المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌بَاب الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مسَائِل منثورة

- ‌فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة الْمُتَعَلّقَة بِوَاجِب

- ‌فرع من سنَن الهيئات

- ‌فَائِدَة السكتات الْمَطْلُوبَة فِي الصَّلَاة سِتّ

- ‌فَائِدَة الْأَحْوَال الَّتِي يجْهر فِيهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

- ‌فرع (سنّ دُخُول صَلَاة بنشاط)

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فرع تسن سَجدَات التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي مفسدات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي الْجَمَاعَة فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي الْجَنَائِز

- ‌بَاب مَا يحرم اسْتِعْمَاله من اللبَاس والحلي

- ‌بَاب الزَّكَاة

- ‌فصل فِي أَدَاء الزَّكَاة

- ‌بَاب الصَّوْم

- ‌فصل فِي صَوْم التَّطَوُّع

- ‌بَاب الِاعْتِكَاف

- ‌بَاب الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي مَحْظُورَات النّسك

- ‌فرع فِي أَحْكَام النذور

- ‌بَاب البيع

- ‌فصل فِي الْخِيَار

- ‌فصل فِي حكم الْمَبِيع

- ‌فصل فِي بيع الأَرْض وَالشَّجر وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي اخْتِلَاف الْعَاقِدين وَفِي التَّحَالُف

- ‌فصل فِي الْقَرْض وَالرَّهْن

- ‌فرع لَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ على آخر

- ‌فصل فِي الْحجر

- ‌فصل فِي الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْوكَالَة والقراض

- ‌فصل فِي الشُّفْعَة

- ‌بَاب فِي الْإِجَارَة

- ‌فرع لَو أعْطى الْمَالِك للخياط ثوبا

- ‌فرع لَا تصح المخابرة

- ‌بَاب فِي الْعَارِية

- ‌فصل فِي الْغَصْب

- ‌بَاب فِي مُطلق الْهِبَة

- ‌فرع لَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف

- ‌بَاب فِي الْوَقْف

- ‌بَاب فِي الْإِقْرَار

- ‌بَاب فِي الْوَصِيَّة

- ‌بَاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِي أصُول الْمسَائِل

- ‌فرع إِذا مَاتَ إِنْسَان ثمَّ مَاتَ وَارِث

- ‌فصل فِي الْوَدِيعَة

- ‌فرع سُئِلَ الزيَادي عَن رجل خطب امْرَأَة وَعقد

- ‌فرع لَو اخْتلطت محرم بِنسَب

- ‌فرع يُزَوّج عتيقه امْرَأَة حَيَّة)

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌فصل فِي نِكَاح من فِيهَا رق

- ‌فصل فِي الصَدَاق

- ‌فصل فِي الْقسم والنشوز وَعشرَة النِّسَاء

- ‌فصل فِي الْخلْع

- ‌فصل فِي الطَّلَاق

- ‌فرع لحر طلقات ثَلَاث وَلمن فِيهِ رق

- ‌فصل فِي الرّجْعَة

- ‌فصل فِي الْعدة

- ‌فصل فِي النَّفَقَة وَالْكِسْوَة والإسكان

- ‌فرع فِي فسخ النِّكَاح

- ‌فروع مثل الزِّنَا اللواط

- ‌فصل فِي التَّعْزِير

- ‌فصل فِي الصيال

- ‌فرع يَقع كثيرا فِي الْقرى إِكْرَاه الشاد

- ‌فصل فِي جَوَاب الدَّعْوَى

- ‌فصل فِي بَيَان قدر النّصاب

الفصل: ‌باب في الإجارة

مرّة بعد أُخْرَى

(وثمر غير مؤبر) عِنْد البيع إِن شَرط دُخُوله كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي خلافًا لِابْنِ حجر

