الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَتقبل شَهَادَة مُرْضِعَة لم يسْبق لَهَا طلب أُجْرَة مَعَ ثَلَاث نسْوَة غَيرهَا أَو مَعَ رجل وَامْرَأَة
(أَو مصاهرة) وَهِي خلْطَة توجب تَحْرِيمًا (فَتحرم زَوْجَة أصل) وَهُوَ من ولدك بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا من قبل الْأَب أَو الْأُم من النّسَب أَو الرَّضَاع وَإِن لم يدْخل بهَا وَخرج بِزَوْجَة أصل أمهَا وبنتها (و) زَوْجَة (فصل) وَهُوَ من وَلدته بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا وَإِن لم يدْخل بهَا وَخرج بهَا أمهَا وبنتها وَخرج أَيْضا زَوْجَة من تبناه (وأصل زَوْجَة) أَي أمهَا بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا من نسب أَو رضَاع سَوَاء أَدخل الزَّوْج بِالزَّوْجَةِ أم لَا وَلَو تَأَخّر ثُبُوت الأمومة عَن النِّكَاح كَأَن يُطلق صَغِيرَة فترضعها امْرَأَة وَيعْتَبر فِي زَوْجَتي الابْن وَالْأَب وَفِي أم الزَّوْج عِنْد عدم الدُّخُول بِهن أَن يكون العقد صَحِيحا (وَكَذَا فصلها) أَي الزَّوْجَة بِنسَب أَو رضَاع بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا فَتحرم أَيْضا بنت الربيبة وَبنت الربيب (إِن دخل) أَي الزَّوْج (بهَا) أَي الزَّوْجَة فِي الْحَيَاة وَلَو فِي الدبر بِعقد صَحِيح أَو فَاسد وَمثل الْوَطْء استدخال المَاء وَلَو فِي الدبر أَيْضا وَالْمرَاد المَاء الْمُحْتَرَم حَال الْإِنْزَال بِأَن لَا يخرج مِنْهُ على وَجه الزِّنَا لاحالة الإدخال فَلَو أنزل فِي زَوجته فساحقت بنته فَحملت مِنْهُ لحقه الْوَلَد فاستدخال الْمَنِيّ الْمُحْتَرَم حكمه حكم الدُّخُول فِي لُحُوق النّسَب وَعدم بينونة الْمَرْأَة إِذا طلقت قبل الدُّخُول وَلَا تصير باستدخال مَاء زَوجهَا الْمُحْتَرَم حَلِيلَة لزَوجهَا الأول وَلَا تصير مُحصنَة وَلَا يثبت لَهَا مهر وَلَا يجب عَلَيْهَا غسل فَإِن لم يدْخل بِالزَّوْجَةِ لم تحرم بنتهَا إِلَّا أَن تكون منفية بلعانه بِخِلَاف أمهَا لِأَن الدُّخُول بالأمهات يحرم الْبَنَات وَالْعقد على الْبَنَات يحرم الْأُمَّهَات وَالْفرق أَن الرجل يَبْتَلِي بمكالمة الْأُم عقب العقد لترتيب أُمُوره فَحرمت بِالْعقدِ ليسهل ذَلِك بِخِلَاف بنتهَا وَخرج بفصل الزَّوْجَة زَوْجَة الربيب وَهُوَ ابْن الزَّوْجَة وَزَوْجَة الراب وَهُوَ زوج الْأُم
وكل من وطىء فِي الْحَيَاة امْرَأَة بِملك الْيَمين حرم عَلَيْهِ أمهاتها وبناتها وَحرمت هِيَ على آبَائِهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِالْإِجْمَاع وَكَذَا الْمَوْطُوءَة الْحَيَّة بِشُبْهَة كَأَن ظَنّهَا زَوجته أَو أمته وَوَطئهَا أَو وطىء الْأمة الْمُشْتَركَة بَينه وَبَين غَيره أَو أمة فَرعه أَو وطىء امْرَأَة بِنِكَاح على طَريقَة من يعْتد بِخِلَافِهِ كحنفي من غير تَقْلِيد لَهُ فَيحرم عَلَيْهِ أمهاتها وبناتها وَتحرم هِيَ على آبَائِهِ وأبنائه