المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌باب في الإقرار

بحسبها

قَالَ السُّبْكِيّ يجوز تَغْيِيره فِي غير صُورَة الشَّرْط بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون يَسِيرا لَا يُغير مُسَمَّاهُ وَأَن لَا يزِيل شَيْئا من عينه بل يَنْقُلهُ من جَانب إِلَى آخر

وَأَن يكون فِيهِ مصلحَة للْوَقْف فَلَو أَن شخصا أَرَادَ عمَارَة جَامع خرب بِآلَة جَدِيدَة غير آلَته وَرَأى الْمصلحَة فِي جعل بَابه من مَحل آخر غير الْمحل الأول لكَونه بجوار من يمْنَع الِانْتِفَاع بِهِ على الْوَجْه الْمُعْتَاد جَازَ لَهُ ذَلِك لِأَن فِيهِ مصلحَة أَي مصلحَة للجامع وَالْمُسْلِمين وَلَو خربَتْ الْبَلَد وَكَانَ فِيهَا مَسْجِد وَعمر مَسْجِد بِمحل آخر جَازَ نقل وَقفه للمحل الآخر حَيْثُ تعذر إجراؤه على الْمَسْجِد الأول بِأَن لم يصل فِيهِ أحد

وَيجوز هدم جدران الْمَسْجِد لإصابة الْقبْلَة كَمَا يجوز توسيعه فَإِن الْمَسْجِد الْحَرَام قد وسع مرَارًا

(وَلَو) كَانَ الْوَقْف للِاسْتِغْلَال لم يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا النَّاظر الْخَاص أَو الْعَام أَو لينْتَفع بِهِ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَأطلق أَو قَالَ كَيفَ شَاءَ فَلهُ اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِأَن يركبه الدَّابَّة مثلا ليقضي لَهُ عَلَيْهَا حَاجَة ثمَّ إِن (شَرط وَاقِف نظرا لَهُ) أَي الْوَاقِف نَفسه (أَو لغيره اتبع) كَسَائِر شُرُوطه وَقبُول من شَرط لَهُ النّظر كقبول الْوَكِيل لَا الْمَوْقُوف عَلَيْهِ إِلَّا أَن يشرط لَهُ شَيْء من مَال الْوَقْف (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يشرطه لأحد بِأَن لم يعلم شَرطه لأحد سَوَاء علم شَرطه أَو جهل الْحَال (فلقاض) أَي فالنظر لقَاضِي بلد الْمَوْقُوف بِالنِّسْبَةِ لحفظه وَنَحْو إِجَارَته ولقاضي بلد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لما عدا ذَلِك نَظِير مَال الْيَتِيم إِذْ نظره عَام فَهُوَ أولى من غَيره وَلَو وَاقِفًا مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ شخصا معينا وَشرط النَّاظر وَإِن كَانَ هُوَ الْوَاقِف الْعَدَالَة الْبَاطِنَة وَلَو امْرَأَة سَوَاء ولاه الْوَاقِف أَو الْحَاكِم والكفاية لما تولاه من نظر خَاص أَو عَام وَهِي الاهتداء إِلَى التَّصَرُّف الْمُفَوض إِلَيْهِ

ووظيفته عِنْد الْإِطْلَاق حفظ الْأُصُول والغلات على وَجه الِاحْتِيَاط وَالْإِجَارَة بِأُجْرَة الْمثل والعمارة وَكَذَا الِاقْتِرَاض على الْوَقْف عِنْد الْحَاجة إِن شَرطه لَهُ الْوَاقِف أَو أذن لَهُ القَاضِي وَتَحْصِيل الْغلَّة وقسمتها على مستحقيها وَيلْزمهُ رِعَايَة زمن عينه الْوَاقِف وَيسْتَحق النَّاظر مَا شَرط من الْأُجْرَة وَإِن زَادَت على أُجْرَة مثله مَا لم يكن هُوَ الْوَاقِف فَإِن لم يشرط لَهُ شَيْء فَلَا أُجْرَة لَهُ

‌بَاب فِي الْإِقْرَار

وَهُوَ إِخْبَار خَاص عَن حق سَابق للْغَيْر على الْمخبر أَو عِنْده فَإِن كَانَ الْإِخْبَار لَهُ على غَيره فدعوى أَو لغيره على غَيره فشهادة