وَالْحَاصِل أَن أَرْكَان الشُّفْعَة ثَلَاثَة آخذ وَهُوَ الشَّرِيك الْقَدِيم وَشَرطه كَونه شَرِيكا مَالِكًا وَلَو مكَاتبا وَغير عَاقل كمسجد لَهُ شقص لم يُوقف بِأَن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ لَهُ النَّاظر من ريع الْوَقْف فَإِذا بَاعَ شَرِيكه أَخذ لَهُ النَّاظر بِالشُّفْعَة فَخرج بالشريك الْجَار وبالمالك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَنَحْوه فَلَا شُفْعَة لَهُم ومأخوذ وَشَرطه أَن يكون أَرضًا بتابعها ومأخوذ مِنْهُ وَشَرطه تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ فَلَو بَاعَ أحد شَرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول إِن لم يَأْخُذ بَائِعه بِالشُّفْعَة بِأَن يفْسخ البيع وَيَأْخُذ بهَا وَيكون أَخذه فسخا

وَأما الصِّيغَة فَإِنَّمَا تجب فِي التَّمَلُّك فَلَا يَصح عدهَا ركنا وَإِنَّمَا هِيَ شَرط للْملك

‌بَاب فِي الْإِجَارَة

بِتَثْلِيث الْهمزَة وَالْكَسْر أشهر وَهِي عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل وَالْإِبَاحَة بعوض مَعْلُوم (تصح إِجَارَة) إِذا وجدت أَرْكَانهَا وَهِي أَرْبَعَة الأول العاقدان وشرطهما كالمتبايعين فِي الرشد وَعدم الْإِكْرَاه بِغَيْر حق

نعم اسْتِئْجَار كَافِر لمُسلم وَلَو إِجَارَة عين صَحِيح لَكِن إِجَارَة الْعين مَكْرُوهَة وَمَعَ ذَلِك يجْبر على إيجاره لمُسلم فِيهَا لإِزَالَة الْيَد عَنهُ فَلَو لم يفعل وخدم الْمُسلم بِنَفسِهِ اسْتحق الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة وَيصِح إِيجَار سَفِيه نَفسه لما لَا يقْصد من عمله كَالْحَجِّ لِأَنَّهُ يجوز لَهُ التَّبَرُّع بِهِ وَذَلِكَ بِأَن يكون غَنِيا بِمَالِه عَن كسب يصرفهُ على نَفَقَة نَفسه وَمن تلْزمهُ مُؤْنَته وَيصِح بيع السَّيِّد للْعَبد نَفسه لَا إِجَارَته إِيَّاهَا لإفضاء بَيْعه إِلَى عتقه فاغتفر فِيهِ مَا لم يغْتَفر فِي الْإِجَارَة لعدم أَدَائِهَا إِلَيْهِ وَلَو وكل شخص عبدا فِي شِرَاء نَفسه أَو استئجارها لمُوكلِه صَحَّ

الرُّكْن الثَّانِي الصِّيغَة وَشرط فِيهَا جَمِيع مَا مر فِي البيع إِلَّا عدم التَّأْقِيت فَحِينَئِذٍ صِحَة عقد إِجَارَة لَا تكون إِلَّا (بِإِيجَاب) وَهُوَ إِمَّا صَرِيح أَو كِنَايَة فالصريح (كآجرتك) هَذَا أَو أكريتك هَذَا أَو عوضتك مَنْفَعَة هَذِه الدَّار سنة بِمَنْفَعَة هَذِه الدَّار سنة بِمَنْفَعَة دَارك أَو مَلكتك مَنَافِع هَذَا سنة (بِكَذَا) وَسنة ظرف لمقدر وَالتَّقْدِير انْتفع بِهِ سنة إِن جعل ظرفا لمنافع أَو مُتَعَيّنا إِن جعل ظرفا لآجر وتختص إِجَارَة الذِّمَّة بِنَحْوِ ألزمت ذِمَّتك كَذَا أَو سلمت إِلَيْك هَذِه الدَّرَاهِم فِي خياطَة هَذَا أَو فِي دَابَّة صفتهَا كَذَا لحمل كَذَا أَو فِي حملي إِلَى الْمحل الْفُلَانِيّ وعد ذَلِك إِيجَابا مَعَ أَنه من الْمُسْتَأْجر لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع والإيجاب فِي السّلم من جَانب الْمُسلم

