الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول وَلَو بِمَا ينْدب بعد التَّشَهُّد الْأَخير وَصَلَاة الْمُنْفَرد وَلَو عَن الصَّفّ وَالْجَمَاعَة قَائِمَة إِذا كَانَت مَطْلُوبَة وَإِلَّا فَلَا وَصَلَاة فِي الْأَسْوَاق وَفِي الرحاب الْخَارِجَة عَن الْمَسْجِد وَفِي طَرِيق وَلَو فِي بُنيان
فصل فِي سُجُود السَّهْو
وَشرع لجبر الْخلَل الْوَاقِع فِي الصَّلَاة غير صَلَاة الْجِنَازَة أَو فِي سَجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَلَا مَانع من جبر الشَّيْء بِمَا هُوَ أَكثر مِنْهُ ولإرغام الشَّيْطَان لَكِن إِن كَانَ مقتضيه حصل سَهوا فالمقصود بِالذَّاتِ جبر الْخلَل وَيحصل إرغام الشَّيْطَان تبعا وَهُوَ من خصوصيات هَذِه الْأمة وَالْمرَاد بَيَان أَسبَابه وَحكمه وَمحله وعدده وكيفيته فَحكمه النّدب وَيجب لمتابعة الإِمَام وعدده كَمَا قَالَ (تسن سَجْدَتَانِ) وَإِن كثر السَّهْو لِأَنَّهُ يجْبر جَمِيع مَا وَقع قبله أَو فِيهِ أَو بعده حَتَّى لَو فعله ثَلَاثًا سَهوا جبر الْخلَل الْوَاقِع فِيهِ أَو سجد ثمَّ سَهَا بِكَلَام قَلِيل أَو نَحوه لَا يسْجد ثَانِيًا لِأَن ذَلِك مجبور بِالسُّجُود الَّذِي حصل وَقد يَتَعَدَّد السُّجُود صُورَة كَمَا لَو سَهَا إِمَام الْجُمُعَة وسجدوا للسَّهْو فَبَان فَوتهَا أتموها ظهرا وسجدوا ثَانِيًا آخر الصَّلَاة لتبين أَن السُّجُود الأول لَيْسَ فِي آخر الصَّلَاة وَلَو ظن سَهوا فَسجدَ فَبَان عدم السَّهْو سجد للسَّهْو لِأَنَّهُ زَاد سَجْدَتَيْنِ سَهوا وَلَو سجد فِي آخر صَلَاة مَقْصُورَة فَعرض لَهُ الْإِتْمَام سجد ثَانِيًا بعد إتْمَام الصَّلَاة وَكَذَا الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ إِمَامه للمتابعة ثمَّ يسْجد فِي آخر صلَاته لَكِن أَنْت خَبِير بِأَن السُّجُود الجابر للخلل هُوَ الْوَاقِع آخرا فِي الْجَمِيع فَلهَذَا كَانَ التَّعَدُّد صُورَة لَا حكما وَمحله بعد التَّشَهُّد و (قبيل سَلام) وَلَو أَتَى بِهِ قبل الصَّلَاة على الْآل وَمَا بعْدهَا ثمَّ أَتَى بهَا وبالمأثور أَجْزَأَ وَحصل السّنة وَامْتنع عَلَيْهِ إِعَادَته ثَانِيًا بعد ذَلِك
وكيفيته كسجود الصَّلَاة فِي واجباته
ومندوباته كوضع الْجَبْهَة والطمأنينة والتحامل والتنكيس وَالتَّكْبِير والافتراش فِي الْجُلُوس بَينهمَا والتورك بعدهمَا لَكِن إِذا كَانَ مُقْتَضى السُّجُود وَقع سَهوا فالأليق بِالْحَال أَن يَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ الَّذِي لَا ينَام وَلَا يسهو أَو يَقُول سُبْحَانَ من لَا ينَام وَلَا يغْفل وَإِذا وَقع عمدا فالأليق الاسْتِغْفَار قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَذكر الْجُلُوس بَينهمَا كذكر الْجُلُوس بَين سَجْدَتي الصَّلَاة وَلَا بُد لغير الْمَأْمُوم من نِيَّة سُجُود السَّهْو بِقَلْبِه دون لِسَانه فَلَو تلفظ بهَا بطلت صلَاته أَو سجد بِلَا نِيَّة بطلت أَيْضا
