المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع تسن سجدات التلاوة - نهاية الزين

[نووي الجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فرع تسن سجدات التلاوة

بعد انْقِضَاء الْقدْوَة أَو اختلالها بِالشُّرُوعِ فِي السَّلَام

(وَلَو شكّ بعد سَلام) لَا يحصل بعده عود للصَّلَاة (فِي فرض) أَي فِي ترك ركن (غير نِيَّة تحرم وَلم يُؤثر) وَإِن قصر الْفَصْل لِأَن الظَّاهِر مضى الصَّلَاة على الصِّحَّة وَإِلَّا لعسر على النَّاس خُصُوصا على ذَوي الوسواس فَخرج مَا لَو شكّ فِي السَّلَام نَفسه فَيجب تَدَارُكه مَا لم يَأْتِ بمبطل وَلَو بعد طول الْفَصْل إِذْ غَايَة الْأَمر أَن ذَلِك سكُوت طَوِيل وتعمده غير مُبْطل فَلَا يسْجد لسَهْوه وَخرج مَا لَو سلم نَاسِيا أَن عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو فَعَاد للصَّلَاة عَن قرب ليتداركه وَشك بعد عوده فِي ترك ركن فَهُوَ كَمَا لَو شكّ قبل السَّلَام أَي فَيجب تَدَارُكه أما لَو شكّ فِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام فيؤثر على الْمُعْتَمد وَلَو كَانَ طرُو الشَّك بعد طول الْفَصْل من السَّلَام وَيجب الِاسْتِئْنَاف لِأَنَّهُ شكّ فِي أصل الِانْعِقَاد مَا لم يتَذَكَّر أَنه أَتَى بهما وَلَو بعد طول الزَّمَان وَمَوْضِع الْمَسْأَلَة أَن الشَّك طَرَأَ بعد السَّلَام أما لَو شكّ فِي النِّيَّة أَو تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَإِن تذكر عَن قرب قبل مُضِيّ أقل الطُّمَأْنِينَة لَا يضر وَإِلَّا ضرّ

وَكَذَا لَو شكّ فِي شَرط من شُرُوط الصَّلَاة فِي أَثْنَائِهَا

وَمن الشَّك فِي النِّيَّة مَا لَو شكّ أنوى فرضا أم نفلا لَا شكّ فِي نِيَّة الْقدْوَة فِي غير الْجُمُعَة والمعادة والمجموعة جمع تَقْدِيم بالمطر بِخِلَاف الْمَنْذُور فعلهَا جمَاعَة لِأَن الْجَمَاعَة لَيست شرطا لصحتها بل وَاجِبَة للوفاء بِالنذرِ فَخرج بذلك مَا لَو أحرم بِفَرْض ثمَّ ظن أَنه فِي غَيره فكمل عَلَيْهِ ثمَّ علم الْحَال لم يضر وَإِن ظن أَن مَا أحرم بِهِ نفل وَعَلِيهِ فَهَذَا مِمَّا يفرق فِيهِ بَين الظَّن وَالشَّكّ وَخرج بقوله بعد سَلام مَا قبله فَإِن كَانَ الشَّك فِي ترك ركن أَتَى بِهِ إِن بَقِي مَحَله وَإِلَّا فبركعة وَسجد للسَّهْو فيهمَا لاحْتِمَال الزِّيَادَة أَو لضعف النِّيَّة بالتردد فِي مُبْطل وَلَو سلم وَقد نسي ركنا فَأحْرم بِأُخْرَى فَوْرًا لم تَنْعَقِد لبَقَائه فِي الأولى ثمَّ إِن ذكر قبل طول الْفَصْل عرفا بَين السَّلَام وتيقن التّرْك بنى على الأولى وَلَا نظر لتحرمه هُنَا بِالثَّانِيَةِ وَإِن تخَلّل كَلَام يسير أَو استدبر الْقبْلَة أَو خرج من الْمَسْجِد بِخِلَاف مَا لَو وطىء نَجَاسَة أَو بعد طوله استأنفها لبطلانها بِهِ مَعَ السَّلَام بَينهمَا وَمَتى بنى لم تحسب قِرَاءَته وَيجب الْعود للقعود وإلغاء قِيَامه وَخرج بالفور مَا لَو طَال الْفَصْل بَين السَّلَام وَتحرم الثَّانِيَة فَيصح التَّحَرُّم بهَا وَالْمُعْتَمد أَن الشَّرْط كالركن فَلَا يُؤثر فِيهِ الشَّك الطارىء بعد الحكم بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ أدّى الْعِبَادَة فِي الظَّاهِر فَلَو شكّ بعد السَّلَام هَل كَانَ متوضئا أم لَا لَا يضر وَإِن كَانَ مُتَيَقن الْحَدث قبل الصَّلَاة وَمن ذَلِك مَا لَو شكّ بعد السَّلَام فِي نِيَّة الْوضُوء فَلَا تلْزمهُ الْإِعَادَة بِخِلَاف شكه فِي نِيَّة الطَّهَارَة قبل الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُؤثر

فَإِن قيل إِن الأَصْل بَقَاء الْحَدث فِي ذَلِك

أُجِيب بِأَن هَذَا الأَصْل معَارض بِأَن الأَصْل أَنه لم يدْخل فِي الصَّلَاة إِلَّا بعد الطَّهَارَة لَكِن يمْتَنع عَلَيْهِ اسْتِئْنَاف صَلَاة أُخْرَى بِهَذِهِ الطَّهَارَة مَا دَامَ شكه

‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

لمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة قِرَاءَة مَشْرُوعَة مَقْصُودَة أَو سَمعهَا ويتأكد السُّجُود للسامع سُجُود القارىء وَالْمرَاد بالمشروعة أَن لَا تكون مُحرمَة وَلَا مَكْرُوهَة

ص: 86

لذاتها وَخرج غير الْمَقْصُودَة كَقِرَاءَة النَّائِم والساهي والسكران والطيور وَنَحْوهَا وبالمشروعة غَيرهَا كَقِرَاءَة الْبَالِغ الْمُسلم الْجنب وكقراءة الْمُصَلِّي فِي غير الْقيام

وَالْحَاصِل أَن الشُّرُوط سِتَّة كَون الْقِرَاءَة مَشْرُوعَة مَقْصُودَة من شخص وَاحِد فِي غير صَلَاة الْجِنَازَة لجَمِيع الْآيَة وَأَن لَا تكون بَدَلا عَن الْفَاتِحَة وَهَذِه السِّتَّة عَامَّة للْمُصَلِّي وَغَيره وَيزِيد الْمُصَلِّي أَن لَا يقْصد بقرَاءَته السُّجُود فِي غير صبح الْجُمُعَة بالم تَنْزِيل

وَإِن كَانَ مَأْمُوما شَرط أَن لَا يسْجد إِلَّا لسجود إِمَامه

وآيات السُّجُود أَربع عشرَة وَاحِدَة فِي الْأَعْرَاف

وَوَاحِدَة فِي الرَّعْد

وَوَاحِدَة فِي النَّحْل

وَوَاحِدَة فِي الْإِسْرَاء

وَوَاحِدَة فِي مَرْيَم

وثنتان فِي الْحَج

وَوَاحِدَة فِي الْفرْقَان

وَوَاحِدَة فِي النَّمْل

وَوَاحِدَة فِي الم تَنْزِيل السَّجْدَة

وَوَاحِدَة فِي فصلت

وَوَاحِدَة فِي النَّجْم

وَوَاحِدَة فِي الانشقاق

وَوَاحِدَة فِي اقْرَأ باسم رَبك

فَفِي الْأَعْرَاف يسْجد عِنْد آخر السُّورَة وَأول الْآيَة {إِن الَّذين عِنْد رَبك} 7 الْأَعْرَاف الْآيَة 206

وَفِي الرَّعْد عِنْد قَوْله تَعَالَى {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال} 13 الرَّعْد الْآيَة 15 وَأول الْآيَة {وَللَّه يسْجد من فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض} 13 الرَّعْد الْآيَة 15

وَفِي النَّحْل عِنْد قَوْله تَعَالَى {ويفعلون مَا يؤمرون} 16 النَّحْل الْآيَة 50 وَقيل {يَسْتَكْبِرُونَ} 16 النَّحْل الْآيَة 49

وَأول الْآيَة {وَللَّه يسْجد مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض من دَابَّة} 16 النَّحْل الْآيَة 49

وَفِي الْإِسْرَاء عِنْد قَوْله تَعَالَى {ويزيدهم خشوعا} 17 الْإِسْرَاء الْآيَة 109 وَأول الْآيَة {قل آمنُوا بِهِ} 17 الْإِسْرَاء الْآيَة 107

وَفِي مَرْيَم عِنْد قَوْله تَعَالَى {خروا سجدا وبكيا} 19 مَرْيَم الْآيَة 58

وَأول الْآيَة {أُولَئِكَ الَّذين أنعم الله عَلَيْهِم} 19 مَرْيَم الْآيَة 58

وَفِي الْحَج الأولى عِنْد قَوْله تَعَالَى {يفعل مَا يَشَاء} 22 الْحَج الْآيَة 18

وَأول الْآيَة {ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ من فِي السَّمَاوَات وَمن فِي الأَرْض} 22 الْحَج الْآيَة 18

