المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فصل في الطلاق

بِخِلَاف نَحْو مَتى وَأي وَنَحْوهمَا من كل أَدَاة تشعر بِالزَّمَانِ وَكَذَا مَعَ التَّعْلِيق بمشيئتها خطابا بِأَن وَإِذا وَنَحْوهمَا كَانَ شِئْت فَأَنت طَالِق بِخِلَاف مَا لَو قَالَ إِن شَاءَت فُلَانَة فَلَا فَور أما فِي منفي فيقتضين الْفَوْر إِلَّا فِي إِن فَلَو قَالَ إِن لم تدخلي الدَّار فَأَنت طَالِق لم يَقع الطَّلَاق إِلَّا باليأس من الدُّخُول كَأَن مَاتَ أَو مَاتَت قبله فَيحكم بالوقوع قبيل مَوته أَو مَوتهَا بِمَا يسع الدُّخُول وَفَائِدَة ذَلِك الْإِرْث وَالْعدة فَإِن كَانَت بَائِنا لم يَرِثهَا وَلَا تَرثه فَإِذا مَاتَ هُوَ ابتدأت الْعدة قبيل مَوته بِزَمن لَا يسع الدُّخُول وَتعْتَد عدَّة طَلَاق لَا وَفَاة ونظم بَعضهم قَاعِدَة الأدوات من بَحر الْخَفِيف بقوله أدوات التَّعْلِيق فِي النَّفْي للفو ر سوى إِن وَفِي الثُّبُوت رأوها للتراخي إِلَّا إِذا إِن مَعَ الما ل وشئت وَكلما كرروها فَلَو قَالَ وَتَحْته نسْوَة أَربع كلما طلقت وَاحِدَة من نسَائِي فعبد من عَبِيدِي حر وَكلما طلقت ثِنْتَيْنِ فعبدان حران وَكلما طلقت ثَلَاثًا فَثَلَاثَة أَحْرَار وَكلما طلقت أَرْبعا فَأَرْبَعَة أَحْرَار فَطلق أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق خَمْسَة عشر عبدا لِأَن صفة الْوَاحِدَة تَكَرَّرت أَربع مَرَّات لِأَن كلا من الْأَرْبَع وَاحِدَة فِي نَفسهَا وَصفَة الثِّنْتَيْنِ لم تذكر إِلَّا مرَّتَيْنِ لِأَن مَا عد بِاعْتِبَار لَا يعد ثَانِيًا بذلك الِاعْتِبَار فالثانية عدَّة ثَانِيَة لانضمامها للأولى فَلَا تعد الثَّالِثَة ثَانِيَة لانضمامها للثَّانِيَة بِخِلَاف الرَّابِعَة فَإِنَّهَا ثَانِيَة بِالنِّسْبَةِ للثالثة وَلم تعد قبل ذَلِك كَذَلِك وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة لم تَتَكَرَّر وَبِهَذَا اتَّضَح أَن كلما لَا يحْتَاج إِلَيْهَا إِلَّا فِي التعليقين الْأَوَّلين لِأَنَّهُمَا المتكرران فَقَط فَإِن أَتَى بهَا فِي الأول فَقَط أَو مَعَ الْأَخيرينِ فَثَلَاثَة عشر وَفِي الثَّانِي وَحده أَو مَعَهُمَا فاثنا عشر

