المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق - نهاية الزين

[نووي الجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق

فَارق مَا لَو نوى الِاسْتِثْنَاء فَقَط حَيْثُ يَلْغُو لِأَنَّهُ قصد رفع الطَّلَاق ثمَّ من غير مَا يدل على الرّفْع لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَة وَلَو نوى عددا بِصَرِيح كَأَنْت طَالِق وَاحِدَة بِالنّصب على الحالية من الْمُبْتَدَأ أَو بِالرَّفْع على أَنه خبر بعد خبر أَو بِالسُّكُونِ أَو بكناية كَانَت وَاحِدَة كَذَلِك وَقع الْمَنوِي حملا للتوحيد على التفرد عَن الزَّوْج بِالْعدَدِ الْمَنوِي وَلَو قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو غَيرهمَا مِمَّا دلّ على عدد كعودين لم يَقع عدد أَكثر من وَاحِدَة إِلَّا بنية عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَة لِأَن الطَّلَاق لَا يَتَعَدَّد إِلَّا بِلَفْظ أَو نِيَّة وَلم يُوجد وَاحِد مِنْهُمَا

(وَيَقَع طَلَاق الْوَكِيل ب) قَوْله (طلقت) فُلَانَة وَنَحْوه (وَلَو) فوض طَلاقهَا لأَجْنَبِيّ كَأَن (قَالَ لآخر أَعْطَيْت) أَو جعلت بِيَدِك (طَلَاق زَوْجَتي فتوكيل) فَلَا يشْتَرط الْقبُول بل الشَّرْط عدم الرَّد فَلهُ الرُّجُوع عَن التَّفْوِيض قبل الْفَرَاغ من تطليقها لِأَن كلا من التَّمْلِيك وَالتَّوْكِيل يجوز لموجبه الرُّجُوع قبل قبُوله وَيزِيد التَّوْكِيل بِجَوَاز ذَلِك بعد الْقبُول أَيْضا

(وَلَو قَالَ لَهَا) أَي الزَّوْجَة المكلفة لَا غَيرهَا (طَلِّقِي نَفسك إِن شِئْت فتمليك) للطَّلَاق (فَيشْتَرط) لوُقُوع ذَلِك الطَّلَاق (تطليقها فَوْرًا بطلقت) وَلَا يَكْفِي بقولِهَا قبلت لِأَن تطليقها وَقع جَوَاب التَّمْلِيك فَكَانَ كقبوله وقبوله فوري فَإِن أخرت التَّطْلِيق بِقدر مَا يَنْقَطِع بِهِ الْقبُول عَن الْإِيجَاب ثمَّ طلقت لم يَقع

نعم لَو قَالَ طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت كَيفَ يكون تطليقي لنَفْسي ثمَّ قَالَت طلقت وَقع الطَّلَاق لِأَنَّهُ فصل يسير وَلَا يضر الْيَسِير وَلَو أَجْنَبِيّا كالخلع على مَا اعْتَمدهُ الإكليلان وَمحل اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة مَا لم يعلق بمتى شِئْت فَإِن علق بهَا لم يشْتَرط فَور وَإِن اقْتضى التَّمْلِيك اشْتِرَاطه على مَا اعْتَمدهُ جمع خلافًا لِابْنِ حجر (وَصدق مدعي إِكْرَاه) على الطَّلَاق (أَو إِغْمَاء) وَقت التَّلَفُّظ بِالطَّلَاق (أَو سبق لِسَان بِيَمِينِهِ إِن كَانَ ثمَّ قرينَة) تدل على صدق دَعْوَاهُ (وَإِلَّا فَلَا) يصدق إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَي لَا يصدق ظَاهرا فِي دَعْوَاهُ مَا يمْنَع الطَّلَاق إِلَّا بِقَرِينَة كَقَوْلِه لمن اسْمهَا طَالِق يَا طَالِق وَلم يقْصد طَلَاقا فَلَا تطلق فَإِن قصد الطَّلَاق طلقت وَإِن قصد النداء وَالطَّلَاق وَقع أما بَاطِنا فينفعه مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ هُنَاكَ قرينَة أم لَا

‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

وَإِن قل طَلْقَتَانِ فَمن طلق زَوجته وَلم يستكمل مَا يملكهُ وراجعها أَو جدد نِكَاحهَا عَادَتْ لَهُ بِبَقِيَّة مَاله وَلَو بعد زوج آخر سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل كَمَا لَو لم تتَزَوَّج بِغَيْرِهِ أصلا فَإِن اسْتكْمل كل مَا يملكهُ وتحللت عَادَتْ بِمَا يملكهُ أَيْضا فَإِن كَانَ الْأَمر كَذَلِك (حرم لحر) أَي لكامل الْحُرِّيَّة (من طَلقهَا ثَلَاثًا) سَوَاء كَانَت حرَّة أم غَيرهَا (ولعَبْد) أَي من فِيهِ رق وَإِن قل (من طَلقهَا ثِنْتَيْنِ) سَوَاء كَانَت أمة أَو حرَّة قبل

ص: 324

الدُّخُول أَو بعده فِي نِكَاح أَو أنكحة (حَتَّى) يُوجد شُرُوط الأول أَن تَنْقَضِي عدَّة الْمَدْخُول بهَا من الْمُطلق