لِأَن الْوَطْء بِملك الْيَمين نَازل منزلَة الْوَطْء بِعقد النِّكَاح وَالْوَطْء بِشُبْهَة إِن كَانَت مِنْهُ وَحده توجب نسبا وعدة لَا مهْرا إِذْ لَا مهر لبغي أَو كَانَت مِنْهَا وَحدهَا توجب الْمهْر فَقَط دون النّسَب وَالْعدة أَو كَانَت مِنْهُمَا توجب الْجَمِيع وَلَا يثبت بِالشُّبْهَةِ مُطلقًا محرمية فَلَا يحل لأبي الواطىء وَابْنه نظر ولامس وَلَا خلْوَة أما الْمَرْأَة الْمُزنِيّ بهَا فَلَا يثبت بزناها حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فللزاني نِكَاح أم من زنى بهَا وبنتها ولابنه وَأَبِيهِ نِكَاحهَا هِيَ وبنتها لِأَن الزِّنَا لَا يثبت نسبا وَلَا عدَّة
فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب
أَو رضَاع أَو مصاهرة أَو مُحرمَة بِسَبَب آخر كلعان أَو توثن بنسوة غير محصورات نكح إِن أَرَادَ مِنْهُنَّ وَلَو قدر بسهولة على متيقنة الْحل رخصَة لَهُ من الله تَعَالَى أَو بمحصورات لم ينْكح وَاحِدَة مِنْهُنَّ
نعم لَو تَيَقّن صفة بمحرمة كسواد نكح غير ذَوَات السوَاد مُطلقًا أَي انحصرن أَو لَا واجتنبت ذَوَات السوَاد إِن انحصرن ثمَّ مَا عسر عده بِمُجَرَّد النّظر غير مَحْصُور وَمَا سهل مَحْصُور وَابْتِدَاء غير
مَحْصُور خَمْسمِائَة والمائتان فَأَقل محصورات وَمَا بَينهمَا مَشْكُوك فَيلْحق بالمحصورات وَلَو اخْتلطت زَوجته بأجنبيات امْتنع وَطْء وَاحِدَة مِنْهُنَّ مُطلقًا أَي محصورات أم لَا وَلَو بِاجْتِهَاد لِأَن الْوَطْء إِنَّمَا يُبَاح بِالْعقدِ دون الِاجْتِهَاد وَلَا يحل لمُسلم نِكَاح كَافِرَة إِلَّا كِتَابِيَّة خَالِصَة ذِمِّيَّة كَانَت أَو حربية فَيحل نِكَاحهَا مَعَ الْكَرَاهَة
والكتابية يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة متمسكة بِالتَّوْرَاةِ أَو الْإِنْجِيل دون سَائِر الْكتب وَمحل الْكَرَاهَة إِن لم يخْش الْعَنَت وَلم يرج إسْلَامهَا فَإِن رجى سنّ لَهُ ذَلِك وَمحل ذَلِك أَيْضا أَن يجد مسلمة صَالِحَة للتمتع وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة بل هِيَ أولى من مسلمة زَانِيَة ثمَّ الْكِتَابِيَّة على نَوْعَيْنِ إسرائيلية نِسْبَة إِلَى إِسْرَائِيل وَهُوَ يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عليهم السلام وَغير إسرائيلية وَشرط حل نِكَاح الإسرائيلية أَن لَا يعلم دُخُول أول جد يُمكن انتسابها إِلَيْهِ وَلَو انتسابا لغويا فِي ذَلِك الدّين بعد بعثة تنسخه كبعثة مُوسَى فَإِنَّهَا ناسخة لما قبلهَا وبعثة عِيسَى ناسخة لبعثة مُوسَى وبعثة نَبينَا ناسخة لَهما سَوَاء علم دُخُوله فِيهِ قبل بعثة تنسخه أم شكّ وَسَوَاء علم دُخُوله فِيهِ بعد تحريفه أَو بعد بعثة لَا تنسخه كبعثة سيدنَا يُوشَع وَشرط حل نِكَاح غير الإسرائيلية أَن يعلم دُخُول أول جد يُمكن انتسابها إِلَيْهِ وَلَو من جِهَة الْأُم فِي ذَلِك الدّين قبل بعثة تنسخه وَلَو بعد تبديله أَن تجنبوا الْمُبدل أما لَو علم دُخُوله فِيهِ بعد نسخه أَو شكّ فِي دُخُوله قبل النّسخ وَبعده أَو علم دُخُوله قبله وَلم يتجنبوا الْمُبدل فَلَا تحل لمُسلم
