الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وموانعه أَرْبَعَة الرّقّ وَالْقَتْل وَاخْتِلَاف الدّين والدور الْحكمِي وَقسم لَا يَرث وَلَا يُورث وَهُوَ الرَّقِيق
وَقسم يُورث وَلَا يَرث كالمبعض
وَقسم يَرث وَلَا يُورث وهم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله صلى الله عليه وسلم نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة رَوَاهُ الشَّيْخَانِ
وَالْحكمَة فِي كَونهم لَا يورثون خوفًا من تمني الْوَارِث مَوْتهمْ فَيُؤَدِّي إِلَى الْكفْر وَالْعِيَاذ بِاللَّه تَعَالَى
فصل فِي أصُول الْمسَائِل
وَبَيَان مَا يعول مِنْهَا (أصل الْمَسْأَلَة عدد الرؤوس إِن كَانَت الْوَرَثَة عصبات) ذُكُورا كَانُوا كثلاثة بَنِينَ أَو إِنَاثًا كثلاث نسْوَة أعتقن رَقِيقا بِالسَّوِيَّةِ بَينهُنَّ (وَقدر الذّكر أنثيين إِن اجْتمعَا) أَي الذُّكُور وَالْإِنَاث من النّسَب فَفِي ابْن وَبنت
الْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة أما الْوَلَاء فَلَا تَقْدِير فِيهِ بذلك بل أصل الْمَسْأَلَة مخرج أَجزَاء الْملك فَفِي ثلث وَنصف وَسدس أصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَإِن كَانَ المعتقون أَرْبَعَة فَملك أحدهم الرّبع وَملك الثَّانِي الرّبع وَملك الثَّالِث الثُّلُث وَالرَّابِع السُّدس فأصلها اثْنَا عشر وَهَذَا فِي أصُول الْمسَائِل الَّتِي لَا فرض فِيهَا وَهِي لَا تَنْحَصِر
أما الْمسَائِل الَّتِي فِيهَا فرض فأعداد أصُول مسَائِل الْفَرَائِض عِنْد الْمُتَقَدِّمين سَبْعَة والأخصر أَن يُقَال ثَلَاثَة وضعفها وَضعف ضعفها وَضعف ضعف ضعفها وَاثْنَانِ وَضعفهمَا وَضعف ضعفهما وَذَلِكَ بِاعْتِبَار مخارج الْفُرُوض انفرادا واجتماعا وَزَاد بعض الْمُتَأَخِّرين وَهُوَ أَبُو النجا على هَذِه السَّبْعَة أصلين فِي بَاب الْجد وَالإِخْوَة ثَمَانِيَة عشر تركيب سدس وَثلث مَا بَقِي وَسِتَّة وَثَلَاثِينَ تركيب سدس وَربع وَثلث مَا بَقِي
فمثال الأول جدة وجد وَخَمْسَة أخوة لغير أم وَمِثَال الثَّانِي هَؤُلَاءِ وَزَوْجَة للْجدّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثلث الْبَاقِي بعد الْفَرْض فَأَقل عدد يخرج مِنْهُ كسور الأول ثَمَانِيَة عشر وَالثَّانِي ضعفها لِأَن الْمُعْتَبر فِي الأَصْل والمخرج أقل عدد يخرج مِنْهُ الكسور وَاخْتَارَ هَذَا جمَاعَة مِنْهُم النَّوَوِيّ وَقَالَ إِنَّه الْأَصَح الْجَارِي على الْقَوَاعِد لِأَن الْعَمَل بِهِ أخصر وَقَالَ الْجُمْهُور هَذَانِ أصلان ناشئان من أُصَلِّي سِتَّة وضعفها لِأَن المخارج مَوْضُوعَة على الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب وَالسّنة وَثلث الْبَاقِي لم يرد فيهمَا وجعلوهما تصحيحين لَا تأصيلين