(و) لَا بُد مَعَ الْإِيجَاب من (قبُول) مُتَّصِل

ص: 257

مُوَافق لَهُ فِي الْمَعْنى (كاستأجرت أَو اكتريت أَو استكريت أَو قبلت وَالْكِنَايَة جعلت لَك مَنْفَعَة هَذَا سنة أَو أعطيتكها بِكَذَا أَو اسكن دَاري شهرا بِكَذَا

وَمِنْهَا الْكِتَابَة وَلَا بُد فِي الْكِنَايَة من نِيَّة

الرُّكْن الثَّالِث الْأُجْرَة وَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة إِلَّا (بِأَجْر) مَذْكُور فِي العقد (مَعْلُوم) جِنْسا وَقدرا وَصفَة إِن كَانَ الْأجر فِي الذِّمَّة وَإِلَّا كفت معاينتها فِي إِجَارَة الْعين والذمة ثمَّ ذَلِك الْأجر لَهُ حكم ثمن فِي إِجَارَة عَيْنِيَّة فَلَمَّا لِلْأجرِ الَّذِي فِي الذِّمَّة حكم الثّمن الَّذِي فِي الذِّمَّة من نَحْو جَوَاز استبدال عَنهُ وحوالة بِهِ وَعَلِيهِ وإبراء مِنْهُ وتعجيله وتأجيله وَوُجُوب ضَبطه وَوَصفه وَلما لِلْأجرِ الْمعِين حكم الثّمن الْمعِين فِي شُرُوطه كالرؤية وَإِن سبقت العقد وَامْتِنَاع تَأْجِيله وَفِي أَنه يملك فِي الْحَال وَله حكم رَأس مَال سلم فِي إِجَارَة ذمَّة وَإِن لم يعْقد بِلَفْظ سلم لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع

الرُّكْن الرَّابِع الْمَنْفَعَة فَلَا يَصح عقد إِجَارَة إِلَّا (فِي) مَحْض (مَنْفَعَة) حَالَة فَلَا يَصح اسْتِئْجَار الْبُسْتَان للثمار وَالشَّاة للبنها أَو لصوفها أَو وَلَدهَا وَالْبركَة لسمكها وَلَا يَصح اسْتِئْجَار جحش صَغِير لِأَن وضع الْإِجَارَة على تَعْجِيل الْمَنَافِع وَلَا يَصح إِلَّا فِي مَنْفَعَة (مُتَقَومَة) أَي لَهَا قيمَة ليحسن بذل المَال فِي مقابلتها كاستئجار ريحَان للشم وطائر للأنس بِصَوْتِهِ أَو لَونه وشجرة للاستظلال بظلها فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آلَات اللَّهْو كالطنبور والمزمار والرباب وَنَحْوهَا فَإِن استئجارها حرَام يحرم بذل الْأُجْرَة فِي مقابلتها وَيحرم أَخذ الْأُجْرَة لِأَنَّهُ من نوع أكل الْأَمْوَال بِالْبَاطِلِ وَلَا يَصح اسْتِئْجَار الطَّعَام لتزيين الحوانيت لِأَن مَنْفَعَتهَا تافهة وَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب قَائِلهَا عَادَة

نعم يجوز أَخذ الْأُجْرَة على ضَرْبَة من ماهر يصلح بهَا اعوجاج سيف وَإِن لم يكن فِيهِ مشقة لِأَن من شَأْن هَذِه الصَّنَائِع أَن يتعب فِي تَحْصِيلهَا بالأموال وَغَيرهَا بِخِلَاف الْأَقْوَال

وَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة إِلَّا فِي مَنْفَعَة (مَعْلُومَة) فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة الْمَعْقُود عَلَيْهَا لَا تتقدر إِلَّا بِالزَّمَانِ فَالشَّرْط فِي صِحَة الْإِجَارَة فِيهَا أَن تقدر بِمدَّة وَذَلِكَ كَالْإِجَارَةِ للسُّكْنَى وَالرّضَاع وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَت لَا تتقدر إِلَّا بِالْعَمَلِ قدر بِهِ وَإِن ورد العقد فِيهِ على الذِّمَّة كالركوب وَالْحج وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَت تتقدر بالمدة وَالْعَمَل كالخياطة وَالْبناء قدر بِأَحَدِهِمَا كَقَوْلِه استأجرتك لتخيط هَذَا الثَّوْب أَو استأجرتك لتخيط لي ثوبا شهرا فَإِن قدر بهما كَأَن قَالَ استأجرتك لتخيط لي هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا الْيَوْم لم يَصح العقد وَإِن قصد التَّقْدِير بِالْعَمَلِ وَذكر الْيَوْم للتعجيل وَكَانَ الثَّوْب صَغِيرا بِأَن يفرغ عَادَة فِي أقل من يَوْم فَذَلِك بَاطِل كَمَا اعْتَمدهُ الزيَادي وَأَبُو بكر الحصني خلافًا لبَعْضهِم وَلَا تصح إِجَارَة أحد عبديه وَغير مرئي فِي إِجَارَة الْعين ومجهول الْعَمَل أَو الْمدَّة

