الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر
(س حم)، وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، وَرَمَى)(1)(فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ (2)) (3)
(1)(س) 3063 ، (م) 314 - (1299) ، (د) 1971 ، (حم) 15326
(2)
قال الألباني في حجة النبي ص80: هناك رخصة بالرمي في يوم النحر بعد الزوال ، ولو إلى الليل ، فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى ، والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ ، قال:" اذبح ولا حرج "، قال: رميت بعدما أمسيت ، فقال:" لا حرج ". رواه البخاري وغيره.
وإلى هذا ذهب الشوكاني ، ومن قبله قال ابن حزم في " المحلى ": إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر ، وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى ، وهذا يقع على الليل والعشي معا " ،
فاحفظ هذه الرخصة ، فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج ، بزعم الضرورة.
(3)
(حم) 15326 ، (م) 314 - (1299) ، (س) 3063 ، (د) 1971 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.