(و) شَرط (فِي الزَّوْج) حل وَاخْتِيَار وَعلم بِحل الْمَرْأَة لَهُ فَلَا يَصح نِكَاح محرم وَلَو بوكيله وَلَا مكره بِغَيْر حق أما إِذا كَانَ الْإِكْرَاه بِحَق كَأَن أكره على نِكَاح المظلومة فِي الْقسم فَيصح بِأَن ظلمها هُوَ فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ نِكَاحهَا ليبيت عِنْدهَا مَا فاتها وَلَا نِكَاح من شكّ فِي حلهَا كالخنثى أَو الْمُعْتَدَّة و (تعْيين) فَلَا يَصح نِكَاح غير معِين كَقَوْل الْوَلِيّ زوجت بِنْتي أَحَدكُمَا وَإِن نَوَاه وَقبل لِأَنَّهُ يعْتَبر من الزَّوْج الْقبُول فَلَا بُد من تَعْيِينه ليَقَع الْإِشْهَاد على قبُوله الْمُوَافق للْإِيجَاب (عدم محرمية) بِنسَب أَو رضَاع (للمخطوبة) كائنة (تَحْتَهُ) أَي الزَّوْج فَيحرم ابْتِدَاء ودواما جمع امْرَأتَيْنِ بَينهمَا نسب أَو رضَاع لَو فرضت إِحْدَاهمَا ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وَأُخْتهَا أَو خَالَتهَا بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا فَإِن جمع بَين أُخْتَيْنِ بِعقد وَاحِد بَطل الناكحان أَو بعقدين مُرَتبا وَعرفت السَّابِقَة وَلم تنس بَطل الثَّانِي إِن صَحَّ الأول لِأَن الْجمع حصل بِهِ وَمن حرم جَمعهمَا كأختين بِنِكَاح حرم جَمعهمَا فِي الْوَطْء بِملك وَيحل لحر أَربع فَقَط وَلغيره ثِنْتَانِ فَقَط فَإِن زَاد من ذكر فِي عقد وَاحِد بَطل العقد فِي الْجَمِيع أَو فِي عقدين فَكَمَا مر وَتحل أُخْت وَنَحْوهَا وزائدة فِي عدَّة بَائِن لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّة لَا فِي رَجْعِيَّة ومتخلفة عَن الْإِسْلَام ومرتدة بعد وَطْء وَقبل انْقِضَاء الْعدة لِأَنَّهَا فِي حكم الزَّوْجَة
(و) شَرط (فِي الشَّاهِدين أَهْلِيَّة شَهَادَة) وَهِي حريَّة كَامِلَة فيهمَا وذكورة مُحَققَة وكونهما إنسيين وعدالة وَسمع وبصر ونطق وَعدم حجر سفه وَانْتِفَاء حرفه دنيئة تخل بمروءته وَعدم اختلال ضبط لغفلة أَو نِسْيَان وَمَعْرِفَة لِسَان الْمُتَعَاقدين فَلَا يَكْفِي إِخْبَار ثِقَة بِمَعْنَاهُ بعد تَمام الصِّيغَة (وَعدم تعينهما) أَو تعين أَحدهمَا (للولاية) فَلَا يَصح النِّكَاح بِحَضْرَة من انْتَفَى
فِيهِ شَرط من ذَلِك كَأَن عقد بِحَضْرَة عَبْدَيْنِ أَو امْرَأتَيْنِ أَو خنثيين إِلَّا إِن بانا ذكرين فَيصح أَو جنيين إِلَّا إِن علمت عدالتهما الظَّاهِرَة أَو فاسقين أَو غير مكلفين أَو أصمين إِلَّا إِن كَانَ الْعَاقِد أخرس وَله إِشَارَة يفهمها كل أحد فَلَا يشْتَرط فِي الشَّاهِدين السّمع لِأَن الْمَشْهُود عَلَيْهِ الْآن لَيْسَ قولا أَو أعميين أَو من كَانَا فِي ظلمَة شَدِيدَة لعدم علمهما بِالْمُوجبِ والقابل فَلَو سمعا الْإِيجَاب وَالْقَبُول من غير رُؤْيَة للموجب