وَأما أَسبَابه فخمسة السَّبَب الأول (لترك بعض) من الأبعاض الْآتِيَة فَإِن تَركهَا أَو شَيْئا مِنْهَا عمدا أَو سَهوا سنّ لَهُ سُجُود السَّهْو فِي آخر صلَاته جبرا لهَذَا الْخلَل (و) الْمُسَمّى أبعاضا (هُوَ) ثَمَانِيَة الأول (تشهد أول) وَلَو فِي نفل فَلَو نوى أَرْبعا من النَّوَافِل راتبة كَانَت أَو غَيرهَا بِقصد أَن يَأْتِي بتشهدين فَترك أَولهمَا سَهوا أَو عمدا سجد للسَّهْو على الْمُعْتَمد فَإِن لم يقْصد الْإِتْيَان بذلك بِأَن قصد تَركه أَو أطلق وَتَركه فَلَا سُجُود والمعدود من الأبعاض فِي
التَّشَهُّد الأول هُوَ الْأَلْفَاظ الْوَاجِبَة فِي التَّشَهُّد الْأَخير وَأما مَا زَاد على ذَلِك وَهُوَ الْمَعْدُود من أكمل التَّشَهُّد الْأَخير فَلَيْسَ من الأبعاض فَلَا يسْجد لتَركه وَإِن كَانَ يسن الْإِتْيَان بِهِ فِي التَّشَهُّد الأول أَيْضا
(و) الثَّانِي (قعوده) وَإِن استلزم تَركه ترك التَّشَهُّد لِأَن السُّجُود إِذا شرع لترك التَّشَهُّد شرع لترك جُلُوسه لِأَنَّهُ مَقْصُود لَهُ وَصُورَة تَركه وَحده أَن لَا يُحسنهُ فَإِنَّهُ يسن لَهُ حِينَئِذٍ الْجُلُوس بِقَدرِهِ
(و) الثَّالِث (قنوت راتب) وَهُوَ قنوت الصُّبْح وَالْوتر فِي نصف رَمَضَان الثَّانِي دون قنوت النَّازِلَة لِأَنَّهُ سنة عارضة فِي الصَّلَاة يَزُول بزوالها فَلم يتَأَكَّد شَأْنه بالجبر وَترك بعض الْقُنُوت وَلَو كلمة ككله مَا لم يقطعهُ ويعدل إِلَى آيَة تَتَضَمَّن ثَنَاء وَدُعَاء وَإِلَّا فَلَا سُجُود من جِهَة ترك الْقُنُوت بِخِلَاف مَا إِذا قطعه وَاقْتصر على مَا أَتَى بِهِ فَيسْجد وَلَو اقْتصر ابْتِدَاء على قنوت عمر فَلَا سُجُود لإتيانه بقنوت كَامِل بِخِلَاف مَا لَو أَتَى بِبَعْضِه وبجميع الْقُنُوت الْمَشْهُور وَعَكسه فَيسْجد لِأَن كلا مِنْهُمَا ورد بِخُصُوصِهِ فَكَانَا كقنوت وَاحِد والقنوت الْوَاحِد يسْجد لترك بعضه وَلَو كلمة بِخِلَاف مَا تقدم من الْآيَة لِأَنَّهَا لما لم تطلب بخصوصها كَانَت قنوتا مُسْتقِلّا فأسقط الْعُدُول إِلَيْهَا حكم الْقُنُوت الَّذِي شرع فِيهِ وَلَو عزم على الْإِتْيَان بالقنوتين قنوت مَشْهُور وقنوت عمر ثمَّ ترك أَحدهمَا فَلَا يسْجد لِأَن السّنَن لَا تلْزم إِلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهَا كَذَا أَفَادَهُ الشبراملسي
(و) الرَّابِع (قِيَامه) بِأَن لم يحسن الْقُنُوت فَإِنَّهُ يسن لَهُ الْقيام بِقَدرِهِ زِيَادَة على ذكر الِاعْتِدَال فَإِذا تَركه سجد لَهُ وَلَو ترك الْقُنُوت تبعا لإمامه الْحَنَفِيّ سجد وَكَذَا لَو أَتَى بِهِ خَلفه لِأَنَّهُ بترك الإِمَام لَهُ لحقه سَهْوه فِي اعْتِقَاده وَلَو اقْتدى فِي الصُّبْح بمصلي سنتها سجد إِن لم يتَمَكَّن من الْقُنُوت خَلفه فَإِن فعله فَلَا كَذَا قَالَ الرَّمْلِيّ
