المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث - نهاية الزين

[نووي الجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث

وللجدات السِّت السُّدس اثْنَان من اثْنَي عشر مضروبين فِي مِائَتَيْنِ وَعشرَة بأربعمائة وَعشْرين لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ سَبْعُونَ وللإخوة للْأُم الْعشْرَة الثُّلُث أَرْبَعَة من اثْنَي عشر مَضْرُوبَة فِي مِائَتَيْنِ وَعشرَة بثمانمائة وَأَرْبَعين لكل وَاحِد مِنْهُم أَرْبَعَة وَثَمَانُونَ وللأعمام السَّبْعَة مَا بَقِي ثَلَاثَة فِي مِائَتَيْنِ وَعشرَة بستمائة وَثَلَاثِينَ لكل وَاحِد مِنْهُم سَبْعُونَ وَإِذا جمعت أنصباء الْوَرَثَة جَمِيعًا وجدته مَا صحت مِنْهُ الْمَسْأَلَة كَامِلا

وَالْحَاصِل أَنا نَنْظُر فِي سِهَام كل صنف وَعدد رؤوسهم فَحَيْثُ وجدنَا الْمُوَافقَة رددنا الرؤوس إِلَى جُزْء الوفق إِلَّا بقيناها بِحَالِهَا

ثمَّ فِي عدد الْأَصْنَاف تماثلا وتوافقا وتداخلا وتباينا وَلَا يعْتَبر بَين الصِّنْف وحظه إِلَّا نسبتان التوافق والتباين وَإِنَّمَا سقط التَّمَاثُل لِأَنَّهُ لَا انكسار فِيهِ والتداخل لِأَن الدَّاخِل إِن كَانَ هُوَ النّصْف فِي حَظه فَلَا انكسار أَيْضا أَو بِالْعَكْسِ فداخل فِي الْمُوَافقَة وَلِأَن الِاكْتِفَاء بِالْأَكْثَرِ يُؤَدِّي إِلَى تَصْحِيح الْمَسْأَلَة من عدد مَعَ إِمْكَان تصحيحها من أقل مِنْهُ وَذَلِكَ مُمْتَنع

وَاعْلَم أَن الْأُصُول قِسْمَانِ تَامّ وناقص فالتام هُوَ الَّذِي تساويه أجزاؤه الصَّحِيحَة أَو تزيد عَلَيْهِ والناقص مَا عداهُ فالستة أجزاؤها تساويها والاثنا عشر وَالْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ أجزاؤهما تزيد عَلَيْهِمَا بِخِلَاف المخارج الْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة

فَإِن أَجزَاء كل تنقص عَنهُ فالتام هُوَ الَّذِي يعول والناقص هُوَ الَّذِي لَا يعول

(وتعول) من أصُول مسَائِل الْفَرَائِض ثَلَاثَة (سِتَّة) فتنتهي بالعول على التوالي (إِلَى عشرَة) فعولها لسبعة كَزَوج وأختين لغير أم فلثمانية كهم وَأم فلتسعة كهم وَأُخْت لأم فلعشرة كهم وَأَخ لأم وتلقب هَذِه الْمَسْأَلَة بِأم الفروخ بِالْخَاءِ العجمة لِكَثْرَة سهامها العائلة تَشْبِيها بطائر أُنْثَى لَهَا أفراخ وبأم الْفروج بِالْجِيم لِكَثْرَة الْإِنَاث فِيهَا وبالشريحية لِأَنَّهَا وَقعت للْقَاضِي شُرَيْح

(وَاثنا عشر) فتنتهي بالعول ثَلَاث مَرَّات (إِلَى سَبْعَة عشر وترا) فَقَط فعوله لثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين لغير أم ولخمسة عشر كهم وَأَخ لأم ولسبعة عشر كهم وَأَخ لأم (وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ) فينتهي بعوله بِمثل ثمنه فَقَط (لسبعة وَعشْرين) وتلقب بِالْمَسْأَلَة البخيلة لقلَّة عولها فَإِنَّهَا تعول عولة وَاحِدَة وَذَلِكَ كبنتين وأبوين وَزَوْجَة وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة بالمنبرية لِأَن عليا سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ على مِنْبَر الْكُوفَة يخْطب وَكَانَ أول خطبَته الْحَمد لله الَّذِي يحكم بِالْحَقِّ قطعا وَيجْزِي كل نفس بِمَا تسْعَى وَإِلَيْهِ المآب والرجعى فَسئلَ عَنْهَا حِينَئِذٍ فَأجَاب على سَبِيل الارتجال أَي من غير إمعان للمسائل صَار ثمن الْمَرْأَة تسعا وَمضى فِي خطبَته

‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

قبل قسْمَة التَّرِكَة فَإِن صَحَّ قسمهَا عَلَيْهِ فالمصحح الأول مغن عَن الْمُصَحح الثَّانِي كَأَن مَاتَت امْرَأَة عَن زوج وَأم وَعم فَمَاتَ الزَّوْج عَن ثَلَاثَة بَنِينَ فَالْمَسْأَلَة الأولى من سِتَّة وَالثَّانيَِة من ثَلَاثَة وحظ ميتها من الأولى ثَلَاثَة منقسمة على مَسْأَلته

ص: 295