وَيشْتَرط تَحْدِيد جِهَات الْعقار حَيْثُ لم يشْتَهر بِدُونِهِ فَلَا يَكْفِي أَن يَقُول آجرتك قِطْعَة من هَذِه الأَرْض مثلا بِخِلَاف إِيجَار دَار مثلا فتكفي مشاهدتها وَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة إِلَّا فِي مَنْفَعَة (وَاقعَة للمكتري) أَو مُوكله أَو موليه وَخرج بذلك الْعِبَادَة الَّتِي لَا تقبل النِّيَابَة كَالصَّلَاةِ

ص: 258

وَيشْتَرط كَون عقد الْمَنْفَعَة فِي (غير مُتَضَمّن لِاسْتِيفَاء عين قصدا) فَلَا يَصح عقد الْإِجَارَة على مَا يتَضَمَّن إِتْلَاف عين فَمن ذَلِك اسْتِئْجَار الشمع للإشعال

وَقد تقع الْعين تبعا كَمَا إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة للإرضاع فَإِنَّهُ جَائِز لوُرُود النَّص وَالأَصَح أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الْقيام بِأَمْر الصَّبِي من وَضعه فِي حجر الرَّضِيع وتلقيمه الثدي وعصره بِقدر الْحَاجة وَذَلِكَ هُوَ الْفِعْل وَاللَّبن يسْتَحق تبعا

قَالَ الله تَعَالَى {فَإِن أرضعن لكم فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ} 65 الطَّلَاق الْآيَة 6 علق الله تَعَالَى الْأُجْرَة بِفعل الْإِرْضَاع لَا بِاللَّبنِ

(و) يتَعَيَّن لدفع الْخِيَار لَا لدفع الْإِثْم (على مكر تَسْلِيم مِفْتَاح) ضبة (دَار) إِلَى الْمُكْتَرِي لتوقف الِانْتِفَاع عَلَيْهِ وَهُوَ أَمَانَة بِيَدِهِ فَإِذا تلف بتقصيره ضمنه بِقِيمَتِه الْآن أَو بِعَدَمِهِ فَلَا وَفِيهِمَا يلْزم الْمكْرِي تجديده فَإِن أَبى لم يجْبر على التَّجْدِيد وَلم يَأْثَم لَكِن يتَخَيَّر الْمُكْتَرِي (وعمارتها) الشاملة لنَحْو تطيين سطح وإعادة رُخَام قلعه الْمُؤَجّر أَو غَيره

(فَإِن بَادر) أَي قبل مُضِيّ مُدَّة لَهَا أُجْرَة لإصلاحها أَو تَسْلِيم الْمِفْتَاح فَذَاك وَاضح (وَإِلَّا) يُبَادر إِلَى ذَلِك (فللمكتري) قهرا على الْمُؤَجّر (خِيَار) إِن نقصت الْمَنْفَعَة (وعَلى مكتر تنظيف عرصتها) أَي الدَّار (من كناسَة) حصلت فِي دوَام الْمدَّة وَهِي مَا يسْقط من نَحْو قشر وَطَعَام ورماد وَبعد انْقِضَاء الْمدَّة يجْبر الْمُكْتَرِي على نقل الكناسة لِأَنَّهَا من فعله