وَمثل سنة الصُّبْح كل صَلَاة لَا قنوت فِيهَا
(و) الْخَامِس وَالسَّادِس (صَلَاة على النَّبِي) صلى الله عليه وسلم (بعدهمَا) أَي التَّشَهُّد الأول والقنوت (و) السَّابِع وَالثَّامِن (صَلَاة على آل بعد) تشهد (أخير وقنوت) وَالْجُلُوس للصَّلَاة على النَّبِي فِي التَّشَهُّد الأول وعَلى الْآل فِي الْأَخير كالقعود للتَّشَهُّد الأول وَالْقِيَام للصَّلَاة على النَّبِي وعَلى الْآل فِي الْقُنُوت كالقيام لَهُ فَتكون من الأبعاض وعَلى ذَلِك فالأبعاض اثْنَا عشر
وَصُورَة السُّجُود لترك الصَّلَاة على الْآل فِي الْأَخير أَن يتَيَقَّن ترك إِمَامه لَهَا بعد سَلام إِمَامه وَقبل أَن يسلم هُوَ أَو بعده إِن سلم وَقرب الْفَصْل وَسميت هَذِه السّنَن أبعاضا لتأكد شَأْنهَا بالجبر تَشْبِيها بِالْبَعْضِ حَقِيقَة حَيْثُ تَأَكد شَأْنه بِحَيْثُ تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ المُرَاد أَن كلا يجْبر بِالسُّجُود فَإِنَّهُ لوترك ركنا سَهوا يجب فعله
وَالسُّجُود إِنَّمَا هُوَ للزِّيَادَة الْحَاصِلَة بتداركه إِن وجدت
(و) السَّبَب الثَّانِي (لشك فِيهِ) أَي فِي ترك بعض فَلَو شكّ فِي ترك بعض معِين كقنوت سجد لِأَن الأَصْل عدم الْإِتْيَان بِهِ أَو شكّ فِي بعض مُبْهَم لم يدر هَل هُوَ قنوت أَو تشهد أول فَكَذَلِك بِخِلَاف مَا لَو شكّ هَل أَتَى بِكُل الأبعاض أَو ترك شَيْئا مِنْهَا فَلَا يسْجد وَقد يُقَال أَن الأَصْل عدم الْإِتْيَان بِكُل الأبعاض فَكَانَ مُقْتَضى ذَلِك السُّجُود لَكِن لما ضعف بالإبهام لم ينظر لذَلِك وَبِخِلَاف الشَّك فِي ترك مَنْدُوب لم يدر
هَل هُوَ بعض أَو هَيْئَة لَا يسْجد لِأَن الْمَتْرُوك قد لَا يَقْتَضِي السُّجُود وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد للسَّهْو أم لَا سجد لِأَن الأَصْل عَدمه أَو هَل سجد وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ سجد أُخْرَى وَلَو ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وقارب الْقيام فِي الأول أَو بلغ الرَّاكِع فِي الثَّانِي لم يعد فَإِن عَاد عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته فَإِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا بِالتَّحْرِيمِ لم تبطل وَلَو كَانَ الْجَاهِل بَين أظهر الْعلمَاء لِأَن هَذَا مِمَّا يخفى على الْعَوام
لَكِن يسن لمن عَاد نَاسِيا أَو جَاهِلا سُجُود السَّهْو