أما الْإِخْبَار الْعَام عِنْد أَمر محسوس فَهُوَ الرِّوَايَة أَو عَن أَمر شَرْعِي فَإِن كَانَ فِيهِ إِلْزَام فَحكم وَإِلَّا ففتوى

وأركانه أَرْبَعَة مقرّ وَصِيغَة ومقر لَهُ ومقر بِهِ

الأول الْمقر

وَشَرطه تَكْلِيف وَاخْتِيَار وَعدم الْحجر فَحِينَئِذٍ (يُؤَاخذ بِإِقْرَار مُكَلّف مُخْتَار)

ص: 273

غير مَحْجُور عَلَيْهِ وَلَو كَافِرًا أَو فَاسِقًا وَإِن أقرّ بِجِنَايَة وَقعت مِنْهُ قبل رشده وَكَذَا سَكرَان مُتَعَدٍّ بسكره وَإِن كَانَ غير مُكَلّف لَا صبي وَمَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ وسكران لم يَتَعَدَّ ومكره أقرّ بِمَا أكره ومفلس أقرّ بدين غير دين الْجِنَايَة فِي حكم غُرَمَائه إِن أسْند وُجُوبه بعد أول الْحجر وسفيه إِلَّا فِي نذر قربَة بدنية أَو فِي نفس التَّدْبِير بِأَن قَالَ قلت لعبدي أَنْت حر بعد موتِي وَفِي وَصِيَّة وحد وقود وَطَلَاق وخلع وظهار وإيلاء ورجعة وَنفي نسب واستلحاق لَهُ وَإِنَّمَا صَحَّ إِقْرَار السَّفِيه بِهَذِهِ الْمَذْكُورَات لِأَنَّهُ يَصح مِنْهُ إنشاؤها وَيقبل إِقْرَارا لرقيق بِسَبَب عُقُوبَة كقود وزنا وَشرب خمر وسرقة بِالنِّسْبَةِ للْقطع

وَأما المَال فَيثبت فِي ذمَّته تَالِفا كَانَ أَو بَاقِيا

الرُّكْن الثَّانِي الصِّيغَة (و) حِينَئِذٍ (شَرط فِيهِ) أَي الْإِقْرَار (لفظ) يشْعر بالالتزام وَفِي مَعْنَاهُ الْكِتَابَة مَعَ النِّيَّة وَإِشَارَة الْأَخْرَس ثمَّ الِالْتِزَام إِمَّا بدين أَو عين فللإقرار بِالدّينِ صِيغ (ك) قَوْله (عَليّ) لزيد كَذَا أَو فِي ذِمَّتِي كَذَا لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر من هذَيْن اللَّفْظَيْنِ عرفا لكِنهمْ قبلوا التَّفْسِير فِي قَوْله عَليّ بالوديعة فَلَو أَرَادَ بهما الْعين صدق فِي عَليّ فَقَط

وللإقرار بِالْعينِ صِيغ كَقَوْلِه لدي (أَو عِنْدِي كَذَا) وَقيل لدي للحاضر وَعِنْدِي لَهُ وللغائب أَو معي لزيد ألف فَلَو ادّعى وَدِيعَة وَأَنَّهَا تلفت أَو أَنه ردهَا بعد ذَلِك فِي زمن يُمكن فِيهِ الرَّد صدق بِيَمِينِهِ وَحمل على الْوَدِيعَة عِنْد الْإِطْلَاق لِأَنَّهَا أدنى الْمَرَاتِب وَإِن قبل تَفْسِيره بالمغصوبة وَنَحْوهَا وَكَذَا بِالدّينِ لِأَنَّهُ أغْلظ وَقَوله لزيد كَذَا فِي قبلي بِكَسْر فَفتح صَالح للعين وَالدّين وَقَوله لزيد كَذَا إِقْرَار لَكِن مَحَله فِي الْعين وَإِلَّا فَلَا بُد أَن يضيف إِلَيْهِ نَحْو عَليّ فَإِن أَتَى بِلَفْظ يدل عَلَيْهِمَا كَقَوْلِه عَليّ وَمَعِي عشرَة فَيرجع إِلَيْهِ فِي تَفْسِير بعض ذَلِك بِالْعينِ وَبَعضه بِالدّينِ (و) كَقَوْلِه (نعم) وبلى وَأجل وجير وإي بِكَسْر الْهمزَة وصدقت بِفَتْح التَّاء (وأبرأتني) وأبرئني مِنْهُ (وَقَضيته) بالضمير وَكَذَلِكَ بِدُونِهِ وأقضى غَدا وَأَنا مقرّ بِهِ وَلَا أنكر مَا تدعى بِهِ وَذَلِكَ كُله (لجواب) من قَالَ لَهُ (أَلَيْسَ لي) عَلَيْك ألف مثلا أَو هَل لي عَلَيْك مائَة مِثَالا (أَو) لجواب من قَالَ لَهُ (لي عَلَيْك كَذَا) من غير اسْتِفْهَام وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين النَّحْوِيّ وَغَيره لخفائه على كثير من النُّحَاة أَو قَالَ فِي جَوَاب ذَلِك أمهلني فِي ذَلِك أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس أَو أجد الْمِفْتَاح أَو الدَّرَاهِم مثلا