وأصول بَاب التَّصْحِيح معرفَة نِسْبَة مَا بَين الْأَصْنَاف بَعْضهَا مَعَ بعض وَالنّسب أَربع متماثلان متوافقان متداخلان متباينان فيكتفي فِي المتماثلين بِأَحَدِهِمَا كنصفين فِي بنت وَأُخْت لغير أم وَفِي المتوافقين بالحاصل من ضرب أَحدهمَا فِي وفْق الآخر كسدس وَثمن فِي مَسْأَلَة أم وَزَوْجَة وَابْن وَفِي المتداخلين بأكثرهما كسدس وَثلث فِي مَسْأَلَة أم وَأَخ لأم وَعم وَكَذَا يَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ فِي إِحْدَى الغراوين وَهِي زَوْجَة وأبوان وَلَيْسَ فِيهَا تدَاخل إِذْ ثلث الْبَاقِي لَيْسَ دَاخِلا فِي الْأَرْبَعَة وَمَعَ ذَلِك يَكْتَفِي بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ الرّبع عَن الْأَصْغَر وَهُوَ الثُّلُث فَتكون
من أَرْبَعَة تأصيلا وَيصِح أَن يعْتَبر التباين بَين مخرج الرّبع وَثلث الْبَاقِي فَتَصِح من اثْنَي عشر وَترجع بالاختصار إِلَى أَرْبَعَة وَيكون ذَلِك تَصْحِيحا وَلَكِن ترك تَطْوِيل الْحساب ربح وَفِي المتباينين بالحاصل من ضرب أَحدهمَا فِي الآخر كثلث وَربع فِي مَسْأَلَة أم وَزَوْجَة وَأَخ لغير أم
(وأصل كل فَرِيضَة) أَي مَسْأَلَة (فِيهَا نِصْفَانِ وَمَا بَقِي اثْنَان) مخرج النّصْف وَهُوَ من المناصفة لتناصف الْقسمَيْنِ واستوائهما وَذَلِكَ كَزَوج وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وكزوج وَأَخ لغير أم
(أَو ثلثان وَثلث أَو ثلثان وَمَا بَقِي أَو ثلث وَمَا بَقِي ثَلَاثَة) مخرج الثُّلُث والثلثين فَجَمِيع الْمخْرج مُشْتَقّ من اسْم الْعدَد إِلَّا النّصْف فَإِنَّهُ من المناصفة فمثال الأولى أختَان لغير أم وأختان لأم وَمِثَال الثَّانِيَة بنتان وَأَخ لغير أم وَمِثَال الثَّالِثَة أم وَعم
(أَو ربع وَمَا بَقِي) كَزَوْجَة وَعم أَو ربع وَنصف وَمَا بَقِي كَزَوْجَة وَأُخْت لغير أم وَعم (أَرْبَعَة) مخرج الرّبع (أَو سدس وَمَا بَقِي أَو سدس وَثلث) وَمَا بَقِي (أَو) سدس (وَثُلُثَانِ) وَمَا بَقِي (أَو) سدس (وَنصف) وَمَا بَقِي أَو نصف وَثلث وَمَا بَقِي (سِتَّة) مخرج السُّدس
فَالْأولى أم وَابْن أَو أَبَوَانِ وَابْن فَأصل السِّتَّة تَارَة يكون من فرض وَاحِد وَتارَة يكون من أَكثر
وَالثَّانيَِة أم وَأَخَوَانِ مِنْهَا وَعم
وَالثَّالِثَة أم وبنتان وَعم
وَالرَّابِعَة أم وَبنت وَعم
وَالْخَامِسَة زوج وَأم وَعم (أَو ثمن وَمَا بَقِي أَو) ثمن (وَنصف وَمَا بَقِي ثَمَانِيَة) مخرج الثّمن كَزَوْجَة وَابْن وكزوجة وَبنت وَأَخ لغير أم (أَو ربع وَسدس) وَمَا بَقِي أَو ربع وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِي (اثْنَا عشر) مَضْرُوب وفْق أحد المخرجين فِي الآخر فِي مَسْأَلَة زَوْجَة وَأَخ لأم وَفِي زوج وَأم وَابْن ومضروب أَحدهمَا فِي الآخر فِي مَسْأَلَة زَوْجَة وَأم وَعم وَفِي زوج وبنتين وَعم