والقابل وَلَكِن جزما فِي أَنفسهمَا بِأَن الْمُوجب والقابل فلَان وَفُلَان لم يكف ذَلِك لذَلِك أَو أخرسين أَو مَحْجُور عَلَيْهِمَا بِسَفَه أَو عادمين لمروءة أَو مغفلين وَلَا بِحَضْرَة مُتَعَيّن للولاية فَلَو وكل الْأَب أَو الْأَخ الْمُنْفَرد فِي النِّكَاح وَحضر مَعَ شَاهد آخر لم يَصح النِّكَاح لِأَنَّهُ ولي عَاقد فَلَا يكون شَاهدا كالزوج وَلَو شهد وليان كأخوين من ثَلَاثَة إخْوَة والعاقد غَيرهمَا من بَقِيَّة الْأَوْلِيَاء صَحَّ النِّكَاح إِن كَانَت الْمَرْأَة أَذِنت لَهُ فِي تَزْوِيجهَا أما إِن خصت الْإِذْن بالأخوين الآخرين وأذنت لَهما فِي تَوْكِيل من شَاءَ فوكلا الثَّالِث فَلَا يَصح لِأَنَّهُ لصرف العقد عَن كَونه وَكيلا يصير مزوجا بِلَا إِذن وَهُوَ بَاطِل وَمحل الصِّحَّة أَيْضا إِن كَانَ التزيج من كُفْء إِذْ لَا يشْتَرط حِينَئِذٍ إِذن الْبَاقِي وَإِلَّا فَلَا يَصح لاشْتِرَاط إذْنهمْ وَيسن إِشْهَاد على رضَا الْمَرْأَة الْبَالِغَة وَلَو مجبرة وَإِنَّمَا لم يشْتَرط لِأَن رِضَاهَا لَيْسَ من نفس النِّكَاح الْمُعْتَبر فِيهِ الْإِشْهَاد وَإِنَّمَا هُوَ شَرط فِيهِ ورضاها الْكَافِي فِي العقد يحصل بِإِذْنِهَا أَو بِإِخْبَار من يصدق قَوْله فِي الْقلب وَلَو فَاسِقًا أَو صَبيا أَو بِإِخْبَار وَليهَا مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج أَو عَكسه
وَلَو كَانَ الْوَلِيّ حَاكما كَمَا أفتى بِهِ القَاضِي وَالْبَغوِيّ
(وَصَحَّ) النِّكَاح وَلَو كَانَ الْعَاقِد حَاكما (بمستوري عَدَالَة) وهما من لَا يعرف لَهما مفسق على مَا اعْتَمدهُ جمع وَهَذَا صَادِق بِمن لم يعرف لَهُ فسق وَلَا طَاعَة أَو من عرف ظاهرهما بِالْعَدَالَةِ بِأَن عرفت بالمخالطة وَلم يزكيا عِنْد الْحَاكِم على مَا اعْتَمدهُ النَّوَوِيّ لجريانه بَين أوساط النَّاس والعوام فَلَو كلفوا بِمَعْرِِفَة الْعَدَالَة الْبَاطِنَة ليحضر المتصف بهَا لطال الْأَمر عَلَيْهِم وشق وَالْمُعْتَمد الِاكْتِفَاء بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة مُطلقًا حَتَّى بِالنِّسْبَةِ للْحَاكِم كَمَا قَالَه الزيَادي وَبَطل السّتْر بتجريح عدل وَيلْزم التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ وَلم يلْحق الْفَاسِق إِذا تَابَ بالمستور فَلَا بُد من مُضِيّ مُدَّة الِاسْتِبْرَاء وَهُوَ سنة وَيسن اسْتِتَابَة المستور عِنْد العقد وَلَا يَصح النِّكَاح بمستوري إِسْلَام أَو حريَّة أَو بُلُوغ كَأَن وجد لَقِيط وَلم يعرف حَاله إسلاما وَلَا رقا وَلَا بلوغا فَلَا ينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَتِهِ إِلَّا إِن بَان الشَّاهِدَانِ مُسلمين حُرَّيْنِ بالغين فَيصح ويعتد قَول الشَّاهِد إِنَّه مُسلم أَو حر أَو بَالغ
