الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ (النِّيَابَةُ فِيه)
(ت)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ. (1)(ضعيف)
(1)(ت) 927 ، (جة) 3038 ، (حم) 14410 ، (ش) 13841 ،
وقال الألباني في حجة النبي ص49: (ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير ، وضعف أشعث بن يسار ، فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا ، كالشيخ ابن قدامة وغيره ، لكن في المغني (3/ 254) ما نصه:" قال ابن المنذر: كل من حفظتُ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي ، كان ابن عمر يفعل ذلك ، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق ".
فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها ، ففيه مقنع ، وإلا فقد عرفتَ حال الحديث.
وأما التلبية عن النساء ، فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