وَالثَّانِي أَن (تنْكح) نِكَاحا صَحِيحا رجلا (غَيره) أَي الْمُطلق وَلَو عبدا مُكَلّفا أَو مَجْنُونا

قَالَ عبد الله النبراوي وَمثل العَبْد وَالْمَجْنُون صبي حر يُمكن وَطْؤُهُ وَفِي تَزْوِيجه مصلحَة لَا رَقِيق اه

فَلَا يحلل الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَلَا فِي ملك الْيَمين وَلَا وَطْء الشُّبْهَة

(و) الثَّالِث أَن (يولج) أَي ذَلِك الْغَيْر فِي قبلهَا خَاصَّة (حَشَفَة) مِنْهُ وَإِن لم ينزل الْمَنِيّ أَو قدرهَا فِي نَفسهَا صغرت أَو كَبرت إِذا كَانَت مَقْطُوعَة بِخِلَاف المفقودة خلقَة فالاعتبار قدر الْحَشَفَة على حَشَفَة غَالب أَمْثَال فاقدها وَلَو كَانَ عَلَيْهَا حَائِل كَأَن لف عَلَيْهَا خرقَة وَيَكْفِي تغييبها من غير إيلاج مِنْهُ كَأَن نزلت الْمَرْأَة عَلَيْهِ فِي يقظة أَو نوم وَيَكْفِي الْإِيلَاج فِيهَا وَهِي نَائِمَة

وَالرَّابِع مفارقتها مِنْهُ بِطَلَاق أَو فسخ أَو موت

وَالْخَامِس انْقِضَاء عدتهَا من الزَّوْج الثَّانِي

وَالسَّادِس كَون الدُّخُول (بانتشار) للآلة بالوجود لَا بِالْقُوَّةِ وَإِن ضعف الانتشار وَذَلِكَ بِحَيْثُ يقوى على الدُّخُول وَلَو بإعانة بِنَحْوِ أُصْبُعه أَو أصبعها بِخِلَاف مَا لم ينتشر لشلل أَو عنة أَو غَيره فَلَو أَدخل السَّلِيم ذكره بِأُصْبُعِهِ بِلَا انتشار لم يحلل وَإِن انْتَشَر دَاخل الْفرج

وَالسَّابِع كَون الزَّوْج مِمَّن يتَصَوَّر مِنْهُ ذوق اللَّذَّة بِأَن يكون متشوقا للجماع بِأَن يكون مراهقا فَلَا يَكْفِي غَيره وَإِن انْتَشَر ذكره

وَالثَّامِن الافتضاض وَذَلِكَ فِي تَحْلِيل الْبكر وَلَو غورا

(وَيقبل قَوْلهَا) أَي الْمُطلقَة ثَلَاثًا (فِي تَحْلِيل) لَا فِي وجوب الْمهْر أَي فَتصدق فِي أَنَّهَا زوجت وَأَنه أَدخل حشفته وَأَن الْعدة انْقَضتْ عِنْد الْإِمْكَان بِأَن مضى زمن يُمكن فِيهِ التَّزَوُّج وانقضاء الْعدة (وَإِن كذبهَا الثَّانِي) كَأَن أنكر الْمُحَلّل بعد طَلاقهَا الْوَطْء فَحِينَئِذٍ تصدق بِيَمِينِهَا أما إِذا لم يُعَارض أحد وصدقها الزَّوْج الأول فَلَا حَاجَة إِلَى الْيَمين (وللأول نِكَاحهَا) وَإِن ظن كذبهَا لَكِن يكره بِحَيْثُ لم يُصَرح بِالظَّنِّ فَإِن صرح بِهِ فَلَا بُد أَن يَقُول تبين لي صدقهَا لِأَن الْعبْرَة فِي الْعُقُود بقول أَرْبَابهَا وَأَنه لَا عِبْرَة بِالظَّنِّ إِذا لم يكن لَهُ مُسْتَند شَرْعِي وَلَو أنْكرت الْوَطْء لم تحل للْأولِ وَإِن اعْترف بِهِ الْمُحَلّل وَلَو أنْكرت النِّكَاح ثمَّ كذبت نَفسهَا وَادعت نِكَاحا بِشُرُوطِهِ فللأول تزَوجهَا إِن صدقهَا وَلَو كذبهَا الْغَيْر وَالْوَلِيّ وَالشُّهُود فَعِنْدَ بَعضهم تحل للْأولِ وَعند آخر لَا تحل (وَلَو أخْبرته) أَي الزَّوْج الأول (أَنَّهَا تحللت ثمَّ رجعت) عَن الْإِخْبَار بالتحليل (قبلت قبل عقد) من الزَّوْج الأول (لَا بعده وَإِن صدقهَا الثَّانِي) وَلَو حرمت عَلَيْهِ زَوجته الْأمة بازالة مَا يملكهُ عَلَيْهَا من الطَّلَاق ثمَّ اشْتَرَاهَا قبل التَّحْلِيل لم يحل لَهُ وَطْؤُهَا لظَاهِر قَوْله تَعَالَى {فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 230

ص: 325