(وَبَان بُطْلَانه) أَي النِّكَاح فِي حق الزَّوْجَيْنِ (بِحجَّة) من بَيِّنَة أَو علم حَاكم (فِيهِ) أَي النِّكَاح (أَو بِإِقْرَار الزَّوْجَيْنِ بِمَا يمْنَع صِحَّته) أَي النِّكَاح كفسق الشَّاهِد وَوُقُوع النِّكَاح فِي الرِّدَّة وَإِنَّمَا يتَبَيَّن الْفسق أَو غَيره بِعلم الْحَاكِم حَيْثُ سَاغَ لَهُ الحكم بِعِلْمِهِ بِأَن كَانَ مُجْتَهدا فَيلْزمهُ التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ وَإِن لم يترافعا إِلَيْهِ مَا لم يحكم حَاكم يرَاهُ بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ إِذا تبين عِنْد العقد أَو قبل مُضِيّ زمن الِاسْتِبْرَاء فِي الشَّاهِد بِخِلَاف مَا إِذا تبين قبل العقد وَحَالا لاحْتِمَال حُدُوث ذَلِك الْمَانِع ثمَّ مَحل بطلَان النِّكَاح بِاتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يتَعَلَّق بحقهما دون حق الله تَعَالَى فَلَو طَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ توافقا وَأَقَامَا أَو أَقَامَ
الزَّوْج بَيِّنَة بِفساد النِّكَاح لم يلْتَفت لذَلِك بِالنِّسْبَةِ لسُقُوط التَّحْلِيل لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَلَا يرْتَفع بذلك وَلَا يُؤثر فِي إبِْطَال النِّكَاح إِقْرَار الشَّاهِدين بِمَا يمْنَع صِحَّته فَلَا يقبل قَوْلهمَا على الزَّوْجَيْنِ نعم لَهُ أثر فِي حَقّهمَا فَلَو حضرا عقد أختهما مثلا ثمَّ مَاتَت وورثاها سقط الْمهْر قبل الْوَطْء وَفَسَد الْمُسَمّى بعده فَيجب مهر الْمثل إِن لم يكن أَكثر من الْمُسَمّى وَلَو أقرّ الزَّوْج بِمَا يمْنَع صِحَة النِّكَاح فسخ مُؤَاخذَة لَهُ بقوله وَهَذِه الْفرْقَة لَا تنقص عدد الطَّلَاق وَعَلِيهِ الْمهْر إِن دخل بهَا وَإِلَّا فنصفه وَلَا يَرِثهَا وورثته لَكِن بعد حَلفهَا وجوبا إِنَّه عقد بعدلين أما لَو أقرَّت الزَّوْجَة بخلل ولي أَو شَاهد فَلَا يفرق بَينهمَا لَكِن لَو مَاتَ لم تَرثه وَإِن مَاتَت أَو طَلقهَا قبل وَطْء فَلَا مهر أَو بعده فلهَا أقل الْأَمريْنِ من الْمُسَمّى وَمهر الْمثل وَيسن الْإِشْهَاد على رضَا الْمَرْأَة بِالنِّكَاحِ سَوَاء كَانَت غير مجبرة أَو مجبرة بَالِغَة ورضاها الْكَافِي فِي العقد يحصل بِإِذْنِهَا أَو بِإِخْبَار من يصدق قَوْله فِي الْقلب وَلَو فَاسِقًا أَو صَبيا أَو بِإِخْبَار وَليهَا مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج أَو عَكسه
(وَحلفت) امْرَأَة (مدعية محرمية لم ترضه) أَي الزَّوْج أَي فَتصدق تِلْكَ الْمَرْأَة بِيَمِينِهَا إِن زوجت بِغَيْر إِذْنهَا بِأَن كَانَت مجبرة أَو بِإِذن مُطلق من غير تعْيين زوج مَا لم تمكنه من نَفسهَا بِالْوَطْءِ مختارة وَلها مهر مثل إِن وَطئهَا الرجل وَلم تكن عَالِمَة مختارة حِينَئِذٍ وَإِلَّا فزانية وَإِن لم يَطَأهَا فَلَا شَيْء لَهَا لتبين فَسَاد النِّكَاح (وَحلف) أَي رجل مدعي محرمية أَو مُنكر لَهَا (لراضية) بِأَن زوجت مِنْهُ بِرِضَاهَا بِهِ بِأَن عينته فِي إِذْنهَا أَو مكنته من نَفسهَا فَإِن (اعتذرت) أَي الراضية فِي الْإِذْن أَو