‌فصل فِي الطَّلَاق

وَهُوَ حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ طَلَاق وَنَحْوه وتعتريه الْأَحْكَام الْخَمْسَة فَيكون وَاجِبا كَطَلَاق الْمولي والحكمين فِي الشقاق وَيكون حَرَامًا كالبدعي وَهُوَ طَلَاق مَدْخُول بهَا فِي حيض بِلَا عوض مِنْهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وكطلاق من لم يسْتَوْف قسمهَا وكطلاق الْمَرِيض بِقصد حرمَان الزَّوْجَة من الْإِرْث وَيكون مَنْدُوبًا كَطَلَاق الْعَاجِز عَن الْقيام بِحُقُوق الزَّوْجِيَّة أَو من لَا يمِيل إِلَيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ويأمره أحد الْأَبَوَيْنِ لغير تعنت أَو تكون غير عفيفة مَا لم يخْش فجور غَيره بهَا وَإِلَّا كَانَ الطَّلَاق مُبَاحا لِأَن فِي إبقائها صونا لَهَا وَإِن علم ذَلِك لَو طَلقهَا وانتفاءه عَنْهَا مَا دَامَت فِي عصمته حرم طَلاقهَا إِن لم يتأذ ببقائها تأذيا لَا يحْتَمل عَادَة وَمن الْمَنْدُوب طَلَاق سَيِّئَة الْخلق بِحَيْثُ لَا يصبر على عشرتها بِأَن يحصل لَهُ مِنْهَا مشقة لَا تحْتَمل عَادَة لَا مُطلقًا لِأَن سوء الْخلق غَالب فِي النِّسَاء كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَة الصَّالِحَة فِي النِّسَاء كالغراب الأعصم وَهُوَ كِنَايَة عَن ندرة وجودهَا إِذْ الأعصم وَهُوَ أَبيض الجناحين أَو الرجلَيْن أَو إِحْدَاهمَا كَذَلِك وَيكون مَكْرُوها كَطَلَاق مُسْتَقِيمَة الْحَال لقَوْله صلى الله عليه وسلم أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق وَذَلِكَ لما فِيهِ من قَاطع النَّسْل الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود الْأَعْظَم من النِّكَاح وَلما فِيهِ من إِيذَاء الزَّوْجَة وَأَهْلهَا وَأَوْلَادهَا إِن كَانَ لَهَا أَوْلَاد وَمعنى البغض الْكَرَاهَة

ص: 320

وَعدم الرِّضَا وَذَلِكَ صَادِق بالمكروه وَلَا يُنَافِي ذَلِك وَصفه بِالْحلِّ لِأَنَّهُ يُرَاد بِهِ الْجَائِز وَيكون مُبَاحا كَطَلَاق من لَا يشتهيها شَهْوَة كَامِلَة وَلَا تسمح نَفسه بمؤنتها من غير تمتّع بهَا

(يَقع لغير بَائِن طَلَاق) زوج (مُكَلّف) بالتنجيز أَو التَّعْلِيق

أما وَكيل الزَّوْج أَو الْحَاكِم فِي الْمولى فَلَا يَصح مِنْهُمَا تَعْلِيق الطَّلَاق وَلَا يَصح تَعْلِيق وَلَا تَنْجِيز من نَحْو صبي وَمَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ ونائم وَإِن عصى بِالنَّوْمِ

(و) طَلَاق (مُتَعَدٍّ بِكَسْر) وَهُوَ كل من زَالَ عقله بِمَا أَثم بِهِ من نَحْو شراب أَو دَوَاء (لَا) يَقع طَلَاق (مَكْرُوه بمحذور) بِمَا يُنَاسب حَاله وَيخْتَلف الْمَحْذُور باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم حَتَّى إِن الضَّرْب الْيَسِير بِحَضْرَة الملاء إِكْرَاه فِي حق ذَوي المروءات لَا فِي حق غَيرهم وَأَن الاستخفاف فِي حق الْوَجِيه إِكْرَاه وَأَن الشتم فِي حق أهل المروءات إِكْرَاه

وَالضَّابِط أَن كل مَا يسهل فعله على الْمُكْره بِفَتْح الرَّاء لَيْسَ إِكْرَاها وَعَكسه إِكْرَاه وَلَيْسَ من الْإِكْرَاه قَول شخص طلق زَوجتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي مَا لم يكن نَحْو فرع أَو أصل وَيَقَع طَلَاق من ذكر (بمشتق طَلَاق وفراق وسراح) بِفَتْح السِّين لاشتهار هَذِه الْأَلْفَاظ فِي معنى الطَّلَاق الَّذِي هُوَ حل الْعِصْمَة

أما المصادر فكنايات إِن وَقعت خَبرا كَأَنْت طَلَاق فَإِن وَقعت فَاعِلا كَقَوْلِه يلْزَمنِي الطَّلَاق أَو مَفْعُولا كأوقعت طَلَاق فُلَانَة أَو مُبْتَدأ كَقَوْلِه عَليّ الطَّلَاق كَانَت من الصَّرِيح (وترجمته) أَي وَيَقَع الطَّلَاق بترجمة مُشْتَقّ مَا ذكر وَلَو مِمَّن أحسن الْعَرَبيَّة فترجمة الطَّلَاق صَرِيح على الْمَذْهَب لشهرة اسْتِعْمَالهَا عِنْد أَهلهَا شهرة اسْتِعْمَال الْعَرَبيَّة عِنْد أَهلهَا