(وَلَو نسي بَعْضًا) أَي ترك ذَلِك سَهوا (و) قد (تلبس بِفَرْض) وَهُوَ الْوُصُول إِلَى مَحل تجزىء فِيهِ الْقِرَاءَة فِي التَّشَهُّد الأول وَإِلَى السُّجُود بِوَضْع الْأَعْضَاء السَّبْعَة وَإِن لم يتحامل وَلم ينكس عِنْد الْخَطِيب أَو مَعَ ذَلِك عِنْد بَعضهم فِي الْقُنُوت لم يعد
(فَإِن عَاد) عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ (بطلت) صلَاته (لَا) إِن عَاد (جَاهِلا) بِتَحْرِيمِهِ وَإِن كَانَ مخالطا لنا
وَلَا إِن عَاد نَاسِيا كَونه فِي صَلَاة أَو نَاسِيا حُرْمَة عوده فَلَا تبطل لعذره وَرفع الْقَلَم عَنهُ نعم يجب عَلَيْهِ عِنْد تذكره أَو تعلمه الْعود إِلَى ذَلِك الْفَرْض فَوْرًا فَإِن لم يتلبس بِالْفَرْضِ على هَذَا الْوَجْه ندب لَهُ الْعود وَلَو بعد وضع الْجَبْهَة
نعم إِن كَانَ إِمَامًا وَكَانَ عوده يشوش على الْمَأْمُومين فَالْأولى لَهُ عدم الْعود
(لَكِن يسْجد) أَي أَن الْمُعْتَمد ينْدب لمن عَاد نَاسِيا أَو جَاهِلا سُجُود السَّهْو إِن قَارب الْقيام فِي التَّشَهُّد الأول أَو بلغ حد الرَّاكِع فِي الْقُنُوت لِأَن عمد ذَلِك مُبْطل هَذَا كُله فِي الْمُنْفَرد وَالْإِمَام (وَلَا مَأْمُوما) فَإِنَّهُ إِن ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وتلبس بِالْفَرْضِ مَعَ تخلف الإِمَام لَهما خير بَين الْعود والانتظار لِأَنَّهُ قد تلبس بِفَرْض ومتابعة الإِمَام فَخير بَين الفرضين لَكِن يسن لَهُ الْعود
(بل) إِن ترك ذَلِك سَهوا وَجب (عَلَيْهِ عود) فَإِن لم يعد بطلت صلَاته إِن لم ينْو الْمُفَارقَة
وَالْفرق بَين الْعَامِد والساهي أَن الْعَامِد فَوت على نَفسه الْفَضِيلَة بتعمده وَقد تلبس بِفَرْض فَخير بَين الفرضين والساهي فعله كلا فعل فَتعين عَلَيْهِ الْعود ليعظم أجره وَلَو ترك الإِمَام التَّشَهُّد الأول فَتخلف لَهُ الْمَأْمُوم بطلت صلَاته إِن شرع فِي التَّشَهُّد أَو طَال الْفَصْل وَقصد الْمُخَالفَة وَلم ينْو الْمُفَارقَة
بِخِلَاف مَا لَو ترك إِمَامه الْقُنُوت فَإِن الْمَأْمُوم ينْدب لَهُ التَّخَلُّف لَهُ إِن علم أَنه يُدْرِكهُ فِي السُّجُود الأول وَيجوز بِلَا ندب إِن علم أَنه يُدْرِكهُ فِي الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَيمْتَنع إِن علم أَنه لَا يُدْرِكهُ فِي ذَلِك لِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَة الْقُنُوت يحدث فِي تخلفه وقوفا لم يَفْعَله الإِمَام
بل نِهَايَة مَا فِيهِ أَنه أَطَالَ الْوُقُوف زِيَادَة على مَا فعله الإِمَام
وَأما فِي مَسْأَلَة التَّشَهُّد فَإِنَّهُ أحدث جُلُوس تشهد لم يَفْعَله الإِمَام
وَيُؤْخَذ من هَذَا أَن الْمَأْمُوم يمْتَنع عَلَيْهِ التَّخَلُّف للتَّشَهُّد وَلَو كَانَ الإِمَام جلس للاستراحة فَتدبر وَلَو ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وقارب الْقيام فِي الأول أَو بلغ حد الرَّاكِع فِي الثَّانِي ثمَّ عَاد الإِمَام لم يعد الْمَأْمُوم لِأَن الإِمَام إِمَّا نَاس أَو جَاهِل فَلَا يُوَافقهُ فِي الْخَطَأ وَإِمَّا عَامِد فَصلَاته بَاطِلَة بل يُفَارِقهُ بِالنِّيَّةِ أَو ينْتَظر فِي الْقيام أَو فِي السُّجُود حملا على أَنه عَاد