وَأما التُّرَاب الْحَاصِل بِالرِّيحِ فَلَا يلْزم وَاحِدًا مِنْهُمَا نَقله بِخِلَاف كناسَة مَوْجُودَة عِنْد ابْتِدَاء الْإِجَارَة فَإِنَّهُ يجب تَفْرِيغ الدَّار مِنْهَا على مكر وَلَو غير مَالك كَأَن كَانَ مَالك الْمَنْفَعَة فَقَط (وَهُوَ) أَي الْمُكْتَرِي (أَمِين) على الْعين المكتراة (مُدَّة الْإِجَارَة) إِن قدرت بِزَمن أَو مُدَّة إِمْكَان اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة إِن قدرت بِمحل عمل لعدم إِمْكَان الِاسْتِيفَاء للمنفعة بِدُونِ وضع يَده (وَكَذَا بعْدهَا) إِن لم يسْتَعْمل تِلْكَ الْعين استصحابا لما كَانَ وَلِأَنَّهُ لَا يلْزمه غير التَّخْلِيَة فَلَا يلْزمه الرَّد وَلَا مُؤْنَته (كأجير) فَإِنَّهُ أَمِين فِيمَا فِي يَده لأجل أَن يعْمل فِيهِ كَمَا إِذا اسْتَأْجر لقصارة ثوب وَنَحْوه وَتلف (فَلَا ضَمَان إِلَّا بتقصير) كَمَا إِذا اسْتَأْجر للخبز فأسرف فِي الإيقاد أَو تَركه حَتَّى احْتَرَقَ أَو ألصقه قبل وقته وكما لَو تعدى الْمُسْتَأْجر فِي ذَات الْعين الْمُسْتَأْجرَة كَأَن يكبح الدَّابَّة باللجام أَو يضْربهَا بِرجلِهِ أَو يعدو بهَا فِي غير مَحل الْعَدو على خلاف الْعَادة فِي هَذِه الْأُمُور فَإِنَّهُ يضمنهَا بِخِلَاف مَا إِذا فعل ذَلِك على الْعَادة بِالنِّسْبَةِ لمثل تِلْكَ الدَّابَّة وَيصدق أجِير الدَّابَّة فِي نفي تعديه مَا لم يشْهد خبيران بِخِلَافِهِ

وَاعْلَم أَن الْمرجع فِي الْعدوان إِلَى الْعرف

فَلَو ربط الدَّابَّة فِي الإططبل فَمَاتَتْ لم يضمن

وَأما إِن انْهَدم عَلَيْهَا فَمَاتَتْ فَأطلق الْغَزالِيّ نقلا عَن الْأَصْحَاب أَنه يضمن وَقَالَ غَيره إِن انْهَدم فِي وَقت عهد أَن تكون الدَّابَّة فِيهِ كالليل فِي الشتَاء وكالمطر الشَّديد فِي النَّهَار فَلَا ضَمَان وَإِلَّا ضمن وَلَو ربط دَابَّة اكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا لم يضمن إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا إصطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا لم يصبهَا الْهدم كَذَا فِي كِفَايَة الأخيار

(وَلَا أُجْرَة) لعمل كحلق رَأس وخياطة ثوب

ص: 259

(بِلَا شَرط) بِأَن لم يذكر أَحدهمَا أُجْرَة بِحَضْرَة الآخر وَلم يذكر مَا يفهمها وَإِن عرف ذَلِك الْعَمَل بهَا لعدم التزامها مَعَ صرف الْعَامِل منفعَته هَذَا إِذا كَانَ حرا مُكَلّفا مُطلق التَّصَرُّف فَلَو كَانَ عبدا أَو مَحْجُورا عَلَيْهِ بِسَفَه أَو نَحوه اسْتحق الْأُجْرَة إِذْ لَيْسُوا من أهل التَّصَرُّف بمنافعهم الْمُقَابلَة بالأعواض وَكَذَا لَو دخل سفينة بِلَا إِذن فَإِنَّهُ تجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة وَإِن علم بِهِ الْمَالِك لِأَنَّهُ بجلوسه فِيهَا صَار غَاصبا لذَلِك الْمحل بِخِلَاف وضع الْمَتَاع على الدَّابَّة فَإِنَّهُ لَا يصير غَاصبا لَهَا بِهِ لِأَنَّهُ لَا بُد فِيهَا من النَّقْل أَو الرّكُوب