وَالطَّرِيق الثَّانِي أَنَّهَا كِنَايَة اقتصارا فِي الصَّرِيح على الْعَرَبِيّ أما تَرْجَمَة الْفِرَاق والسراح فكناية على الْمُعْتَمد

(و) بقوله طلقت بعد أَن قيل لَهُ طَلقهَا وَبقول الزَّوْجَة طلقت أَيْضا بعد قَول زَوجهَا طَلِّقِي نَفسك وَبِقَوْلِهِ (أَعْطَيْت طَلَاقك وأوقعت عَلَيْك الطَّلَاق) وَلَا يفتقد وُقُوع الطَّلَاق بصريحه إِلَى نِيَّة إِيقَاعه أما نِيَّة قصد الطَّلَاق لمعناه أَي اسْتِعْمَال لفظ الطَّلَاق فِي حل الْعِصْمَة فَلَا بُد مِنْهَا إِن كَانَ هُنَاكَ صَارف فِي كل من الصَّرِيح وَالْكِنَايَة إِلَّا فِي الْمُكْره عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يحْتَاج إِلَى قصد الْإِيقَاع وَقصد اللَّفْظ لمعناه فصريحه كِنَايَة وَلَو قَالَ مَا كدت أَن أطلقك لم يكن إِقْرَارا بِالطَّلَاق لِأَن مَعْنَاهُ مَا بقارت أَن أطلقك وَإِذا لم يُقَارب طَلاقهَا كَيفَ يكون مقرا بِهِ وَإِنَّمَا يكون إِقْرَارا بِالطَّلَاق على قَول من يَقُول إِن نفي كَاد إِثْبَات أَو رِعَايَة الْعرف فَإِن أَهله يفهمون من ذَلِك القَوْل الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن كَاد كَسَائِر الْأَفْعَال فنفيه لَيْسَ إِثْبَاتًا وَلَا يُنَافِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 71 قَوْله تَعَالَى {فذبحوها} 2 الْبَقَرَة الْآيَة 71 لاخْتِلَاف وقتيهما إِذْ الْمَعْنى أَنهم مَا كَادُوا أَن يَفْعَلُوا حَتَّى انْتَهَت مقالاتهم وانقطعت تعللاتهم فَفَعَلُوا كالمضطر الملجأ إِلَى الْفِعْل وَلَو قَالَ طَلَّقَك الله وَقع الطَّلَاق لِأَنَّهُ صَرِيح بِخِلَاف مَا لَو قَالَ باعك الله فَإِنَّهُ كِنَايَة لِأَن الصِّيَغ فِي نَحْو طَلَّقَك الله قَوِيَّة لاستقلالها بِالْمَقْصُودِ لعدم توقفها على شَيْء آخر بِخِلَاف صِيغَة البيع فَإِنَّهَا غير مُسْتَقلَّة

ص: 321

بِالْمَقْصُودِ لتوقفها على الْقبُول

وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ صَرِيحًا وكل مَا لَا يسْتَقلّ بِهِ إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ كِنَايَة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْقَاعِدَة من الرجز بقوله مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَال بالإنشاء وَكَانَ مُسْندًا لذِي الآلاء فَهُوَ صَرِيح ضِدّه كنايه فَكُن لذا الضَّابِط ذَا درايه وَنعم صَرِيح فِي الطَّلَاق فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ أطلقت زَوجتك فَإِن أَرَادَ الْقَائِل طلب إنْشَاء الطَّلَاق من الْمُطلق فَنعم بِمَنْزِلَة قَوْله هِيَ طَالِق فتتوقف صراحته على نِيَّة السَّائِل وَبِذَلِك يلغز فَيُقَال لنا لفظ من شخص تتَوَقَّف صراحته على نِيَّة غَيره وَلَو اخْتلفَا فِي الْقَصْد فَالْعِبْرَة بِقصد السَّائِل على الْمُعْتَمد هَذَا إِن لم يُوجد عِنْد الزَّوْج ظن فَلَو قصد السَّائِل بقوله أطلقت زَوجتك الْإِنْشَاء فَظَنهُ الزَّوْج مستخبرا أَو بِالْعَكْسِ اعْتبر ظن الزَّوْج وَقبلت دَعْوَاهُ أَنه ظن ذَلِك وَلَا عِبْرَة بِقصد السَّائِل حِينَئِذٍ وَإِن أَرَادَ الْقَائِل الاستخبار فَنعم إِقْرَار سَابق فَإِن كَانَ المسؤول كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته فِي الْبَاطِن وَيفرق بَينهمَا ظَاهرا فَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وَبَانَتْ وجددت نِكَاحهَا صدق ظَاهرا إِن عرف ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وراجعت بعده صدق بِيَمِينِهِ لاحْتِمَال اللَّفْظ لَهُ وَإِن جهل مُرَاد الْقَائِل لعدم مَعْرفَته ذَلِك أَو لمَوْت أَو سفر فَيحمل على الاستخبار