الرُّكْن الثَّالِث الْمقر لَهُ

وَيشْتَرط فِيهِ تَعْيِينه بِحَيْثُ يُمكن مُطَالبَته وأهلية اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ حسا وَشرعا وَعدم تَكْذِيبه الْمقر فِي إِقْرَاره بِأَن صدقه أَو سكت وَإِلَّا بَطل فِي حَقه دون غَيره فَيصح الْإِقْرَار بقوله لأحد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة مثلا عَليّ كَذَا بِخِلَاف قَوْله لأحد أهل هَذَا الْبَلَد وَيصِح بقوله عَليّ بِسَبَب هَذِه الدَّابَّة لمَالِكهَا كَذَا وَبِقَوْلِهِ لحمل هِنْد كَذَا عَليّ أَو عِنْدِي

ص: 274

بِإِرْث من نَحْو أَبِيه أَو وَصِيَّة لَهُ بِخِلَاف قَوْله لهَذِهِ الدَّابَّة عَليّ كَذَا وَقَوله لمن أعْتقهُ عقب إِعْتَاقه لَهُ عَليّ ألف فَلَا يَصح لاستحالته أَو بعد ثُبُوته

الرُّكْن الرَّابِع الْمقر بِهِ (و) شَرط (فِي مقرّ بِهِ) أَن يكون مِمَّا تجوز بِهِ الْمُطَالبَة و (أَن لَا يكون) ملكا (لمقر) حَقِيقَة أَي بِأَن لَا يَأْتِي فِي لفظ الْإِقْرَار بِمَا يدل على أَنه ملك للْمقر فَالْعِبْرَة فِي الْبَاطِن بِمَا فِي نفس الْأَمر فَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لزيد وَلم تكن لزيد لم يَصح الْإِقْرَار وَلَو قَالَ دَاري الَّتِي ملكتها لزيد وَكَانَت لَهُ فِي نفس الْأَمر فَهُوَ إِقْرَار صَحِيح وَلَا يَصح الْإِقْرَار بِمَا لَا يُمكن إنشاؤه كإقراره بِعِتْق رَقِيق غَيره لَكِن لَو أقرّ بحريّة عبد معِين فِي يَد غَيره أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ لنَفسِهِ أَو ملكه بِوَجْه آخر حكم بحريَّته بعد انْقِضَاء مُدَّة خِيَار البَائِع فَترفع يَد المُشْتَرِي عَنهُ

أما لَو اشْتَرَاهُ لمُوكلِه لم يحكم بحريَّته لِأَن الْملك يَقع ابْتِدَاء للْمُوكل

(وَصَحَّ إِقْرَار من مَرِيض) مرض الْمَوْت بِمَال أَو غَيره (وَلَو لوَارث) حَال الْمَوْت وَإِن كذبه بَقِيَّة الْوَرَثَة أَو بَعضهم لِأَن الظَّاهِر أَنه محق مَعَ أَنه انْتهى إِلَى حَالَة يصدق فِيهَا الكذوب وَيَتُوب فِيهَا الْفَاجِر وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين لشخص وَفِي مَرضه بدين لشخص آخر لم يقدم الأول بل يتساويان كَمَا لَو أقرّ بهما فِي الصِّحَّة أَو الْمَرَض وَكَذَا لَو أقرّ بدين لشخص وَأقر وَارثه بعد مَوته بدين لآخر فَلَا يقدم الأول

أما لَو كَانَ الإقراران بِعَين كَأَن قَالَ الْمُورث هَذَا العَبْد لزيد وَقَالَ الْوَارِث بعد مَوته هَذَا لخَالِد وَجب عَلَيْهِ تَسْلِيم الْمقر بِهِ لزيد وَيغرم لخَالِد قِيمَته