التَّمْكِين بنسيان أَو غلط سَمِعت للْعُذْر وَإِلَّا فَلَا (و) شَرط (فِي الْوَلِيّ عَدَالَة) المُرَاد بهَا عدم الْفسق حَالَة العقد (وحرية) كَامِلَة (وتكليف) ورشد وَهُوَ صَلَاح الدّين وَالْمَال فَلَا ولَايَة لفَاسِق غير الإِمَام الْأَعْظَم وَلَو تَابَ الْفَاسِق تَوْبَة صَحِيحَة زوج حَالا لِأَن الشَّرْط عدم الْفسق لَا الْعَدَالَة وَبَينهمَا وَاسِطَة وَلذَا زوج المستور الظَّاهِر الْعَدَالَة وَالْمرَاد بتوبة الْوَلِيّ فِي الْحَال أَن يعزم عزما مصمما على رد الْمَظَالِم وعَلى قَضَاء الصَّلَوَات مثلا وَإِن لم يُوجد مِنْهُ رد وَلَا قَضَاء بِالْفِعْلِ بِخِلَاف الشَّاهِد فَلَا بُد أَن يمْضِي بعد تَوْبَته سنة إِذا كَانَ فسقه بمحذور فعلي كَشَهَادَة زور وَقذف إِيذَاء وَلَا ولَايَة لرقيق
نعم لَو ملك الْمبعض أمة زَوجهَا لِأَنَّهُ يُزَوّج بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ وَيجوز كَون الرَّقِيق وَكيلا فِي الْقبُول لَا الْإِيجَاب وَلَا ولَايَة لصبي وَمَجْنُون فيزوج الْأَبْعَد زمن الْجُنُون فَقَط وَلَا تنْتَظر إِفَاقَته
نعم لَو قل جدا كَيَوْم فِي سنة انتظرت كالإغماء وَيشْتَرط بعد إِفَاقَته صفاؤه من آثَار خبل يحملهُ على حِدة فِي الْخلق وَلَا ولَايَة على مختل نظر بهرم أَو غَفلَة وَكَثْرَة أسقام شغلته عَن اختبار الْأَكفاء وَلَا على مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه لبلوغه غير رشيد مُطلقًا أَو بتبذيره فِي مَاله بعد
رشده وَحجر عَلَيْهِ
(وينقل ضد كل) من الْمَذْكُورَات (ولَايَة لأبعد) لَا لحَاكم وَلَو فِي بَاب الْوَلَاء فَلَو أعتق أمة وَمَات عَن ابْن صَغِير وَأب زوج الْأَب لَا الْحَاكِم (وَهُوَ) أَي الْوَلِيّ فِي التَّزْوِيج (أَب فأبوه) وَإِن علا (فيزوجان بكرا أَو ثَيِّبًا بِلَا وَطْء) كمن زَالَت بَكَارَتهَا بِسُقُوط من علو أَو خلقت بِلَا بكارة كَبِيرَة كَانَت أَو صَغِيرَة عَاقِلَة أَو مَجْنُونَة (بِغَيْر إِذْنهَا) بِشُرُوط لصِحَّة ذَلِك التَّزْوِيج ولجواز الْإِقْدَام لذَلِك فَأَما الشَّرْط للصِّحَّة فَهُوَ أَن يُزَوّجهَا (لكفء) مُوسر بِحَال مهر مثلهَا بِأَن يكون فِي ملكه ذَلِك نَقْدا كَانَ أَو غَيره سَوَاء دخل فِي ملكه بقرض إِذْ ذَاك أَو بِغَيْرِهِ فالمدار على كَونه فِي ملكه عِنْد العقد وَأَن يُزَوّجهَا مَعَ عدم عَدَاوَة بَينهَا وَبَينه لَا ظَاهِرَة وَلَا خُفْيَة وَعدم عَدَاوَة ظَاهِرَة بَينهَا وَبَين الْأَب وَهِي بِحَيْثُ لَا تخفى على أهل محلتها وَإِلَّا فَلَا يُزَوّجهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
وَأما الشَّرْط لجَوَاز الْإِقْدَام لذَلِك فكون الْمهْر بِمهْر الْمثل الْحَال من نقد الْبَلَد وَذَلِكَ فِيمَن لم يعتدن التَّأْجِيل أَو غير نقد الْبَلَد وَإِلَّا جَازَ بالمؤجل وَبِغير نقد الْبَلَد وَيسن لَهما اسْتِئْذَان بكر مكلفة تطيبا لقلبها
