المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد - نهاية الزين

[نووي الجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد

حرم عَام خَيْبَر ثمَّ جَازَ عَام الْفَتْح وَقبل حجَّة الْوَدَاع ثمَّ حرم أبدا وَكَذَا لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة حرمت مرَّتَيْنِ وَكَذَا الْقبْلَة وَالْخمر وَالْوُضُوء مِمَّا مسته النَّار وَقد نظم الْجلَال السُّيُوطِيّ ذَلِك فَقَالَ وَأَرْبع تكَرر النّسخ لَهَا جَاءَت بهَا الْأَخْبَار والْآثَار فقبلة ومتعة وخمرة كَذَا الوضو مِمَّا تمس النَّار (و) شَرط (فِي الزَّوْجَة خلو من نِكَاح) فَلَو أَذِنت الْمَرْأَة لوليين فَأَنْكحهَا أَحدهمَا رجلا وَالْآخر رجلا آخر فَإِن وَقع نِكَاحهمَا مَعًا أَو جهل السَّبق والمعية أَو عرف سبق أَحدهمَا وَلم يتَعَيَّن وأيس من تعينه فالإنكاحان باطلان بِخِلَاف مَا إِذا أَذِنت لأَحَدهمَا فَيتَعَيَّن الصِّحَّة لَهُ فَإِذا زوج الآخر لم يَصح وَإِن عرف عين السَّابِق بِبَيِّنَة أَو تصادق مُعْتَبر وَلم ينس فَهُوَ الصَّحِيح فَإِن نسي وَجب التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن فَلَا يجوز لوَاحِد مِنْهُمَا وَطْؤُهَا وَلَا يجوز لثالث نِكَاحهَا قبل أَن يطلقاها أَو يموتا أَو يُطلق أَحدهمَا وَيَمُوت الآخر وتنقضي عدتهَا مِمَّن دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا (و) من (عدَّة) من غَيره فَلَا يَصح نِكَاح الْمُعْتَدَّة من غَيره لتَعلق حق الْغَيْر بهَا بِخِلَاف الْمُعْتَدَّة من الناكح لِأَن المَاء لَهُ سَوَاء كَانَت الْعدة عَن وَفَاة مُطلقًا أَو عَن طَلَاق بعد الدُّخُول أَو عَن وَطْء شُبْهَة كَأَن ظَنّهَا أمته وَلَا يَصح نِكَاح المشكوكة فِي انْقِضَاء الْعدة وَنِكَاح المرتابة فِي وجود الْحمل قبل انْقِضَاء عدتهَا فَلَو نَكَحَهَا رجل بعد انْقِضَاء عدتهَا والريبة الَّتِي وجدت فِي الْعدة مَوْجُودَة حَالَة العقد ثمَّ بَان أَنه لَا حمل فَالنِّكَاح بَاطِل بِخِلَاف مَا لَو نكحت بعد الْعدة وَلَيْسَ هُنَاكَ رِيبَة ثمَّ طرأت فَالنِّكَاح صَحِيح وَكَذَا لَو انْقَضتْ وَلَا رِيبَة ثمَّ طرأت ثمَّ نكحت فَإِنَّهُ صَحِيح أَيْضا فَمَتَى وَقعت الرِّيبَة بعد الْعدة فَلَا يضر سَوَاء وَقعت قبل النِّكَاح أَو بعده لَكِن يسن الصَّبْر عَن النِّكَاح لتزول الرِّيبَة

(و) شَرط فِي الزَّوْجَة حل فَلَا يَصح نِكَاح الْمُحرمَة بنسك وَلَو بَين التحللين وَلَو نكح من ظَنّهَا مُحرمَة فَبَان أَن لَا إِحْرَام فَالنِّكَاح بَاطِل للتردد فِي الْحل و (تعْيين) فَلَا يَصح نِكَاح إِحْدَى امْرَأتَيْنِ للإبهام وَيَكْفِي التَّعْيِين بِوَصْف أَو رُؤْيَة أَو نَحْوهمَا كَقَوْلِه زَوجتك بِنْتي وَلَيْسَ لَهُ غَيرهَا أَو بِنْتي الَّتِي فِي الدَّار وَلَيْسَ فِيهَا غَيرهَا أَو هَذِه وَإِن سَمَّاهَا بِغَيْر اسْمهَا فِي الْكل وَكَقَوْلِه زَوجتك هَذَا الْغُلَام وَأَشَارَ لبنته تعويلا على الْإِشَارَة وَلِأَن البنتية صفة لَازِمَة مُمَيزَة فاعتبرت ولغا الِاسْم

‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

ثمَّ أُتِي لَهُ بِامْرَأَة غير المخطوبة فَأجَاب بِأَن العقد بَاطِل لِأَنَّهُ لم يَقع مَعهَا اه

(وَعدم محرمية) فَلَو نكح من ظَنّهَا محرما ثمَّ بَان أَن لَا محرمية فَالنِّكَاح بَاطِل وَفَارق مَا لَو بَاعَ مَال أَبِيه مثلا يظنّ حَيَاته فَبَان مَيتا حَيْثُ صَحَّ البيع بِالِاحْتِيَاطِ للأبضاع وَبِأَن الشَّك فِي ذَلِك شكّ فِي الْولَايَة وَهنا شكّ فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الزَّوْجَة وَهُوَ أَشد فِي الِاحْتِيَاط بِخِلَاف مَا لَو زوجت زَوْجَة الْمَفْقُود قبل ثُبُوت مَوته أَو طَلَاقه فَبَان مَيتا قبل تزَوجهَا بِمِقْدَار الْعدة حَيْثُ صَحَّ التَّزَوُّج لخلوه عَن الْمَوَانِع فِي الْوَاقِع فَإِنَّهَا لم تخاطب بعدة ظَاهِرَة حَتَّى يستصحب بَقَاؤُهَا فَاعْتبر مَا فِي نفس الْأَمر لِأَن الْعبْرَة فِي الْعُقُود بِمَا فِي الظَّاهِر وَنَفس الْأَمر مَعًا