(و) يَقع الطَّلَاق (بكناية) وَهِي مَا احْتمل الطَّلَاق وَغَيره (مَعَ نِيَّة) لإيقاع الطَّلَاق (مقترنة بأولها) وَالْمُعْتَمد أَنه يَكْفِي اقترانها بِأَيّ جُزْء من الأول أَو الآخر أَو الْوسط وَشرط وُقُوع الطَّلَاق بِصَرِيح أَو كِنَايَة رفع صَوته بِحَيْثُ يسمع نَفسه لَو كَانَ صَحِيح السّمع وَلَا عَارض وَلَا يَقع بِغَيْر لفظ وَلَا بِصَوْت خَفِي بِحَيْثُ لَا يسمع بِهِ نَفسه ويعتمد بِإِشَارَة أخرس سَوَاء كَانَ خرسه عارضا أَو أَصْلِيًّا وَإِن قدر على الْكِتَابَة فِي طَلَاق وَغَيره إِلَّا فِي الصَّلَاة فَلَا تبطل بهَا وَلَا فِي أَدَاء الشَّهَادَة فَلَا يَصح بهَا أما تحملهَا فَيصح من الْأَخْرَس وَلَا فِي حنث فَلَا يحصل بهَا فِي الْحلف على عدم الْكَلَام ونظم بَعضهم هَذِه المستثنيات الثَّلَاثَة بقوله إِشَارَة الْأَخْرَس مثل نطقه فِيمَا عدا ثَلَاثَة لصدقه فِي الْحِنْث وَالصَّلَاة والشهاده تِلْكَ ثَلَاثَة بِلَا زياده وكناية الطَّلَاق أَلْفَاظ لَا تَنْحَصِر (كَأَنْت عَليّ حرَام) أَي مُحرمَة مَمْنُوعَة للفرقة وَمثله مَا لَو زَاد على ذَلِك ألفاظا تؤكد بعده عَنْهَا كَأَنْت حرَام كالخنزير أَو كالميتة وَغَيرهمَا كَمَا اشْتهر من قَول الْعَامَّة أَنْت حرَام كَمَا حرم عَليّ لبن أُمِّي وَمن قَوْلهم إِن أَتَيْتُك أتيت مثل أُمِّي وأختي أَو مثل الزَّانِي فَإِن نوى بذلك طَلَاقا وَقع وَإِلَّا بِأَن نوى تَحْرِيم عينهَا أَو نَحْوهَا كوطئها أَو فرجهَا أَو رَأسهَا أَو أطلق بِأَن لم ينْو شَيْئا لم يَقع شَيْء وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين أَي مثلهَا حَالا وَلَو لم يَطَأهَا وَإِن قَالَ ذَلِك أبدا (و) أَنْت (خلية) أَي خَالِيَة مني (وبائن) بِدُونِ تَاء مربوطة وَهِي اللُّغَة الفصحى والقليل بَائِنَة أَي مُفَارقَة أَو بعيدَة لبعد مَكَانهَا عَنهُ حَال المخاطبة (وحرة) فَكل لفظ

ص: 322

للإعتاق صَرِيح أَو كِنَايَة فَهُوَ كِنَايَة طَلَاق وكل لفظ للطَّلَاق صَرِيح أَو كِنَايَة فَهُوَ كِنَايَة إِعْتَاق لدلَالَة كل مِنْهُمَا على إِزَالَة مَا يملكهُ

(و) أَنْت (كأمي وَيَا بِنْتي) فَكل من كِنَايَة الطَّلَاق وَالظِّهَار يكون كِنَايَة فِي الآخر لِأَن أَلْفَاظ كِنَايَة الطَّلَاق حَيْثُ احتملته احتملت الظِّهَار أَيْضا وَكَذَا عَكسه لما فِي كل مِنْهُمَا من الْإِشْعَار بالبعد عَن الْمَرْأَة