وَالثَّانيَِة عِنْد قَوْله تَعَالَى {لَعَلَّكُمْ تفلحون} 22 الْحَج الْآيَة 77

وَأول الْآيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا} 22 الْحَج الْآيَة 77

وَفِي الْفرْقَان عِنْد قَوْله تَعَالَى {وَزَادَهُمْ نفورا} 25 الْفرْقَان الْآيَة 60

وَأول الْآيَة {وَإِذا قيل لَهُم اسجدوا للرحمن} 25 الْفرْقَان الْآيَة 60

وَفِي النَّمْل عِنْد قَوْله تَعَالَى {رب الْعَرْش الْعَظِيم} 27 النَّمْل الْآيَة 26

وَأول الْآيَة {أَلا يسجدوا لله} 27 النَّمْل الْآيَة 25 وَفِي {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة عِنْد قَوْله تَعَالَى {وهم لَا يَسْتَكْبِرُونَ} 32 السَّجْدَة الْآيَة 15

وَأول الْآيَة {إِنَّمَا يُؤمن} 32 السَّجْدَة الْآيَة 15

وَفِي فصلت عِنْد قَوْله تَعَالَى {إِن كُنْتُم إِيَّاه تَعْبدُونَ} 41 فصلت الْآيَة 37

وَأول الْآيَة {وَمن آيَاته اللَّيْل وَالنَّهَار} 41 فصلت الْآيَة 37 وَفِي النَّجْم عِنْد آخر السُّورَة وَأول الْآيَة {فَلَا أقسم بالشفق} 53 النَّجْم الْآيَة 59)

وَفِي الانشقاق عِنْد قَوْله تَعَالَى {لَا يَسْجُدُونَ} 84 الانشقاق الْآيَة 21

وَأول الْآيَة {فَلَا أقسم بالشفق} 84 الانشقاق الْآيَة 16 لَكِن قَالَ الشبراملسي وَالْأولَى فِي الانشقاق تَأْخِير السُّجُود إِلَى آخرهَا خُرُوجًا من الْخلاف لِأَنَّهُ لَا يسْتَحبّ السُّجُود عِنْد كل مَحل سَجْدَة عملا بالقولين بل يمْتَنع لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ آتٍ بِسَجْدَة لم تشرع

وَفِي اقْرَأ عِنْد آخر السُّورَة

وَأول الْآيَة {فَليدع نَادِيه} 96 العلق الْآيَة 17

وَلَيْسَ فِي الْقُرْآن آيَة سَجْدَة تِلَاوَة غير مَا ذكر

وَلَو ذكر فِيهَا السُّجُود كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْحجر {فسبح بِحَمْد رَبك وَكن من الساجدين} 15 الْحجر الْآيَة 98

وَوَقع اضْطِرَاب فِيمَن قَرَأَ آيَة سَجْدَة فِي غير الصَّلَاة بِقصد أَن يسْجد وَالْمُعْتَمد أَنه يسن لَهُ السُّجُود حَيْثُ لم يقْرَأ فِي وَقت الْكَرَاهَة بِقصد أَن يسْجد فِيهِ وَإِلَّا فَلَا وَأما فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ فِي صبح يَوْم الْجُمُعَة بالم تَنْزِيل صَحَّ ذَلِك بِاتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ الرَّمْلِيّ وَابْن حجر وَإِن كَانَ فِي غير صبح الْجُمُعَة فَإِن قَرَأَ آيَة سَجْدَة بِقصد السُّجُود وَسجد عَامِدًا عَالما بطلت صلَاته

ص: 87

باتفاقهما أَيْضا

وَلَو قَرَأَ آيَة لَا بِقصد السُّجُود فاتفق أَنَّهَا آيَة سَجْدَة جَازَ السُّجُود عِنْدهمَا وَإِن كَانَ فِي صبح الْجُمُعَة بِغَيْر الم تَنْزِيل جَازَ عِنْد ابْن حجر لِأَن صبح الْجُمُعَة مَحل السُّجُود فِي الْجُمْلَة وَامْتنع عِنْد الرَّمْلِيّ لعدم الْوُرُود

وَيسْجد الْمَأْمُوم تبعا لإمامه وجوبا وَلَا يحْتَاج لنِيَّة لِأَن سُجُوده للمتابعة بِخِلَاف الإِمَام وَالْمُنْفَرد فَيحْتَاج سجودهما لنِيَّة بِالْقَلْبِ دون اللِّسَان لِأَن التَّلَفُّظ بهَا مُبْطل

فَإِن سجدا بِلَا نِيَّة بطلت صلاتهما

وأركان سُجُود التِّلَاوَة لغير مصل تحرم مقرون بِالنِّيَّةِ وَسجْدَة وَسَلام بعد الْجُلُوس وَأما الْمُصَلِّي فَإِن كَانَ مَأْمُوما فَعَلَيهِ مُتَابعَة إِمَامه وَلَا يطْلب مِنْهُ غَيرهَا

وَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا وَجب عَلَيْهِ نِيَّة السُّجُود فَقَط بِقَلْبِه كَمَا تقدم

وَلَا يجوز لَهُ غَيرهَا وشروطه شُرُوط الصَّلَاة وَأَن لَا يطول فصل عرفا بَين السُّجُود وَالْقِرَاءَة بِأَن لَا يزِيد على رَكْعَتَيْنِ بأخف مُمكن من الْوسط المعتدل

فَإِن زَاد فَاتَت وَلَا تقضى فَإِن لم يتَمَكَّن من فعلهَا لشغل قَالَ أَربع مَرَّات سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَكَذَا سَجْدَة الشُّكْر وَكَذَا تَحِيَّة الْمَسْجِد وَهُوَ كسجود الصَّلَاة فِي واجباته ومندوباته

قَالَ الرَّمْلِيّ أفضل مَا ورد فِيهِ سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ وَالدُّعَاء فِيهِ بمناسب الْآيَة حسن انْتهى ويتكرر بِتَكَرُّر الْآيَة

نعم إِن لم يسْجد حَتَّى كرر الْآيَة كَفاهُ سَجْدَة وَاحِدَة

وَيسن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّحَرُّم بهَا كَالصَّلَاةِ وتفوت بِالْإِعْرَاضِ وَطول الْفَصْل

وَيسن سُجُود الشُّكْر لهجوم نعْمَة لَهُ وَإِن كَانَ لَهُ نظيرها أَو لنَحْو وَلَده أَو قَرِيبه أَو صديقه أَو من يعم النَّفْع بِهِ كالعالم أَو لعُمُوم الْمُسلمين وَالْمرَاد بالهجوم أَن تكون من حَيْثُ لَا يحْتَسب فِي وَقت لم يتَيَقَّن وجودهَا فِيهِ وَإِن كَانَ متوقعا لَهَا بِحَيْثُ لَا تنْسب لتسببه عَادَة كَالْوَلَدِ والعافية وَلَا عِبْرَة بتسببه بِالْوَطْءِ وتعاطي الدَّوَاء لعدم الانتساب إِلَى ذَلِك عَادَة وَخرج بالهجوم النعم المستمرة كالعافية المستمرة وَالْإِسْلَام والغنى عَن النَّاس وَنَحْو ذَلِك

وَكَذَلِكَ مَا حصل بتسببه عَادَة كربح مُعْتَاد لتاجر فَلَا يسْجد لذَلِك أَو هجوم اندفاع نقمة عَنهُ أَو عَمَّن تقدم سَوَاء كَانَ يتوقعها أم لَا

أَو رُؤْيَة مبتلى بِفَتْح اللَّام فِي نَحْو عقله أَو بدنه أَو رُؤْيَة نَحْو عَاص متجاهر بِمَعْصِيَة وَلَو بارتكاب صَغِيرَة من غير إِصْرَار وَإِنَّمَا يسْجد من رأى الْمُبْتَلى والعاصي إِذا كَانَ غير مصاب بِمثل بلوته بِأَن كَانَ سليما أَو مصابا بأخف مِنْهَا وَلَو من نوعها ويتعدد السُّجُود بِتَعَدُّد رُؤْيَة الْمُبْتَلى أَو الْفَاسِق

نعم لَو تعدّدت الْأَسْبَاب قبل السُّجُود كَفاهُ سُجُود وَاحِد للْجَمِيع وَلَو اخْتلفت الْأَسْبَاب كَأَن هجمت النِّعْمَة عِنْد رُؤْيَة الْمُبْتَلى والعاصي وَيسن إِظْهَار سُجُود الشُّكْر إِلَّا للمبتلى لِئَلَّا يتَأَذَّى

نعم إِن كَانَ غير مَعْذُور كمقطوع فِي سَرقَة أَو مجلود فِي زنا وَلم يعلم تَوْبَته أظهره لَهُ وَإِلَّا فيسره وَإِلَّا للعاصي إِن خَافَ ضَرَره وَهِي كسجدة التِّلَاوَة خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشروطها ومندوباتها وَيسن أَن يَقُول فِيهِ أَيْضا اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بهَا عنْدك أجرا وَاجْعَلْهَا لي عنْدك ذخْرا وضع عني بهَا وزرا واقبلها مني كَمَا قبلتها من عَبدك دَاوُد

وَالظَّاهِر أَن هَذَا الدُّعَاء لَا يُقَال إِلَّا فِي سَجْدَة ص

ص: 88