأ مالك (1/ 330).

ص: 1325

علماءِ الحنفية: لمَّا حَضَرَ ابنُ رشدٍ درسَ العالمِ الحنفي، قال المدرسُ الحنفيُّ: الدليل لنا على مالكٍ في المسحِ على العمامةِ: أنَّه مَسْحٌ على حائلٍ أصلُه الشّعر، فإنَّه حائل. فأجابه ابنُ رشدٍ: بأنَّ الحقيقةَ إذا تعذرتْ، انتُقِلَ إلى المجازِ إنْ لم يتعددْ، وإلى الأقرب منه إنْ تعددَ، والشَّعرُ هنا أقربُ، والعمامةُ أَبْعَد، فيتعين الحملُ على الشَعرِ.

فلم يجد الحنفيُّ جوابًا

(1)

.

المثال الرابع: أوردَ تاجُ الدين السبكي مناظرةً جرت بين القاضي أبي الطيب

(2)

، وأحدِ علماءِ الحنفيةِ

(3)

عن مسألةِ: تقديم الكفارةِ على الحنثِ؟ يقولُ تاجُ الدين: "فأجابَ - أي: العالم الحنفى - بأنَّ ذلك لا يُجزئُ، وهو مذهبُهم. فسُئِلَ الدليل؟ فاستدلَّ بأنَّه أدَّى الكفارةَ قبل وجوبِها، وقبلَ وجودِ سببِ وجوبِها، فَوَجَبَ ألا تجزِئَه، كما لو أخرجَ كفارةَ الجماعِ بعدَ الصومِ، وقبلَ الجماعِ، وأخرجَ كفارةَ الطّيب واللباسِ بعدَ الإحرامِ، وقبلَ ارتكابِ أسبابِها.

فكلّمه القاضي أبو الطيبِ، ناصرًا جوازَ ذلك - كما هو مذهبُ الشافعي - وأوردَ عليه فصلين: أحدهما: مانعةُ الوصفِ، فقالَ: لا أُسلّم أنَّه لم يُوْجَد سببُ وجوبِ الكفارة؛ فإنَّ اليمينَ عندي سببٌ؛ فاليمينيةُ مُثْبَتَةٌ في الحالين على هذا الأصلِ.

(1)

انظر: نشر البنود (1/ 131). ويقول عبد الله العلوي في: المصدر السابق موضحًا المناظرة: "فالحقيقة هي جلد الرأس، وقول الحنفي: "أصله الشَّعر"، يريد أنَّه مقيس عليه؛ بجامع كون كل منهما حائلًا بين المسح والجلد".

ويقول الشيخ محمد الشنقيطي في: نثر الورود (1/ 133): "قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [من الآية (6) من سورة المائدة] قالوا - أي: المالكية -: حقيقة المأمور بمسحه جلد الرأس، ولهذه الحقيقة مجازان: أحدهما: أبعد، وهو العمامة. والثاني: أقرب للحقيقة، وهو شعر الرأس. فيجب الأقرب، فيمسح على الشعر، لا على العمامة".

(2)

هو: القاضي أبو الطيب الطبري.

(3)

هو: القاضي أبو الحسن الطالقاني، قاضي بلخ.

ص: 1326

والثاني: أنَّه يبطلُ بما إذا أخرجَ كفارةَ القتلِ بعد الجُرحِ وقبل الموتِ، فإنَّه أخرجَها قبلَ وجوبِها، وقبلَ وجودِ سببِ وجوبِها، ثم يجزئه

" إلى آخر ما جرى في المناظرةِ

(1)

.

* * *

(1)

طبقات الشافعية الكبرى (5/ 24 - 25). وقد ذكر تاج الدين السبكي في: المصدر السابق عددًا من المناظرات التي جرت بين العلماء، انظر مثلًا: مناظرة أبي إسحاق الشيرازي، وأبي عبد الله الدامغاني، وبعضها جرت في عزاء ببغداد (4/ 237 وما بعدها، 245 وما بعدها)، ومناظرة أبي الحسين القدوري الحنفي، والقاضي أبي الطيب الطبري (5/ 36 وما بعدها)، ومناظرة أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين الجويني الشافعيين (5/ 209 وما بعدها، 214 وما بعدها).

ص: 1327