(أَو ثمن وَسدس) وَمَا بَقِي كَزَوْجَة وَأم وَابْن أَو ثمن وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِي كَزَوْجَة وبنتين ومعتق (أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ) مَضْرُوب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر فِي الْمَسْأَلَة الأولى ومضرب أَحدهمَا فِي الآخر فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وأصل كل مَسْأَلَة فِيهَا سدس وَثلث مَا بَقِي وباق ثَمَانِيَة عشر كَأُمّ وجد وإخوة لغير أم وأصل كل مَسْأَلَة فِيهَا ربع وَسدس وَثلث مَا بَقِي وباق ضعفها كَزَوْجَة وَأم وجد وإخوة لغير أم ثمَّ إِن انقسم على كل وَارِث حَظه من أصل مَسْأَلته فالمقصود قد تمّ وَذَلِكَ كَمَسْأَلَة أم الأرامل وَهِي جدتان وَثَلَاث زَوْجَات وثمان أَخَوَات لغير أم وَأَرْبع أَخَوَات لأم ولقبت هَذِه الْمَسْأَلَة بذلك لِكَثْرَة مَا فِيهَا من الأرامل وَقيل لِأَن الْوَرَثَة كُلهنَّ أناث وَيُقَال لَهَا أم الْفروج بِالْجِيم لأنوثة الْجَمِيع وتلقب أَيْضا بالدينارية الصُّغْرَى وبالسبعة عشرِيَّة لِأَنَّهُ يعايا بهَا
وَيُقَال لنا شخص خلف سبع عشرَة امْرَأَة من أَصْنَاف مُخْتَلفَة وَترك سَبْعَة عشر دِينَارا فَخص كل امْرَأَة دِينَار وَإِن وَقع الْكسر على جنس
فَإِن توَافق بحظه ضرب وَفقه فِي أصل الْمَسْأَلَة بِلَا عول أَو فِي عوله إِن عالت مِثَال ذَلِك بِلَا عول أم وَأَرْبَعَة أعمام هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد يبْقى اثْنَان يُوَافق عدد الْأَعْمَام بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصفه اثْنَان فِي ثَلَاثَة فَتَصِح الْمَسْأَلَة من سِتَّة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بَنَات فَالْمَسْأَلَة بعولها من خَمْسَة عشر وَتَصِح من خَمْسَة وَأَرْبَعين وَإِن تبَاين الْجِنْس بحظه ضرب عدد كل جنس فِي الأَصْل أَو فِيهِ بعوله
مِثَال ذَلِك بِلَا عول زوج وَأَخَوَانِ لأَب هِيَ من اثْنَيْنِ للزَّوْج وَاحِد يبْقى وَاحِد للأخوين يباين عددهما فَيضْرب عددهما فِي اثْنَيْنِ فَتَصِح من أَرْبَعَة
ومثاله بالعول زوج وَخمْس أَخَوَات لأَب الْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَتَصِح بِضَرْب خَمْسَة فِي سَبْعَة من خَمْسَة وَثَلَاثِينَ وَإِن وَقع الْكسر على حيزين فأردد فريقا وَافق حَظه إِلَى وَفقه وأثبته واترك فريقا مباينا حَظه وأثبته وَحصل جُزْء السهْم وَهُوَ أقل عدد تصح قسمته على الْمُثبت وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْل أَو فِي عوله وَذَلِكَ كَأُمّ وَسِتَّة إخْوَة لأم وثنتي عشرَة أُخْتا لأَب فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للإخوة سَهْمَان يوافقان عَددهمْ بِالنِّصْفِ فَأثْبت نصفه ثَلَاثَة وللأخوات أَرْبَعَة يُوَافق عددهن بِالربعِ فَأثْبت ربعه ثَلَاثَة وَاضْرِبْ أحد الثلاثتين وَهُوَ جُزْء السهْم فِي سَبْعَة تصح من أحد وَعشْرين وكجدتين وَثَلَاثَة إخْوَة للْأُم وَخَمْسَة أعمام