(لَا) يزوجان (ثَيِّبًا بِوَطْء) فِي قبلهَا حَلَال أَو حرَام أَو شُبْهَة وَإِن عَادَتْ الْبكارَة وَإِن كَانَ الْوَطْء حَالَة النّوم أَو من نَحْو قرد (إِلَّا بِإِذْنِهَا نطقا بَالِغَة) عَاقِلَة فَإِن كَانَت الثّيّب صَغِيرَة عَاقِلَة حرَّة لم تزوج حَتَّى تبلغ لوُجُوب إِذْنهَا وَهُوَ مُتَعَذر مَعَ صغرها أما الْمَجْنُونَة فَتزَوج أما القنة فيزوجها السَّيِّد مُطلقًا أَي ثَيِّبًا أَو غَيرهَا صَغِيرَة أَو كَبِيرَة (وَتصدق) أَي الْبَالِغَة (فِي) دَعْوَى (بكارة بِلَا يَمِين و) فِي دَعْوَى (ثيوبة قبل عقد) عَلَيْهَا (بِيَمِينِهَا وَإِن لم تتَزَوَّج وَلم تذكر سَببا أما دَعْوَاهَا الثيوبة بعد أَن يُزَوّجهَا الْأَب بِغَيْر إِذْنهَا بظنه بكرا فَلَا تسمع بل لَو شهِدت أَربع نسْوَة بثيوبتها عِنْد العقد لم يبطل النِّكَاح
(ثمَّ) بعد الْجد (عصبتها وَهُوَ) الْمجمع على إرثهم كترتيبه فَيقدم (أَخ لِأَبَوَيْنِ فلأب فبنوهما) أَي الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخ لأَب وَإِن سفلوا (فَعم) لِأَبَوَيْنِ ثمَّ عَم لأَب ثمَّ ابْن عَم كَذَلِك وَإِن سفل
نعم لَو كَانَ أحد الْعصبَة أَخا لأم أَو كَانَ معتقا قدم (ثمَّ) بعد الْعصبَة النسبية (مُعتق فعصباته) ثمَّ مُعتق الْمُعْتق فعصبته بِسَبَب اسْتِحْقَاق الْعُصُوبَة ويزوج عتيقة الْمَرْأَة فِي حَيَاتهَا وَليهَا بعد فقد ولي العتيقة من النّسَب فيزوجها أَبُو الْمُعتقَة ثمَّ جدها وَلَا يُزَوّجهَا ابْن الْمُعتقَة وَيعْتَبر فِي تَزْوِيجهَا رِضَاهَا وَلَا يعْتَبر إِذن الْمُعتقَة إِذْ لَا ولَايَة لَهَا وَلَا إِجْبَار لَكِن يسن استئذانها ويزوج عتيقة الْمَرْأَة بعد مَوتهَا من لَهُ الْوَلَاء على العتيقة من عصباتها فَيقدم ابْنهَا على أَبِيهَا (فيزوجون) أَي هَؤُلَاءِ المذكورون (بَالِغَة) ثَيِّبًا أَو بكرا عَاقِلَة (بِإِذن ثيب بِوَطْء) فِي قبلهَا (نطقا) وَلَو بِلَفْظ الْوكَالَة
أما الخرساء فإذنها باشارتها المفهمة أَو بكتابتها مَعَ نِيَّة الْإِذْن وَيعلم ذَلِك بكتابتها ثَانِيًا فَلَو لم تكن إِشَارَة مفهمة وَلَا كِتَابَة فَهِيَ كالمجنونة فيزوجها الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ الْحَاكِم دون غَيرهم وَحِينَئِذٍ سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة ثَيِّبًا أَو بكرا
(وَصمت بكر) لم يقْتَرن بصياح أَو ضرب خد (استؤذنت) وَلَو لغير كُفْء وَإِن ظنته كفئا لَا بِدُونِ مهر مثل أَو كَونه من غير نقد الْبَلَد وَإِن لم تعلم الزَّوْج سَوَاء علمت أَن سكُوتهَا إِذن أم لَا وَسَوَاء كَانَ الاسْتِئْذَان من الْمُجبر أَو من غَيره أما إِذا لم تستأذن وَإِنَّمَا زوج بحضرتها فَلَا يَكْفِي سكُوتهَا
(ثمَّ) بعد فقد الْأَوْلِيَاء الْمَذْكُورين (قَاض فيزوج) من هِيَ حَالَة العقد فِي مَحل ولَايَته وَلَا مختارة أَو أَذِنت لَهُ وَهِي خَارِجَة عَن مَحل ولَايَته ثمَّ يُزَوّجهَا بعد عودهَا لَهُ لَا قبل وصولها لَهُ وَلَو كَانَت الْمَرْأَة بِمحل ولَايَته وَالزَّوْج خَارجه بِأَن وكل فعقد الْحَاكِم مَعَ وَكيله صَحَّ فَالْعِبْرَة بِالْمَرْأَةِ دون الزَّوْج