نَاسِيا أَو جَاهِلا فَإِن عَاد الْمَأْمُوم عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا وَكَذَا لَو قَامَ الإِمَام وَترك التَّشَهُّد الأول وقارب الْقيام ثمَّ عَاد قبل قيام الْمَأْمُوم حرم على الْمَأْمُوم اسْتِمْرَار الْقعُود بل يجب عَلَيْهِ الْقيام بِمُجَرَّد انتصاب الإِمَام ثمَّ لَهُ أَن ينتظره فِي الْقيام حملا على أَنه مَعْذُور فِي الْعود وَله أَن يُفَارِقهُ بِالنِّيَّةِ
(و) السَّبَب الثَّالِث (لنقل قولي غير مُبْطل) سَوَاء كَانَ ركنا كالفاتحة أَو غير ركن كالسورة وَسَوَاء نَقله عمدا أَو سَهوا لَكِن لَا بُد فِي الرُّكْن أَن يكون أَتَى بِهِ فِي مَحَله ثمَّ أَعَادَهُ ثَانِيًا فِي غير مَحَله كالفاتحة إِذا أَتَى بهَا فِي محلهَا ثمَّ أَعَادَهَا فِي الرُّكُوع كَمَا علم من التَّقْيِيد بِغَيْر الْمُبْطل وَأما إِذا لم يَأْتِ بالركن فِي مَحَله كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة عَامِدًا عَالما فَإِن صلَاته تبطل
وَمحل كَون نقل السُّورَة يَقْتَضِي سُجُود السَّهْو إِذا نقلهَا لغير الْقيام كالركوع أما إِذا نقلهَا قبل الْفَاتِحَة فَلَا سُجُود لِأَن الْقيام محلهَا فِي الْجُمْلَة
وَالْحَاصِل أَن الْمَطْلُوب القولي الْمَنْقُول عَن مَحَله إِمَّا أَن يكون ركنا أَو بَعْضًا أَو هَيْئَة فالركن يسْجد لنقله مُطلقًا وَمثله الْبَعْض إِن كَانَ تشهدا أول فَإِن كَانَ قنوتا فَإِن نَقله بنية الْقُنُوت سجد أَو بِقصد الذّكر فَلَا
والهيئة لَا يسْجد لنقلها إِلَّا السُّورَة إِذا قُرِئت فِي غير الْقيام وَإِن لم يكن بنيتها
(و) السَّبَب الرَّابِع (لسهو مَا يبطل عمده) فَقَط (لاهو) أَي لَا سَهْو كتطويل الرُّكْن الْقصير وَكَلَام قَلِيل
وَلَو شكّ فِي حُصُول ذَلِك مِنْهُ لَا يسْجد لِأَن الأَصْل عَدمه
وَلَو علم حُصُول سَهْو مِنْهُ لَكِن شكّ هَل هُوَ بترك بعض ارْتِكَاب مَا يبطل عمده دون سَهْوه سجد لتيقن مُقْتَضى السُّجُود
وَخرج بذلك مَا لَا يبطل عمده وَلَا سَهْوه كالالتفات والخطوتين فَلَا يسْجد لسَهْوه وَلَا لعمده لعدم وُرُوده
وَيسْتَثْنى من ذَلِك نقل القولي الْمُتَقَدّم
وَأما مَا يبطل عمده وسهوه ككثير كَلَام وَأكل وَفعل فَلَا يسْجد لَهُ أَيْضا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاة
(و) السَّبَب الْخَامِس (لشك فِيمَا صلاه وَاحْتمل زِيَادَة) وَهُوَ إِيقَاع الْفِعْل مَعَ التَّرَدُّد فِي زِيَادَته فَلَو شكّ فِي عدد مَا أَتَى بِهِ من الرَّكْعَات أَهِي ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة بنى على الْيَقِين وَهُوَ الْأَقَل وأتى وجوبا بِمَا بَقِي وَسجد للسَّهْو للتردد فِي الزِّيَادَة وَهَذَا بِخِلَاف مَالا يحْتَمل الزِّيَادَة كَأَن شكّ فِي ثَالِثَة من ربَاعِية أَهِي ثَالِثَة أَو رَابِعَة فَتذكر فِيهَا أَنَّهَا ثَالِثَة لَا يسْجد لِأَن مَا فعله مِنْهَا مَعَ التَّرَدُّد غير مُحْتَمل للزِّيَادَة وَمن شكّ فِي عدد الرَّكْعَات لَا يرجع فِي فعله إِلَى غَيره سَوَاء قَوْلهم وفعلهم إِلَّا إِذا بلغُوا عدد التَّوَاتُر فَيرجع لقَولهم وَكَذَا فعلهم على الْمُعْتَمد وَعند مُحَمَّد الرَّمْلِيّ يعْمل بقَوْلهمْ دون فعلهم لِأَن القَوْل يدل بِوَضْعِهِ بِخِلَاف الْفِعْل وَلَو قَامَ الْخَامِسَة فِي ربَاعِية نَاسِيا ثمَّ تذكر قبل جُلُوسه عَاد إِلَى الْجُلُوس فَوْرًا فَإِن كَانَ قد تشهد فِي الرَّابِعَة أَجزَأَهُ وَإِن ظَنّه التَّشَهُّد الأول فَإِن لم يتَذَكَّر إِلَّا بعد جُلُوسه وَقبل تشهده أَتَى بالتشهد أَو بعد تشهده أَجزَأَهُ وَيسن لَهُ سُجُود السَّهْو فِي الْجَمِيع
(و) يلْحق الْمَأْمُوم سَهْو إِمَام لَهُ غير الْمُحدث وَنَحْوه وسهو إِمَام الإِمَام وسهو إِمَام إِمَام الإِمَام وَهَكَذَا كَأَن اقْتدى مَسْبُوق بساه فَلَمَّا قَامَ الْمَسْبُوق
ليتم صلَاته اقْتدى بِهِ آخر وَهَكَذَا فَحِينَئِذٍ سنّ لمأموم سَجْدَتَانِ (لسهو إِمَام) وَلَو كَانَ سَهْو الإِمَام قبل اقْتِدَاء الْمَأْمُوم فِي الأولى وَقبل اقْتِدَاء إِمَامه فِي الثَّانِيَة لتطرق الْخلَل فيهمَا من صَلَاة الإِمَام إِلَى صَلَاة الْمَأْمُوم ولتحمل الإِمَام عَنهُ السَّهْو
وَإِن ترك الإِمَام السُّجُود أَو فَارقه أَو بطلت صَلَاة الإِمَام بعد وُقُوع السَّهْو مِنْهُ فَإِن سجد الإِمَام للسَّهْو فِي آخر صلَاته وَجب على الْمَأْمُوم مُتَابَعَته وَإِن لم يعلم مِنْهُ خللا حملا على أَنه لَا يفعل السُّجُود إِلَّا لمقتضيه فَلَو ترك الْمَأْمُوم الْمُتَابَعَة عمدا بطلت صلَاته إِن لم يكن نوى الْمُفَارقَة قبل السُّجُود للمخالفة حَال الْقدْوَة وَتبطل بِمُجَرَّد هوي الإِمَام إِن قصد الْمُخَالفَة وَإِلَّا فبهويه للسجدة الثَّانِيَة فَإِن تخلف عَنهُ سَهوا ثمَّ تذكر قبل سَلام نَفسه سجد وجوبا وَلَو بعد سَلام الإِمَام فَإِن سلم عمدا من غير سُجُود بطلت صلَاته أَو سَهوا فَإِن قصر الزَّمَان تَدَارُكه وَإِن طَال اسْتَأْنف فَلَو سجد الإِمَام قبل أَن يتم الْمَأْمُوم تشهده فَعِنْدَ ابْن حجر يسْجد مَعَ الإِمَام وجوبا ثمَّ بعد ذَلِك يكمل تشهده وجوبا بِنَاء لَا استئنافا
وَعند الرَّمْلِيّ يجب عَلَيْهِ أَن يتَخَلَّف لإتمام التَّشَهُّد وَيتَعَيَّن عَلَيْهِ السُّجُود بعد إتْمَام تشهده وَلَو كَانَ الإِمَام قد سلم فَإِن سلم الْمَأْمُوم عمدا من غير سُجُود بطلت صلَاته وَإِن سجد عمدا قبل إتْمَام تشهده بطلت أَيْضا هَذَا فِي الْمُوَافق