(و) صَحَّ إِقْرَار (بِمَجْهُول) لأي شخص كَانَ إِجْمَاعًا ابْتِدَاء كَانَ أَو جَوَابا لدعوى لِأَنَّهُ إِخْبَار عَن حق سَابق فَيَقَع مُجملا ومفصلا وَالْمرَاد بِالْمَجْهُولِ مَا يعم الْمُبْهم كَأحد الْعَبْدَيْنِ

وَيجب على الْمقر تَفْسِيره فَإِن فسره بِمَا يقبل فَذَاك وَاضح وَإِلَّا طُولِبَ بِالْبَيَانِ وَحبس عَلَيْهِ إِن امْتنع فَلَو قَالَ مَا يَدعِيهِ زيد فِي تركتي فَهُوَ حق صَحَّ الْإِقْرَار وعينه الْوَارِث وَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وَإِن قل وَكَذَا بِمَا لَا يتمول إِذا كَانَ من جنس مَا يتَّخذ مَالا كحبة حِنْطَة وَكَذَا بِنَجس يحل اقتناؤه ككلب معلم لحراسة أَو صيد أَو قَابل للتعليم وميتة لمضطر وكل نجس يقتني كَمَا يقبل تَفْسِيره بِحَق شُفْعَة وحد قذف ووديعة وَلَو قَالَ لَهُ على حق قبل تَفْسِيره بالعيادة ورد السَّلَام كَمَا قالهالبغوي خلافًا للْقَاضِي حُسَيْن حَيْثُ قَالَ لَا يَصح تَفْسِيره بهما كَذَا فِي كِفَايَة الأخيار وَلَو أقرّ بِمَال مُطلق أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير أَو نَفِيس قبل تَفْسِيره بِمَا قل من المَال وَإِن لم يتمول كحبة بر وقمع باذنجانة صَالح للْأَكْل وَإِلَّا فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال وَلَا من جنسه (و) صَحَّ إِقْرَار (نسب ألحقهُ بِنَفسِهِ) من غير وَاسِطَة كَهَذا أبي وَابْني بِشُرُوط خَمْسَة الأول أَن يكون الْإِلْحَاق (بِشَرْط إِمْكَان) فِي اللحوق فَلَا يثبت بالاستلحاق إِلَّا نسب مَجْهُول مُمكن كَونه ولد الْمقر بِأَن يكون غير مَمْسُوح وَأَن يكون فِي سنّ يتَصَوَّر كَونه مِنْهُ وَإِلَّا لم يلْحقهُ لِأَن الْحس يكذبهُ

ص: 275

(و) الثَّانِي أَن يكون مصاحبا مَعَ (تَصْدِيق مستلحق) بِفَتْح الْحَاء وَهُوَ الْمقر بِهِ إِن كَانَ أَهلا للتصديق بِأَن كَانَ بَالغا عَاقِلا حَيا فَإِن كذب الْمُكَلف الْمقر أَو قَالَ لَا أعلم أَو سكت وأصر لم يثبت نسبه مِنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَة أَو يَمِين مَرْدُودَة كَبَقِيَّة الْحُقُوق وَلَا يعرض على الْقَائِف

وَالثَّالِث أَن لَا يعلم نسب الْمُسْتَلْحق لغير الْمقر فَلَا يثبت بالاستلحاق إِلَّا نسب مَجْهُول لَا مَعْلُوم من فرَاش نِكَاح صَحِيح وَإِن صدقه الْمقر بِهِ لِأَن النّسَب الثَّابِت من شخص لَا ينْتَقل لغيره وَلَا يَصح استلحاق ولد الزِّنَا وَلَا يَصح لغير ناف استلحاق منفي عَن فرَاش نِكَاح صَحِيح فَخرج النِّكَاح الْفَاسِد وَوَطْء الشُّبْهَة فلغير النَّافِي استلحاق منفي فيهمَا

وَالرَّابِع أَن يكون الْمقر بِهِ الْمُسْتَلْحق حرا لَا وَلَاء عَلَيْهِ فَلَا يستلحق إِلَّا من لم يرق دون قن الْغَيْر أَو عتيقه الصَّغِير أَو الْمَجْنُون مُطلقًا وَدون الْمُكَلف إِن كذبه أَو سكت مُحَافظَة على حق الْوَلَاء للسَّيِّد بِخِلَاف الْمُصدق لَكِن العَبْد الْمُصدق بَاقٍ على رقّه

