الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح
وَخبر التِّرْمِذِيّ أَيّمَا امْرَأَة باتت وَزوجهَا رَاض عَنْهَا دخلت الْجنَّة
وَذَلِكَ بِلَا هجر فِي الْكَلَام فَيحرم الهجر فِيهِ فَوق ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو لغير الزَّوْجَيْنِ إِلَّا لعذر شَرْعِي وَلَا ضرب فلعلها تبدي عذرا أَو تتوب عَمَّا وَقع مِنْهَا بِغَيْر عذر
أما الهجر فِي الْفراش فَإِذا لم يتَحَقَّق النُّشُوز جَازَ لِأَنَّهُ حَقه هَذَا إِذا لم يفوت حَقًا لَهَا من قسم أَو غَيره وَإِلَّا حرم وَإِن تحقق النُّشُوز كمنع تمتّع وَخُرُوج بِغَيْر عذر وعظها كَأَن يَقُول لَهَا اتَّقِ الله فِي الْحق الْوَاجِب لي عَلَيْك واحذري الْعقُوبَة وَيبين لَهَا أَن النُّشُوز يسْقط النَّفَقَة وَالْقسم كَمَا مر وهجرها ندبا فِي الْوَطْء أَو الْفراش وضربها وَإِن لم يتَكَرَّر النُّشُوز إِن أَفَادَ الضَّرْب وَالْأولَى الْعَفو بِخِلَاف ولي الصَّبِي فَالْأولى لَهُ عدم الْعَفو لِأَن ضربه للتأديب مصلحَة لَهُ وَضرب الزَّوْج زَوجته مصلحَة لنَفسِهِ وَلَو ادّعى أَن سَبَب الضَّرْب النُّشُوز وَأنْكرت صدق بِيَمِينِهِ حَيْثُ لم تعلم جراءته واستهتاره وَحِينَئِذٍ وَإِلَّا لم يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن لم يقمها صدقت فِي أَنه تعدى بضربها فيعزره القَاضِي فَمحل تَصْدِيق الرجل بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لسُقُوط التَّعْزِير أما بِالنِّسْبَةِ لسُقُوط شَيْء من حق الْمَرْأَة فَلَا وَإِن ادّعى كل من الزَّوْجَيْنِ تعدى الآخر عَلَيْهِ واشتبه الْحَال على القَاضِي بعث القَاضِي وجوبا حكمين برضاهما يبعثهما لينظرا فِي أَمرهمَا
ثمَّ يفْعَلَانِ الْمصلحَة بَينهمَا من إصْلَاح إِن سهل وتفريق بِطَلْقَة فَقَط إِن عسر الْإِصْلَاح فَإِن اخْتلف رأى الْحكمَيْنِ بعث القَاضِي آخَرين ليجتمعا على شَيْء وَلَا يجوز لوكيل فِي طَلَاق أَن يخالع وَلَا لوكيل فِي خلع أَن يُطلق مجَّانا
فصل فِي الْخلْع
بِضَم الْخَاء مَأْخُوذَة من الْخلْع بِفَتْحِهَا وَهُوَ النزع وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 229
وَقَوله صلى الله عليه وسلم لِثَابِت بن قيس اقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة وَسَببه أَن امْرَأَة ثَابت حَبِيبَة بنت سهل الْأَنْصَارِيَّة جَاءَت للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن ثَابت بن قيس مَا أَنْقم عَلَيْهِ فِي خلق وَلَا دين وَلَكِن أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام أَي كفر النِّعْمَة أَي أَن يكون للزَّوْج منَّة عَليّ فَقَالَ أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته أَي بستانه الَّذِي أصدقه لَك فَقَالَت نعم فَقَالَ صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة
(الْخلْع فرقة) من زوج يَصح طَلَاقه (بعوض) مَقْصُود كميتة وقود لَهَا عَلَيْهِ رَاجع (لزوج) أَي لجِهَة زوج وَحده أَو مَعَ الْأَجْنَبِيّ فَلَو قَالَ إِن أبرأتني وَفُلَانًا فَأَنت طَالِق فأبرأتهما وَقع الطَّلَاق بَائِنا وحصلت الْبَرَاءَة لكل مِنْهُمَا نظرا لجِهَة الزَّوْج (بِلَفْظ طَلَاق) أَي بِلَفْظ مُحَصل لطلاق صَرِيح أَو كِنَايَة (أَو) بِلَفْظ (خلع) وَلَا يكون صَرِيحًا إِلَّا مَعَ ذكر المَال أَو نِيَّته سَوَاء أضمر التمَاس قبُولهَا فَقبلت أم لَا
ثمَّ إِن ذكر المَال بَانَتْ بِهِ