وَعلم بِمَا ذكر أَنَّهَا لَو أَذِنت لَهُ ثمَّ خرجت لغير مَحل ولَايَته ثمَّ عَادَتْ ثمَّ زَوجهَا صَحَّ وتخلل الْخُرُوج مِنْهَا أَو مِنْهُ غير مُبْطل للْإِذْن وَولَايَة القَاضِي تَشْمَل بِلَاد ناحيته وقراها وَمَا بَينهَا من الْبَسَاتِين والمزارع والبادية وَغَيرهَا فيزوج القَاضِي (بكفء بَالِغَة عدم وَليهَا) بِأَن لم يُوجد الْوَلِيّ الْخَاص بِنسَب أَو وَلَاء بالمرة (أَو غَابَ) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب نسبا أَو وَلَاء (مرحلَتَيْنِ) وَلَيْسَ لَهُ وَكيل حَاضر فِي التَّزْوِيج وَإِلَّا قدم على القَاضِي خلافًا البُلْقِينِيّ فَإِذا تبين كَونه دون مَسَافَة الْقصر حَالَة العقد بِبَيِّنَة أَو بحلفه لم يَصح تَزْوِيج القَاضِي
(أَو) غَابَ دون مرحلَتَيْنِ وَقد (تعذر وُصُول إِلَيْهِ) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب (لخوف) فِي الطَّرِيق أَو مشقة لَا تحْتَمل عَادَة وَتصدق الْمَرْأَة بِيَمِينِهَا فِي غيبَة وَليهَا وخلوها من الْمَوَانِع وَيسْتَحب طلب بَيِّنَة مِنْهَا بذلك
وَإِن لم تقم بَيِّنَة فيحلفها وجوبا (أَو فقد) أَي الْوَلِيّ الْأَقْرَب بِأَن انْقَطع خَبره بِحَيْثُ لَا يعلم مَوته وَلَا حَيَاته وَلم ينْتَه إِلَى مُدَّة يحكم فِيهَا بِمَوْتِهِ (أَو عضل) أَي الْوَلِيّ أَي منع (مكلفة) وَلَو سَفِيهَة (دعت إِلَى كُفْء) وَإِن كَانَ مَنعه لنَقص الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو دعت إِلَى غير الْكُفْء وَلَا بُد من ثُبُوت العضل عِنْد الْحَاكِم ليزوج وَمن خطْبَة الْكُفْء لَهَا وَمن تَعْيِينهَا لَهُ وَلَو بالنوع بِأَن خطبهَا أكفاء ودعت إِلَى أحدهم وَمحل تَزْوِيج القَاضِي بالعضل إِذا لم يتَكَرَّر فَإِن تكَرر ثَلَاثًا وَلم تغلب طاعاته على مَعَاصيه فِي ذَلِك الْيَوْم عددا صَار كَبِيرَة يفسق بهَا العاضل فيزوج الْأَبْعَد وَإِلَّا فالولاية للْقَاضِي وَإِن تكَرر العضل ألف مرّة وَالْمرَاد بِالثلَاثِ الثَّلَاث بِالنِّسْبَةِ لعرض الْحَاكِم وَلَو فِي نِكَاح وَاحِد وَلَا يشْتَرط أَن تكون فِي ثَلَاثَة أنكحة ويزوج القَاضِي أَيْضا إِذا أحرم الْوَلِيّ أَو تعزز أَو توارى أَو حبس وَقد منع وُصُول النَّاس إِلَيْهِ أَو تزوج بموليته وَلم يكن لَهَا ولي فِي دَرَجَته كَمَا لَو كَانَ لَهَا ابْن عَم شَقِيق وَابْن عَم لأَب وَأَرَادَ ابْن الْعم الشَّقِيق أَن يَتَزَوَّجهَا فَلَا يَصح أَن يُزَوّج نَفسه من نَفسه وَلَا يَصح أَن يُزَوّجهَا لَهُ ابْن الْعم للْأَب لحجبه بِهِ بِخِلَاف الْعَكْس أَو جنت بَالِغَة فقدت الْمُجبر
(ثمَّ مُحكم عدل) قَالَ الشرقاوي فَإِن فقد الْحَاكِم جَازَ للزوجين أَن يوليا أَمرهمَا حرا عدلا ليعقد لَهما وَإِن لم يكن