المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فصل في الرجعة

وَلَو رَجَعَ من غيبته وَادّعى موت زَوجته حل لَهُ نِكَاح نَحْو أُخْتهَا بِخِلَاف مَا لَو رجعت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَادعت موت الْأُخْرَى فَلَا تحل لزوج أُخْتهَا الَّتِي ادَّعَت مَوتهَا وَالْفرق أَن الزَّوْج قَادر على حل نَحْو الْأُخْت بِنَفسِهِ بِطَلَاق مثلا بِخِلَافِهَا

‌فصل فِي الرّجْعَة

وَهِي لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا رد الزَّوْج أَو من قَامَ مقَامه من وَكيل وَولي امْرَأَته إِلَى مُوجب النِّكَاح وَهُوَ الْحل فِي الْعدة من طَلَاق غير بَائِن بِشُرُوط

وأركانها ثَلَاثَة مَحل ومرتجع وَصِيغَة

أما الطَّلَاق فَهُوَ سَبَب لَا ركن وَأَشَارَ المُصَنّف إِلَى ذَلِك بقوله (صَحَّ رُجُوع مُفَارقَة بِطَلَاق دون أَكْثَره مجَّانا بعد وَطْء قبل انْقِضَاء عدَّة) فَخرج بِالطَّلَاق الْفَسْخ وَالظِّهَار وَوَطْء الشُّبْهَة

وَالْحَاصِل أَنه شَرط فِي المرتجع اخْتِيَار وأهلية نِكَاح بِنَفسِهِ فَتَصِح رَجْعَة سَكرَان وَعبد وسفيه ومفلس ومحرم وَإِن لم يَأْذَن ولي وَسيد لَا مُرْتَد وَصبي وَمَجْنُون ومكره وَشرط فِي الْمحل سِتَّة أُمُور

الأول كَون الْمُطلقَة لم يسْتَوْف عدد طَلاقهَا وَلَو كَانَ الطَّلَاق بتطليق القَاضِي على الْمولي

وَالثَّانِي كَونهَا مَوْطُوءَة وَلَو فِي الدبر وَلَو لم تزل بَكَارَتهَا كَأَن كَانَت غوراء وكالوطء استدخال الْمَنِيّ الْمُحْتَرَم وَلَو فِي الدبر

وَالثَّالِث كَونهَا مُطلقَة بِلَا عوض مِنْهَا أَو من غَيرهَا

وَالرَّابِع كَونهَا فِي أثْنَاء الْعدة أَو قبل الشُّرُوع فِيهَا بِأَن طلقت حَائِضًا فَلهُ الرّجْعَة فِي ذَلِك وَإِن لم تشرع فِي الْعدة إِلَّا بمجيء الطُّهْر أَو طلقت فِي مُدَّة حمل وَطْء الشُّبْهَة وَالْمرَاد بِكَوْنِهَا فِي الْعدة مَا يَشْمَل احْتِمَالا كَمَا لَو شكّ هَل رَاجع فِي الْعدة أم بعْدهَا لِأَن الأَصْل بَقَاء الْعدة وَصِحَّة الرّجْعَة وَلَو قارنت الرّجْعَة انْقِضَاء الْعدة لم تصح

وَالْخَامِس كَونهَا قَابِلَة للْحلّ للمراجع فَلَو أسلمت الْكَافِرَة وَاسْتمرّ زَوجهَا وراجعها فِي كفره لم تصح الرّجْعَة وَإِن أسلم بعد مراجعتها أَو ارْتَدَّت الْمسلمَة لم تصح مراجعتها فِي حَال ردتها لِأَن مَقْصُود الرّجْعَة الْحل وَالرِّدَّة تنافيه وَكَذَا لَو ارْتَدَّ الزَّوْج أَو ارتدا مَعًا بِخِلَاف مَا لَو أسلم هُوَ فَقَط وَكَانَت تحل لَهُ أَو أسلما مَعًا مُطلقًا فَإِن النِّكَاح يَدُوم فِيهَا سَوَاء كَانَ قبل الدُّخُول أَو بعده وَضَابِط عدم صِحَة الرّجْعَة انْتِقَال أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَى دين يمْنَع دوَام النِّكَاح

وَالسَّادِس كَونهَا مُعينَة فَلَو طلق إِحْدَى زوجتيه وَأبْهم ثمَّ رَاجع بِأَن قَالَ راجعت الْمُطلقَة أَو طلقهما جَمِيعًا ثمَّ رَاجع إِحْدَاهمَا مُبْهمَة لم تصح الرّجْعَة وَلَو شكّ فِي الطَّلَاق كَأَن علقه على شَيْء وَشك فِي حُصُوله فراجع احْتِيَاطًا ثمَّ اتَّضَح الْحَال صحت الرّجْعَة لِأَن الْعبْرَة فِي الْعُقُود بِمَا فِي نفس الْأَمر

ص: 326