المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فصل في الشفعة

على الْخُصُوص كحق التحجر

وَثَانِيهمَا أَرْبَعَة أَنْوَاع شركَة أبدان بِأَن يَجْعَل الشخصان كسبهما ببدنهما بَينهمَا مَعَ تساو فِي الْكسْب واتفاق حِرْفَة أَو ضدهما سَوَاء شرطا أَن عَلَيْهِمَا مَا يعرض من غرم أم لَا وَذَلِكَ كخياطين أَو حطابين أَو خياط ورتاء وَهَذِه بَاطِلَة عندنَا مُطلقًا وَذَلِكَ فِي نَحْو الاحتطاب إِذا لم يقْصد كل مِنْهُمَا بِهِ نَفسه وَصَاحبه فَإِن قصدهما كَانَ بَينهمَا مُطلقًا وصحيحة عِنْد أبي حنيفَة مُطلقًا وصحيحة عندمالك إِن اتّحدت الحرفة

وَشركَة الْمُفَاوضَة بِأَن يجعلا كسبهما وربحهما ببدن أَو مَال من غير خلط وغرمهما بِنَحْوِ غصب أَو إِتْلَاف بَينهمَا وَهَذِه بَاطِلَة أَيْضا وَشركَة الْوُجُوه بِأَن يتَّفق وجيهان على أَن يشتريا فِي ذمتهما بمؤجل أَو حَال وَربحه بَينهمَا أَو وجيه وخامل على أَن يَشْتَرِي الْوَجِيه فِي ذمَّته وَيبِيع الخامل أَو على أَن يُعْطي الخامل المَال وَيعْمل فِيهِ الْوَجِيه ليَكُون المَال من هَذَا وَالْعَمَل من هَذَا من غير تَسْلِيم المَال وَالرِّبْح بَينهمَا وَهَذِه بَاطِلَة أَيْضا

وَالصُّورَة الثَّالِثَة قِرَاض فَاسد لاستقلال الْمَالِك بِالْيَدِ وَقد يحصل الْفساد بِغَيْر ذَلِك ككون المَال غير نقد فَلَا يتَوَقَّف الْفساد حِينَئِذٍ على عدم تَسْلِيم المَال

وَشركَة الْعَنَان وَهِي صَحِيحَة إِذا وجدت شُرُوط خَمْسَة أَحدهَا أَن تكون على ناض من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير بِالْإِجْمَاع وَتَصِح فِي الْمَغْشُوش الرائج فِي بلد التَّصَرُّف على الْأَصَح وَمثله سَائِر الْمِثْلِيَّات وَلَا تصح فِي المتقومات لتعذر الْخَلْط فِيهَا لِأَنَّهَا أَعْيَان متميزة وَحِينَئِذٍ تتعذر الشّركَة لِأَن بَعْضهَا قد يتْلف فَيذْهب على صَاحبه وَحده وَالْحِيلَة فِي الشّركَة فِي غير الْمِثْلِيَّات من المتقومات أَن يَبِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا بعض عرضه بِبَعْض عرض الآخر ويتقابضا ثمَّ يَأْذَن كل مِنْهُمَا للْآخر فِي التَّصَرُّف

وَثَانِيها أَن يتَّفقَا فِي الْجِنْس فَلَا تصح الشّركَة فِي الدَّرَاهِم وَالذَّهَب

وَثَالِثهَا الْخَلْط بِشَرْط أَن لَا يبْقى مَعَه تَمْيِيز وَأَن يتَقَدَّم الْخَلْط على العقد وَالْإِذْن فَلَو اشْتَركَا فِي ثَوْبَيْنِ من غزل وَاحِد والصانع وَاحِد لم تصح الشّركَة لتمييز أَحدهمَا عَن الآخر وَأما عدم معرفَة كل مِنْهُمَا ثَوْبه فَيُقَال لَهُ اشْتِبَاه أما لَو كَانَ المَال مشَاعا كَأَن اشترياه مَعًا على الشُّيُوع أَو ورثاه فَإِنَّهُ كَاف لحُصُول الْمَقْصُود وَهُوَ عدم التَّمْيِيز

وَرَابِعهَا الْإِذْن مِنْهُمَا فِي التَّصَرُّف وَتصرف الشَّرِيك كتصرف الْوَكِيل فَلَا يَبِيع بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا يَبِيع بالأجل وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي بِغَبن فَاحش

وخامسها أَن يكون الرِّبْح على قدر الْمَالَيْنِ سَوَاء تَسَاويا فِي الْعَمَل أَو تَفَاوتا

‌فصل فِي الشُّفْعَة

وَهِي حق تملك قهري ثَبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض بِمَا ملك بِهِ لدفع الضَّرَر أَي ضَرَر مُؤنَة الْقِسْمَة واستحداث الْمرَافِق وَغَيرهَا أَو ضَرَر سوء الْمُشَاركَة

(إِنَّمَا تثبت الشُّفْعَة لِشَرِيك) مَالك للرقبة (فِي بيع أَرض مَعَ تابعها كبناء) وتوابعه الدَّاخِلَة فِي مُطلق البيع كأبواب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة

(وَشَجر) رطب وأصل يجز

ص: 256