المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌فصل في الكفاءة

من إِذن مِنْهَا إِن كَانَت بَالِغَة وَإِلَّا فَلَا يُزَوّج (و) يُزَوّج (أمة صَغِيرَة بكر وصغير أَب) فجد (لغبطة) فِي التَّزْوِيج اكتسابا للمهر وَالنَّفقَة فَلَا تزوج أمة صَغِيرَة عَاقِلَة ثيب وَلَا يُزَوّج السُّلْطَان أمة صَغِيرَة وصغير مَجْنُونَة بل يُزَوّجهَا الْأَب وَالْجد لِأَن لَهما إِجْبَار سيديهما فَجَاز لَهما إجبارها تبعا لسيديهما (لَا عبدهما) أَي أمة الصَّغِيرَة وَالصَّغِير

(و) يُزَوّج (سيد) بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ (أمته) الَّتِي يملك جَمِيعهَا وَلم يتَعَلَّق بهَا حق لَازم على النِّكَاح (وَلَو) كَانَت الْأمة بكرا أَو ثَيِّبًا (صَغِيرَة) أَو كَبِيرَة وَلَا يَصح بِدُونِ رِضَاهَا إِذا زَوجهَا من غير من يكافئها فِي نَحْو الْعِفَّة والسلامة من الْعُيُوب ودناءة الحرفة

نعم لَهُ إجبارها على رَقِيق ودنيء النّسَب إِذْ لَا نسب لَهَا ويزوج ولي نِكَاح وَمَال من أَب وَإِن علا وسلطان أمة موليه من ذِي صغر وجنون وسفه وَلَو كَانَ الْوَلِيّ أُنْثَى بِإِذن ذِي السَّفه اكتسابا للمهر وَالنَّفقَة بِخِلَاف عبد موليه فَلَا يُزَوّج لما فِيهِ من انْقِطَاع اكتسابه عَنهُ

(وَلَا ينْكح عبد) سَوَاء كَانَ قِنَا أَو مُدبرا أَو مبعضا أَو مكَاتبا أَو مُعَلّقا عتقه بِصفة (إِلَّا بِإِذن سَيّده) الرشيد غير الْمحرم نطقا وَلَو كَانَ السَّيِّد كَافِرًا أَو أُنْثَى لقَوْله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا مَمْلُوك تزوج بِغَيْر إِذن سَيّده فَهُوَ عاهر وَإِذا بَطل النِّكَاح لعدم الْإِذْن تعلق مهر الْمثل بِذِمَّتِهِ فَقَط إِذا كَانَ فِي غير نَحْو صَغِيرَة وَإِلَّا بِأَن كَانَت صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة أَو كَبِيرَة لم تكن مختارة تعلق بِرَقَبَتِهِ لوُجُوبه بِغَيْر رضامستحقه وَكَذَا إِذا وطىء أمة غير مأذونة فَيتَعَلَّق مهر الْمثل بِرَقَبَتِهِ

‌فصل فِي الْكَفَاءَة

وَهِي مُعْتَبرَة فِي النِّكَاح دفعا للعار لَا تعْتَبر لصِحَّته على الْإِطْلَاق وَإِنَّمَا تعْتَبر حَيْثُ لَا رضَا من الْمَرْأَة وَحدهَا فِي جب وعنة وَمَعَ وَليهَا الْأَقْرَب فِيمَا سواهُمَا وَسَقَطت بالإسقاط

وَالصِّفَات الْمُعْتَبرَة فِي الْكَفَاءَة ليعتبر مثلهَا فِي الزَّوْج خمس وَالْعبْرَة فِي الصِّفَات بِحَالَة العقد

نعم الحرفة الدنيئة لَا بُد من مُضِيّ زمن يقطع نسبتها عَنهُ بِحَيْثُ صَار لَا يعير بهَا

أَحدهَا حريَّة فِي الزَّوْج وَفِي الْآبَاء

وَثَانِيها عفة عَن الْفسق فِيهِ وَفِي آبَائِهِ

وَثَالِثهَا نسب وَالْعبْرَة فِيهِ بِالْآبَاءِ كالإسلام

وَرَابِعهَا حِرْفَة فِيهِ أَو فِي أحد من آبَائِهِ وَهِي مَا يتحرف بِهِ لطلب الرزق من الصَّنَائِع وَغَيرهَا

وخامسها سَلامَة للزَّوْج من الْعُيُوب المثبتة للخيار فَحِينَئِذٍ (لَا يكافىء حرَّة) وَلَو عتيقة ومبعضة (وَلَا عفيفة) وسنية ورشيدة (ونسيبة) من هاشمية ومطلبية وقرشية وعربية (وسليمة من حرف دنيئة وَمن عيب نِكَاح كجنون وجذام وبرص غير) مِمَّن بِهِ أَو بِأَبِيهِ

ص: 311