ص: 302

وللمحرمية ثَلَاثَة أَسبَاب وَهِي (بِنسَب) وَفِي ضابطه عبارتان إِحْدَاهمَا يحرم على الرجل أُصُوله وفصوله وفصول أول أُصُوله وَأول فصل من كل أصل غير الْفَصْل الأول فالأصول الْأُمَّهَات والفصول الْبَنَات وفصول أول الْأُصُول الْأَخَوَات وَبَنَات الْأَخ وَبَنَات الْأُخْت

وَأول فصل من كل أصل غير الأَصْل الأول العمات والخالات فَإِن أول فصل من الأَصْل الأول هم الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَأَوْلَادهمْ فَغير الأَصْل هُوَ الأَصْل الثَّانِي وَمَا بعده وهم الأجداد والجدات وَإِن علوا وَخرج بِأول فصل ثَانِي فصل لَا يحرمن وَهن أَوْلَاد العمات والخالات وَهَذِه الْعبارَة لأبي إِسْحَاق الإسفرايني ثانيتهما لتلميذه أبي مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَهِي لإيجازها اخْتَارَهَا المُصَنّف فَقَالَ (فَيحرم) بِالنّسَبِ (نسَاء قرَابَة غير) من دخلت تَحت (ولد عمومة و) ولد (خؤولة) وَالْمُعْتَمد عِنْد الرَّمْلِيّ أَنه يجوز للآدمي نِكَاح الجنية وَعَكسه وَيجوز وَطْؤُهَا إِن غلب على ظَنّه أَنَّهَا زَوجته وَلَو على صُورَة حمَار مثلا وَثبتت أَحْكَام النِّكَاح للإنسي مِنْهُمَا فينتقض وضوؤه بمسها وَيجب عَلَيْهِ الْغسْل بِوَطْئِهَا وَغير ذَلِك

(أَو رضَاع فَيحرم بِهِ من يحرم بِنسَب) لقَوْله صلى الله عليه وسلم حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب فمرضعتك وَمن أرضعتها أَو ولدتها أَو ولدت أَبَا من رضَاع أَو أَرْضَعَتْه أَو أرضعت من ولدك بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا أم رضَاع والمرتضعة بلبنك وَلبن فروعك نسبا أَو رضَاعًا وبنتها كَذَلِك وَإِن سفلت بنت رضَاع والمرتضعة بِلَبن أحد أَبَوَيْك نسبا أَو رضَاعًا أُخْت رضَاع وَكَذَا مولودة أحد أَبَوَيْك رضَاعًا وَبنت ولد الْمُرضعَة أَو الْفَحْل نسبا أَو رضَاعًا وَإِن سفلت وَمن أرضعتها أختك أَو ارتضعت بِلَبن أَخِيك وبنتها نسبا أَو رضَاعًا وَإِن سفلت وَبنت ولد أَرْضَعَتْه أمك أَو ارتضع بِلَبن أَبِيك نسبا أَو رضَاعًا وَإِن سفلت بنت أخي رضَاع أَو بنت أُخْت رضَاع وَأُخْت الْفَحْل أَو أَبِيه أَو أبي الْمُرضعَة بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا نسبا أَو رضَاعًا عمَّة رضَاع وَأُخْت الْمُرضعَة وَأمّهَا أَو أم الْفَحْل بِوَاسِطَة أَو بغَيْرهَا نسبا أَو رضَاعًا خَالَة رضَاع وَلَا تحرم فِي الرَّضَاع أَرْبَعَة وَقد نظمها المدابغي فَقَالَ مُرْضِعَة الْأَخ أَو الْأُخْت تحل أَو ولد الْوَلَد وَلَو أُنْثَى جعل كَذَاك أم مرضع الْوَلَد وبنتها وَهِي ختام الْعدَد (فرع) لَا يثبت التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ إِلَّا بِكَوْن اللَّبن لآدمية بلغت تسعا من السنين الْهِلَالِيَّة تَقْرِيبًا وبوصول اللَّبن أَو وُصُول مَا حصل مِنْهُ للجوف من معدة أَو دماغ بِوَاسِطَة منفتح غير الْفرج وبكون الرَّضِيع لم يبلغ حَوْلَيْنِ تحديدا بِالْأَهِلَّةِ فِي ابْتِدَاء الْخَامِسَة يَقِينا وبكون الرَّضَاع أَو الحلاب فِي حَيَاتهَا حَيَاة مُسْتَقِرَّة وبكونه خمس رَضعَات يَقِينا عرفا وَلَو كَانَت الرضعات الْخمس غير مشبعات والرضيع إِن قطع الرَّضَاع إعْرَاضًا عَن الثدي أَو قطعته عَلَيْهِ الْمُرضعَة كَذَلِك تعدد مُطلقًا أَو قطعته لشغل أَو قطعه هُوَ للهو أَو تنفس أَو نوم أَو تحول من ثدي إِلَى آخر فَإِن طَال الزَّمن تعدد وَإِلَّا فَلَا وَيثبت الرَّضَاع برجلَيْن وبرجل وَامْرَأَتَيْنِ وبأربع نسْوَة وَيثبت الْإِقْرَار بِهِ

ص: 303