وَأما الْمَسْبُوق فَمَتَى سجد إِمَامه سجد مَعَه وجوبا وَلَو قبل تَمام تشهده وَإِن كَانَ مَحل تشهد لَهُ بِاتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ لِأَن الْمُتَابَعَة آكِد من تشهده فَإِنَّهُ سنة فَإِذا تخلف الْمَسْبُوق عمدا عَن السُّجُود مَعَ الإِمَام بطلت صلَاته أَو سَهوا لم تبطل وَيسْقط عَنهُ وجوب السُّجُود إِن اسْتمرّ سَهْوه حَتَّى فرغ مِنْهُ الإِمَام لِأَنَّهُ لمحض الْمُتَابَعَة وَقد فَاتَت فَإِن زَالَ سَهْوه فِي أَثْنَائِهِ وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِمَا أدْرك مِنْهُ وَسقط عَنهُ الْبَاقِي لما مر وَلَو لم يسْجد الإِمَام عمدا أَو سَهوا فِي آخر صلَاته سجد الْمَأْمُوم ندبا فِي آخر صَلَاة نَفسه بعد سَلام الإِمَام لجبر الْخلَل الْحَاصِل فِي صَلَاة نَفسه نعم إِن كَانَ الْخلَل صدر من الْمَأْمُوم وَحده حَال الْقدْوَة وَلم يصدر من الإِمَام فَلَا يسْجد الْمَأْمُوم كَمَا قَالَ المُصَنّف (لَا) لغير سَهْو الإِمَام فَلَا يسْجد الْمَأْمُوم (لسَهْوه) الْوَاقِع مِنْهُ حَال كَونه (خلف إِمَام) متطهر عَن الْحَدث وَالنَّجس كَأَن سَهَا عَن التَّشَهُّد الأول فَلَا يسْجد لذَلِك لتحمل الإِمَام لَهُ لوُقُوعه حَال اقتدائه بِهِ فَلم يُؤمر بِهِ وَإِن لم يتذكره إِلَّا بعد سَلام الإِمَام كَمَا يحمل عَنهُ الْجَهْر وَالسورَة وَغَيرهمَا كالقنوت فَلَو ظن الْمَأْمُوم سَلام الإِمَام فَسلم فَتبين خِلَافه سلم مَعَ إِمَامه وَلَا سُجُود لِأَن سَهْوه يحملهُ الإِمَام وَلَو تذكر فِي تشهده ترك ركن غير نِيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَغير سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة أَتَى بعد سَلام إِمَامه بِرَكْعَة وَلَا سُجُود لما مر وَخرج بالتذكر مَا لَو شكّ فِي ذَلِك فَإِنَّهُ يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِرَكْعَة وَيسْجد وَالْفرق بَينهمَا أَن مَا فعله بعد سَلام الإِمَام فِي صُورَة الشَّك مُتَرَدّد فِي زِيَادَته بعد فرَاغ الْقدْوَة بِخِلَافِهِ فِي صُورَة التَّذَكُّر وَخرج بِحَال الْقدْوَة سَهْوه قبلهَا كَمَا لَو أحرم مُنْفَردا وَحصل مِنْهُ مُقْتَضى السُّجُود ثمَّ اقْتدى بِإِمَام فَلَا يتحمله بل يسْجد فِي آخر صَلَاة نَفسه بعد انْقِضَاء الْقدْوَة وَقبل سَلَامه
وَخرج أَيْضا سَهْوه بعد الْقدْوَة كَمَا لَو سَهَا بعد سَلام إِمَامه سَوَاء كَانَ مَسْبُوقا أَو مُوَافقا لانْتِهَاء الْقدْوَة فَلَو سلم الْمَسْبُوق بعد سَلام إِمَامه أَو مَعَه نَاسِيا فَتذكر حَالا بنى على صلَاته وَسجد للسَّهْو لِأَن سَهْوه