الْمَسْأَلَة من سِتَّة للجدتين سهم وللإخوة سَهْمَان وللأعمام ثَلَاثَة وَبَين عدد كل حيّز وحظه مباينة فَأثْبت اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة وَخَمْسَة وَحصل أقل عدد يَنْقَسِم على كل مِنْهَا يكن ثَلَاثِينَ وَهُوَ جُزْء السهْم فَاضْرِبْهُ فِي السِّتَّة فَتَصِح من مائَة وَثَمَانِينَ وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة بالصماء وَهِي كل مَسْأَلَة عَمها التباين فِي الْأَنْصِبَاء بَعْضهَا مَعَ بعض والأصناف بَعْضهَا مَعَ بعض وكل صنف مَعَ سهامه ولقبت هَذِه الْمَسْأَلَة بذلك لتحَقّق الشدَّة فِيهَا بِوَاسِطَة عُمُوم التباين وكجدتين وَأَرْبَعَة إخْوَة لأم وَسِتَّة أعمام فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة وحظ الجدتين يباين عددهما وحظ الْإِخْوَة يُوَافق عَددهمْ بِالنِّصْفِ وحظ الْأَعْمَام يُوَافق عَددهمْ بِالثُّلثِ فَأثْبت اثْنَيْنِ عدد الجدتين واثنين نصف عدد الْإِخْوَة واثنين ثلث عدد الْأَعْمَام وَاضْرِبْ أحد الاثنتين وَهُوَ جُزْء السهْم فِي سِتَّة فَتَصِح من اثْنَي عشر وَيُقَاس على هَذَا الْمَذْكُور الانكسار على ثَلَاثَة فرق كعشر جدات وَخَمْسَة عشر أَخا لأم وَخَمْسَة وَعشْرين عَمَّا فجزء سهم الْمَسْأَلَة مائَة وَخَمْسُونَ حَاصِلَة من ضرب خمس الْفَرِيق الأول فِي الثَّانِي وَخمْس حَاصِل الضَّرْب فِي الثَّالِث للتوافق بَين الرؤوس بالخمس وَتَصِح من تِسْعمائَة حَاصِلَة من ضرب مائَة وَخمسين فِي سِتَّة فللجدات الْعشْر السُّدس وَاحِد فِي مائَة وَخمسين لكل وَاحِدَة خَمْسَة عشر وللأخوة للْأُم الْخَمْسَة عشر الثُّلُث اثْنَان فِي مائَة وَخمسين بثلاثمائة لكل وَاحِد عشرُون وللأعمام الْخَمْسَة وَالْعِشْرين الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَة فِي مائَة وَخمسين بأربعمائة وَخمسين لكل وَاحِد ثَمَانِيَة عشر وَيُقَاس على ذَلِك الانكسار على أَرْبَعَة رُؤُوس كزوجتين وست جدات وَعشرَة إخْوَة لأم وَسَبْعَة أعمام وجزء سهم الْمَسْأَلَة مِائَتَان وَعشرَة لتباين المحفوظات وَصحت الْمَسْأَلَة من أَلفَيْنِ وَخَمْسمِائة وَعشْرين حَاصِلَة من ضرب مِائَتَيْنِ وَعشرَة فِي اثْنَي عشر فللزوجتين الرّبع ثَلَاثَة من اثْنَي عشر مَضْرُوبَة فِي مِائَتَيْنِ وَعشْرين لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا ثَلَاثمِائَة وَخَمْسَة عشر