والبعد يكون بِكُل من الطَّلَاق وَالظِّهَار وَلَو قَالَ لزوجته حرمتك مثلا وَنوى طَلَاقا أَو ظِهَارًا وَقع الْمَنوِي أَو نواهما تخير وَثَبت مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يثبتان جَمِيعًا لِأَن الطَّلَاق يرفع النِّكَاح وَالظِّهَار يُثبتهُ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم عَلَيْهِ وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين

(وأعتقتك) فَلَو قَالَ لزوجته ذَلِك أَو لَا ملك لي عَلَيْك وَنوى الطَّلَاق طلقت أَو قَالَ لعَبْدِهِ طَلقتك أَو ابْنَتك وَنوى الْعتْق عتق

(وتركتك وأزلتك وتزوجي) وَمثله قَول الزَّوْج لوَلِيّ الزَّوْجَة زوجنيها فَذَلِك كِنَايَة فِي الْإِقْرَار بِالطَّلَاق ثمَّ إِن كَانَ كَاذِبًا آخذناه بِهِ ظَاهرا وَلم نحرم بَاطِنا وَهَذَا بِخِلَاف كِنَايَة الطَّلَاق فَإِنَّهُ إِذا نَوَاه حرمت بِهِ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو قَالَ لوَلِيّهَا زَوجهَا فَإِنَّهُ إِقْرَار بِالطَّلَاق وبانقضاء الْعدة إِن لم تكذبه وَإِلَّا لزمتها الْعدة مُؤَاخذَة لَهَا بإقرارها

(واعتدي) استبرئي رَحِمك أَي لِأَنِّي طَلقتك سَوَاء فِي ذَلِك الْمَدْخُول بهَا وَغَيرهَا (وخذي طَلَاقك) وذوقي أَي مرَارَة الْفِرَاق (وَلَا حَاجَة لي فِيك) أَي لِأَنِّي طَلقتك

أَنْت وشأنك

أَنْت ولية نَفسك وَسَلام عَلَيْك وكلي واشربي وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا كِنَايَة لِأَنَّهُ يحْتَمل كلي ألم الْفِرَاق واشربي شرابه أَو كلي واشربي من كيسك لِأَنِّي طَلقتك (وَذهب طَلَاقك أَو سقط طَلَاقك وطلاقك وَاحِد لَا) يَقع الطَّلَاق بقوله (طَلَاقك عيب وَلَا قلت كلمتك أَو حكمك) وَإِن نوى بذلك الطَّلَاق لِأَنَّهَا لَيست من الْكِنَايَات (وَصدق مُنكر نِيَّة بِيَمِينِهِ) فَلَو ادَّعَت زَوجته أَنه نوى وَأنكر صدق بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حَلَفت وَحكم بِالطَّلَاق فَرُبمَا اعتمدت على قَرَائِن مِنْهُ تجوز الْحلف وَلَو قَالَ لزوجته إِن كَانَ الطَّلَاق بِيَدِك طلقيني فَقَالَت أَنْت طَالِق فَلَيْسَ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَة لِأَن الْعِصْمَة بِيَدِهِ فَلَا تَملكهَا هِيَ بقوله ذَلِك وَلَو قَالَ لزوجته إِن قبلت ضرتك فَأَنت طَالِق فقبلها بعد مَوتهَا لم تطلق لِأَنَّهُ لَا شَهْوَة بعد الْمَوْت بِخِلَاف تَعْلِيقه بتقبيل أمه فَإِنَّهَا تطلق بتقبيله لَهَا ميتَة لِأَنَّهُ للشفقة وَالْإِكْرَام وَلَو قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق كلما حللت حرمت وَقعت عَلَيْهِ طَلْقَة فَلَو رَاجعهَا فِي الْعدة وَقعت عَلَيْهِ الطَّلقَة الثَّانِيَة فَلَو رَاجعهَا وَقعت عَلَيْهِ الثَّالِثَة وَبَانَتْ سنة الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى والمخلص لَهُ الصَّبْر من غير مُرَاجعَة إِلَى انْقِضَاء الْعدة ثمَّ يعْقد عَلَيْهَا

(وَلَو قَالَ طَلقتك) أَو أَنْت طَالِق أَو نَحْو ذَلِك من سَائِر الصرائح والكنايات (والنوى عددا) ثِنْتَيْنِ أَو ثَلَاثًا (وَقع منوي) وَلَو فِي غير مَوْطُوءَة لِأَن اللَّفْظ لما احتمله كَانَ كِنَايَة فِيهِ فَوَقع قطعا وَبِذَلِك

ص: 323