إِذْ لَا تنَافِي بَين النّسَب وَالرّق

وَالْخَامِس الذُّكُورَة والتكليف وَالِاخْتِيَار للْمقر فَلَا يثبت النّسَب إِلَّا بِإِقْرَار مُكَلّف مُخْتَار وَلَو كَافِرًا سَفِيها قِنَا وَكَذَا السَّكْرَان ذكر لَا امْرَأَة خلية أَو مُزَوّجَة لِإِمْكَان إِثْبَات الْولادَة بِالْبَيِّنَةِ (وَلَو أقرّ بِبيع) مثلا (أَو هبة وإقباض) بعد الْهِبَة (فَادّعى فَسَاده لم يقبل) أَي بِالنِّسْبَةِ لسُقُوط الْحق وَإِن قَالَ ظَنَنْت صِحَّته لِأَن الِاسْم عِنْد الْإِطْلَاق يحمل على الصَّحِيح

نعم يقبل مدعي الْفساد لتحليف الْمقر لَهُ كَمَا لَو أقرّ بِقَبض نَحْو قرض أَو ثمن مَبِيع فَإِن نكل عَن الْحلف حلف الْمقر أَن ذَلِك كَانَ فَاسِدا وَحكم بِالْفَسَادِ وَثَبت مَا ادَّعَاهُ لِأَن الْيَمين الْمَرْدُودَة كَالْإِقْرَارِ وَخرج بقوله وإقباض مَا لَو اقْتصر على الْإِقْرَار بِالْهبةِ فَإِن الْإِقْرَار بِالْهبةِ وَالْملك لَيْسَ إِقْرَارا بِالْقَبْضِ إِلَّا إِن كَانَ الْمقر بِهِ بيد الْمقر لَهُ وَلَو قَالَ وهبته لَهُ وَقَبضه بِغَيْر رضاي صدق بِيَمِينِهِ لِأَن الأَصْل عدم الرِّضَا وَقبل فِي الْإِقْرَار اسْتثِْنَاء مُتَّصِل بالمستثنى مِنْهُ إِن قَصده قبل فرَاغ الْإِقْرَار وَلم يسْتَغْرق الْمُسْتَثْنى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وسَمعه من بِقُرْبِهِ وَلَو كَانَ الِاسْتِثْنَاء من نفي فَإِنَّهُ من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي فَلَو قَالَ لزيد عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة إِذْ الْمَعْنى إِلَّا تِسْعَة لَا تلزمني إِلَّا ثَمَانِيَة تلزمني فتضم الثَّمَانِية إِلَى الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة فَإِن قَالَ مَعَ ذَلِك إِلَّا سَبْعَة وَهَكَذَا إِلَى الْوَاحِد لزمَه خَمْسَة

وَطَرِيق ذَلِك أَن تجمع كل مُثبت وكل منفي وَتسقط هَذَا من ذَاك فالباقي هُوَ الْوَاجِب فمثبت هَذِه الصُّورَة ثَلَاثُونَ ومنفيها خَمْسَة وَعِشْرُونَ أسقطها مِنْهَا تبْق خَمْسَة

فَائِدَة لَو قَالَ لزيد عَليّ عشرَة وَثلث مَا لبكر ولبكر عشرَة وَثلث مَا لزيد فَهُوَ إِقْرَار مَجْهُول لِأَن مَجْمُوع الْمقر بِهِ مَجْهُول

فحساب هَذِه الْمَسْأَلَة بطرِيق الْعدَد أَن تضرب مقَام الثُّلُث فِي مثله وَهُوَ ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَة وتضرب بَسطه فِي مثله وَهُوَ وَاحِد فِي وَاحِد وتطرح أقل الحاصلين من أكبرهما فَيكون الْفضل بَينهمَا ثَمَانِيَة وَهُوَ الإِمَام ثمَّ تزيد على عشرَة كل ثلث عشرَة الآخر فيجتمع ثَلَاثَة عشر وَثلث ولنسمه معدلا اصْطِلَاحا فَيكون نِسْبَة الإِمَام إِلَى الْمعدل كنسبة مسطح المقامين وَهُوَ تِسْعَة إِلَى الْمَطْلُوب فالمجهول الرَّابِع فَاضْرب الْمعدل فِي مسطح المقامين واقسم الْحَاصِل وَهُوَ مائَة وَعِشْرُونَ

ص: 276