المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في نكاح من فيها رق - نهاية الزين

[نووي الجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فصل في نكاح من فيها رق

الْأَقْرَب رق وَمن فَاسق ومبتدع ومحجور عَلَيْهِ بِسَفَه وَمن غير هاشمي ومطلبي وقرشي وعربي وَمن صَاحب حرف دنيئة وَهِي مَا دلّت ملابسته على انحطاط الْمُرُوءَة وَسُقُوط النَّفس فَمَا نصوا عَلَيْهِ لَا يعْتَبر فِيهِ عرف عَام وَمَا لم ينصوا عَلَيْهِ يعْتَبر فِيهِ عرف بلد الزَّوْجَة لَا بلد العقد لِأَن الْمدَار على عارها وَعَدَمه فكناس وَلَو فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذا كَانَ بِأُجْرَة وراع وحجام ودباغ وَنَحْوهم من كل ذِي حِرْفَة فِيهَا مُبَاشرَة نَجَاسَة لَا يكافئون بنت خياط ثمَّ الْخياط لَا يكافىء بنت تَاجر أَو بزاز وهما لَا يكافئان بنت قَاض أَو عَالم إِذا كَانَ عَاملا وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَة حِرْفَة شريفة وَمن بِهِ جُنُون أَو جذام أَو برص لَا يكافىء وَلَو من بهَا ذَلِك وَإِن اتَّحد النَّوْع وَكَانَ مَا بهَا أقبح لِأَن الْإِنْسَان يعاف من غَيره مَا لَا يعافه من نَفسه أَو جب أَو عنة لَا يكافىء رتقاء أَو قرناء

أما الْعُيُوب الَّتِي لَا تثبت الْخِيَار فَلَا تُؤثر كعمى وَقطع أَطْرَاف وتشوه صُورَة (وَلَا يُقَابل بَعْضهَا) أَي خِصَال الْكَفَاءَة (بِبَعْض) فَلَا تزوج حرَّة عجمية برقيق عَرَبِيّ وَلَا سليمَة من الْعُيُوب دنيئة بمعيب نسيب وَلَا حرَّة فاسقة بِعَبْد عفيف وَقيل إِن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظَّاهِرَة وَأَن الْأمة الْعَرَبيَّة يقابلها الْحر العجمي

قَالَ ابْن قَاسم نقلا عَن الرَّمْلِيّ وَيعْتَبر الْعلم فِي الزَّوْج وَفِي آبَائِهِ فالجاهل ابْن الْعَالم لَا يكافىء العالمة بنت الْجَاهِل لِأَن بعض الْخِصَال لَا يُقَابل بِبَعْض (ويزوجها بِغَيْر كُفْء ولي) مُنْفَرد أَو أقرب (لَا قَاض بِرِضا كل) ويزوجها بِغَيْر كُفْء بعض الْأَوْلِيَاء المستوين بِرِضا البَاقِينَ أما القَاضِي فَلَا يَصح تَزْوِيجهَا لغير كُفْء قطعا إِذا كَانَ لنَحْو غيبَة الْوَلِيّ أَو عضله أَو إِحْرَامه لبَقَاء حَقه وولايته وَالأَصَح على مَا صَححهُ البُلْقِينِيّ وَلَو طلبت الْمَرْأَة من القَاضِي تَزْوِيجهَا لغير كُفْء وَلم يجبها وَلَيْسَ ثمَّ قَاض يرى تَزْوِيجهَا من غير الْكُفْء فلهَا تحكيم عدل ليزوجها مِنْهُ للضَّرُورَة

قَالَ ابْن حجر إِن كَانَ فِي الْبَلَد حَاكم يرى تَزْوِيجهَا من غير الْكُفْء تعين فَإِن فقد وَوجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين فَإِن فقد أَو خَافت الزِّنَا لزم القَاضِي الَّذِي لم يرد تَزْوِيجهَا من غير الْكُفْء إجابتها للضَّرُورَة

‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

لَا ينْكح الرجل من يملكهَا أَو بَعْضهَا وَلَو كَانَت الْمَرْأَة مُسْتَوْلدَة ومكاتبة وَلَو كَانَ الرجل مبعضا فَيحرم النِّكَاح عَلَيْهِ لتعاطيه عقدا فَاسِدا فَإِن وَطأهَا جَائِز لَهُ من غير عقد لتناقض أَحْكَام الْملك وَالنِّكَاح إِذْ الْملك لَا يَقْتَضِي نَحْو قسم وَطَلَاق والزوجية تقتضيهما وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا ملكا تَاما بَطل نِكَاحه لِأَنَّهُ أَضْعَف وَلَا تنْكح الْمَرْأَة من تملكه أَو بعضه ملكا تَاما لتضاد أحكامهما لِأَنَّهَا تطالبه بِالسَّفرِ للشرق لِأَنَّهُ عَبدهَا وَهُوَ يطالبها بِهِ للغرب لِأَنَّهَا زَوجته وَعند تعذر الْجمع يسْقط الأضعف وَيحل للْمَرْأَة نِكَاح عبد أَبِيهَا أَو ابْنهَا لِأَنَّهُ لَا يلْزمه إعفافها وَلَيْسَ كتزوج الْأَب أمة ابْنه لشُبْهَة الإعفاف وَيحل للْوَلَد

ص: 312