أما لَو دخل السَّفِينَة بِإِذن فَلَا تجب عَلَيْهِ أُجْرَة لعدم اشْتِرَاطهَا مَعَ انْتِفَاء الْغَصْب (و) مَتى قبض الْمُكْتَرِي الْعين الْمُؤجرَة كالدابة وَالدَّار (تقررت) أَي الْأُجْرَة (عَلَيْهِ) أَي الْمُكْتَرِي (بِمُضِيِّ مُدَّة) للإجارة (وَإِن لم يسْتَوْف) الْمَنْفَعَة وَلَو لعذر مَنعه من الِاسْتِيفَاء كخوف أَو مرض لتلف الْمَنَافِع تَحت يَده حَقِيقَة أَو حكما فاستقر عَلَيْهِ بدلهَا وَمَتى خرج الْمُسْتَأْجر بهَا مَعَ الْخَوْف صَار ضَامِنا لَهَا إِلَّا إِذا ذكر ذَلِك حَالَة العقد أَو كَانَ الزَّمن زمن خوف وَعلم بِهِ الْمُؤَجّر وَكَذَا تتقرر الْأُجْرَة إِذا اكترى دَابَّة لركوب إِلَى مَوضِع معِين وَقَبضهَا بِمُضِيِّ مُدَّة إِمْكَان السّير إِلَيْهِ لكَونه مُتَمَكنًا من الِاسْتِيفَاء وَهَذِه مقدرَة بِعَمَل فتستقر الْأُجْرَة بِمُضِيِّ مُدَّة الْعَمَل الَّذِي ضبطت بِهِ الْمَنْفَعَة وَتلك مقدرَة بِزَمن وتستقر فِي الْإِجَارَة الْفَاسِدَة أُجْرَة الْمثل سَوَاء زَادَت على الْمُسَمّى أم نقصت بِمَا يسْتَقرّ بِهِ الْمُسَمّى فِي الصَّحِيحَة مِمَّا ذكر وَإِن لم ينْتَفع

نعم تخلية الْعقار والوضع بَين يَدَيْهِ وَالْعرض عَلَيْهِ وَإِن امْتنع لَا يَكْفِي فِي الْإِجَارَة الْفَاسِدَة بل لَا بُد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ

(وتنفسخ) أَي الْإِجَارَة (بِتَلف مُسْتَوفى مِنْهُ معِين) فِي عقدهَا شرعا كمسلمة استؤجرت بِنَفسِهَا لخدمة مَسْجِد فَحَاضَت فِيهَا أَو حسا كموت الدَّابَّة الْمعينَة وَلَو بِفعل الْمُسْتَأْجر وانهدام الدَّار كلهَا وَلَو بِفعل الْمُكْتَرِي (فِي) زمن (مُسْتَقْبل) لَا فِي الزَّمَان الْمَاضِي بعد الْقَبْض الَّذِي يُقَابل بِأُجْرَة فَلَا تَنْفَسِخ الْإِجَارَة لاستقراره بِالْقَبْضِ فيستقر قسطه من الْمُسَمّى بِالنّظرِ لأجرة الْمثل بِأَن تقوم مَنْفَعَة الْمدَّة الْمَاضِيَة والباقية ويوزع الْمُسَمّى على نِسْبَة قيمتهمَا وَقت العقد دون مَا بعده فَلَو كَانَت مُدَّة الْإِجَارَة سنة وَمضى نصفهَا وَأُجْرَة مثله مثلا أُجْرَة النّصْف الْبَاقِي وَجب من الْمُسَمّى ثلثا أَو بِالْعَكْسِ فثلثه لَا على نِسْبَة المدتين لاخْتِلَاف الْأُجْرَة إِذْ قد تزيد أُجْرَة شهر على شهور فَلَو قسط الْأُجْرَة على عدد الشُّهُور كَأَن قَالَ أجرتك هَذِه الدَّار سنة كل شهر مِنْهَا بِكَذَا اعْتبر مَا سَمَّاهُ موزعا وَلم ينظر لأجرة مثل الْمدَّة الْمَاضِيَة وَلَا الْمُسْتَقْبلَة عملا بِمَا وَقع بِهِ العقد

أما

ص: 260