وَإِن نَوَاه فَإِن توافقا فِي النِّيَّة وَقبلت وَجب الْمُسَمّى أَيْضا وَإِن اخْتلفَا فِيهَا وَجب مهل الْمثل وَمن الْخلْع لفظ المفاداة كَقَوْلِه افتدى مني أَو فاديتك (فَلَو جرى) أَي الْخلْع مَعَ الزَّوْجَة (بِلَا عوض بنية التمَاس قبُول فمهر مثل)
وَالْحَاصِل أَنه إِن وَقع الْخلْع وَلم يذكر المَال وَلم ينْو كَانَ كِنَايَة إِن لم ينْو بِهِ الطَّلَاق لم يَقع شَيْء وَإِن نَوَاه بِهِ فَإِن لم يضمر التمَاس قبُولهَا وَقع رَجْعِيًا وَإِن أضمره فَإِن قبلت بَانَتْ بِمهْر الْمثل وَإِلَّا فَلَا وُقُوع
وَالْحَاصِل أَن الْمُعْتَمد أَنه إِن صرح بِالْعِوَضِ أَو نَوَاه وَقبلت بَانَتْ وَإِن عرى عَن ذَلِك وَنوى الطَّلَاق فَإِن أضمر التمَاس قبُولهَا وَقبلت وَهِي رَشِيدَة بَانَتْ بِمهْر الْمثل وَإِن لم يضمر أَو لم تكن رَشِيدَة وَقع رَجْعِيًا إِن قبلت فِي الثَّانِي وَإِلَّا لم يَقع عَلَيْهِ شَيْء كَمَا لَو لم ينْو الطَّلَاق فَعلم أَنه عِنْد ذكر المَال أَو نِيَّته صَرِيح وَلَا بُد فِيهِ من الْقبُول وَعند عدم ذَلِك كِنَايَة وَإِن أضمر التمَاس قبُولهَا وَقبلت وَإِن جرى مَعَ أَجْنَبِي مَعَ السُّكُوت وأضمر التمَاس قبُوله وَقع رَجْعِيًا وَلَا مَال كَمَا لَو كَانَ مَعَه والعوض فَاسد أَو ذكر الْعِوَض وَنوى الطَّلَاق وَقع بَائِنا بِهِ أَو نَوَاه فمهر الْمثل أَو نَفَاهُ فَقَالَ خالعتك بِلَا عوض وَنوى الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا
(وَإِذا بَدَأَ) أَي الزَّوْج (ب) صِيغَة (مُعَاوضَة ك) قَوْله (طَلقتك) أَو خالعتك (بِأَلف فمعاوضة) أَي فَهُوَ عقد مُعَاوضَة بشوب تَعْلِيق لأَخذه عوضا فِي مُقَابلَة الْبضْع الْمُسْتَحق لَهُ ولتوقف وُقُوع الطَّلَاق فِي ذَلِك على قبُول المَال (فَلهُ رُجُوع قبل قبُولهَا) كَمَا هُوَ شَأْن الْمُعَاوَضَات (وَشرط قبُولهَا) أَي المختلعة الناطقة (فَوْرًا) أَي من غير انْفِصَال بِكَلَام أَجْنَبِي طَوِيل أَو بسكوت كَذَلِك بِلَفْظ كقبلت أَو اخْتلعت أَو ضمنت أَو بِفعل كإعطائه الْألف على الْمُعْتَمد أَو بِإِشَارَة خرساء مفهمة (أَو بَدَأَ) أَي الزَّوْج (ب) صِيغَة (تَعْلِيق) فِي إِثْبَات (ك) قَوْله (مَتى) أَو أَي وَقت (أَعْطَيْتنِي كَذَا فَأَنت طَالِق فتعليق) من جَانِبه فِيهِ شوب مُعَاوضَة (فَلَا رُجُوع لَهُ) قبل الْإِعْطَاء وَلَا طَلَاق قبل تحقق الصّفة وَلَا يبطل بطرو جُنُونه عقبه
(وَلَا يشْتَرط قبُول) لفظا لعدم اقْتِضَاء الصِّيغَة ذَلِك (وَلَا إِعْطَاء فَوْرًا) لذَلِك
أما فِي النَّفْي كمتى لم تعطني ألفا فَأَنت طَالِق فللفور فَإِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْإِعْطَاء وَلم تعط طلقت وَإِن بدأت الزَّوْجَة بِطَلَب طَلَاق كطلقني بِكَذَا أَو إِن أَو إِذا أَو مَتى طلقتني فلك عَليّ كَذَا فأجابها الزَّوْج فمعاوضة من جَانبهَا مَعَه شوب جعَالَة فلهَا الرُّجُوع قبل جَوَابه
وَيشْتَرط فَور لجوابه فِي مجْلِس التواجب نظرا لجَانب الْمُعَاوضَة
(وَشرط فَور فِي إِن أَعْطَيْتنِي)
وَالْحَاصِل أَن أدوات التَّعْلِيق لَا يقتضين بِالْوَضْعِ فَوْرًا فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ فِي مُثبت كالدخول إِن لم يكن عوض وَلَا تَعْلِيق بمشيئتها أما مَعَ الْعِوَض فَيشْتَرط الْفَوْر فِي بَعْضهَا كَإِن وَإِذا وَلَو وَنَحْوهَا من كل أَدَاة لَا إِشْعَار لَهَا بِالزَّمَانِ نَحْو إِن ضمنت أَو أَعْطَيْت